الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّوْعُ السَّادِسُ: الْمَرْفُوعُ:
وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً لَا يَقَعُ مُطْلَقُهُ عَلَى غَيْرِهِ مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ مُنْقَطِعًا، وَقِيلَ: هُوَ مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَوْلِهِ.
النَّوْعُ السَّابِعُ: الْمَوْقُوفُ:
وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الصَّحَابَةِ قَوْلًا لَهُمْ أَوْ فِعْلًا أَوْ نَحْوَهُ مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ مُنْقَطِعًا، وَيُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِمْ مُقَيَّدًا، فَيُقَالُ: وَقَفَهُ فُلَانٌ عَلَى الزُّهْرِيِّ وَنَحْوُهُ، وَعِنْدَ فُقَهَاءِ خُرَاسَانَ تَسْمِيَةُ الْمَوْقُوفِ بِالْأَثَرِ وَالْمَرْفُوعِ بِالْخَبَرِ. وَعِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ كُلُّ هَذَا يُسَمَّى أَثَرًا.
ــ
[تدريب الراوي]
[النَّوْعُ السادس المرفوع]
(النَّوْعُ السَّادِسُ الْمَرْفُوعُ وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً) قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا، أَوْ تَقْرِيرًا (لَا يَقَعُ مُطْلَقُهُ عَلَى غَيْرِهِ مُتَّصِلًا كَانَ، أَوْ مُنْقَطِعًا) بِسُقُوطِ الصَّحَابِيِّ مِنْهُ، أَوْ غَيْرِهِ.
(وَقِيلَ) : أَيْ قَالَ الْخَطِيبُ: (وَهُوَ مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّحَابِيُّ، عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَوْلِهِ) ، فَأَخْرَجَ بِذَلِكَ الْمُرْسَلَ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْخَطِيبَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ، وَأَنَّ كَلَامَهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ; لِأَنَّ غَالِبَ مَا يُضَافُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا يُضِيفُهُ الصَّحَابِيُّ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَمَنْ جَعَلَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعَ فِي مُقَابَلَةِ الْمُرْسَلِ، أَيْ حَيْثُ يَقُولُونَ مَثَلًا رَفَعَهُ فُلَانٌ، وَأَرْسَلَهُ فُلَانٌ، فَقَدَ عَنَى بِالْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلَ.
[النَّوْعُ السابع الموقوف]
[تعريف الموقوف]
(النَّوْعُ السابِعُ الْمَوْقُوفُ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الصَّحَابَةِ قَوْلًا لَهُمْ، أَوْ فِعْلًا، أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ تَقْرِيرًا (مُتَّصِلًا كَانَ) إِسْنَادُهُ، (أَوْ مُنْقَطِعًا، وَيُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِمْ) كَالتَّابِعِينَ (مُقَيَّدًا، فَيُقَالُ: وَقَفَهُ فُلَانٌ عَلَى الزُّهْرِيِّ