الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15- كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ
1- بَابُ فَرْضِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ
1556 / 1 - عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ- تَعْنِي: الْفَرَائِضَ- فَلَمَّا قَدِمَ وفرضت عليه الصلاة أربعًا، وثلاثًا صلى وَتَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بِمَكَّةَ تَامًّا لِلْمُسَافِرِ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1556 / 2 - وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ بِلَفْظِ: "فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ".
1557 / 1 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ قَالَ: "سُئِلَ جَابِرٌ بن يزيد عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَوَاقِيتِهَا، قَالَ: زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى مَكَّةَ فِي الْمَسِيرِ وَالْمُقَامِ بِمَكَّةَ إِلَى أَنْ رَجَعُوا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ".
رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1557 / 2 - وَأَبُو يَعْلَى بِلَفْظِ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: "سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما كُلُّهُمْ صَلَّى حِينَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسِيرِ والمقام بمكة".
1558 / 1 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ شَفِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُسَافِرًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ ".
رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1558 / 2 - وَمُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ: "قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إنَّا قَوْمٌ إِذَا سَافَرْنَا كَانَ مَعَنَا مَنْ يَكْفِينَا الْخِدْمَةَ مِنْ غِلْمَانِنَا، فَكَيْفَ نُصَلِّي؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ. فَعُدْتُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ عُدْتُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ: أَمَا تَعْقِلُ، أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ لَكَ.
1558 / 3 - وَفِي رُوَايَةٍ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَافَرَ رَكْعَتَيْنِ وَحِينَ أَقَامَ أَرْبَعًا. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا كَمَنْ صَلَّى فِي الحضر ركعتين ".
ورواه مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.
1559 -
وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: "كَانَتِ الصَّلَاةُ فُرِضَتْ سَجْدَتَيْنِ سَجْدَتَيْنِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فكُتب عَلَيْهِمُ الظُّهْرُ أَرْبَعًا وَالْعَصْرُ أَرْبَعًا، فَتَرَكُوا ذَلِكَ حِينَ كُتب عَلَيْهِمْ، وأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَتِ الْحَضَرُ أَرْبَعًا".
رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
1560 -
وَعَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ- رضي الله عنهما عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ. فَقُلْتُ: إِنَّا آمِنُونَ لَا نَخَافُ أَحَدًا. فَقَالَ: سنَّة النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ".
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.