الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1549 / 2 - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ صَحِيحَةٍ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ فَيُكَلِّمُهُ ثُمَّ يَنْتَهِي إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي ".
1549 / 3 - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ الْقَوْمَ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّ ثَابِتًا يَحْتَبِسُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ بَعْضَ الِاحْتِبَاسِ، فَقَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَكْتُوبَةِ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَحَدَّثَهُ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ ".
رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مُخْتَصَرًا، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
14- بَابُ الزِّحَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَ من الجمعة رقعة وفيمن نام حتى ادت تَفُوتُهُ وَفِي الْقَيْلُولَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
1550 -
عَنْ سَيَّارِ بْنِ الْمَعْرُورِ: "سَمِعْتُ عُمَر َبْنَ الْخَطَّابِ- رضي الله عنه يخطب وهو يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنَى هَذَا الْمَسْجِدَ وَنَحْنُ مَعَهُ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارِ، فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ. وَرَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: صَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَعَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حنبل، ورواه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مُخْتَصَرًا، وَسَيَّارٌ قَالَ فِيهِ ابْنُ الْمَدْيَنِيُّ: مَجْهُولٌ. وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ. وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.
1551 -
وَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إليها أخرى".
رواه مسدد مرسل بسند ضعيف لضعف الأحوص بن حكيم.
1552 / 1 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسوله اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَدْرَكَ من الجمعة ركعة فليصلِّ إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلِّ أربعاً أو الظهر أو الأولى". رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ بِسَنَدٍ فِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، وَأَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ فيه الحجاج بن أرطاة.
1552 / 2 - والحاكم بِسَنَدٍ فِيهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ وَلَفْظُهُ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أخرها، فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا".
وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى.
1552 / 3 - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".
1552 / 4 - وَابْنُ مَاجَهْ وَلَفْظُهُ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى"
1553 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَلْهُو أَحَدُكُمْ حَتَّى إِذَا كَادَتِ الْجُمُعَةُ تَفُوتُهُ جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يُؤْذِيهِمْ فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ يَا نَبِيَّ الله، ولكن كُنْتُ رَاقِدًا ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوَيوم وُضُوءٍ هَذَا؟ "
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1554 -
وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "كَانَ سَعْدٌ- رضي الله عنه يَقِيلُ بَعْدَ الجمعة".
رواه مسدد موقوفًا بسند الصحيح.
1555 -
وَعَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ أَنِيسَةَ- وَكَانَتْ قَدْ حَجَّتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ:"كَانَ رِجَالُنَا يجمِّعون مَعَ عُمَرَ- رضي الله عنه ثُمَّ يرجعون وأرديتهم على رءوسهم يتبعون فيء الْحِيطَانِ ثُمَّ يَقِيلُونَ بَعْدَهَا".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدٍ صحيح.