الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(516) مسند محمد بن مَسْلَمَة بن خالد أبي عبد الرحمن الأنصاري
(1)
(6184)
الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن زكريا عن أبي زائدة قال: حدّثنا الحجّاج بن أرطاة عن محمد بن سليمان عن عمّه سهل بن أبي حثمة قال:
رأيتُ محمدَ بن مسلمة يُطارِدُ نُبيهة (2) بنت الضّحاك يُريدُ أن ينظرَ إليها، فقلت: أنت صاحبُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وتفعلُ هذا! قال: سمعت رسول اللَّه يقول: "إذا ألقى اللَّه عز وجل في قلب امرىءٍ خِطبةَ امرأة فلا بأسَ أن ينظُرَ إليها"(3).
(6185)
الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب:
أن أبا بكر رضي الله عنه قال: هل سمعَ أحد منكم من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها شيئًا؟ يعني الجدّة. فقام المغيرة بن شعبة فقال: شَهِدْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس. فقال: سمع
(1) الآحاد 4/ 44، ومعرفة الصحابة 1/ 156، والاستيعاب 3/ 315، والتهذيب 6/ 516، والإصابة 3/ 363. وله في الصحيحين حديث إملاص المرأة - ينظر الجمع 3/ 419، 493 (2916).
(2)
في المسند "بثينة".
(3)
المسند 4/ 225. ومن طريق الحجّاج أخرجه ابن ماجه 1/ 599 (1864)، والطبراني 19/ 224 - 226 (500 - 505). قال البوصيري: في إسناده حجّاج، ضعيف ومدلّس، ورواه بالعنعنة، ولكنه لم ينفرد به حجّاج، فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر. وضعّف محقّقو المسند إسناده لجهالة محمد بن سليمان، وتدليس الحجّاج 25/ 410 (16028). وينظر ابن حبّان 9/ 349 (4042)، والحاكم 3/ 434. وقوى الحديث الألباني بمجموع طرقه - الصحيحة 1/ 201 (98).
ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: شَهِدتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسُّدس (1).
(6186)
الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني سهل بن أبي الصلت قال: سَمِعْتُ الحسن يقول:
إنّ عليًّا بعث إلى محمد بن مَسلمة فجيء به، فقال: ما خلَّفَك عن هذا الأمر؟ قال: دفع إليّ ابنُ عمك - يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم سيفًا وقال: "قاتِلْ به ما قُوتِل العدوُّ، فإذا رأيتَ النّاسَ يضربُ بعضُهم بعضًا فاعمِدْ به صخرةً فاضرِبْه بها، ثم الزم بيتَك حتى تأتِيَك مَنِيّةٌ قاضيةٌ أو يَدٌ خاطئة" قال: خلُّوا عنه (2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: أخبرنا حمّاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي بردة قال:
مررت بالرَّبَذة، فإذا فُسطاط، فقلتُ: لمن هذا؟ فقيل: لمحمد بن مَسلمة. فاستأذنتُ فدخلتُ عليه، فقُلْتُ: رَحِمكَ اللَّه، إنّك من هذا الأمر بمكان، فلو خَرَجْتَ فدَخَلْتَ إلى النّاس فأَمَرْتَ ونَهَيْتَ. فقال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّه ستكون فتنةٌ وفُرقةٌ واختلافٍ، فإذا كان كذلك، فأتِ بسيفك أُحُدًا فاضرب به عُرْضَه، واكْسِرْ نَبلَك، واقطع وَتَرَكَ، واجلِسْ في بيتك". فقد كان ذلك، وفعلتُ ما أمرَني به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. ثم استنزلَ سيفًا كان مُعَلّقًا بعمود الفُسطاط فاخترَطه، فإذا سيفٌ من خشب، فقال: قد فَعَلْت ما أمرَني به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واتَّخَذْتُ هذا أُرْهِبُ به النّاس (3).
* * * *
(1) المسند 4/ 225، والمعجم الكبير 19/ 228 (510)، 20/ 437 (1067) ومن طريق الزهري أخرجه أبو يعلى 1/ 111 (120). وعلى شرط الشيخين صحّح الحاكم إسناده 4/ 338، ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي 4/ 365 (2100) من طريق الزّهري عن قبيصهَ، وقال الزهري مرّة: عن رجل عن قبيصة. وقال ابن حجر في التلخيص 3/ 1067 بعد أن ذكر من أخرجه: وإسناده صحيح، لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصحّ له سماع من الصدّيق، ولا يمكن شهوده للقصّة. . . وللحديث طريق آخر أخرجه ابن حبّان 13/ 390 (6031)، وأطال المحقّق الكلام فيه.
(2)
المسند 4/ 225، والمعجم الكبير 19/ 235 (523). والحسن كثير الإرسال، ولم يصرّح بالسماع. وقد روى الطبراني الحديث بإسناد آخر - الأوسط 2/ 170 (1311) قال الهيثمي عن رجاله 7/ 303: ثقات.
(3)
المسند 25/ 413 (16029). وعلي بن زيد، ابن جدعان، ضعيف، ولمحقّقي المسند كلام مفصّل في الحديث وطرقه.