الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(548) مسند معاوية بن حَيْدةَ بن قُشير
جدّ بَهْز بن حكيم (1)
(6349)
الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد اللَّه بن الحارث قال: حدّثني شِبل بن عبّاد قال: سمعت أبا قَزَعة يحدِّث عن حكيم بن معاوية البَهزيّ عن أبيه:
أنّه قال للنّبيّ صلى الله عليه وسلم: إنّي حَلَفْتُ هكذا - ونشَرَ أصابعَ يَدَيه، حتى تُخْبِرَني ما الذي الذي بَعَثَكَ اللَّهُ تبارك وتعالى به؟ قال:"بَعَثَنِي اللَّه عز وجل بالإسلام" قال: وما الإسلام؟ قال: "شهادة أن لا إله إلّا اللَّه، وأن محمّدًا عبده ورسوله، وتُقيمُ الصلاة، وتؤتي الزكاة، أخَوانِ نصيران، لا يَقبَلُ اللَّهُ من أحدٍ توبةً أشرك بعد إسلامه".
قلت: يا رسول اللَّه، ما حقُّ زوجِ أحدنا عليه؟ قال:"تطْعِمُها إذا أَكَلْتَ، وتكسوها إذا اكتسَيْتَ، ولا تَضْرِبِ الوجه، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلّا في البيت".
ثم قال: "هاهنا تُحْشَرون، هاهنا تُحْشَرون، هاهنا تُحْشَرون -ثلاثًا، يعني الشام- رُكبانًا ومُشاةً وعلى وجوهكم، تُوفون يوم القيامة سبعين أمّةً، أنتم آخرُ الأمَم وأكرمُها على اللَّه، تأتون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفِدامُ (2)، وأوّل ما يُعرِبُ عن أحدِكم فَخِذُه"(3).
(6350)
الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: حدّثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال:
(1) الآحاد 3/ 146، ومعرفة الصحابة 5/ 2503، ومعجم الصحابة 3/ 70، والاستيعاب 3/ 385، والتهذيب 7/ 152، والإصابة 3/ 412.
وروى له المؤلّف هنا ثلاثة عشر حديثًا، وفي التلقيح 366 أنّه روى اثنين وأربعين حديثًا، ولكن الشيخين لم يخرجا له.
(2)
الفِدام: ما يربط به الفم.
(3)
المسند 4/ 446. ورجاله ثقات. وأُخرج الحديث مجزّءًا في المصادر الحديثية: فمن طريق أبي قزعة أخرج أبو داود 2/ 244 (2142) ما يتعلّق يحق المرأة، وأخرج أوله من طريق حكيم النسائي 5/ 82، ومن طريق أبي قزعة ابن حبّان 1/ 376 (160)، وأجزاء منه في المعجم الكبير 19/ 425 (1034) وما بعدها. وصحّحه الشيخ شعيب. وقال الألباني: حسن صحيح.
قلت يا رسول اللَّه، نساؤنا، ما نأتي منها وما نَذَرُ. قال:"حَرْثُك، ائتِ حَرْثَك أنّى شئتَ، غيرَ أن لا تضربِ الوجه، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلّا في البيت، وأطعِم إذا طعِمْتَ، واكسُ إذا اكتسيتَ، كيفط وقد أفضى بعضُكم إلى بعض إلَّا بما حلَّ عليها".
قلت: يا رسول اللَّه، أين تأمرُني؟ قال:"هاهنا" ونحا بيده نحو الشام. قال: "إنكم تُحشرون رجالًا وركبانًا، وتُجَرُّون على وجوهكم"(1).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة قال: حدّثنا أبو قَزَعة. . فذكر نحوه، وزاد:
وما من مولى يأتي مولًى له فيسألُه من فضلٍ عنده فيمنَعُه، إلّا جعله اللَّه تعالى (2) شُجاعًا يَنْهَشُه قبلَ القضاء".
قال عفّان: يعني بالمولى ابن عمّه (3).
(6351)
الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا حمّاد بن سَلَمة عن الجُرَيري عن حكيم بن معاوية عن أبيه:
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أنتم تُوفون سبعين أُمّة، أنتم خيرُها وأكرمها على اللَّه تبارك وتعالى"(4).
(6352)
الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا مُهنّا بن عبد الحميد أبو شبل قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة عن أبي قَزَعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه:
(1) المسند 3/ 5. وبهز وأبوه صدوقان، علّق لهما البخاري، وروى لهما أصحاب السنن. وقد أخرج أبو داود أوّله 2/ 245 (2143) من طريق بهز. وأخرج آخره -ذكر الشام- الترمذي 4/ 421، 532 (2192، 2424)، 5/ 285 (3143)، وقال في الأوّلين: حسن صحيح، وفي الأخير: حسن. ومن طريق بهز صحّح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي 4/ 564.
(2)
في المسند زيادة "عليه".
(3)
المسند 5/ 3. ومن طريق بهز عن حكيم أخرجه أبو داود 4/ 336 (5139)، والنسائي 5/ 82. قال الألباني: حسن صحيح.
والشجاع: ذكر الحيّات.
(4)
المسند 4/ 447. ومن طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أخرجه ابن ماجة 2/ 1433 (4287، 4288)، والترمذي 5/ 211 (3001)، وحسّنه، وتابعه الألباني.
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ رجلًا كان فيمن كان قَبلكم، رَغَسَه اللَّهُ تعالى مالًا وولدًا، حتى ذهبَ عصرٌ وجاء عصر، فلما حَضَرَتْه الوفاةُ قال: أيْ بَنِيَّ، أيَّ أب كنتُ لكم؟ قالوا: خيرَ أب؟ قال: فهل أنتم مُطيعيَّ؟ قالوا: نعم. قال: انظروا إذا مِتُّ، أن تُحَرِّقوني ثم تَدَعوني فحمًا". قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ففعلوا ذلك. ثم قال: اهْرِسوني بالمِهراس - يُوميءُ بيده" قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ففعلوا -واللَّه- ذلك. ثم اذْروني في البحر يومَ ريحٍ، أُضِلُّ اللَّهَ تعالى" قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ففعلوا - واللَّه، فإذا هو في قبضة اللَّه عز وجل، فقال: ابنَ آدَمَ، ما حَمَلَكَ على ما صَنَعْتَ؟ قال: أيْ ربِّ، مخافَتُك. قال؟ فتلافاه اللَّه عز وجل بها"(1).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: حدّثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال:
سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّه كان عبدٌ من عباد اللَّه أعطاه اللَّه مالًا وولدًا، فلبثَ حتى إذا ذهبَ منه عمرٌ تذكّر، فعلمَ أنّه لم يبتئرْ عند اللَّه خيرًا، دعا بنيه فقال: أيَّ أبٍ تَعلموني؟ . قالوا: خيرَ أب. قال: فواللَّه لا أدَعُ عند أحدٍ منكم مالًا هو مني إلّا أنا آخِذُه منه، أو لَتَفْعَلُنّ بي ما أنا آمِرُكم. فأخذ منهم ميثاقًا وقال: إذا أنا مِتُّ فألقوني في النّار، حتى إذا كنتُ جمرًا فدُقُّوني، ثم اذروني في الريح، لعلّي أُضِلُّ اللَّهَ تعالى، ففعلوا ذلك، فجيء به في أحسن ما كان قطّ، فعُرِضَ على ربّه تعالى، فقال: ما حملك على النّار؟ قال: خشيتُك يا ربّاه. فقال: إني أسمعُك راهبًا. فتِيبَ عليه"(2).
معنى: رغَسَه اللَّه مالًا: أي أكثر له منه ونمّاه له.
لم يَبتئر خيرًا: أي لم يقدّم خيرًا.
(6353)
الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة قال: حدّثنا أبو قَزَعة سُويد بن حُجير الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه:
(1) المسند 4/ 447 وإسناده حسن.
(2)
المسند 5/ 4. وإسناده كسابقه. ووثّق الهيثمي رجاله 10/ 198. وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل 2/ 36 (566) من طريق بهز، وحسّن المحقّق إسناده.
وقد روي الحديث في الصحيح عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة - الجمع 1/ 282 (397)، 2/ 455 (1775)، 3/ 91 (2276).
أن أخاه مالكًا قال: يا معاوية، إنّ محمّدًا أخذ جيراني، فانطلق إليه، فإنّه قد عَرَفَك وكلَّمَك. فانطلقتُ معه، فقال: دَع لي جيراني، فقد كانوا أسلموا. فأعرضَ عنه. فقام مُتَمَعِّطًا (1) قال: أما واللَّه لئن فعلت، إنّ النّاس يزعمون أنَّك تأمُرُ بالأمر وتخالِفُ إلى غيره، وجعلت أجُرُّه وهو يتكلّم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما تقول؟ " فقال: إنَّك واللَّه لئن فعلت ذلك، إنّ النّاس ليزعمون أنّك تأمُرُ بالأمر وتخالِف إلى غيره. قال؟ فقال:"أوَقد قالوها؟ أو قائلهم؟ ولئن فعلتُ، ما ذاك إلّا عليّ، وما عليهم من ذلك من شيء. أرسلوا له جيرانه"(2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا مَعْمر عن بَهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال:
أخذ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ناسًا من قومي في تُهمة فحبسهم، فجاء رجلٌ من قومي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يخطُب، فقال: يا محمّد، علامَ تحبِسُ جيرتي؟ فصمتَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّ ناسًا ليقولون: إنّك تنهى عن الشرّ وتستخلي به. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ "ما يقول؟ ". قال: فجعلتُ أعَرِّضُ بينهما بكلام مخافةَ أن يَسْمَعَها، فيدعو على قومي بدعوة لا يفلحون بعدها أبدًا، فلم يزل النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى فَهِمَها. فقال:"قد قالوها؟ أو قائلها منهم؟ واللَّه لو فَعَلْتُ لكان عليّ، وما كان عليهم، خَلُّوا له جيرانه"(3).
(6354)
الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل بن عُليّة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال:
سمعتُ نبيَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "في كلّ إبل سائمة، في كلّ أربعين ابنةُ لَبون، لا تُفرّقُ إبلٌ عن حسابها، من أعطاها مُؤْتَجِرًا فله أجرُها، ومن منعها فإنّا آخِذوها وشطرًا من إبله،
(1) متمعّطًا: ساخطًا غاضبًا.
(2)
المسند 4/ 447.
(3)
المسند 5/ 2. ومن طريق بهز أخرج أبو داود جزءًا منه 3/ 14 (3631). وروى (3630) من طريق عبد الرزّاق عن معمر. . أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة. ومثله في الترمذي 4/ 20 (1417) وقال: حديث بهز عن أبيه عن جدّه حديث حسن. وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز هذا الحديث أتمّ من هذا وأطول. وأخرج هذا أيضًا الحاكم 4/ 102، وصحّحه عن بهز على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني.
عَزْمة من عَزَمات ربَّنا عز وجل، لا يَحِلُّ لآل محمّد منها شيء" (1).
قال إبراهيم الحربي: غَلِطَ بهز في هذا الحديث، إنما هو: شطر ماله (2)، يعني أنّه يجعل ماله شطرين، فيتخَيَّرُ عليه المُصَدِّق، فيأخذ من خير الشطرين، عقوبة له.
(6355)
الحديث السابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا بهز عن أبيه عن جدّه قال:
سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ويلٌ للذي يُحَدِّثُ فيكذبُ لِيُضْحكَ به القومَ، ويلٌ له، ويلٌ له"(3).
(6356)
الحديث الثامن: وبه قال:
قلتُ: يا رسول اللَّه، من أَبَرُّ؟ قال:"أمَّك" قلت: ثم من؟ قال: "ثم أمَّك" قلت: ثم من؟ قال: "أمَّك". قلتُ: ثم من؟ قال: "أباك"، ثم الأقرب فالأقرب" (4).
(6357)
الحديث التاسع: وبه قال:
قلت: يا رسول اللَّه، إنّا قوم نتساءلُ أموالَنا، قال:"يسألُ الرجلُ في الجائحة، أو الفَتْق ليُصلح به بين القوم، فإذا بَلَغَ أو كَرَبَ استعفَّ"(5).
كرب: بمعنى دنا من ذلك.
(1) المسند 5/ 2. ومن طرق عن بهز في أبي داود 2/ 101 (1575) والنسائي 5/ 15، 25، والحاكم 1/ 398، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي، وحسّنه الألباني - الإرواء 3/ 263 (791).
(2)
وقد روى الوجهان في المسند 5/ 4، وفي المصادر.
(3)
المسند 5/ 5. من طرق عن بهز أخرجه أبو داود 4/ 297 (4990)، والترمذي 4/ 483 (2315) وحسّنه، والحاكم 1/ 46، قال: هذا حديث رواه. . . . وغيرهم من الأئمّة عن بهز بن حكيم، ولا أعلم خلافًا بين أكثر الأئمّة في عدالة بهز بن حكيم، وأنّه يُجمع حديثُه. . . وحسّنه الألباني.
(4)
المسند 5/ 3. ومن طرق عن بهز أخرجه البخاري في الأدب المفرد 1/ 4 (3) وأبو داود 4/ 336 (5139)، والطحاوي في شرح المشكل 4/ 367 (1667) وصحّح الحاكم إسناده 4/ 150، ووافقه الذهبي. وحسّن المحقّقون إسناده.
ويشهد لصحته ما رواه الشيخان عن أبي هريرة - الجمع 3/ 172 (2394).
(5)
المسند 5/ 3. ومن طريق بهز أخرجه الطبراني 19/ 406، 407 (965 - 968). قال الهيثمي 3/ 102: رجاله ثقات.
وروى مسلم في صحيحه 2/ 722 (1044) قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لقبيصة: إنّ المسألة لا تحلّ إلّا لأحد ثلاثة". . وذكر: رجل تحمّل حَمالةً (أي استدان ليصلح بين النّاس)، ورجلًا أصابته جائحة (آفة) ورجلًا أصابته فاقة. فإذا أصاب قوامًا من عيش فلا تجوز له.
(6358)
الحديث العاشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم عن بهز قال: حدّثني أبي عن جدِّي قال:
قلتُ: يا رسول اللَّه، عوراتُنا، ما نأتي منها وما نَذَرُ؟ قال:"احفظ عورتَك إلَّا من زوجتك أو ما ملكت يمينُك".
قلت: يا رسول اللَّه، فإذا كان القومُ بعضُهم في بعض؟ قال:"إن استطعتَ ألَّا يراها أحدٌ فلا يَرَيَنَّها" قل: فإذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: "فاللَّه تبارك وتعالى أحقُّ أن يُسْتَحْيا منه"(1).
(6359)
الحديث الحادي عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن قال: حدّثنا حمّاد فيما سَمِعتُه قال: وسمعتُ الجُريري يُحدّث عن حكيم بن معاوية عن أبيه:
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين مِصراعين من مصاريع الجنّة مسيرةُ أربعين عامًا، وليأتِيَنّ [عليه] يومٌ وإنه لكَظيظ"(2).
(6360)
الحديث الثاني عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الجُريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال:
سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "في الجنّة بَحرُ اللبن، وبحرُ الماء، وبحرُ العسل، وبحرُ الخمر، ثم تَشَقَّقُ الأنهار منها بعد"(3).
(1) المسند 3/ 5، وأبو داود 4/ 40 (4017)، والترمذي 5/ 90 (2769) وقال: حسن. ومن طريق بهز أخرجه ابن ماجة 1/ 618 (1920) وحسّنه الألباني.
(2)
المسند 5/ 3 وقبله: "أنتم توفون سبعين أمّة، أنتم آخرها وأكرمها على اللَّه". وأخرجه ابن حبّان 16/ 401 (7388). من طريق خالد عن الجريري عن حكيم عن أبيه، وفيه "مسيرة سبع سنين". وصحّح المحقّق إسناده، وتحدّث عن الخلاف في روايات الحديث، وذكرا مظانّه.
(3)
المسند 5/ 5، والترمذي 4/ 603 (2571) وقال: حسن صحيح، ومن طريق خالد عن الجريري أخرجه ابن حبّان 16/ 401 (7409). وقال الألباني عن الحديث: حسن صحيح. ووثّق شعيب رجاله، إلّا حكيمًا، فهو صدوق.
(6361)
الحديث الثالث عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا مكّي بن إبراهيم قال: حدّثنا بَهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال:
كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أُتِي بالشيء سألَ عنه: "أهَدِيَّةٌ أم صدقة؟ " فإن قالوا: هديّة، بسط يدَه، وإن قالوا: صدقة، قال لأصحابه:"خذوا"(1).
* * * *
(1) المسند 5/ 5. وأخرجه الترمذي 3/ 45 (656) وقال: حسن غريب. وقال عنه الألباني: حسن صحيح. وللحديث شاهد صحيح رواه الشيخان عن أبي هريرة - الجمع 3/ 196 (2436).