الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(582)
مسند وائل بن حُجْر
(1)
(6616)
الحديث الأول: حَدَّثَنَا مسلم قال: حَدَّثَنَا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حَدَّثَنَا
أبي قال: حَدَّثَنَا أبو يونس عن سِماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدّثه أن أباه حدّثه قال:
إني لقاعد مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ جاءَ رجلٌ يقودُ آخرَ بنِسْعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل
أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقَتَلْتَه؟ " فقال: إنه لو لَمْ يعترف أقصث عليه البيِّنة. قال: نعم،
قَتَلْتُه. قال: "كيف قَتَلْتَه". قال، كنت أنا وهو نَحْتَطِب (3) من شجرة، فسبَّنِي فأغضَبَني،
فضرَبْتُه بالفأس على قرنه فقَتَلْته. فقال له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هل لك شيءٌ تؤَدِّيه عن نفسك؟ "
قال: مالي إلَّا كسائي وفأسي. قال: "فترى قومَك يشترونك؟ " قال: أنا أهونُ على قومي من
ذاك. فرمى إليه بنِسْعته وقال: "دونَك صاحبك" فانطلقَ به الرجلُ، فلما ولَّى قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "إِنْ قتلَه فهو مثله" فرجع فقال: يا رسول الله، بَلَغَني أنَّك قُلْتَ: "إن قتلَه فهو
مثله" وأخذْتُه بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما تريدُ أن يبوءَ بإثمِك وإثم صاحبِك؟ ! قال: يا
نبيَّ الله، لعلَّه قال: بلى. قال: "فإنّ ذاك كذاك" قال: فرمى بِنِسْعَته وخلَّى سبيلَه.
انفرد بإخراجه مسلم (3).
معنى إن قتله فهو مثله. قال ابن قتيبة: لَمْ يُرِدْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مثله في المأثم
واستيجاب النار إن قتلَه، وكيف يريدُ هذا وقد أباحَ الله تعالى القصاصَ، ولكن كَرِهَ رسولُ
الله صلى الله عليه وسلم أن يقتصَّ، وأحبَّ له العفوَ، فعرَضَ تعريضًا أوهمَه به إن قتلَه كان مثله في الإثم
ليعفوَ عنه، وكان مراده أنَّه يقتل نفسًا كما قتلَ الأولُ نفسًا، فهذا قاتل وهذا قاتل، وقد
استويا في قاتل وقاتل، إلَّا أن الأول ظالم والآخر مقتصٍّ.
(1) الآحاد 5/ 78، ومعرفة الصحابة 5/ 2711، والاستيعاب 3/ 605، والتهذيب 7/ 451، والإصابة 3/ 592.
وقد انفرد مسلم بالإخراج لوائل، فأخرجَ له ستة أحاديت - الجمع - المسند (189). وفي التلقيح 365 أن
له واحدًا وسبعين حديثًا،
(2)
رواية مسلم "نختبط". واختبط: جمع الخبط، وهو ورق السمر.
(3)
مسلم 3/ 1307 (1680) وجاء خطأ في المخطوط "البخاري" وأشرْت إلى أن البخاري لَمْ يخرج لوائل شيئًا.
(6617)
الحديث الثاني: حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا أبو نُعيم قال: حَدَّثَنَا مِسْعَر عن
عبد الجبّار بن وائل بن حجر قال: حدَثني أهلي عن أبي قال:
أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بدلو من فيء، فشَرِبَ منه ثم مجَّ في الدَّلو، ثم صبَّ في البئر، أو شرب
من الدَّلو ثم مجَّ في البئر، ففاح منها مثلُ ريح المسك (1).
(6618)
الحديث الثالث: حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا عبد القُدُّوس بن بكر بن خُنَيس
قال: حَدَّثَنَا الحجَّاج عن عبد الجبَّار بن وائل الحضرمي عن أبيه وائل بن حجر قال:
رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجُدُ على أنفه مع جبهته.
وسَمِعْته يقول: "آمين".
وفي رواية: يَمُدُّ بها صوتَه (2).
(6619)
الحديث الرابع: حَدَّثَنَا مسلم قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيجة قال: حَدَّثَنَا
شبابة قال: حَدَّثَنَا شئعبة عن سِماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه قال:
سأل سلمةُ بن يزيد الجُعْفي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبيَّ الله، أرأيتَ إن قامت علينا
أمراء يسألونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا فما تأمُرُنا؟ فأعرضَ عنه. ثم سألأه فأعرضَ عنه، ثم
سأله فأعرضَ عنه، ثم ساكه في الثانية أو في الثالثة، فجذبَه الأشعث بن قيس، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا وأطيعوا، فإنَّما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلْتُم".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(1) المسند 4/ 315، ورواه 4/ 316، 318 بإسقاط الوساطة بين عبد الجبَّار وأبيه، ولم يسمع من أبيه.
وبالوجهين أخرجه الطبراني في الكبير 22/ 31، 51 (71، 119) ومن طريق مسعر أخرجه ابن ماجة
1/ 216 (659) بإسقاط الواسطة، وقال البوصيري: إسناده منقطع، وضعَّفه الألباني.
(2)
المسند 4/ 315. وروى بعده من طريق وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عَنْبَس عن وائل
قول "آمين" يمذ بها صوته. ومن طريق سفيان عن سلمة في أبي داود 1/ 246 (932، 933)، والترمذي
2/ 27 (248) وقال: حسن. وصحَّحه الألباني وشاكر - أما رواية الحجَّاج عن عبد الجبار عن أبيه ففيها
ضعف من وجهين: الحجّاج - وهو مدلِّس - لَمْ يسمع من عبد الجبار، وعبد الجبَّار لَمْ يسمع من أبيه - ينظر
المعجم الكبير 22/ 29 وما بعده، وحاشية الصفحة المذكورة.
(3)
مسلم 3/ 1474 (1846).
(6620)
الحديث الخامس: حَدَّثَنَا مسلم قال: حَدَّثَنَا زهير بن حرب قال: حَدَّثَنَا
عفَّان قال: حَدَّثَنَا همَام قال: حَدَّثَنَا محمد بن جُحادة قال: حَدَّثَنَا عبد الجبَّار بن وائل عن
علقمة بن وائل (1) عن وائل بن حُجر:
أَنَّه رأى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رفع يدَيه حين دخل في الصلاة، كبَّرَ - وَصَفَ همَّامٌ حِيالَ أُذنَيه -،
ثم التحَفَ بثوبه، ثم وضعَ يدَه اليمنى على اليسري، فلمَّا أراد أن يركعَ أخرج يدَيه من
الثوب، ثم رفعهما، ثم كبَّرَ فركَعَ، فلمَّا قال: سَمعَ اللهُ لمن حَمِده، رفع يديه، فلما سجد
سجد بين كفَّيه
انفرد بإخراجه مسلم (2).
* طريق آخر:
أحمد قال: [حَدَّثَنَا يونس بن محمد قال]: حَدَّثَنَا عبد الواحد قال: حَدَّثَنَا
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي قال:
أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: لأنْظُرَن كيف يصلِّي. قال: فاستقبل القبلة وكبّر، ورفع
يدَيه حتى كانتا حَذْوَ مَنْكِبَيه. قال: ثم أخذ شماله بيَمينه، فلمَّا أراد أن يركعَ رفعَ يَدَيه
حتى كانتا حَذْوَ مَنْكِبَيه، فلمَا ركع وضع يدَيه على ركبتيه، فلمَا رفع رأسه من الركوع رفع
يديه حتى كانتا حَذْوَ منكِبَيه، فلمَّا سجد وضع يدَيه في وجهه بذلك الموضع، فلما قعدَ
افترشَ رجلَه اليسري، ووضع يدَه اليُسرى على ركبته اليسري، ووضع حَدَّ مِرْفَقه على فخذه
اليمني، وعقدَ ثلاثين، وحلَّق واحدة، وأشار بإصبعه السبَّابة (3).
* طريق آخر:
حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا يزيد قال: حَدَّثَنَا أشعث بن سَوَّار عن عبد الجبار بن وائل
ابن حجر عن أبيه قال:
(1) في مسلم: "ومولىً لهم أنهما حدَّثاه عن أبيه .. ".
(2)
مسلم 1/ 301 (401).
(3)
المسند 4/ 316. ومن طرق عن عاصم أخرجه أصحاب السنن كاملًا أو جزءًا منه: أبو داود 1/ 193 (726)،
والنسائي 2/ 236، وابن ماجة 1/ 266 (810)، والترمذي 2/ 58 (292) وقال: حسن صحيح. وصحَّحه
الألباني.
صلَّيْتُ خلفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرفعُ يدَيه كلّما كبّر ورفعَ ووضع بين السجدتين،
ويسلّم عن يمينه وعن شماله (1).
(6621)
الحديث السادس: حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا
إسرائيل عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه:
أن رجلًا يُقال له سُويد بن طارق سأل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه عنها. قال: إنما
أصنعُها للدواء. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنّها داء وليست بدواء".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(6622)
الحديث السابع: حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا يحيى بن آدم قال: حَدَّثَنَا
إسرائيل عن أبي إسحق عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال:
صلَّيْتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: الحمدُ لله كثيرًا طيِّبًا مباركًا فيه. فلمَّا صلَى رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: "من القائل؟ " فقال رجل: أنا يا رسول الله، وما أردتُ إلَّا الخير. فقال: "لقد
فُتِحَت لها أبوابُ السماء فلم يُنَهْنِهَّا دون العرش" (3).
(6623)
الحديث الثامن: حَدَّثَنَا مسلم قال: حَدَّثَنَا زهير بن حرب قال: حَدَّثَنَا
عثمان بن عمر قال: حَدَّثَنَا شعبة عن سماك قال: سمعتُ علقمة بن وائل عن أبيه:
أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقولوا الكَرْمَ، ولكن قولوا العِنَب والحَبْلة".
انفرد بإخراجه مسلم (4).
(1) المسند 4/ 317. وهو منقطع كما سبق، قال أبو داود 1/ 192 (723) .. حدَثني عبد الجبار بن وائل بن حجر
قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي. قال: فحدَّثني وائل بن علقمة عن أبي
…
وذكر نحوه. ومثله في
ابن حبَّان 5/ 173 (1862) وهو في المعجم الكبير 22/ 31 (71) من طريق أشعث.
(2)
المسند 4/ 317. ورجاله رجال الشيخين. ومن طريق شعبة عن سماك أخرجه مسلم 3/ 1573 (1984).
(3)
المسند 4/ 317. وهو منقطع. وبهذا الإسناد أخرجه ابن ماجة 2/ 1249 (3802) وضعَّفه الألباني، وبنحوه
في النسائي من طريق أبي اسحق 2/ 145، وصحَّحه الألباني دون "فلم ينهنهّا
…
" وللحديث شاهد
صحيح بنحوه رواه محملم عن ابن عمرو وأنس - الجمع 2/ 305، 644 (1519، 2120).
(4)
مسلم 4/ 1764 (2248).
(6624)
الحديث التاسع: حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا هشام بن عبد الملك قال:
حَدَّثَنَا أبو عَوانة عن عبد الملك (1) عن علقمة بن وائل عن وائل بن حُجر قال:
كنتُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدُهما: إنّ هذا
انتزى على أرضي في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمُه ربيعة بن
عَبدان، فقال له:"بيِّنتَك" قال: ليس لي بيّنة. قال: "يمينَه". قال: إذًا يذهب بها. قال:
"ليس لك إلَّا ذاك" قال: فلمَّا قام ليحلفَ قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: "من اقتطعَ أرضًا ظالمًا لقي
اللهَ عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(6625)
الحديث العاشر: حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا مُعَمَّر بن سُليمان الرَّقِّي قال:
حَدَّثَنَا الحجَّاج عن عبد الجبَّار عن أبيه قال:
استكْرِهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأَ عنها الحدَّ، فأقامه على الذي
أصابها. ولم يُذكر أنه جعل لها مَهرًا (3).
(6626)
الحديث الحادي عشر حَدَّثَنَا الترمذي قال: حَدَّثَنَا محمد بن يحيى قال:
حَدَّثَنَا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال: حَدَّثَنَا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل
الكندي عن أبيه:
أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقّاها رجلٌ فقضى حاجته
منها، فصاحت، فانطلق، فمرَّت بعصابة من المهاجرين، قالت: إن ذاك الرجلَ فعل بي
كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجلَ الذي ظنّت أنّه وقع عليها، فأتَوها به، فقالت: نعم هو
هذا، فأتَوا به النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلما أمرَ به لِيُرْجَمَ قام صاحِبُها الذي وقع عليها فقال: يا رسول
(1) وهو ابن عمير.
(2)
المسند 4/ 317، مسلم 1/ 124 (139).
(3)
المسند 4/ 318. وسبق القول في ضعف هذا الإسناد: فالحجَّاج مدلس، ولم يسمع من عبد الجبار،
وعبد الجبَّار لَمْ يسمع أباه. وهو في الترمذي 4/ 45 (1453) قال: هذا حديث غريب، وليس إسناده
بمتّصل، ونقل عن البخاري أن عبد الجبار لَمْ يسمع من أبيه ولا أدركه، وضعَّفه الألباني - قال الترمذي:
والعمل على هذا عند أهل العلم، ليس على المستكرهة حدَّ.
الله، أنا صاحبُها، فقال لها:"اذهبي، فقد غَفَرَ الله لك". وقال للرجل الذي وقع عليها:
ارجموه. وقال: "لقد تابَ توبةً لو تابَها أهل المدينة لقُبِلَ منهم".
قال الترمذي: هذا حديث صحيح (1).
(6627)
الحديث الثاني عشر: حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا حجّاج قال: أخبرنا شعبة
عن سِماك بن حرب بن علقمة بن وائل عن أبيه:
أن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أقْطَعَهُ أرضًا. قال: فأرسلَ معي معاوية أن أعْطِها إياه. فقال لي
معاوية: أرْدِفْني خلفَك. فقلت: لا تكونً من أرداف الملوك. فقال: أعطِني نعلَك. فقلت:
انتعلْ ظِلَّ الناقة. فلما استًخْلِف معاوية أتيتًه، فأقعدَني معه على السرير. فذكَّرَني
الحديث.
قال سماك: فقال: وَدِدْتً أنِّي كنتُ حَمَلْتُه بين يَدَيَّ (2)
*****
(1) الترمذي 4/ 45 (1454). وقال: هذا حديث حسن غريب، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو
أكبر من عبد الجبَّار بن وائل، عبد الجبَّار لَمْ يسمع من أبيه. وهو في سنن أبي داود 4/ 134 (4379).
وأخرجه أحمد 6/ 399 من طريق إسرائيل عن سماك، ولم يذكر فيه "ارجموه". وحسّن الألباني
الحديث، ورجَّح أن يكون لَمْ يرجم - وإن كانت الآحاديث الصحيحة على خلاف ذلك. وينظر الصحيحة
2/ 567 (00 9).
(2)
المسند 6/ 399، وصحَّحه ابن حبَّان 16/ 182 (7205)، وشعيب.