الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والذي نفس محمد بيده، إنه ليصل إلى قَلْبِهِ عِنْدَ ذَلِكَ حَسْرَةٌ لَا تَرْتَدُّ أَبَدًا. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: ويُفتح لَهُ سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا إِلَى النَّارِ يَأْتِيهِ حَرُّهَا وَسَمُومُهَا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ- تبارك وتعالى إِلَيْهَا".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَفِي سَنَدِهِ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
15- بَابُ مَوْتِ الْأَوْلَادِ
فِيهِ حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الطَّاعُونِ، وَحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ فِي بَابِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثِ أَبِي سَلْمَي وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَسَيَأْتِي فِي الذِّكْرِ فِي بَابِ فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، وَحَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَسَيَأْتِي فِي النَّفَقَةِ فِي الْجِهَادِ.
1853 / 1 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ- رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُوجِبَ ذُو الثَّلَاثَةِ. قَالَ مُعَاذٌ: قُلْتُ: وَذُو الاثنين؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَذُو الِاثْنَيْنِ. قَالَ: يَعْنِي مَنْ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهِ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظٍ واحد.
1853 / 2 - ورواه مسدد وعبد بن حميد والحارث وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَلَفْظُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتَهِ إِيَّاهُمَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ. قَالُوا: وَوَاحِدٌ؟ قَالَ: وَوَاحِدٌ. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسُرُرِهِ إِلَّى الْجَنَّةِ إذا احتسبته ".
ورواه ابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَار.
ٍوَالسُّرُرُ: بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ وَرَاءٍ محركًا هو ما تقطعه الْقَابِلَةُ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ الْقَطْعِ فَهُوَ السُّرَّةُ.
1854 -
وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ- رضي الله عنه "أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ ابْنٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ: أَتُحِبُّهُ يَا فُلَانُ؟ قال: نعم يا رسول الله أَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أُحَبَّهُ. فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاتَ ابْنُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَا تَرْضَى- أَوْ لَا تَرْضَي- أَنْ لَا تَأْتِيَ يْوَمَ الْقِيَامَةِ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا جَاءَ يَسْعَى حَتَّى يَفْتَحَ لَكَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَهُ وَحْدَهُ أَمْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لِكُلِّكُمْ ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِسَنَدِ الصَّحِيحِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى دُونَ قَوْلِهِ: "فَقَالَ رَجُلٌ
…
" إِلَى آخِرِهِ.
1855 / 1 - وَعَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قال: "أتيت أبا ذر رضي الله عنه فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قُلْتَ: حَدِّثْنِي. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ".
1855 / 2 - قَالَ: "قُلْتُ: فَحَدَّثَنِي. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالِهِ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ. فَقُلْتُ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ رِجَالًا فَرَجُلَيْنِ " وَإِنْ كَانَ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدِ الصَّحِيحِ.
1855 / 3 - وَأَبُو يَعْلَى وَلَفْظُهُ: "لقيت أباذر الْغِفَارِيَّ بِالرَّبَذَةِ وَهُوَ يَسُوقُ بَعِيرًا عَلَيْهِ مَزَادَتَانِ وَفِي عُنُقِ الْبَعِيرِ قِرْبَةٌ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذر، ما لك؟ قَالَ: لِي عَمَلِي. قُلْتُ: حَدِّثْنِي رَحِمَكَ اللَّهُ. قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةٌ
…
" فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: "وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ بَقَرٍ بَقَرَتَيْنِ- حَتَّى عَدَّ أَصْنَافَ الْمَالِ ".
وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى مُخْتَصَرًا.
1856 -
وَعَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها قَالَتْ: "مَنْ قدم من ولده ثَلَاثَةً صَابِرًا مُحْتَسِبًا حَجَبُوهُ- بِإِذْنِ اللَّهِ عز وجل مِنَ النَّارِ".
رَوَاهُ مُسَدِّدٌ مَوْقُوفًا.
1857 -
وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْأَنْصَارِ: "مَا الرَّقُوبُ فِيكُمْ؟ قَالُوا: الَّذِي لَا ولد له. فقال رسول الله: لَيْسَ ذَاكُمْ بِالرَّقُوبِ، الرَّقُوبُ الذَّيِ يَقْدَمُ عَلَى رَبِّهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ أَحَدًا مِنْ وَلَدِهِ. قَالَ: فما العائل فيكم؟ قالوا: الذي ما لَا مَالَ لَهُ. قَالَ: الْعَائِلُ الَّذِي يَقْدَمُ عَلَى رَبِّهِ- عز وجل وَلَمْ يُقَدِّمْ عَمَلًا صَالِحًا".
رَوَاهُ مُسَدِّدٌ مُرْسَلًا، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1858 -
وَعَنْ أُمِّ سَلِيمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ- رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ".
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَفِي سَنَدِهِمَا عَمْروٌ الْأَنْصَارِيُّ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.
1859 -
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ- رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَمُوتُ لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا".
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ، وَسَيَأْتِي فِي آخِرِ كِتَابِ الزِّينَةِ، وَآخَرُ فِي الْجِهَادِ فِي بَابِ النَّفَقَةِ.
1860 / 1 - وَعَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ- رضي الله عنها عَن ْرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تطبخ حَيْسًا فَقَالَ: مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانُوا لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاثْنَانِ؟ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يا أم مبشر. فقالت: اثنان يا رسول الله؟ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ. ثُمَّ سَكَتَ فقالت: اثْنَانِ يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ، اثْنَانِ يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ، اثْنَانِ يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ".
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنْهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ وَضَعْفِ بَعْضِهِمْ.
1860 / 2 - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي يَعْلَى بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَصْنَعُ حِيسًا فَقَالَ: مَنْ هَلَكَ له ثلاثة من الولد فصبر واحتسسب أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقَالَتْ أُمُّ مُبَشِّرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاثْنَانِ؟ فَقَالَ لَهَا: وَاثْنَانِ يَا أم بشر".
1861 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ. قَالَ: لَا، بَلِ الَّذِي لَا فَرْطَ لَهُ ".
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنْهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1862 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ- رضي الله عنه قَالَ: "وقف رسوله اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا بَنِي سَلَمَةَ، ما الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي َما لَا وَلَدَ لَهُ. قَالَ: بَلْ هُوَ الَّذِي لَا فَرْطَ لَهُ. قَالَ: مَا الْمُعْدَمُ فِيكُمْ؟ قَالُوا: الَّذِي لَا مَالَ لَهُ. قَالَ: بَلْ هو الذي يقدم وليست له عند الله خير".
رواه أبو يعلى.
1863 -
وعن الحارث بن أقيش رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يموت بينهما أربعة أولاد إلا أدخلهما اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ. قَالَ رَجُلٌ: يَا رسول الله، وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قَالَ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ ".
رَوَاهُ مُسَدِّدٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَأَبُو يَعْلَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحَاكِمُ وصححه، ورواه ابن ماجه ومختصرًا، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ صِفَةِ النَّارِ.
1864 -
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ- رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَدِ استجنَّ جُنَّةً حَصِينَةً مَنْ سَلَفَ لَهُ ثلاثة أَوْلَادٍ فِي الْإِسْلَامِ ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ.
1865 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا مَرِيضٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَ ابْنِي هَذَا. قَالَ: فَقَالَ لَهَا رسول الله: هَلْ لَكِ فَرْطٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَالَتْ: بَلْ فِي الْإِسْلَامِ. قَالَ: جَنَّةٌ حَصِينَةٌ، جَنَّةٌ حَصِينَةٌ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
1866 / 1 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَاهَدُ الْأَنْصَارَ وَيَعُودُهُمْ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَبَلَغَنَا أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ ابْنٌ لَهَا فَجَزِعَتْ عَلَيْهِ، فَأَتَاهَا فَأَمَرَهَا بِتَقْوَى اللَّهِ- عز وجل وَالصَّبْرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ رَقُوبٌ لَا أَلِدُ وَلَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ غَيْرُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الرَّقُوبُ الَّتِي يَبْقَى وَلَدُهَا. ثُمَّ قَالَ: مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسوله اللَّهِ، وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ.
1866 / 2 - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي يَعْلَى: قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُجَالِسُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم معه ابْنٌ لَهُ خُمَاسِيٌّ فَمَاتَ فَجَزِعَ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيَسُرُّكَ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ قَائِمًا عَلَيْهِ يَدْعُوكَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهُوَ كَمَا أَقُولُ لَكَ ".