الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْمُعْضَلُ:
هُوَ بِفَتْحِ الضَّادِ. يَقُولُونَ: أَعْضَلَهُ فَهُوَ مُعْضَلٌ وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ، وَيُسَمَّى مُنْقَطِعًا، وَيُسَمَّى مُرْسَلًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقِيلَ: إِنَّ قَوْلَ الرَّاوِي: بَلَغَنِي، كَقَوْلِ مَالِكٍ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ» . يُسَمَّى مُعْضَلًا عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَإِذَا رَوَى تَابِعُ التَّابِعِيِّ، عَنْ تَابِعِيٍّ حَدِيثًا وَقَفَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ عِنْدَ ذَلِكَ التَّابِعِيِّ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ فَهُوَ مُعْضَلٌ.
ــ
[تدريب الراوي]
وَحَدِيثُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ " جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ " الْحَدِيثَ.
قَالَ أَحْمَدُ: عِرَاكٌ، عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلٌ.
وَقَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ: لَا نَعْلَمُ لَهُ سَمَاعًا مِنْهَا، وَإِنَّمَا يَرْوِي عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
وَقَالَ الرَّشِيدُ: لَا يَبْعُدُ سَمَاعُهُ مِنْهَا، وَهُمَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ (ق 72 \ أ) ، وَبَلَدٍ وَاحِدٍ، وَمَذْهَبُ مُسْلِمٍ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ.
وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ:" سَمِعْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ " الْحَدِيثَ. سَقَطَ بَيْنَ يَزِيدَ وَمُحَمَّدٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.
كَذَا رَوَاهُ الْمِصْرِيُّونَ، عَنِ اللَّيْثِ، وَأَخْرَجَهُ هَكَذَا أَبُو دَاوُدَ إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا وَصَلَهُ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ.
[النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ الْمُعْضَلُ]
[تعريف الْمُعْضَلُ]
(النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْمُعْضَلُ هُوَ بِفَتْحِ الضَّادِ)، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ (يَقُولُونَ: أَعْضَلَهُ، فَهُوَ مُعْضَلٌ) .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ اصْطِلَاحٌ مُشْكِلُ الْمَأْخَذِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، أَيْ لِأَنَّ مُفْعَلًا بِفَتْحِ الْعَيْنِ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ ثُلَاثِيٍّ لَازِمٍ، عُدِّيَ بِالْهَمْزَةِ، وَهَذَا لَازِمٌ مَعَهَا، قَالَ: وَبَحَثْتُ فَوَجَدْتُ لَهُ قَوْلَهُمْ: أَمْرٌ عَضِيلٌ أَيْ مُسْتَغِلَقٌ شَدِيدٌ، وَفَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ يَدُلُّ عَلَى الثُّلَاثِيِّ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لَنَا: عَضُلَ قَاصِرًا، وَأَعْضَلَ مُتَعَدِّيًا، كَمَا قَالُوا: ظَلُمَ اللَّيْلُ وَأَظْلَمَ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ، فَأَكْثَرُ) بِشَرْطِ التَّوَالِي، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَوَالَ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ مِنْ مَوْضِعَيْنِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَمْ أَجِدْ فِي كَلَامِهِمْ إِطْلَاقَ الْمُعْضَلِ عَلَيْهِ.
(وَيُسَمَّى) الْمُعْضَلُ (مُنْقَطِعًا) أَيْضًا، (وَيُسَمَّى مُرْسَلًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَغَيْرِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ) فِي نَوْعِ الْمُرْسَلِ.
(وَقِيلَ إِنَّ قَوْلَ الرَّاوِي: بَلَغَنِي، كَقَوْلِ مَالِكٍ) فِي الْمُوَطَّأِ: (بَلَغَنِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكُسْوَتُهُ» ) بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.
(يُسَمَّى مُعْضَلًا عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ) ، نَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، عَنِ الْحَافِظِ أَبِي نَصْرٍ السِّجْزِيِّ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدِ اسْتُشْكِلَ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ السَّاقِطُ وَاحِدًا، فَقَدْ سَمِعَ مَالِكٌ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَنُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ.
وَالْجَوَابُ: أَنَّ مَالِكًا وَصَلَهُ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَعَرَفْنَا بِذَلِكَ (ق 72 \ ب) سُقُوطَ اثْنَيْنِ مِنْهُ.
قُلْتُ: بَلْ ذَكَرَ النَّسَائِيُّ فِي التَّمْيِيزِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَجْلَانَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِيهِ، بَلْ رَوَاهُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عَجْلَانَ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِينَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا، مِنْ قَبِيلِ الْمُعْضَلِ.
فَائِدَةٌ
صَنَّفَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كِتَابًا فِي وَصْلِ مَا فِي الْمُوَطَّأِ مِنَ الْمُرْسَلِ وَالْمُنْقَطِعِ، وَالْمُعْضَلِ. قَالَ: وَجَمِيعُ مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ بَلَغَنِي، وَمِنْ قَوْلِهِ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ مِمَّا لَمْ يُسْنِدْهُ أَحَدٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا، كُلُّهَا مُسْنَدَةٌ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مَالِكٍ، إِلَّا أَرْبَعَةً لَا تُعْرَفُ، أَحَدُهَا:«إِنِّي لَا أَنْسَى وَلَكِنْ أُنَسَّى لَأَسِنَّ» ، وَالثَّانِي:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ» ، وَالثَّالِثُ: قَوْلُ مُعَاذٍ: «آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
فِي الْغَرْزِ أَنْ قَالَ: أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ» ، وَالرَّابِعُ:«إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةٌ ثُمَّ تَشَاءَمَتْ فَتِلْكَ عَيْنٌ غَدِيقَةٌ» .
(وَإِذَا رَوَى تَابِعُ التَّابِعِيِّ، عَنْ تَابِعِيٍّ حَدِيثًا، وَقَفَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ عِنْدَ ذَلِكَ التَّابِعِيِّ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ فَهُوَ مُعْضَلٌ) ، نَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، عَنِ الْحَاكِمِ.
وَمَثَّلَهُ بِمَا رُوِيَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: مَا عَمِلْتُهُ، فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ» ، الْحَدِيثَ.
أَعْضَلَهُ الْأَعْمَشُ وَوَصَلَهُ فُضَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا جَيِّدٌ حَسَنٌ ; لِأَنَّ هَذَا الِانْقِطَاعَ بِوَاحِدٍ مَضْمُومًا إِلَى الْوَقْفِ، يَشْتَمِلُ عَلَى الِانْقِطَاعِ بِاثْنَيْنِ، الصَّحَابِيِّ، وَرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَلِكَ بِاسْتِحْقَاقِ اسْمِ الْإِعْضَالِ أَوْلَى. انْتَهَى.
قَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: وَفِيهِ نَظَرٌ، أَيْ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُقَالُ مِنْ قَبِيلِ الرَّأْيِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْسَلِ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيهِ.