الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا لأن القيام عليهما فرض عيني، والجهاد كان عليه فرض كفاية. ولو تعين عليه ولم يكونا عن كفاية قدم القيام عليهما وكفايتهما عليه.
ومن حقوقهما عليه: أن لا يخرج إلى ما فيه خوف ومخاطرة بالنفس إلاّ بإذنهما، بدليل ما جاء في سنن أبي دأوود:
«أن رجلاً من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع إليهما فاستاذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلاّ فبرهما» (1). أما إذا أراد تعاطي ما لا خطر فيه ولا فجيعة من شؤون الحياة ووجوه التصرفات، فليس عليه أن يستأذنهما، وليس لهما منعه، ولكن إذا منعاه من شيء امتنع لوجوب برهما، وطاعتهما- في غير المعصية- من برهما.
…
تفصيل الإحسان إليهما في القول والعمل وتأكيده في حالة الكبر:
الأمر بالإحسان إليهما عام في جميع الأحوال. وخصصت حالة بلوغ أحدهما أو كليهما الكبر بالذكر، لأنها حالة الضعف وشدة الحاجة، ومظنة الملل والضجر منهما، وضيق الصدر من تصرفاتهما. فهما في هذه الحالة قد عادا في نهايتهما إلى ما كان ولدهما عليه في بدايته. وليس عنده من فطرة المحبة مثل ما عندهما. فكان بأشد الحاجة إلى التذكير بما عليه من تمام العناية بهما، ومزيد الرعاية لهما، وشدة التوقي والتحفظ من كل ما يمس بسوء جانبهما في هاته الحال على الخصوص. وإن كان ذلك واجبا عليه في كل حال على العموم.
وطول بقائهما عنده في كنفه وثقل مؤونتهما عليه، وما يكون من ضرورات الكبر والمرض مما يستقذره في بيته، كل هذا قد يؤديه إلى الضجر والتبرم، فيقول ما يدل على ضجره وتبرمه.
فنهي عن التفوه بأقل كلمة تدل على ذلك وهي كلمة أف بقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ، فأحرى وأولى ما فوقها.
وهذا أمر بتحمل كل ذلك منهما، ونهي عن التضجر منهما.
ومن ضرورة مباينتهما لولدهما في السن وفي النشأة أنهما كثيرا ما يخالفانه في آرائه وأفكاره، وقد يتناولان ما لا يحب أن تصل يدهما إليه، وقد يسألانه للمعرفة أو للحاجة، وكل هذا قد يؤديه إلى نهرهما، أي زجرهما بصياح وإغلاظ، أو إظهار للغضب في الصوت واللفظ، فنهي عن هذا
(1) أخرجه أبو داود في الجهاد باب 31 (حديث 2530) من طريق أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله
بقوله تعالى: {وَلَا تَنْهَرْهُمَا} . وفي هذا أمر له بالتلطف معهما في الطلب والعرض، والدلالة على وجه الصواب في الأمر وأبواب الفعل والترك، وبحسن التلقي لكل ما يسألان ويطلبان. ونهى عن أي إغلاط في اللفظ والصوت وحالة الكلام.
ولما نهاه عن القول القبيح المؤذي
…
أمره بالقول اللين السهل الحسن في لفظه وفي معناه، وفي قصده وفي منشئه، السالم من كل عيب ومكروه بقوله تعالى:{وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} . وفي هذا أمر بأن يخاطبهما بجميل القول، ويؤنسهما بطيب الحديث. ونهي عن أن يؤذيها في قول، أو يوحشهما بطول السكوت. فليس له أن يتركهما وشأنهما، بل عليه مجالستهما ومحادثتهما، وجلب الأنس إِليهما، وإدخال السرور عليهما.
ثم إن القول إنما هو عنوان ما في الضمير، ولا يكون كريما شريفاً إلاّ إذا كان عنواناً صادقاً، حسن مظهره ومخبره، وعذب جناه، وطاب مغرسه. وما ثماره إلاّ معانيه وما مغرسه إلاّ القلب الذي صدر عنه.
فيفيد هذا أن على الولد أن يكون معهما باللطف والعطف من صميم قلبه، كما يعرب لها بلسانه، فيكون محسناً لهما حينئذ في ظاهره وباطنه، وذلك هو تمام البر الذي أمر به.
{وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} :
مضى فيما تقدم أدب القول، وهذا أدب الفعل، وبيان الحال التي يكون عليها: فالوالدان عند ولدهما في كنفه كالفراخ الضعيفة المحتاجة للقوت والدفء والراحة، وولدهما يقوم لهما بالسعي، كما يسعى الطائر لفراخه، ويحيطهما بحنوه وعطفه كما يحيط الطائر فراخه، فشبه الولد في سعيه وحنوه وعطفه على والديه بالطائر في ذلك كله على فراخه، وحذف المشبه به، وأشير إليه بلازمه وهو خفض الجناح، لأن الطائر هو ذو الجناح، وإنما يخفض جناحه حنواً وعطفاً وحياطة لفراخه .. فيكون في الكلام استعارة بالكناية، وأضيف الجناح إلى الذل- وهو الهون واللين- إضافة موصوف إلى صفة: أي اخفض لهما جناحك الذليل، وهذا ليفيد هونه وانكساره عند حياطتها .. حتى يشعر بأنهما مخدومان باستحقاق، لا متفضل عليهما بالإحسان.
وفي ذكر هذه الصورة التي تشاهد من الطير تذكير بليغ مرقق للقلب موجب للرحمة، وتنبيه للولد على حالته التي كان عليها معهما في صغره، ليكون ذلك أبعث له على العمل وعدم رؤية عمله أمام ما قدما إليه.
و {من} في قوله تعالى: {مِنَ الرَّحْمَةِ} للتعليل متعلقة ب"اخفض"، فتفيد مع متعلقها الأمر بأن يكون ذلك الخفض ناشئا عن الرحمة الثابتة في النفس، لا عن مجرد استعمال ظاهر، كما كانا يكنفانه ويعطفان عليه عن رحمة قلبية صادقة. فيكون هذا مفيداً ومؤكدا لما قدمناه، من لزوم أن يتطابق على الإحسان إليهما الظاهر والباطن، ليتم البرور.