الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقِسْمُ السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ الطَّالِبَ أَنَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَوِ الْكِتَابِ سَمَاعَهُ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ، فَجَوَّزَ الرِّوَايَةَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ، وَالظَّاهِرِ، مِنْهُمُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْغَمْرِيُّ - بِالْمُعْجَمَةِ - الْمَالِكِيُّ.
قَالَ بَعْضُ الظَاهِرِيَّةِ: لَوْ قَالَ هَذِهِ رِوَايَتِي لَا تَرْوِهَا، كَانَ لَهُ رِوَايَتُهَا عَنْهُ، وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ لَكِنْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ إِنْ صَحَّ سَنَدُهُ.
ــ
[تدريب الراوي]
أَخْبَرَنِي فُلَانٌ مُكَاتَبَةً أَوْ كِتَابَةً أَوْ نَحْوَهُ) وَكَذَا حَدَّثَنَا مُقَيَّدًا بِذَلِكَ.
(وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا، وَجَوَّزَهُ اللَّيْثُ وَمَنْصُورٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَكِبَارِهِمْ) وَجَوَّزَ آخَرُونَ أَخْبَرَنَا دُونَ حَدَّثَنَا.
رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَدْخَلِ " عَنْ أَبِي عِصْمَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجَوْزَقَانِيِّ فَجَرَى ذِكْرُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا، فَقُلْتُ إِنَّ كِلَيْهِمَا سَوَاءٌ، فَقَالَ: بَيْنَهُمَا فَرْقٌ، أَلَا تَرَى مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ قَالَ إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ: إِنْ أَخْبَرْتَنِي بِكَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ صَارَ حُرًّا، وَإِنْ قَالَ إِنْ حَدَّثْتَنِي بِكَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ لَا يَعْتِقُ.
[القسم السادس الإعلام]
(الْقِسْمُ السَّادِسُ) مِنْ أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ (إِعْلَامُ الشَّيْخِ الطَّالِبَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَوِ الْكِتَابَ سَمَاعُهُ) مِنْ فُلَانٍ (مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ) دُونَ أَنْ يَأْذَنَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ، (فَجَوَّزَ الرِّوَايَةَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَالظَّاهِرِ، مِنْهُمُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ) الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ (الْغَمْرِيُّ - بِالْمُعْجَمَةِ -) نِسْبَةً
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
إِلَى بَنِي الْغَمْرِ بَطْنٌ مِنْ غَافِقٍ (الْمَالِكِيُّ) وَنَصَرَهُ فِي كِتَابِهِ " الْوِجَازَةِ "، وَحَكَاهُ عِيَاضٌ عَنِ الْكَثِيرِ، وَاخْتَارَهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ الْمَالِكِيِّ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ " الْمَحْصُولِ " وَأَتْبَاعُهُ، بَلْ (قَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ: لَوْ قَالَ هَذِهِ رِوَايَتِي) وَضَمَّ إِلَيْهِ أَنْ قَالَ (لَا تَرْوِهَا) عَنِّي، أَوْ لَا أُجِيزُهَا لَكَ (كَانَ لَهُ) مَعَ ذَلِكَ (رِوَايَتُهَا عَنْهُ) ، وَكَذَا قَالَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ أَيْضًا.
قَالَ عِيَاضٌ: وَهَذَا صَحِيحٌ، لَا يَقْتَضِي النَّظَرَ سِوَاهُ، لِأَنَّ مَنْعَهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِمَا حَدَّثَهُ لَا لِعِلَّةٍ وَلَا رِيبَةٍ لَا يُؤَثِّرُ ; لِأَنَّهُ قَدْ حَدَّثَهُ، فَهُوَ شَيْءٌ لَا يُرْجَعُ فِيهِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ كَابْنِ الصَّلَاحِ: (وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ) ، وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى، قَالَ: لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجُوزُ رِوَايَتُهُ مَعَ كَوْنِهِ سَمِعَهُ لِخَلَلٍ يَعْرِفُهُ فِيهِ، وَقَاسَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ عَلَى مَسْأَلَةِ اسْتِدْعَاءِ الشَّاهِدِ إِنْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي إِعْلَامُهُ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ.