المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[قولهم صحيح متفق عليه أو على صحته] - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - جـ ١

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة السيوطي]

- ‌[فوائد من المقدمة]

- ‌[الفائدة الْأُولَى فِي حَدِّ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَمَا يَتْبَعُهُ]

- ‌[الفائدة الثَّانِيَةُ فِي حَدِّ الْحَافِظِ وَالْمُحَدِّثِ وَالْمُسْنِدِ]

- ‌[الفائدة الثَّالثةُ أول من صنف في الاصطلاح]

- ‌[الفائدة الرَّابِعَةُ أَنْوَاعَ عُلُومِ الْحَدِيثِ كَثِيرَةٌ لَا تُعَدُّ]

- ‌[مقدمة النووي] [

- ‌الروايات الواردة في الابتداء بالبسملة]

- ‌[الروايات الواردة في الابتداء بالحمدلة]

- ‌[تفسير الفتاح والمنان وبيان معنى العبودية والخلة]

- ‌[إدخاله في الصلاة سائر الأنبياء ومن هم آل النبي]

- ‌[ورود أما بعد في خطب النبي وبيان منهجه في الكتاب]

- ‌[أنواع الحديث]

- ‌[النوع الأول الصحيح]

- ‌[حد الصحيح]

- ‌[قوله هذا حديث صحيح وهذا غير صحيح]

- ‌[هل يُجْزَمُ فِي إِسْنَادِ أَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ مُطْلَقًا]

- ‌[أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ مُطْلَقًا]

- ‌ أَوَّلُ مُصَنَّفٍ فِي الصَّحِيحِ الْمُجَرَّدِ، صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ

- ‌[تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم]

- ‌اخْتَصَّ مُسْلِمٌ بِجَمْعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ

- ‌[البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما]

- ‌[عدد أحاديث البخاري ومسلم]

- ‌[مظان معرفة الزيادة على الصحيح]

- ‌ الْكُتُبُ الْمُخَرَّجَةُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ

- ‌[فوائد الْكُتُبُ الْمُخَرَّجَةُ]

- ‌[ما رواه الشيخان بالإسناد المتصل وغير المتصل]

- ‌ الصَّحِيحُ أَقْسَامٌ:

- ‌[قولهم صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ]

- ‌[مسألة تصحيح الأحاديث في هذه الأزمان]

- ‌[من أراد الاحتجاج بحديث من الكتب المعتمدة]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الْحَسَنُ

- ‌[تعريف الحسن]

- ‌[أقسام الحسن وحكم الاحتجاج به]

- ‌[قَوْلُ الْحُفَّاظِ حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ أَوْ صَحِيحُهُ]

- ‌[تَقْسِيمُ الْبَغَوِيِّ أَحَادِيثَ الْمَصَابِيحِ إِلَى حِسَانٍ مريدا بها السنن وَصِحَاحٍ مريدا بها ما في الصحيح]

- ‌[فُرُوعٌ مظنة الأحاديث الحسنة سنن الترمذي وأبي داود]

- ‌[وجه عدم التحاق المسانيد بالأصول الخمسة]

- ‌[حكم حديث راوي تأخر عن درجة الحافظ الضابط]

- ‌[حُكْمُ حَدِيثٍ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ ضَعِيفَةٍ]

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: الضَّعِيفُ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ:الْمُسْنَدُ:

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ: الْمُتَّصِلُ:

- ‌النَّوْعُ السَّادِسُ: الْمَرْفُوعُ:

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ: الْمَوْقُوفُ:

- ‌[تعريف الموقوف]

- ‌[فُرُوعٌ الأول قَوْلُ الصَّحَابِيِّ كُنَّا نَقُولُ أَوْ نَفْعَلُ كَذَا]

- ‌الثَّانِي: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا بِكَذَا، أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا، أَوْ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا

- ‌الثَّالِثُ: إِذَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ. يَرْفَعُهُ أَوْ يُنْمِيهِ أَوْ يَبْلُغُ بِهِ

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ: الْمَقْطُوعُ:

- ‌النَّوْعُ التَّاسِعُ: الْمُرْسَلُ:

- ‌[تعريف الْمُرْسَلُ]

- ‌[حكم المرسل]

- ‌النَّوْعُ الْعَاشِرُ: الْمُنْقَطِعُ:

- ‌النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْمُعْضَلُ:

- ‌[تعريف الْمُعْضَلُ]

- ‌[فروع الأول الْإِسْنَادُ الْمُعَنْعَنُ]

- ‌[الثاني استعمال أن وعن في الإجازة]

- ‌[الثالث حكم التعليق الذي يذكره البخاري والحميدي وصورته]

- ‌[الرابع رواية بَعْضُ الثِّقَاتِ الضَّابِطِينَ الْحَدِيثَ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا أَوْ بَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا وَبَعْضُهُمْ مَرْفُوعًا]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِيَ عَشَرَ: التَّدْلِيسُ

- ‌[أقسام التَّدْلِيسُ]

- ‌[حكم التَّدْلِيسُ]

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الشَّاذُّ

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ:مَعْرِفَةُ الِاعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ

- ‌النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ وَحُكْمُهَا

- ‌[حكم زيادة الثقة]

- ‌[تقسيم زيادة الثقات]

- ‌[النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَر مَعْرِفَةُ الْأَفْرَادِ]

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ: الْمُعَلَّلُ:

- ‌[تعريف المعلل]

- ‌[متى تدرك العلة]

- ‌[الطريق إلى معرفة العلة مع ذكر أمثلة لها]

- ‌[إطلاق العلة على غير مقتضاها]

- ‌النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ:الْمُضْطَرِبُ

- ‌[النَّوْعُ الْعِشْرُونَ الْمُدْرَجُ] [

- ‌أقسام المدرج] [

- ‌الأول يَذْكُرَ الرَّاوِي عَقِب الحديث كَلَامًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَيَرْوِيَهُ مَنْ بَعْدَهُ مُتَّصِلًا]

- ‌[الثاني عِنْدَ الراوي مَتْنَانِ بِإِسْنَادَيْنِ فَيَرْوِيَهُمَا بِأَحَدِهِمَا]

- ‌[الثالث يَسْمَعَ الراوي حَدِيثًا مِنْ جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفِينَ فِي إِسْنَادِهِ أَوْ مَتْنِهِ فَيَرْوِيَهُ عَنْهُمْ بِاتِّفَاقٍ]

- ‌النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: الْمَوْضُوعُ:

- ‌[تعريف الوضع وكيفية معرفته]

- ‌[كتاب الموضوعات لابن الجوزي وبعض المآخذ عليه]

- ‌[أقسام الواضعين]

- ‌[تجويز الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب ورد العلماء عليهم]

- ‌[رُبَّمَا أَسْنَدَ الْوَاضِعُ كَلَامًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ أَوِ الزُّهَّادِ أَوِ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ]

- ‌[من أمثلة الموضوع]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: الْمَقْلُوبُ:

- ‌[أقسام المقلوب]

- ‌[فرع مسائل تتعلق بالضعيف]

- ‌[شروط العمل بالأحاديث الضعيفة]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ صِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وفيه مسائل]

- ‌[الأولى شروط من يحتج بروايته]

- ‌[الثانية بم تثبت عدالة الراوي]

- ‌[الثالثة كيف يعرف ضبط الراوي]

- ‌[الرابعة هل يقبل التعديل دون ذكر السبب]

- ‌[الخامسة هل يشترط العدد في الجرح والتعديل]

- ‌[السادسة حكم رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا]

- ‌[فرع هل يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين]

- ‌[السابعة عدم الاحتجاج بمن كفر ببدعته]

- ‌الثَّامِنَةُ: تُقْبَلُ رِوَايَةُ التَّائِبِ مِنَ الْفِسْقِ إِلَّا الْكَذِبَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ

- ‌[التاسعة إِذَا رَوَى ثِقَةٌ عَنْ ثِقَةٍ حَدِيثًا ثُمَّ نَفَاهُ الْمُسْمَعُ وأقوال العلماء في ذلك]

- ‌[العاشرة حكم من أخذ على التحديث أجرا]

- ‌الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ عُرِفَ بِالتَّسَاهُلِ فِي سَمَاعِهِ أَوْ إِسْمَاعِهِ

- ‌[الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ إِبْقَاءَ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ الْمُخْتَصِّ بِالْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْمُحَاذَرَةِ مِنِ انْقِطَاعِ سِلْسِلَتِهَا]

- ‌[الثَّالثَةَ عَشْرَةَ ألفاظ الجرح والتعديل]

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: كَيْفِيَّةُ سَمَاعِ الْحَدِيثِ، وَتَحَمُّلُهُ، وَصِفَةُ ضَبْطِهِ:

- ‌[أول زمن يصح فيه سماع الحديث]

- ‌بَيَانُ أَقْسَامِ طُرُقِ تَحَمُّلِ الْحَدِيثِ

- ‌[القسم الأول سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ وَهُوَ إِمْلَاءٌ وَغَيْرُهُ]

- ‌[القسم الثاني الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ وتسَمى عَرْضًا]

- ‌فُرُوعٌ:الْأُوَلُ: إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْخِ حَالَ الْقِرَاءَةِ بِيَدِ مَوْثُوقٍ بِهِ

- ‌[الثاني حكم سماع من قَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ قَائِلًا أَخْبَرَكَ فُلَانٌ أَوْ نَحْوَهُ وَالشَّيْخُ مُصْغٍ إِلَيْهِ]

- ‌[الثالث اختيار الحاكم في هذه المسألة]

- ‌[الرَّابِعُ حكم السماع إِذَا نَسَخَ السَّامِعُ أَوِ الْمُسْمِعُ حَالَ الْقِرَاءَةِ]

- ‌[الْخَامِسُ مسألة سماع الحديث من وراء حجاب]

- ‌[السادس خص الشيخ للسماع قوما فسمع غيرهم بغير إذنه هل يجوز لهم الرواية]

- ‌[القسم الثَّالِثُ الْإِجَازَةُ وهي على أضرب]

- ‌[الأول إجازة معين لمعين]

- ‌[الثاني إجازة معين لغير معين]

- ‌[الثالث إجازة غَيْرَ مُعَيِّنٍ بِوَصْفِ الْعُمُومِ]

- ‌[الرابع الإجازة لمُعَيِّنٍ بمجهول أو بمعين من الكتب]

- ‌[الخامس الإجازة للمعدوم]

- ‌السَّادِسُ: إِجَازَةُ مَا لَمْ يَتَحَمَّلْهُ الْمُجِيزُ

- ‌السَّابِعُ: إِجَازَةُ الْمُجَازِ:

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ: الْمُنَاوَلَةُ، هِيَ ضَرْبَانِ

- ‌[الأول مَقْرُونَةٌ بِالْإِجَازَةِ]

- ‌ الثَّانِي: الْمُجَرَّدَةُ

- ‌الْقِسْمُ الْخَامِسُ: الْكِتَابَةُ

- ‌[القسم السادس الإعلام]

- ‌الْقِسْمُ السَّابِعُ: الْوَصِيَّةُ

- ‌الْقِسْمُ الثَّامِنُ: الْوِجَادَةُ

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ:كِتَابَةُ الْحَدِيثِ وَضَبْطُهُ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:

- ‌[الأولى حكم كتابة الحديث]

- ‌[الثانية الاعتناء بضبط الملتبس من الأسماء]

- ‌الثَّالِثَةُ: يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَ كُلِّ حَدِيثَيْنِ دَائِرَةً

- ‌[الرابعة يجب مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن أجازه]

- ‌[الخامسة المختار في كيفية تخريج الساقط]

- ‌[السادسة مسألة التَّصْحِيحُ وَالتَّضْبِيبُ وَالتَّمْرِيضُ]

- ‌[السابعة العمل إذا وقع في الكتاب ما ليس منه]

- ‌[الثامنة الاقتصار في الخط على الرمز في حدثنا وأخبرنا]

- ‌[التاسعة ماذا ينبغي في كتابة التسميع]

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ]

- ‌[مذاهب العلماء في الرواية]

- ‌[فُرُوعٌ تتعلق برواية الحديث] [

- ‌الْأَوَّلُ رواية الضَّرِيرُ إِذَا لَمْ يَحْفَظْ مَا سَمِعَهُ]

- ‌[الثاني الرِّوَايَةَ مِنْ نُسْخَةٍ لَيْسَ فِيهَا سَمَاعُهُ وَلَا هِيَ مُقَابَلَةٌ بِهِ]

- ‌[الثَّالِثُ إِذَا وَجَدَ الْحَافِظُ الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ خِلَافَ مَا فِي حِفْظِهِ]

- ‌[الرَّابِعُ إِذا لَمْ يَكُنِ الرَّاوِي عَالِمًا بِالْأَلْفَاظِ وَمَدْلُولَاتِهَا]

- ‌[الْخَامِسُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي رِوَايَةِ بَعْضِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ دُونَ بَعْضٍ]

- ‌[السِّادِسُ يَنْبَغِي للشيخ أَنْ لَا يَرْوِيَ بِقِرَاءَةِ لَحَّانٍ أَوْ مُصَحِّفٍ]

- ‌[السَّابِعُ إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الشُّيُوخِ وَاتَّفَقَا فِي الْمَعْنَى دون اللفظ]

- ‌الثَّامِنُ:لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي نَسَبِ غَيْرِ شَيْخِهِ أَوْ صِفَتِهِ إِلَّا أَنْ يُمَيِّزَهُ

- ‌[التَّاسِعُ جَرَتِ الْعَادَةُ بِحَذْفِ قَالَ وَنَحْوِهِ بَيْنَ رِجَالِ الْإِسْنَادِ خَطًّا اخْتِصَارًا وَيَنْبَغِي لِلْقَارِئِ اللَّفْظُ بِهَا]

- ‌الْعَاشِرُ: النُّسَخُ وَالْأَجْزَاءُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى أَحَادِيثَ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ

- ‌[الْحَادِي عَشَرَ إِذَا قَدَّمَ الرَّاوِي الْمَتْنَ عَلَى الْإِسْنَادِ ثُمَّ يَذْكُرُ الْإِسْنَادَ بَعْدَهُ أَوِ الْمَتْنَ وَأَخَّرَ الْإِسْنَادَ]

- ‌[الثَّانِي عَشَرَ إِذَا ذَكَرَ الْإِسْنَادَ وَبَعْضَ الْمَتْنِ ثُمَّ قَالَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يُتِمُّهُ]

- ‌[الثَّالِثَ عَشَرَ تَغْيِيرُ قَالَ النَّبِيُّ إِلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أو العَكْس]

- ‌الرَّابِعَ عَشَرَ:إِذَا كَانَ فِي سَمَاعِهِ بَعْضُ الْوَهَنِ فَعَلَيْهِ بَيَانُهُ حَالَ الرِّوَايَةِ

الفصل: ‌[قولهم صحيح متفق عليه أو على صحته]

وَإِذَا قَالُوا: صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ فَمُرَادُهُمُ اتِّفَاقُ الشَّيْخَيْنِ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ مَا رَوَيَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَهُوَ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ وَالْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ حَاصِلٌ فِيهِ.

وَخَالَفَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ. فَقَالُوا: يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ.

ــ

[تدريب الراوي]

وَالرَّابِعَةُ: قَوْمٌ شَارَكُوا الثَّالِثَةَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَتَفَرَّدُوا بِقِلَّةِ مُمَارَسَتِهِمْ لِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُلَازِمُوهُ كَثِيرًا، وَهُمْ شَرْطُ التِّرْمِذِيِّ.

وَالْخَامِسَةُ: نَفَرٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَالْمَجْهُولِينَ لَا يَجُوزُ لِمَنْ يُخَرِّجُ الْحَدِيثَ عَلَى الْأَبْوَابِ أَنْ يُخَرِّجَ حَدِيثَهُمْ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِبَارِ وَالِاسْتِشْهَادِ، عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فَمَنْ دُونَهُ، فَأَمَّا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ فَلَا.

[قولهم صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ]

(وَإِذَا قَالُوا: صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ فَمُرَادُهُمُ اتِّفَاقُ الشَّيْخَيْنِ) لَا اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لَكِنْ يَلْزَمُ مِنِ اتِّفَاقِهِمَا اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ لِتَلَقِّيهِمْ لَهُ بِالْقَبُولِ.

(وَذَكَرَ الشَّيْخُ) يَعْنِي ابْنَ الصَّلَاحِ (أَنَّ مَا رَوَيَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَهُوَ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ وَالْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ حَاصِلٌ فِيهِ)، قَالَ: خِلَافًا لِمَنْ نَفَى ذَلِكَ، مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّمَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ. وَالظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ.

قَالَ: وَقَدْ كُنْتُ أَمِيلُ إِلَى هَذَا وَأَحْسَبُهُ قَوِيًّا. ثُمَّ بَانَ لِي أَنَّ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ أَوَّلًا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ ظَنَّ مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ مِنَ الْخَطَأِ لَا يُخْطِئُ، وَالْأُمَّةُ فِي إِجْمَاعِهَا مَعْصُومَةٌ مِنَ الْخَطَأِ وَلِهَذَا كَانَ الْإِجْمَاعُ الْمَبْنِيُّ عَلَى الِاجْتِهَادِ حُجَّةً مَقْطُوعًا بِهَا.

ص: 141

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَقَدْ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لَوْ حَلَفَ إِنْسَانٌ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ: أَنَّ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا حَكَمَا بِصِحَّتِهِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَا أَلْزَمْتُهُ الطَّلَاقَ، لِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صِحَّتِهِ.

قَالَ: وَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، إِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ لَمْ يُجْمِعِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى صِحَّتِهَا، لِلشَّكِّ فِي الْحِنْثِ، فَإِنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِذَلِكَ فِي حَدِيثٍ لَيْسَ هَذِهِ صِفَتَهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ كَانَ رُوَاتُهُ فُسَّاقًا.

فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُضَافَ إِلَى الْإِجْمَاعِ هُوَ الْقَطْعُ بِعَدَمِ الْحِنْثِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَأَمَّا عِنْدَ الشَّكِّ فَعَدَمُ الْحِنْثِ مَحْكُومٌ بِهِ ظَاهِرًا مَعَ احْتِمَالِ وَجُودِهِ بَاطِنًا حَتَّى تُسْتَحَبَّ الرَّجْعَةُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَخَالَفَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ، فَقَالُوا: يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ) .

قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: لِأَنَّ ذَلِكَ شَأْنٌ لِلْآحَادِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَتَلَقِّي الْأُمَّةِ بِالْقَبُولِ، إِنَّمَا أَفَادَ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِمَا فِيهِمَا، مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى النَّظَرِ فِيهِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا فَلَا يُعْمَلُ بِهِ حَتَّى يُنْظَرَ فِيهِ وَيُوجَدَ فِيهِ شُرُوطُ الصَّحِيحِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِيهِمَا إِجْمَاعُهُمْ عَلَى الْقَطْعِ بِأَنَّهُ كَلَامُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ: وَقَدِ اشْتَدَّ إِنْكَارُ ابْنِ بُرْهَانَ عَلَى مَنْ قَالَ بِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ، وَبَالَغَ فِي تَغْلِيطِهِ. انْتَهَى.

وَكَذَا عَابَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ هَذَا الْقَوْلَ. وَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ الْمُعْتَزِلَةِ

ص: 142

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

يَرَوْنَ: أَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا عَمِلَتْ بِحَدِيثٍ اقْتَضَى ذَلِكَ الْقَطْعَ بِصِحَّتِهِ، قَالَ وَهُوَ مَذْهَبٌ رَدِيءٌ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَنْ تَبِعَهُمَا مَمْنُوعٌ، فَقَدْ نَقَلَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، كَأَبِي إِسْحَاقَ وَأَبِي حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيِّ، وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ، وَعَنِ السَّرَخْسِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَبِي يَعْلَى، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَابْنِ فُورَكَ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْكَلَامِ مِنَ الْأَشْعَرِيَّةِ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ قَاطِبَةً، وَمَذْهَبُ السَّلَفِ عَامَّةً أَنَّهُمْ يَقْطَعُونَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، بَلْ بَالَغَ ابْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ فِي صِفَةِ التَّصَوُّفِ، فَأَلْحَقَ بِهِ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجَاهُ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ جِهَةِ الْأَكْثَرِينَ، أَمَّا الْمُحَقِّقُونَ فَلَا، فَقَدْ وَافَقَ ابْنَ الصَّلَاحِ أَيْضًا مُحَقِّقُونَ.

وَقَالَ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ: الْخَبَرُ الْمُحْتَفُّ بِالْقَرَائِنِ يُفِيدُ الْعِلْمَ خِلَافًا لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ، قَالَ: وَهُوَ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِمَّا لَمْ يَبْلُغِ التَّوَاتُرَ، فَإِنَّهُ احْتَفَّ بِهِ قَرَائِنُ.

ص: 143

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

مِنْهَا: جَلَالَتُهُمَا فِي هَذَا الشَّأْنِ وَتَقَدُّمُهُمَا فِي تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ عَلَى غَيْرِهِمَا، وَتَلَقِّي الْعُلَمَاءِ لِكِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ، وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ مِنْ مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ، إِلَّا أَنَّ هَذَا مُخْتَصٌّ بِمَا لَا يَنْتَقِدُهُ أَحَدٌ مِنَ الْحُفَّاظِ مِمَّا فِي الْكِتَابَيْنِ، وَبِمَا لَمْ يَقَعِ التَّجَاذُبُ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِ مِمَّا وَقَعَ فِي الْكِتَابَيْنِ، حَيْثُ لَا تَرْجِيحَ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يُفِيدَ الْمُتَنَاقِضَانِ الْعِلْمَ بِصِدْقِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَالْإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى تَسْلِيمِ صِحَّتِهِ.

قَالَ: وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُمْ إِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ لَا عَلَى صِحَّةِ مَعْنَاهُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ، وَلَوْ لَمْ يُخْرِجَاهُ، فَلَمْ يَبْقَ لِلصَّحِيحَيْنِ فِي هَذَا مَزِيَّةٌ، وَالْإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى أَنَّ لَهُمَا مَزِيَّةً، فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الصِّحَّةِ.

قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: الْمَزِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ كَوْنُ أَحَادِيثِهِمَا أَصَحَّ الصَّحِيحِ، قَالَ: وَمِنْهَا الْمَشْهُورُ إِذَا كَانَتْ لَهُ طُرُقٌ مُتَبَايِنَةٌ سَالِمَةٌ مِنْ ضَعْفِ الرُّوَاةِ وَالْعِلَلِ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ، الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ.

قَالَ: وَمِنْهَا الْمُسَلْسَلُ بِالْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ حَيْثُ لَا يَكُونُ غَرِيبًا، كَحَدِيثٍ يَرْوِيهِ أَحْمَدُ مَثَلًا وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ، فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ عِنْدَ سَمَاعِهِ بِالِاسْتِدْلَالِ مِنْ جِهَةِ جَلَالَةِ رُوَاتِهِ.

ص: 144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ الْخَبَرِ مِنْهَا إِلَّا لِلْعَالِمِ الْمُتَبَحِّرِ فِي الْحَدِيثِ الْعَارِفِ بِأَحْوَالِ الرُّوَاةِ وَالْعِلَلِ، وَكَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ ذَلِكَ لِقُصُورِهِ عَنِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَنْفِي حُصُولَ الْعِلْمِ لِلْمُتَبَحِّرِ الْمَذْكُورِ. انْتَهَى.

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَأَنَا مَعَ ابْنِ الصَّلَاحِ فِيمَا عَوَّلَ عَلَيْهِ وَأَرْشَدَ إِلَيْهِ، قُلْتُ: وَهُوَ الَّذِي أَخْتَارُهُ وَلَا أَعْتَقِدُ سِوَاهُ.

نَعَمْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي التَّوْفِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَنَّهُ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ، لَا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا، فَلْيُنْظَرْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّهُ عَسِرٌ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَنَبَّهَ لَهُ.

1 -

تَنْبِيهٌ

اسْتَثْنَى ابْنُ الصَّلَاحِ مِنَ الْمَقْطُوعِ بِصِحَّتِهِ فِيهِمَا، مَا تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ أَحَادِيثِهِمَا فَقَالَ: سِوَى أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ تَكَلَّمَ عَلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ النَّقْدِ مِنَ الْحُفَّاظِ كَالدَّارَقُطْنِيِّ وَغَيْرِهِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَعِدَّةُ ذَلِكَ مِائَتَانِ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا، اشْتَرَكَا فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَاخْتَصَّ الْبُخَارِيُّ بِثَمَانِينَ إِلَّا اثْنَيْنِ، وَمُسْلِمٌ بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ.

ص: 145

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: مَا ضَعُفَ مِنْ أَحَادِيثِهِمَا مَبْنِيٌّ عَلَى عِلَلٍ لَيْسَتْ بِقَادِحَةٍ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: فَكَأَنَّهُ مَالَ بِهَذَا إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا ضَعِيفٌ، وَكَلَامُهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يَقْتَضِي تَقْرِيرَ قَوْلِ مَنْ ضَعَّفَ، فَكَانَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَقَامِهِمَا وَأَنَّهُ يَدْفَعُ عَنِ الْبُخَارِيِّ. وَيُقَرِّرُ عَلَى مُسْلِمٍ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ أَفْرَدْتُ كِتَابًا لِمَا تُكُلِّمَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَمْ يُبَيَّضْ هَذَا الْكِتَابُ وَعُدِمَتْ مُسَوَّدَتُهُ، وَقَدْ سَرَدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَكَلَّمِ فِيهَا فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِهِ وَأَجَابَ عَنْهَا حَدِيثًا حَدِيثًا.

وَرَأَيْتُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُسْلِمٍ تَأْلِيفًا مَخْصُوصًا فِيمَا ضُعِّفَ مِنْ أَحَادِيثِهِ بِسَبَبِ ضَعْفِ رُوَاتِهِ، وَقَدْ أَلَّفَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ كِتَابًا فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ أَنَّ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ أَحَادِيثَ مُخَالِفَةً لِشَرْطِ الصَّحِيحِ، بَعْضُهَا أَبْهَمَ رَاوِيَهُ، وَبَعْضُهَا فِيهِ إِرْسَالٌ وَانْقِطَاعٌ، وَبَعْضُهَا فِيهِ وِجَادَةٌ وَهِيَ فِي حُكْمِ الِانْقِطَاعِ، وَبَعْضُهَا بِالْمُكَاتَبَةِ.

ص: 146

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَقَدْ أَلَّفَ الرَّشِيدُ الْعَطَّارُ كِتَابًا فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ وَالْجَوَابِ عَنْهَا حَدِيثًا حَدِيثًا، وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، وَسَيَأْتِي نَقْلُ مَا فِيهِ مُلَخَّصًا مُفَرَّقًا فِي الْمَوَاضِعِ اللَّائِقَةِ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَنُعَجِّلُ هُنَا بِجَوَابٍ شَامِلٍ لَا يَخْتَصُّ بِحَدِيثٍ دُونَ حَدِيثٍ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: الْجَوَابُ مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَالُ عَمَّا انْتُقِدَ عَلَيْهِمَا، أَنَّهُ لَا رَيْبَ فِي تَقَدُّمِ الْبُخَارِيِّ ثُمَّ مُسْلِمٍ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِمَا وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَئِمَّةِ هَذَا الْفَنِّ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالْعِلَلِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ ابْنَ الْمَدِينِيِّ كَانَ أَعْلَمَ أَقْرَانِهِ بِعِلَلِ الْحَدِيثِ، وَعَنْهُ أَخَذَ الْبُخَارِيُّ ذَلِكَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الْبُخَارِيِّ شَيْءٌ يَقُولُ: مَا رَأَى مِثْلَ نَفْسِهِ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ أَعْلَمَ أَهْلِ عَصْرِهِ بِعِلَلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَقَدِ اسْتَفَادَ مِنْهُ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ جَمِيعًا.

وَقَالَ مُسْلِمٌ: عَرَضْتُ كِتَابِي عَلَى أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ فَمَا أَشَارَ أَنَّ لَهُ عِلَّةً تَرَكْتُهُ، فَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ، وَتَقَرَّرَ أَنَّهُمَا لَا يُخَرِّجَانِ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا مَا لَا عِلَّةَ لَهُ، أَوْ لَهُ عِلَّةٌ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ عِنْدَهُمَا، فَبِتَقْدِيرِ تَوْجِيهِ كَلَامِ مَنِ انْتَقَدَ عَلَيْهِمَا، يَكُونُ قَوْلُهُ مُعَارِضًا لِتَصْحِيحِهِمَا، وَلَا رَيْبَ فِي تَقْدِيمِهِمَا فِي ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِمَا، فَيَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ.

1 -

وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلُ فَالْأَحَادِيثُ الَّتِي انْتُقِدَتْ عَلَيْهِمَا سِتَّةُ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ: مَا يَخْتَلِفُ الرُّوَاةُ فِيهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ مِنْ رِجَالِ الْإِسْنَادِ، فَإِنْ أَخْرَجَ صَاحِبُ الصَّحِيحِ الطَّرِيقَ الْمَزِيدَةَ، وَعَلَّلَهُ النَّاقِدُ بِالطَّرِيقِ النَّاقِصَةِ فَهُوَ تَعْلِيلٌ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الرَّاوِيَ إِنْ كَانَ سَمِعَهُ فَالزِّيَادَةُ لَا تَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَمِعَهُ بِوَاسِطَةٍ عَنْ شَيْخِهِ

ص: 147

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

ثُمَّ لَقِيَهُ فَسَمِعَهُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْمَعْهُ فِي الطَّرِيقِ النَّاقِصَةِ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَالْمُنْقَطِعُ ضَعِيفٌ وَالضَّعِيفُ لَا يُعِلُّ الصَّحِيحَ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الْقَبْرَيْنِ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي انْتِقَادِهِ: قَدْ خَالَفَ مَنْصُورٌ، فَقَالَ: عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَلَى إِسْقَاطِ طَاوُسٍ، قَالَ: وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَهَذَا فِي التَّحْقِيقِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ، فَإِنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يُوصَفْ بِالتَّدْلِيسِ، وَقَدْ صَحَّ سَمَاعُهُ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَنْصُورٌ عِنْدَهُمْ أَتْقَنُ مِنَ الْأَعْمَشِ، وَالْأَعْمَشُ أَيْضًا مِنَ الْحُفَّاظِ، فَالْحَدِيثُ كَيْفَمَا دَارَ دَارَ عَلَى ثِقَةٍ، وَالْإِسْنَادُ كَيْفَمَا دَارَ كَانَ مُتَّصِلًا، وَقَدْ أَكْثَرَ الشَّيْخَانِ مِنْ تَخْرِيجِ مِثْلِ هَذَا، وَإِنْ أَخْرَجَ صَاحِبُ الصَّحِيحِ الطَّرِيقَ النَّاقِصَةَ، وَعَلَّلَهُ النَّاقِدُ بِالْمَزِيدَةِ، تَضَمَّنَ اعْتِرَاضُهُ دَعْوَى انْقِطَاعٍ فِيمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، فَيُنْظُرُ: إِنْ كَانَ الرَّاوِي صَحَابِيًّا أَوْ ثِقَةً غَيْرَ مُدَلِّسٍ قَدْ أَدْرَكَ مَنْ رَوَى عَنْهُ إِدْرَاكًا بَيِّنًا، أَوْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ إِنْ كَانَ مُدَلِّسًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَكَانَ الِانْقِطَاعُ ظَاهِرًا، فَمُحَصَّلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخْرَجَ

ص: 148

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

مِثْلَ ذَلِكَ حَيْثُ لَهُ سَائِغٌ وَعَاضِدٌ، وَحَفَّتْهُ قَرِينَةٌ فِي الْجُمْلَةِ تُقَوِّيهِ، وَيَكُونُ التَّصْحِيحُ وَقَعَ مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعُ. مِثَالُهُ: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا:«إِذَا صَلَّيْتِ الصُّبْحَ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ» الْحَدِيثَ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَقَدْ وَصَلَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَوَصَلَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ كَذَلِكَ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: حَدِيثُ مَالِكٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مَقْرُونٌ بِحَدِيثِ أَبِي مَرْوَانَ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مُوصَلًا، وَعَلَيْهَا اعْتَمَدَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ، وَلَكِنْ مُعْظَمُ الرِّوَايَاتِ عَلَى إِسْقَاطِ زَيْنَبَ.

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِإِسْقَاطِهَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَمُحَاضِرٍ، وَحَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ

ص: 149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

مِنْ حَدِيثِهِ، وَإِنَّمَا اعْتَمَدَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ رِوَايَةَ مَالِكٍ الَّتِي أَثْبَتَ فِيهَا ذَكْرَ زَيْنَبَ، ثُمَّ سَاقَ مَعَهَا رِوَايَةَ هِشَامٍ الَّتِي أُسْقِطَتْ مِنْهَا، حَاكِيًا لِلْخِلَافِ فِيهِ عَلَى عُرْوَةَ كَعَادَتِهِ، مَعَ أَنَّ سَمَاعَ عُرْوَةَ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَيْسَ بِالْمُبْعَدِ.

قَالَ: وَرُبَّمَا عَلَّلَ بَعْضُ النُّقَّادِ أَحَادِيثَ ادُّعِيَ فِيهَا الِانْقِطَاعُ، لِكَوْنِهَا مَرْوِيَّةً بِالْمُكَاتَبَةِ وَالْإِجَازَةِ، وَهَذَا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الِانْقِطَاعُ عِنْدَ مَنْ يُسَوِّغُ ذَلِكَ، بَلْ فِي تَخْرِيجِ صَاحِبِ الصَّحِيحِ لِمِثْلِ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهِ عِنْدَهُ.

1 -

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يَخْتَلِفُ الرُّوَاةُ فِيهِ بِتَغْيِيرِ رِجَالِ بَعْضِ الْإِسْنَادِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ: أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، بِأَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّاوِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ فَأَخْرَجَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى أَحَدِهِمَا، حَيْثُ يَكُونُ الْمُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ مُتَعَادِلِينَ فِي الْحِفْظِ وَالْعَدَدِ، أَوْ مُتَفَاوِتِينَ، فَيُخْرِجُ الطَّرِيقَةَ الرَّاجِحَةَ وَيُعْرِضُ عَنِ الْمَرْجُوحَةِ، أَوْ يُشِيرُ إِلَيْهَا، فَالتَّعْلِيلُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ لِمُجَرَّدِ الِاخْتِلَافِ غَيْرُ قَادِحٍ، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ مُجَرَّدِ الِاخْتِلَافِ اضْطِرَابٌ يُوجِبُ الضَّعْفَ.

1 -

الثَّالِثُ: مَا تَفَرَّدَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ بِزِيَادَةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا أَكْثَرُ مِنْهُ، أَوْ أَضْبَطُ، وَهَذَا لَا يُؤَثِّرُ التَّعْلِيلُ بِهِ، إِلَّا إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُنَافِيَةً بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ الْجَمْعُ، وَإِلَّا فَهِيَ كَالْحَدِيثِ الْمُسْتَقِلِّ، إِلَّا إِنْ وَضَحَ بِالدَّلِيلِ الْقَوِيِّ أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ رُوَاتِهِ فَهُوَ مُؤَثِّرٌ، وَسَيَأْتِي مِثَالُهُ فِي الْمُدْرَجِ.

1 -

الرَّابِعُ: مَا تَفَرَّدَ بِهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ مِمَّنْ ضُعِّفَ، وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ

ص: 150

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

غَيْرُ حَدِيثَيْنِ تَبَيَّنَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ تُوبِعَا.

أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا» الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ، بَلْ تَابَعَهُ مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ،

ص: 151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

ثُمَّ إِنَّ إِسْمَاعِيلَ ضَعَفَّهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَحَلُّهُ الصِّدْقُ، كَانَ مُغَفَّلًا. وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ أَخْرَجَ لِلْبُخَارِيِّ أُصُولَهُ، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَنْتَقِيَ مِنْهَا، وَهُوَ مُشْعِرٌ بِأَنَّ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ؛ لِأَنَّهُ كَتَبَ مِنْ أُصُولِهِ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ أَقَلَّ مِمَّا أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ.

ص: 152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

ثَانِيهِمَا: حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:«كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ» . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ؛ أُبَيٌّ ضَعِيفٌ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَخُوهُ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ.

1 -

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: مَا حُكِمَ فِيهِ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ بِالْوَهْمِ، فَمِنْهُ مَا لَا يُؤَثِّرُ قَدْحًا، وَمِنْهُ مَا يُؤَثِّرُ.

السَّادِسُ: مَا اخْتُلِفَ فِيهِ بِتَغْيِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظِ الْمَتْنِ، فَهَذَا أَكْثَرُهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَدْحٌ، لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ أَوِ التَّرْجِيحِ، انْتَهَى.

1 -

ص: 153

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

[فَائِدَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ]

قَالَ الْحَاكِمُ: الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ يَنْقَسِمُ عَشَرَةَ أَقْسَامٍ: خَمْسَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَخَمْسَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا: فَالْأَوَّلُ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا: اخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَهُوَ الدَّرَجَةُ الْأُولَى مِنَ الصَّحِيحِ، وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ السَّابِقِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.

الثَّانِي: مِثْلُ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِرَاوِيهِ الصَّحَابِيِّ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ، مِثَالُهُ حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، لَا رَاوِيَ لَهُ غَيْرُ الشَّعْبِيِّ، وَذَكَرَ أَمْثِلَةً أُخْرَى، وَلَمْ يُخْرِجَا هَذَا النَّوْعَ فِي الصَّحِيحِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: بَلْ فِيهِمَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ، وَقَدْ تَعَرَّضَ الْمُصَنِّفُ لِذَلِكَ فِي نَوْعِ الْوُحْدَانِ، وَسَيَأْتِي فِيهِ مَزِيدُ كَلَامٍ.

الثَّالِثُ: مِثْلُ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ مِنَ التَّابِعِينَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ، مِثْلُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ، وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ شَيْءٌ، وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي نُكَتِهِ: بَلْ فِيهِمَا الْقَلِيلُ مِنْ ذَلِكَ، كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ، وَعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ عَطَاءٍ.

الرَّابِعُ: الْأَحَادِيثُ الْأَفْرَادُ الْغَرَائِبُ الَّتِي يَنْفَرِدُ بِهَا ثِقَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، كَحَدِيثِ الْعَلَاءِ

ص: 154

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّوْمِ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، تَرَكَهُ مُسْلِمٌ لِتَفَرُّدِ الْعَلَاءِ بِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَ بِهَذِهِ النُّسْخَةِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: بَلْ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْهُ، لَعَلَّهُ يَزِيدُ عَلَى مِائَتَيْ حَدِيثٍ، وَقَدْ أَفْرَدَهَا الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ، وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ بِغَرَائِبِ الصَّحِيحِ.

الْخَامِسُ: أَحَادِيثُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ أَجْدَادِهِمْ، لَمْ تَتَوَاتَرِ الرِّوَايَةُ عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ أَجْدَادِهِمْ إِلَّا عَنْهُمْ، كَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، [وَبَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جِدِّهِ] ، وَإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَجْدَادُهُمْ صَحَابَةٌ، وَأَحْفَادُهُمْ ثِقَاتٌ، فَهَذِهِ أَيْضًا مُحْتَجٌّ بِهَا، مُخَرَّجَةٌ فِي كُتُبِ الْأَئِمَّةِ دُونَ الصَّحِيحَيْنِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: لَيْسَ الْمَانِعُ مِنْ إِخْرَاجِ هَذَا الْقِسْمِ فِي الصَّحِيحَيْنِ كَوْنَ الرِّوَايَةِ وَقَعَتْ عَنِ الْأَبِ عَنِ الْجَدِّ، بَلْ لِكَوْنِ الرَّاوِي أَوْ أَبِيهِ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَإِلَّا فَفِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا، مِنْ ذَلِكَ: رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَرِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَرِوَايَةُ أُبَيِّ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَرِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَرِوَايَةُ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ جَدِّهِمَا، وَرِوَايَةُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

قَالَ: وَأَمَّا الْأَقْسَامُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَهِيَ: الْمُرْسَلُ، وَأَحَادِيثُ الْمُدَلِّسِينَ إِذَا لَمْ يَذْكُرُوا

ص: 155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

سَمَاعَهُمْ، وَمَا أَسْنَدَهُ ثِقَةٌ وَأَرْسَلَهُ ثِقَاتٌ، وَرِوَايَاتُ الثِّقَاتِ غَيْرِ الْحُفَّاظِ الْعَارِفِينَ، وَرِوَايَاتُ الْمُبْتَدَعَةِ إِذَا كَانُوا حَاذِقِينَ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: أَمَّا الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فَكَمَا قَالَ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَقَدِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْعَلَائِيُّ، بِأَنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهَا وَإِرْسَالِهَا.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِيمَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ، وَأَمَّا الرَّابِعُ فَقَالَ الْعَلَائِيُّ: هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى قَبُولِهِ وَالِاحْتِجَاجِ بِهِ إِذَا وُجِدَتْ فِيهِ شَرَائِطُ الْقَبُولِ، وَلَيْسَ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ أَلْبَتَّةَ، وَلَا يَبْلُغُ الْحُفَّاظُ الْعَارِفُونَ نِصْفَ رُوَاةِ الصَّحِيحَيْنِ، وَلَيْسَ كَوْنُهُ حَافِظًا شَرْطًا وَإِلَّا لَمَا احْتُجَّ بِغَالِبِ الرُّوَاةِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: الْحَاكِمُ إِنَّمَا فَرَضَ الْخِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَبَيْنِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ. قَالَ: وَأَمَّا الْخَامِسُ فَكَمَا ذَكَرَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِيهِ، لَكِنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَحَادِيثَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ عُرِفَ صِدْقُهُمْ وَاشْتَهَرَتْ مَعْرِفَتُهُمْ بِالْحَدِيثِ فَلَمْ يُطْرَحُوا لِلْبِدْعَةِ، قَالَ: وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَقْسَامِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، رِوَايَةُ مَجْهُولِ الْعَدَالَةِ، وَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَيَّانِيُّ فِيمَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ: النَّاقِلُونَ سَبْعُ طَبَقَاتٍ: ثَلَاثٌ مَقْبُولَةٌ وَثَلَاثٌ مَرْدُودَةٌ، وَالسَّابِعَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَالْأُولَى مِنَ الْمَقْبُولَةِ: أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ وَحُفَّاظُهُمْ، يُقْبَلُ تَفَرُّدُهُمْ وَهُمُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ. وَالثَّانِيَةُ: دُونَهُمْ فِي الْحِفْظِ

ص: 156