الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّاسِعَةُ: يَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ اسْمَ الشَّيْخِ وَنَسَبَهُ وَكُنْيَتَهُ ثُمَّ يَسُوقَ الْمَسْمُوعَ، وَيَكْتُبَ فَوْقَ الْبَسْمَلَةِ أَسْمَاءَ السَّامِعِينَ، وَتَارِيخَ السَّمَاعِ، أَوْ يَكْتُبَهُ فِي حَاشِيَةِ أَوَّلِ وَرَقَةٍ أَوْ آخِرِ الْكِتَابِ، أَوْ حَيْثُ لَا يَخْفَى مَنْهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِخَطِّ ثِقَةٍ مَعْرُوفِ الْخَطِّ، وَلَا بَأْسَ عِنْدَ هَذَا بِأَنْ لَا يُصَحِّحَ الشَّيْخُ عَلَيْهِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُبَ سَمَاعَهُ بِخَطِّ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ ثِقَةً كَمَا فَعَلَهُ الثِّقَاتُ، وَعَلَى كَاتِبِ التَّسْمِيعِ التَّحَرِّي وَبَيَانُ السَّامِعِ وَالْمُسْمِعِ وَالْمَسْمُوعِ بِلَفْظٍ وَجِيزٍ غَيْرِ مُحْتَمِلٍ وَمُجَانَبَةُ التَّسَاهُلِ فِيمَنْ يُثْبِتُهُ، وَالْحَذَرُ مِنْ إِسْقَاطِ بَعْضِهِمْ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَلَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي حُضُورِهِمْ خَبَرَ ثِقَةٍ حَضَرَ، وَمَنَ ثَبَتَ فِي كِتَابِهِ سَمَاعُ غَيْرِهِ فَقَبِيحٌ بِهِ كِتْمَانُهُ وَمَنْعُهُ نَقْلَ سَمَاعِهِ مِنْهُ أَوْ نَسْخَ الْكِتَابِ، وَإِذَا أَعَارَهُ فَلَا يُبْطِئُ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَنَعَهُ، فَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ مُثْبَتًا بِرِضَا صَاحِبِ الْكِتَابِ لَزِمَهُ إِعَارَتُهُ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا قَالَهُ أَئِمَّةُ مَذَاهِبِهِمْ فِي أَزْمَانِهِمْ، مِنْهُمُ الْقَاضِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ الْحَنَفِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي الْمَالِكِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَحَكَمَ بِهِ الْقَاضِيَانِ، وَخَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، فَإِذَا نَسَخَهُ فَلَا يَنْقُلُ سَمَاعَهُ إِلَى نُسْخَتِهِ إِلَّا بَعْدَ الْمُقَابَلَةِ الْمَرْضِيَّةِ، وَلَا يُنْقَلُ سَمَاعٌ إِلَى نُسْخَةٍ إِلَّا بَعْدَ مُقَابَلَةٍ مَرْضِيَّةٍ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ كَوْنَهَا غَيْرَ مُقَابَلَةٍ.
ــ
[تدريب الراوي]
وَكَتَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ) كَأَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ، وَأَبِي عُثْمَانَ الصَّابُونِيِّ (مَوْضِعَهَا صَحَّ فَيُشْعِرُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا رَمْزُ صَحَّ) .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَحَسُنَ إِثْبَاتُ صَحَّ هُنَا ; لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ حَدِيثَ هَذَا الْإِسْنَادِ سَقَطَ، وَلِئَلَّا يَرْكَبَ الْإِسْنَادُ الثَّانِي عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ فَيُجْعَلَا إِسْنَادًا وَاحِدًا.
(وَقِيلَ) هِيَ حَاءٌ (مِنَ التَّحْوِيلِ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ، وَقِيلَ) هِيَ حَاءٌ مِنْ حَائِلٍ (لِأَنَّهَا تَحُولُ بَيْنَ إِسْنَادَيْنِ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْحَدِيثِ) كَمَا قِيلَ بِذَلِكَ (وَلَا يُلْفَظُ عِنْدَهَا بِشَيْءٍ، وَقِيلَ هِيَ رَمْزٌ إِلَى قَوْلِنَا " الْحَدِيثَ "، وَإِنَّ أَهْلَ الْمَغْرِبِ كُلَّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا وَصَلُوا إِلَيْهَا الْحَدِيثَ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَقُولُ) عِنْدَ الْوُصُولِ إِلَيْهَا (حَا، وَيَمُرُّ) .
[التاسعة ماذا ينبغي في كتابة التسميع]
(التَّاسِعَةُ: يَنْبَغِي) فِي كِتَابَةِ التَّسْمِيعِ (أَنْ يَكْتُبَ) الطَّالِبُ (بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ اسْمَ الشَّيْخِ) الْمُسْمِعِ (وَنَسَبَهُ وَكُنْيَتَهُ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
قَالَ الْخَطِيبُ: وَصُورَةُ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو فُلَانٍ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ (ثُمَّ يَسُوقُ الْمَسْمُوعَ) عَلَى لَفْظِهِ.
(وَيَكْتُبُ فَوْقَ الْبَسْمَلَةِ أَسْمَاءَ السَّامِعِينَ) ، وَأَنْسَابَهُمْ (وَتَارِيخَ) وَقْتَ (السَّمَاعِ أَوْ يَكْتُبُهُ فِي حَاشِيَةٍ أَوْ وَرَقَةٍ) مِنَ الْكِتَابِ (أَوْ آخِرِ الْكِتَابِ، أَوْ) مَوْضِعٍ آخَرَ (حَيْثُ لَا يَخْفَى مِنْهُ) وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ.
قَالَ الْخَطِيبُ: وَإِنْ كَانَ السَّمَاعُ فِي مَجَالِسَ عِدَّةٍ كَتَبَ عِنْدَ انْتِهَاءِ السَّمَاعِ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ عَلَامَةَ الْبَلَاغِ.
(وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ) ذَلِكَ (بِخَطِّ ثِقَةٍ مَعْرُوفِ الْخَطِّ، وَلَا بَأْسَ) عَلَيْهِ (عِنْدَ هَذَا، بِأَنْ لَا يُصَحِّحَ الشَّيْخُ عَلَيْهِ) أَيْ لَا يَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إِلَى كِتَابَةِ الشَّيْخِ خَطَّهُ بِالتَّصْحِيحِ.
(وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُبَ سَمَاعَهُ بِخَطِّ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ ثِقَةً كَمَا فَعَلَهُ الثِّقَاتُ) .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَدْ قَرَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْدَهْ جُزْءًا عَلَى أَبِي أَحْمَدَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
الْفَرْضِيِّ وَسَأَلَهُ خَطَّهُ لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ، فَقَالَ لَهُ، يَا بُنَيَّ عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ فَإِنَّكَ إِذَا عُرِفْتَ بِهِ لَا يُكَذِّبُكَ أَحَدٌ وَتُصَدَّقُ فِيمَا تَقُولُ وَتَنْقُلُ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَوْ قِيلَ لَكَ مَا هَذَا خَطُّ الْفَرْضِيِّ مَاذَا تَقُولُ لَهُمْ؟
(وَعَلَى كَاتِبِ التَّسْمِيعِ التَّحَرِّي) فِي ذَلِكَ وَالِاحْتِيَاطُ، (وَبَيَانُ السَّامِعِ وَالْمُسْمِعِ وَالْمَسْمُوعِ بِلَفْظٍ غَيْرِ مُحْتَمِلٍ، وَمُجَانَبَةُ التَّسَاهُلِ فِيمَنْ يُثْبِتُهُ وَالْحَذَرُ مِنْ إِسْقَاطِ بَعْضِهِمْ) أَيِ السَّامِعِينَ (لِغَرَضٍ فَاسِدٍ) ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُؤَدِّيهِ إِلَى عَدَمِ انْتِفَاعِهِ بِمَا سَمِعَ.
(فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ) مُثْبِتُ السَّمَاعِ مَا سَمِعَ، (فَلَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ) فِي إِثْبَاتِهِ (فِي حُضُورِهِمْ) عَلَى (خَبَرِ ثِقَةٍ حَضَرَ) ذَلِكَ.
(وَمَنْ ثَبَتَ فِي كِتَابِهِ سَمَاعُ غَيْرِهِ فَقَبِيحٌ بِهِ كِتْمَانُهُ) إِيَّاهُ، (وَمَنْعُهُ نَقْلَ سَمَاعِهِ) مِنْهُ، (أَوْ نَسْخَ الْكِتَابِ)، فَقَدْ قَالَ وَكِيعٌ: أَوَّلُ بَرَكَةِ الْحَدِيثِ إِعَارَةُ الْكُتُبِ.
وَقَالَ سُفْيَانُ: الثَّوْرِيُّ: مَنْ بَخِلَ بِالْعِلْمِ ابْتُلِيَ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: أَنْ يَنْسَاهُ، أَوْ يَمُوتَ وَلَا يَنْتَفِعَ بِهِ، أَوْ تَذْهَبَ كُتُبُهُ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
قُلْتُ: وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مَانِعَ الْعَارِيَةِ بِقَوْلِهِ: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7](الْمَاعُونِ: 7) ، وَإِعَارَةُ الْكُتُبِ أَهَمُّ مِنَ الْمَاعُونِ.
(وَإِذَا أَعَارَهُ فَلَا يُبْطِئُ عَلَيْهِ) بِكِتَابِهِ إِلَّا بِقَدْرِ حَاجَتِهِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِيَّاكَ وَغُلُولَ الْكُتُبِ، وَهُوَ حَبْسُهَا عَنْ أَصْحَابِهَا، وَقَالَ الْفُضَيْلُ: لَيْسَ مِنْ فِعَالِ أَهْلِ الْوَرَعِ وَلَا مِنْ فِعَالِ الْحُكَمَاءِ أَنْ يَأْخُذَ سَمَاعَ رَجُلٍ وَكُتُبَهُ فَيَحْبِسَهُ عَنْهُ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.
(فَإِنَّ مَنْعَهُ) إِعَارَتَهُ (فَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ مُثْبَتًا) فِيهِ (بِرِضَا صَاحِبِ الْكِتَابِ) ، أَوْ بِخَطِّهِ (لَزِمَهُ إِعَارَتُهُ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا قَالَهُ أَئِمَّةُ مَذَاهِبِهِمْ فِي أَزْمَانِهِمْ مِنْهُمُ الْقَاضِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ الْحَنَفِيُّ) مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (وَإِسْمَاعِيلُ) بْنُ إِسْحَاقَ (الْقَاضِي الْمَالِكِيُّ إِمَامُ أَصْحَابِ مَالِكٍ (وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَحَكَمَ بِهِ الْقَاضِيَانِ) الْأَوَّلَانِ.
أَمَّا حُكْمُ حَفْصٍ: فَرَوَى الرَّامَهُرْمُزِيُّ، أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِالْكُوفَةِ سَمَاعًا