الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1983 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ.
1984 -
وَعَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها أنها قالت: "لما رجع سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَجَدَّ بِهِ الْمَوْتُ فَبَكَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ- رضي الله عنهما حَتَّى إِنِّي لَأَعْرِفُ بُكَاءَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بُكَاءِ عُمَرَ، وَأَنَا أَبْكِي قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَذْرِفُ عَيْنَاهُ وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ وَلَا يُسْمَعُ صَوْتُهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَايْمُ اللَّهِ، مَا أُصِيبَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ أَشَدَّ مِنْ مُصِيبَتِهِمْ بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَانْقَلَبَ بِهِ قَوْمُهُ إِلَى دَارِهِمْ ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لِضَعْفِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبْذِيُّ.
44- بَابُ النَّائِحَةِ
فِيهِ حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ وَتَقَدَّمَ فِي (
…
) وَحَدِيثِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ، وَحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَسَيَأْتِي فِي (
…
) وَحَدِيثِ أَنَسٍ وَتَقَدَّمَ (
…
) .
1985 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُصَلِّي الْمَلَائِكَةُ عَلَى نَائِحَةٍ وَلَا مُرْنَةٍ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بإسناد صحيح.
1986 -
وَعَنْ جَابِرٍ- رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ، وَلَا مَنْ سَلَقَ، وَلَا مَنْ خَرَقَ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو يَعْلَى، وَمَدَارُ إِسْنَادِ حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَى مجالد بن سعيد، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَغَيْرِهِ.
1987 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ بُكِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ. فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَبْكُوا. فَقَالَ عُمَرُ لِهِشَامِ بْنِ الْوَلِيدِ: قُمْ فَأَخْرِجِ النِّسَاءَ. فقالت عائشة: أحرجك. فقال عمر: ادخل فقد أذنت لك. فدخل، فقالت عائشة: أمخرجي أنت يا بني؟ فقال: أما لك فقد أذنت لك. فجعل يخرجهن امرأة امرأة، وهو يضربهن بالدرة حتّى خرجت أم فروة، وفرق بينهن- أو قال: فرق بين النوحى".
رواه إسحاق بن راهويه، والمرفوع منه مخرج عندهم، ورواه أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق بهذا الإسناد خاصة دون باقي القصة، والقصة أشار إليها البخاري تعليقا.
1988 -
وعن المقدام بن معد يكرب قال: "لما أصيب عمر دخلت إليه حفصة
فقالت: يا صاحب رسول الله، ويا صهر رسول الله، ويا أمير المؤمنين. فقال عمر لابن عمر: أجلسني يا عبد الله، أجلسني، فلا صبر لي على ما أسمع. فأسنده إلى صدره، فقال لها إني أحرج عليك بما لي عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذا، فأما عينيك فلن أتملكهما إنه ليس من ميت يندب بما ليس فيه إلا الملائكة تلعنه ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بلفظ واحد بإسناد صحيح.
1989 -
وعن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {ولا يعصينك في معروف} قال: هو النوح ".
رَوَاهُ أَحْمَد بْن منيع.
1990 / 1 - وعن كيسان مولى معاوية قال: "خطبنا معاوية- رضي الله عنه فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن تسع وأنا أنهاكم عنهن ألا إن منهن: النوح والسحر والتصاوير والشعر، والذهب، وجلود السباع والتبرج والحديد ".
رواه أحمد بن حنبل، وأبو يعلى واللفظ له.
1990 / 2 - وفي رواية لَهُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الغناء، والنوح، والحرير، والتبرج، والتصاوير، والحديد- يعني: الخاتم ".
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَارِثُ وسيأتي لفظهما في باب لبس الحرير، ورواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه مختصرًا.
1991 / 1 - وعن ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "النوائح عليهن سرابيل من قطران ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ.
1991 / 2 - ثمّ رواه من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال:"كنت معه في جنازة فإذا في الجنازة مُرِنَّة، فاستدار إليها ابن عمر فجعل يردها، فجعلت لا تبالي، فقال ابن عمر: يا مجاهد، إنا نريد الأجر وهذه تريد الوزر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتبعن جنازة فيها نائحة ولا مُرِنَّة".
ورواه ابن ماجه مختصرا، وابن الجوزي في الموضوعات وقال: لا أَصْلَ لَهُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
1992 -
وَعَنْ جَابِرٍ- رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتْبَعَ الْمَيِّتَ صَوْتٌ أَوْ نَارٌ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1993 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَيُّمَا نَائِحَةٍ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَتُوبَ أَلْبَسَهَا اللَّهُ سِرْبَالًا مِنْ نَارٍ، وَأَقَامَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".