الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17- بَابٌ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَمَا رُوِيَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهِ وَفِيمَنِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ
1720 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما قَالَ: "اسْتَقْبَلَ النَّاسُ عُمَرَ- رضي الله عنه مِنَ الْقِيَامِ- قِيَامِ رَمَضَانَ- فَقَالَ عُمَرُ: مَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِمَّا مَضَى مِنْهُ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1721 / 1 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يا رسول اللَّهِ، عَمِلْتُ اللَّيْلَةَ عَمَلًا. قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: نِسْوَةٌ مَعِي فِي الدَّارِ قُلْنَ: إِنَّكَ تَقْرَأُ وَلَا نَقْرَأُ فصلِّ بِنَا. فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثمان رَكَعَاتٍ وَالْوِتْرَ قَالَ: فسكَت رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَرَأَيْنَا أَنَّ سُكُوتَهُ، رِضًا بِمَا كَانَ "
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَعَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ورواه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَعَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِنْ زِيَادَاتِهِ عَلَى الْمُسْنَدِ
1721 / 2 - وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَلَفْظُهُ: "جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ مِنِّي الْبَارِحَةَ شَيْءٌ. قَالَ: وَمَا هُوَ يَا أُبَيُّ؟ قالت: نِسْوَةٌ مَعِي فِي الدَّارِ قُلْنَ لِي: نُصَلِّي اللَّيْلَةَ بِصَلَاتِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قال: وكان شبه الرضا. قَالَ: وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ".
وَمَدَارُ إِسْنَادِ حَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا عَلَى يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَتَقَدَّمَ هَذَا فِي آخِرِ كِتَابِ الْإِمَامَةِ.
1722 -
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ- رضي الله عنه قَالَ: "أَحْدَثْتُمْ قِيَامَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ، إِنَّمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فدوموا على القيام إذا فعلتموه، فإن
ناسا من بَنِي إِسْرَائِيلَ ابْتَدَعُوا بِدْعَةً لَمْ يَكْتُبْهَا اللَّهُ عليهم، ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها، فعابهم الله بتركها قال {ورهبانية ابتدعوها} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1723 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- رضي الله عنهما قَالَ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رمضان ثمان رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا، ثُمَّ دَخَلْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ تُصَلِّيَ. فَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ- أَوْ كَرِهْتُ- أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَعَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
1724 -
وَعَنْ حُذَيْفَةَ- رضي الله عنه قَالَ: "قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى.
1725 / 1 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ".
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.
1725 / 2 - وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَلَفْظُهُ: "كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ ".
1725 / 3 - وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظُهُ: "كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ".
وَمَدَارُ أَسَانِيدِهِمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ أَبِي شَيْبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَعَ ضَعْفِهِ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عشرة ركعة منها ركعتي الْفَجْرِ.
1726 / 1 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرءوا، فَلَوْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ. فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ وَلَكِنَّهُ أَحْسَنُ. فَصَلَّى بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً".
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، والنسائي فِي الْكُبْرَى.
1726 / 2 - وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَلَفْظُهُ: "أَمَرَ عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فكان القارئ يقرأ بالمئين حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي (فُرُوعِ) الْفَجْرِ".
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُمْ كَانَوا يَقُومُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ ثُمَّ كَانُوا يَقُومُونَ بِعِشْرِينَ، وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ.
1727 -
وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ- رضي الله عنه قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فَلْيَنَمْ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مَوْقُوفًا بِسَنَدٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ، لَكِنَّ أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَفِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.