الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9- بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
فِيهِ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَتَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ.
1669 -
وَعَنْ مِعْبَدٍ الجهني قال: "خطبنا مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ صَلَاةً، فَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا، وَقَدْ سَمِعْنَاهُ يَنْهَى عَنْهَا- يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدٍ فِيهِ مِعَبْدٌ الْجُهَنِيُّ.
1670 / 1 - وَعَنِ الْأَسْوَدِ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِيَضْرِبْ عَلَيْهَا مَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا صَلَّاهُمَا".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ دُونَ فِعْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
1670 / 2 - وَمَا انْفَرَدَ بِهِ مُسَدَّدٌ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَلَفْظُهُ: "أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَلَاةِ بَعْدِ الْعَصْرِ".
1671 -
وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ: "كَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا أن تتخذ سلماً. قال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لهم الخيرة من أمرهم}
…
الآية، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَمَا أَدْرِي أتعذب عليها (أو) تُؤْجَرَ عَلَيْهَا".
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْهُ بِهِ.
وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى مِنْهُ: "نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ" فَقَطْ.
1672 / 1 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهِبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ:" أَجْمَعَ عَلَى الْعُمْرَةِ، فَلَمَّا حَضَرَ خُرُوجُهُ قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ، لَوْ دَخَلْنَا عَلَى الْأَمِيرِ فَوَدَّعْنَاهُ. قُلْتُ: مَا شِئْتَ، فَدَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرُوا الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: عَمَّنْ أَخَذْتَهُمَا يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ. فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى عَائِشَةَ: مَا رَكْعَتَيْنِ يَذْكُرُهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ عَنْكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّيهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ. فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ: مَا رَكْعَتَانِ زَعَمَتْ عَائِشَةُ أَنَّكِ أَخْبَرْتِيهَا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّيهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِعَائِشَةَ، لَقَدْ وَضَعَتْ أَمْرِي عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا، صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَقَدْ أُتي بِمَالٍ فَقَعَدَ يُقَسِّمُهُ حَتَّى أَتَاهُ مُؤَذِّنُ الْعَصْرِ فَآذَنَهُ بِالْعَصْرِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ ثم انصرف إليَّ، وكان يومي منه، فركع ركعتين خفيفتين. فقلت: ما هاتين الركعتين يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ أُمرت بِهِمَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُمَا رَكْعَتَانِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلَنِي قَسْمُ هَذَا الْمَالِ حَتَّى أَتَانِيَ الْمُؤَذِّنُ بِالْعَصْرِ فكرهت أن أدعهما. فقال ابْنُ الزُّبَيْرِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، أَلَيْسَ قَدْ صَلَّاهُمَا مرة واحدة والله لَا أَدَعُهُمَا أَبَدًا. وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهُمَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا".
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ.
1672 / 2 - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فقلت: يارسول اللَّهِ، لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا فَقَالَ: قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ فَشَغَلَنِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أُصَلِّيهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَقْضِيهُمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: لا".
هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي نَسَقٍ أَوَّلُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.
وَوَقَعَ لِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي نَسَقٍ، أولهم نعيم بن همار، عن المقدام بن معد يكرب، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ.
وَوَقَعَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي نَسَقٍ، أَوَّلُهُمْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّهَا أم حبيبه بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1672 / 3 - وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَلَفْظُهُ: قَالَتْ: "دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قالت: قَدِمَ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ فَحَبَسُونِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أُصَلِّيهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ".
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُمْ ثِقَاتٌ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
1673 -
وَعَنْ وَبْرَةَ قَالَ: "رَأَى عُمَرُ- رضي الله عنه تَمِيمًا الدَّارِيَّ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ. فَقَالَ تَمِيمٌ: يَا عُمَرُ، لِمَ تَضْرِبُنِي عَلَى صَلَاةٍ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا تَمِيمٌ، لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَعْلَمُ مَا تَعْلَمُ ".
رَوَاهُ الْحَارِثُ وَأَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1674 -
وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعَصْرَ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَرَآهُ عُمَرُ- رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ ".