الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11955 -
عن أبى الدرداء ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا يعنى معاوية (1) .
رواه الطبرانى من حديث أبى مسهر، عن شعيب بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن أبى خالد عنه به.
وفى رواية: عن قيس بن مسلم بن الصنابحى، عن أبى الدرداء.
قيس بن أبى حازم، عنه (مرفوعًا)
11956 -
«من بكر إلى مسجد بيته ضمن الله له الروح والرحمة والجواز على الصراط» (2) .
رواه الطبرانى، عن عبد الله بن أحمد، عن الحسن بن جامع، عن عمرو بن جرير، عن إسماعيل به، عنه.
قيس بن كثير، أو كثير بن قيس. عنه
11957 -
حدثنا محمد بن يزيد، أن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن قيس بن كثير قال: قدم رجل/ من المدينة إلى أبى الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخى؟ قال: حيث بلغنى أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا، قال: أما قدمت لحاجة إلا فى طلب هذا الحديث؟ قال: نعم، قال: فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى
(1) ذكره الهيثمى وقال: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير قيس بن الحارث المذحجى وهو ثقة. مجمع الزوائد 9/357.
(2)
لم أجده فى معاجم الطبرانى الثلاث.
الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يطلب، وإنه ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» (1) .
رواه (الترمذى) عن محمود بن خلاس عن محمد بن يزيد الواسطى به. ثم قال: هكذا قال محمود، وإنما يروى هذا عن عاصم، عن الوليد بن حنبل، عن كثير بن قيس، عن أبى الدرداء.. وهذا أصح من حديث محمود، ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم، وليس إسناده عندى بمتصل.
وهذا الذى صححه الترمذى.
رواه أبو داود وابن ماجه، من حديث عبد الله بن داود، عن عاصم، عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس، عن أبى الدرداء. وقد رواه الطبرانى، من حديث عبد الملك بن عبد الرحمن الذمارى، عن الثورى، عن الأوزاعى، عن كثير ابن قيس بن سمرة، عن أبى الدرداء.
(1) أخرجه أحمد 5/196.
11958 -
حدثنا الحكم بن موسى، ثنا ابن عياش، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال أقبل رجل من المدينة.. فذكر معناه (1) .
(1) أخرجه أحمد 5/196.