الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْخَامِسَةُ: الْمُخْتَارُ فِي تَخْرِيجِ السَّاقِطِ وَهُوَ اللَّحَقُ " بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْحَاءِ " أَنْ يَخُطَّ مِنْ مَوْضِعِ سُقُوطِهِ فِي السَّطْرِ خَطًّا صَاعِدًا مَعْطُوفًا بَيْنَ السَّطْرَيْنِ عَطْفَةً يَسِيرَةً إِلَى جِهَةِ اللَّحَقِ وَقِيِلَ: يَمُدُّ الْعَطْفَةَ إِلَى أَوَّلِ اللَّحَقِ وَيَكْتُبُ اللَّحَقَ قُبَالَةَ الْعَطْفَةِ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى إِنِ اتَّسَعَتْ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَيُخَرِّجْهُ إِلَى الشِّمَالِ وَلْيَكْتُبْهُ صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ، فَإِنْ زَادَ اللَّحَقُ عَلَى سَطْرٍ ابْتَدَأَ سُطُورَهُ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ، فَإِنْ كَانَ فِي يَمِينِ الْوَرَقَةِ انْتَهَتْ إِلَى بَاطِنِهَا، وَإِنْ كَانَ فِي الشِّمَالِ فَإِلَى طَرَفِهَا، ثُمَّ يَكْتُبُ فِي انْتِهَاءِ اللَّحَقِ " صَحَّ ".
وَقِيلَ: يَكْتُبُ مَعَ " صَحَّ " رَجَعَ، وَقِيلَ: يَكْتُبُ الْكَلِمَةَ الْمُتَّصِلَةَ بِهِ دَاخِلَ الْكِتَابِ وَلَيْسَ بِمَرْضِيٍّ لِأَنَّهُ تَطْوِيلٌ مُوهِمٌ.
وَأَمَّا الْحَوَاشِي مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ كَشَرْحٍ، وَبَيَانِ غَلَطٍ، أَوِ اخْتِلَافِ رِوَايَةٍ، أَوْ نُسْخَةٍ وَنَحْوِهِ، فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: لَا يُخَرَّجُ لَهُ خَطٌّ، وَالْمُخْتَارُ اسْتِحْبَابُ التَّخْرِيجِ مِنْ وَسَطِ الْكَلِمَةِ الْمُخَرَّجِ لِأَجْلِهَا.
ــ
[تدريب الراوي]
[الخامسة المختار في كيفية تخريج الساقط]
(الْخَامِسَةُ الْمُخْتَارُ فِي) كَيْفِيَّةِ (تَخْرِيجِ السَّاقِطِ) فِي الْحَوَاشِي (وَهُوَ اللَّحَقُ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، يُسَمَّى بِذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَالْكِتَابَةِ، أَخْذًا مِنَ الْإِلْحَاقِ، أَوْ مِنَ الزِّيَادَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لُغَةً (أَنْ يَخُطَّ مِنْ مَوْضِعِ سُقُوطِهِ فِي السَّطْرِ خَطًّا صَاعِدًا) إِلَى فَوْقٍ (مَعْطُوفًا بَيْنَ السَّطْرَيْنِ عَطْفَةً يَسِيرَةً إِلَى جِهَةِ) الْحَاشِيَةِ الَّتِي يُكْتَبُ فِيهَا (اللَّحَقُ.
وَقِيلَ يَمُدُّ الْعَطْفَةَ) مِنْ مَوْضِعِ التَّخْرِيجِ (إِلَى أَوَّلِ اللَّحَقِ) وَاخْتَارَهُ ابْنُ خَلَّادٍ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ ; لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيَادَةُ بَيَانٍ فَهُوَ تَسْخِيمٌ لِلْكِتَابِ وَتَسْوِيدٌ لَهُ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْإِلْحَاقَاتِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ مُقَابِلَهُ خَالِيًا، وَيَكْتُبُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ جَرُّ الْخَطِّ إِلَيْهِ، أَوْ يَكْتُبُ قُبَالَتَهُ:" يَتْلُوهُ كَذَا وَكَذَا فِي الْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ "، وَنَحْوِ ذَلِكَ لِزَوَالِ اللَّبْسِ.
(وَيَكْتُبُ اللَّحَقَ قُبَالَةَ الْعَطْفَةِ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى إِنِ اتَّسَعَتْ) لَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
يَطْرَأَ فِي بَقِيَّةِ السَّطْرِ سَقْطٌ آخَرُ فَيُخَرِّجُ لَهُ إِلَى جِهَةِ الْيَسَارِ، فَلَوْ خَرَّجَ لِلْأُولَى إِلَى الْيَسَارِ ثُمَّ ظَهَرَ فِي السَّطْرِ سَقْطٌ آخَرُ، فَإِنْ خَرَّجَ لَهُ إِلَى الْيَسَارِ أَيْضًا اشْتَبَهَ مَوْضِعُ هَذَا بِمَوْضِعِ ذَاكَ، وَإِنْ خَرَّجَ لِلثَّانِي إِلَى الْيَمِينِ تَقَابَلَ طَرَفَا التَّخْرِيجَتَيْنِ وَرُبَّمَا الْتَقَيَا لِقُرْبِهِمَا فَيَظُنُّ أَنَّهُ ضَرَبَ عَلَى مَا بَيْنَهُمَا (إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَيُخَرِّجُهُ إِلَى) جِهَةِ (الشِّمَالِ) .
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: لَا وَجْهَ لِذَلِكَ. لِقُرْبِ التَّخْرِيجِ مِنَ اللَّحَقِ وَسُرْعَةِ لَحَاقِ النَّاظِرِ بِهِ، وَلِأَمْنِنَا مِنْ نَقْصٍ يَحْدُثُ بَعْدَهُ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: نَعَمْ إِنْ ضَاقَ مَا بَعْدَ آخِرِ السَّطْرِ، لِقُرْبِ الْكِتَابَةِ مِنْ طَرْفِ الْوَرَقِ أَوْ لِضِيقِهِ بِالتَّجْلِيدِ، بِأَنْ يَكُونَ السَّقْطُ فِي الصَّفْحَةِ الْيُمْنَى فَلَا بَأْسَ حِينَئِذٍ بِالتَّخْرِيجِ إِلَى الْجِهَةِ الْيُمْنَى، وَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي خَطِّ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. انْتَهَى.
(وَلْيَكْتُبْهُ) أَيِ السَّاقِطَ (صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ) مِنْ أَيْ جِهَةٍ كَانَ ; لِاحْتِمَالِ حُدُوثِ سَقْطِ حَرْفٍ آخَرَ، فَيُكْتَبُ إِلَى أَسْفَلَ.
(فَإِنْ زَادَ اللَّحَقُ عَلَى سَطْرٍ ابْتَدَأَ سُطُورَهُ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ، فَإِنْ كَانَ) التَّخْرِيجُ (فِي يَمِينِ الْوَرَقَةِ انْتَهَتِ) الْكِتَابَةُ (إِلَى بَاطِنِهَا، وَإِنْ كَانَ فِي) جِهَةِ (الشِّمَالِ، فَإِلَى طَرَفِهَا) تَنْتَهِي الْكِتَابَةُ، إِذْ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَانْتَقَلَ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ بِكَلِمَةِ (تَخْرِيجٍ) أَوِ اتِّصَالٍ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
(ثُمَّ يَكْتُبُ فِي انْتِهَاءِ اللَّحَقِ) بَعْدَهُ (صَحَّ) فَقَطْ، (وَقِيلَ: يَكْتُبُ مَعَ صَحَّ رَجَعَ، وَقِيلَ: يَكْتُبُ الْكَلِمَةَ الْمُتَّصِلَةَ بِهِ دَاخِلَ الْكِتَابِ) ; لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ انْتَظَمَ.
(وَلَيْسَ بِمَرْضِيٍّ، لِأَنَّهُ تَطْوِيلٌ مُوُهِمٌ) لِأَنَّهُ قَدْ يَجِيءُ فِي الْكَلَامِ مَا هُوَ مُكَرَّرٌ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا لِمَعْنًى صَحِيحٍ، فَإِذَا كَرَّرْنَا الْحَرْفَ لَمْ نَأْمَنْ أَنْ يُوَافِقَ مَا يَتَكَرَّرُ حَقِيقَةً أَوْ يُشْكِلَ أَمْرُهُ فَيُوجِبُ ارْتِيَابًا وَزِيَادَةَ إِشْكَالٍ.
قَالَ عِيَاضٌ: وَبَعْضُهُمْ يَكْتُبُ انْتَهَى اللَّحَقُ، قَالَ: وَالصَّوَابُ (صَحَّ) ، هَذَا كُلُّهُ فِي التَّخْرِيجِ السَّاقِطِ.
(وَأَمَّا الْحَوَاشِي) الْمَكْتُوبَةُ (مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ كَشَرْحٍ، وَبَيَانِ غَلَطٍ، أَوِ اخْتِلَافٍ فِي رِوَايَةٍ، أَوْ نُسْخَةٍ وَنَحْوِهِ، فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ) : الْأَوْلَى أَنَّهُ (لَا يُخَرَّجُ لَهُ خَطٌّ) لِأَنَّهُ يُدْخِلُ اللَّبْسَ، وَيُحْسَبُ مِنَ الْأَصْلِ، بَلْ يَجْعَلُ عَلَى الْحَرْفِ ضَبَّةً أَوْ نَحْوَهَا تَدُلُّ عَلَيْهِ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: (وَالْمُخْتَارُ اسْتِحْبَابُ التَّخْرِيجِ) لِذَلِكَ أَيْضًا وَلَكِنْ (مِنْ) عَلَى (وَسَطِ الْكَلِمَةِ الْمُخَرَّجِ لِأَجْلِهَا) لَا بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ، وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ التَّخْرِيجَ لِلسَّاقِطِ.