الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلّى اللَّه عليه وسلّم في الركوع ولا السجود ولا الاعتدال من الركوع، وشرعت في التشهد الأخير، إما مشروعية وجوب أو استحباب،
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام، وعند الذبح؟ وعند العطاس.
وردّ هذا بأنه حديث لا يصح، فإنه من حديث سليمان بن عيسى السنجري عن عبد الرحمن بن زيد العمى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره،
وله ثلاث علل:
إحداها: تفرد سليمان بن عيسى به [ (1) ] قال البيهقيّ: وهو في عداد من يضع الحديث.
الثانية: ضعف عبد الرحمن العمي [ (2) ] .
الثالثة: انقطاعه.
الموطن التاسع والعشرون [من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: بعد الفراغ من الوضوء]
روى أبو الشيخ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل: حدثنا محمد بن جابر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليصل عليّ، فإذا قال كذلك فتحت له أبواب الرحمة [ (3) ] ، وهذا حديث مشهور له طرق عن عمر بن الخطاب، وعقبة بن عامر، وثوبان، وأنس بن مالك- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهم-
وليس في شيء منها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في
[ (1) ] هو سليمان بن عيسى، قال يحى بن سعيد، حدثنا أبى حدثنا سليمان بن عيسى عن جده موسى ابن طلحة: أسرت يوم الجمل فأتى بى على. ترجمته في: (التاريخ الكبير) : 2/ 2/ 30، ترجمة رقم (1865)، (الثقات) : 6/ 394.
[ (2) ] هو عبد الرحمن بن عبد الوهاب العمي البصري الكوفي، ذكره ابن حبان في (الثقات)، وقال: مستقيم الحديث. (تهذيب التهذيب) : 6/ 202، ترجمة رقم (451) ، (الثقات) .
[ (3) ](جمع الجوامع) : حديث رقم (2237) .