الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا،.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ.
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ في هذا: إذا كَرِه واحد أو اثنان أوثلاث فلا بأس أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ.
17- باب كَرَاهَةِ إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ لِلْمُتَوَضِّئِينَ وما جاء فيمن أمَّ بعدما صَلَّى وَفِيمَنْ أمَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ
1100 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَن عَلِيٍّ "أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ ".
1101 -
وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ:"كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ ثُمَّ يأتي قومه فيصلي بهم ".
قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
1102 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ.