المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[شرطا قود التسبب: ] ثم أفاد أن القود في هذه المسائل - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٨

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌[الركن الأول الجاني: ]

- ‌[صفة الجاني: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[الركن الثاني: المجني عليه: ]

- ‌[ما تكون به العصمة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[دية العافي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[القصاص ممن هو أدنى: ]

- ‌[القتل الموجب للقصاص: ]

- ‌[أولًا - المباشرة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌[القتل بالتسبب: ]

- ‌[شرطا قود التسبب: ]

- ‌[الإكراه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قتل الجماعة بالواحد: ]

- ‌فرع:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الجناية على ما دون النفس: ]

- ‌[ما يقتص وما لا يقتص من الجراح: ]

- ‌[أولًا - ما يقتص منه: ]

- ‌[شرط ذلك: ]

- ‌[عود على ما فيه العقل: ]

- ‌[استواء الخطأ والعمد فيما مضى: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[قاعدة الكلية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب البصر والسمع: ]

- ‌[القصاص أو الدية في اليد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[القصاص أو الدية في العين: ]

- ‌[القصاص أو الدية في السن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاستيفاء في القصاص للعاصب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[القائمون بالدم: ]

- ‌[صلح الجاني في عمد: ]

- ‌[حكم الخطأ في الصلح: ]

- ‌[مضي صلح الجاني: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يمنع القتل به: ]

- ‌[المماثلة مطلوبة شرعًا: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ثاني موجبي الجناية: ]

- ‌[دية الخطأ: ]

- ‌[دية العمد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[الدية على أهل الذهب والفضة: ]

- ‌[منقصات دية المسلم: ]

- ‌[أولًا- الكفر: ]

- ‌[ثانيًا- دية الأنثى: ]

- ‌[ثالثًا- دية الرقيق: ]

- ‌[رابعًا- دية الجنين: ]

- ‌[جنين الأمة: ]

- ‌[جنين الكتابية: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الحكومة في الجراح: ]

- ‌[ما تجب فيه الدية كاملة: ]

- ‌[أولًا- المنافع: ]

- ‌[ثانيًا- الذوات المقدرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌[حكم الصغيرة: ]

- ‌[حكم الصغير

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[علامة زوال كل ما فيه الدية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على ما فيه الدية: ]

- ‌فائدة:

- ‌[ما فيه الحكومة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌[دية الأصبع: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما تجب هذه الدية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يضم في اتحاد الفعل: ]

- ‌فائدة:

- ‌[ما لا يضم: ]

- ‌[من يحمل الدية: ]

- ‌[شروط التنجيم: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أقسام العاقلة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ترتيب أقسام العاقلة: ]

- ‌[عاقلة الذمي: ]

- ‌[عاقلة الصلحي]

- ‌[عقل غير القادر: ]

- ‌[من لا تسقط عنهم: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مدة التنجيم وصفته: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الموجب الثالث من موجبات القتل: ]

- ‌[من لا تجب عليهم الكفارة: ]

- ‌[ما تندب فيه الكفارة: ]

- ‌[سبب القسامة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مثال ثان للوث: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مثال ثالث من أمثلة القسامة: ]

- ‌[المثال الرابع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تفسير القسامة: ]

- ‌[يمين الوارث على قدر الميراث: ]

- ‌[جبر اليمين: ]

- ‌[ما يترتب على القسامة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌باب ذكر فيه حكم البغي، وما يتعلق به

- ‌[تعريف الفرقة الباغية: ]

- ‌[حكم هذه الفرقة: ]

- ‌[ما يمتاز به قتال البغاة: ]

- ‌[ما يكره في قتال البغاة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب ذكر فيه الردة والسب، وأحكامهما، وما يتعلق بذلك

- ‌[تعريف الردة: ]

- ‌[أمور تعرف بها الردة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما هو كفر في الاعتقاد: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[استتابة المرتد: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم مستسر الكفر: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[ما تسقطه الردة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا تسقطه الردة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أولاد المسلمين تبع لآبائهم: ]

- ‌[أطفال السبي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم ساب الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل فيها قولان بالقتل وعدمه: ]

- ‌[المسألة الثانية: ]

- ‌[المسألة الثالثة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يستتاب منه: ]

- ‌[مسائل يؤدب فيها: ]

- ‌[مسائل يشدد عليه فيها: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم سب اللَّه تعالى: ]

- ‌باب

- ‌[تعريف الزنا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[لا العذر بالجهل: ]

- ‌[السحاق: ]

- ‌[ما لا يدخل في الزنا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يثبت به الزنا: ]

- ‌[أنواع الحد: ]

- ‌[أولًا- الرجم فقط: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[صورة الرجم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ثانيًا- الجلد: ]

- ‌[ثالثا - الجلد والتغريب: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[من له إقامة الحد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب ذكر فيه حد القذف، وحكمه، وما يتعلق به

- ‌[تعريفه: ]

- ‌[شروط المقذوف: ]

- ‌[نوعا القذف: أولًا- قطع النسب: ]

- ‌[النوع الثاني من القذف: ]

- ‌[شروط متعلقة بالمقذوف: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[حد الحر: ]

- ‌[حد الحر: ]

- ‌[حكم تكرر القذف: ]

- ‌[أمثلة القذف غير الصريح: ]

- ‌فائدة:

- ‌ما لا يوجب الحد

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على ما يحد به من القول: ]

- ‌[ما فيه الأدب: ]

- ‌[اجتماع حدي الزنا والقذف: ]

- ‌[حد الولد أباه: ]

- ‌[ما فيه الخيار: ]

- ‌[الوارث الذي له القيام: ]

- ‌[محل العفو: ]

- ‌باب ذكر فيه السرقة ولم يعرفها

- ‌[حكم السرقة: ]

- ‌[حد السرقة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سرقة الطفل من الحرز: ]

- ‌[مقدار ما يقطع به: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[بقية شروط القطع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌مسألة

- ‌[وصف المسروق الموجب القطع: ]

- ‌[سرقة الخمر: ]

- ‌[سرقة الملاهي: ]

- ‌[سرقة الكلب: ]

- ‌[سرقة الأضحية: ]

- ‌[شرط المسروق المحترم: ]

- ‌[السرقة من الشركة: ]

- ‌[السرقة من جاحد حق عليه أو من مماطل: ]

- ‌[شرطا القطع: ]

- ‌[معنى الحرز: ]

- ‌[لا قطع في المستهلك: ]

- ‌[الإدهان: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[القبر حرز: ]

- ‌[الخباء حرز: ]

- ‌[الحانوت حرز: ]

- ‌[فناء الخباء والحانوت حرز: ]

- ‌[المحمل حرز: ]

- ‌[ظهر الدابة حرز: ]

- ‌[الجرين حرز: ]

- ‌[ساحة الدار حرز: ]

- ‌[السرقة من السفينة: ]

- ‌[السرقة من الخان (1): ]

- ‌[بيت الزوجية: ]

- ‌[الموقف حرز: ]

- ‌[القبر حرز: ]

- ‌[البحر حرز: ]

- ‌[حكم سرقة السفينة: ]

- ‌[حضرة الصاحب حرز: ]

- ‌[المطمر ونحوه حرز: ]

- ‌[الربط حرز: ]

- ‌[ما في حكم القطار حرز: ]

- ‌[مسائل متفرقة توجب القطع: ]

- ‌[مسائل لا قطع فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط القطع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[التوبة لا تسقط الحد: ]

- ‌[التقادم لا يسقط الحد: ]

- ‌[تداخل الحدود: ]

- ‌باب

- ‌[تعريف المحارب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفعال المحاربين: ]

- ‌[مقاتلة المغدور المحارب: ]

- ‌[عقوبة المحارب: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ما يندب للإمام مع المحارب: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه حد الشرب، وأشياء توجب الضمان، ودفع الصائل

- ‌[أولًا - حد الشرب: ]

- ‌[مقدار حد الشرب ووقته: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شرط إقامة الحد على من مضى: ]

- ‌[الشرب للإكراه: ]

- ‌[الإساغة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية إقامة الحد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ليس فيه عقوبة محدودة من الجنايات: ]

- ‌[الحبس: ]

- ‌[التلوم: ]

- ‌[ثانيا - أشياء توجب الضمان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ثالثا - دفع الصائل]

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[تعريف العتق: ]

- ‌[أركان العتق: ]

- ‌[قسما الكناية: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مساواة العتق الطلاق: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[ما لا يساوي العتق فيه الطلاق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أمثلة المثلة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[شروط عتق الباقي: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[أحكام المعتق بعضه قبل التقويم: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أوجه القرعة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌باب

- ‌[حكمها: ]

- ‌[أركانها: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الركن الثاني: ]

- ‌[ضربا الغرر في العوض: ]

- ‌[شرط صحة الإقرار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الرجوع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[ما لا يجوز فعله للمكاتب: ]

- ‌باب ذكر فيه أحكام أم الولد وما يتعلق بها

- ‌[ما تصير به الأمة أم ولد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تنبيهان:

- ‌باب ذكر فيه الوصايا وما يتعلق بها

- ‌[أركان الوصية: ]

- ‌[الركن الأول: الموصي]

- ‌[وصية الصغير: ]

- ‌[وصية الكافر: ]

- ‌[الركن الثاني: الموصى له]

- ‌[الركن الثالث: الصيغة]

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما تبطل به الوصية: ]

- ‌[الركن الرابع: الموصى به]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌مسألة

- ‌[قسما الإيصاء: ]

- ‌[مسائل لا تبطل فيها الوصية: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من له الوصية على المحجور عليه: ]

- ‌[شروط إيصاء الأم: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط الوصية: ]

- ‌[ما لا يبيعه الوصي على الأصاغر: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[إخراج زكاة الفطر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[قبل تقسيم الميراث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[عدة الفروض: ]

- ‌[أولا - فرض النصف: ]

- ‌[أصحاب النصف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عاصب النسوة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[فرض الربع: ]

- ‌[فرض الثمن: ]

- ‌‌‌[فرض الثلثين: ]

- ‌[فرض الثلث

- ‌فائدتان:

- ‌[مسألة الغراوين: ]

- ‌[فرض السدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حجب‌‌ الجدة: ]

- ‌ الجد

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة الأكدرية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أقسام الورثة: ]

- ‌[بيان العاصب بالحد: ]

- ‌[بيان العاصب بالعد: ]

- ‌[بيت المال عاصب: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من اجتمع له سببًا فرض: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أمثلة من يرث بتعصيبين: ]

- ‌[أصول المسائل: ]

- ‌[المراد بالأصول: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى العول: ]

- ‌[الفرائض التي تعول: ]

- ‌تتميم:

- ‌[انكسار السهام: ]

- ‌[تفسير المداخلة والموافقة والمباينة: ]

- ‌[طرق قسمة التركات المعلومة القدر: ]

- ‌[المناسخات: ]

- ‌[مسائل الإقرار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[طريق الحساب: ]

- ‌مسألة

- ‌[موانع الميراث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقف القسم: ]

- ‌[الحمل: ]

- ‌[مال المفقود: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المشكوك في حياته: ]

- ‌[الخنثى: ]

- ‌[قدر ميراث الخنثى: ]

- ‌[أمثلة ذلك: ]

- ‌[بيان طريقة العمل فيه: ]

- ‌[أمثلة: ]

- ‌[مثال آخر: ]

- ‌[علامات الذكورة والأنوثة: ]

الفصل: ‌ ‌[شرطا قود التسبب: ] ثم أفاد أن القود في هذه المسائل

[شرطا قود التسبب: ]

ثم أفاد أن القود في هذه المسائل كلها إذا فعل واحدًا منها بشرطين:

أشار لأحدهما بقوله: قصد الضرر، فإن لم يقصده فلا قود إذا فعله بمكان يجوز له (1).

وأشار للثاني بقوله: وهلك المقصود بعينه، وإلا بأن لم يفعل ذلك قصد الضرر، أو فعله لقصده، لكن هلك غير المقصود، فالدية.

قال الشارح: الاستثناء راجع لقوله: (هلك المقصود) لا له، ولما قبله، وإلا لزم عليه أنه إذا حفرها بموضع يجوز له من ملك لا لقصد الضرر بل لأمر عرض له فوقع فيها إنسان أو غيره أنه يضمن، وليس كذلك.

[الإكراه: ]

ثم أشار لنوع آخر من التسبب بقوله: وكالإكراه وهو نسبة تصدر من شخص على آخر، والمراد كل من المتسببين، فيقتل المكره اسم فاعل؛ لتسببه، والمكره اسم مفعول إذا لم تمكنه مخالفة الأمر خوف قتله، أو إجراء مكروه عليه، فيقتل لمباشرته (2).

(1) قال في المنح (4/ 453): "ابن ناجي على قول الرسالة: (ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر) ما نصه: ما لم يضطر لحفظه فيتخذ حتى يزول المانع وقد اتخذ الشيخ ابن أبي زيد كلبًا في داره حين وقع حائط منها وخاف على نفسه من الشيعة، فقيل له في ذلك، فقال: لو أدرك مالك رضي الله عنه عنه زمننا لاتخذ أسدا ضاريا".

(2)

على الرغم من أن الإكراه عذر للمرء في أن يكفر باللَّه ظاهرًا، إلا أنه ليس كذلك في مسألة القتل، قال القرطبي في جامعه (10/ 180، وما بعدها) في تفسير آية: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} : "الثانية: - قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر، في قول أهل التفسير؛ لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه.

قال ابن عباس: أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبًا وبلالًا وخبابًا وسالمًا فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين ووجئ قبلها بحربة، وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال؛ فقتلت وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهًا، فشكا ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"كيف تجد قلبك؟ " قال: مطمئن بالإيمان. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فإن =

ص: 46

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عادوا فعد". وروى منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: أول شهيدة في الإسلام أم عمار، قتلها أبو جهل، وأول شهيد من الرجال مهجع مولى عمر. وروى منصور أيضًا عن مجاهد قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وبلال، وخباب، وصهيب، وعمار، وسمية أم عمار. فأما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فمنعه أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدرع الحديد، ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ منهم الجهد كل مبلغ من حر الحديد والشمس، فلما كان من العشي أتاهم أبو جهل ومعه حربة، فجعل يسبهم ويوبخهم، وأتى سمية فجعل يسبها ويرفث، ثم طعن فرجها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها؛ رضي الله عنهما. قال: وقال الآخرون ما سئلوا إلا بلالًا فإنه هانت عليه نفسه في اللَّه، فجعلوا يعذبونه ويقولون له: ارجع عن دينك، وهو يقول أحد أحد؛ حتى ملوه، ثم كتفوه وجعلوا في عنقه حبلًا من ليف، ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أخشبي مكة حتى ملوه وتركوه، قال فقال عمار: كلنا تكلم بالذي قالوا -لولا أن اللَّه تداركنا- غير بلال فإنه هانت عليه نفسه في اللَّه، فهان على قومه حتى ملوه وتركوه. والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالًا فأعتقه. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ناسًا من أهل مكة آمنوا، فكتب إليهم بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة: أن هاجروا إلينا، فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا، فخرجوا يريدون المدينة حتى أدركتهم قريش بالطريق، ففتنوهم فكفروا مكرهين، ففيهم نزلت هذه الآية. ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيل بن إسحاق. وروى الترمذي عن عائشة قالت قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما" هذا حديث حسن غريب. وروي عن أنس بن مالك قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان بن ربيعة". قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح.

الثالثة: - لما سمح اللَّه عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم؛ وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" الحديث. والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربي. وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناع.

الرابعة: - أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر؛ هذا قول مالك والكوفيين والشافعي؛ غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدًا في الظاهر، وفيما بينه وبين اللَّه تعالى على الإسلام، وتبين =

ص: 47

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلمًا. وهذا قول يرده الكباب والسنة، قال اللَّه تعالى:{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} الآية. وقال: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28] وقال: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ} [النساء: 97] الآية. وقال: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} [النساء: 98] الآية. فعذر اللَّه المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر اللَّه به، والمكره لا يكون إلا مستضعفًا غير ممتنع من فعل ما أمر به؛ قاله البخاري.

الخامسة: - ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكرهوا على السجود لغير اللَّه أو الصلاة لغير القبلة، أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله، أو الزنى وشرب الخمر وأكل الربا؛ يروى هذا عن الحسن البصري، رضي الله عنه. وهو قول الأوزاعي وسحنون من علمائنا. وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك. فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته للَّه تعالى، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة، وما أحراه بالسجود حينئذ؛ ففي الصحيح عن ابن عمر قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] في رواية: ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فإذا كان هذا مباحًا في السفر في حالة الأمن لتعب النزول عن الدابة للتنفل فكيف بهذا. واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود: ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلمًا به. فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل، وهذا لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يجعل للكلام مثالًا وهو يريد أن الفعل في حكمه. وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان. روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان، أن الإثم عنه مرفوع.

السادسة: - أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل اللَّه العافية في الدنيا والآخرة.

واختلف في الزنى، فقال مطرف وأصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون: لا يفعل أحد ذلك، وإن قتل لم يفعله، فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد؛ وبه قال أبو ثور والحسن. قال ابن العربي: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى ولا حد عليه، خلافًا لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنها شهوة خلقية لا يتصور الإكراه عليها، وغفل عن السبب في باعث الشهوة وهو الإلجاء إلى ذلك، وهو الذي أسقط حكمه، وإنما يجب =

ص: 48

ويقتص في تقديم شيء مسموم، عممه ليشمل الطعام والشراب واللباس، وأصله قصة اليهودية التي سممت الشاة بخيبر للنبي صلى الله عليه وسلم (1).

واختلف في قتله لها على قولين (2)، وورد أنه قتلها ببشر بن

= الحد على شهوة بعث عليها سبب اختياري، فقاس الشيء على ضده، فلم يحل بصواب من عنده. وقال ابن خويز منداد في أحكامه: اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنى؛ فقال بعضهم: عليه الحد؛ لأنه إنما يفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حد عليه. قال ابن خويز منداد: وهو الصحيح.

وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان حد، وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحد، ولكن استحسن ألا يحد. وخالفه صاحباه فقالا: لا حد عليه في الوجهين، ولم يراعوا الانتشار وقالوا: متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر. قال ابن المنذر: لا حد عليه، ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان".

(1)

قال البخاري في صحيحه (3/ 1156، رقم: 2998): "حدثنا عبد اللَّه بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال النبي صلى الله عليه وسلم "اجمعوا إلي من كان ها هنا من يهود". فجمعوا له فقال "إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه". فقالوا نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم "من أبوكم". قالوا فلان فقال "كذبتم بل أبوكم فلان". قالوا صدقت قال "فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه". فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال لهم "من أهل النار؟ ". قالوا نكون فيها يسيرًا ثم تخلفونا فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم "اخسووا فيها واللَّه لا نخلفكم فيها أبدا". ثم قال "هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه". فقالوا نعم يا أبا القاسم قال "هل جعلتم في هذه الشاة سما". قالوا نعم قال "ما حملكم على ذلك". قالوا أردنا إن كنت كاذبًا نستريح وإن كنت نبيًا لم يضرك".

(2)

قال الحافظ في الفتح (7/ 479): "قال ابن إسحاق: لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب إليه قيل لها الذراع فأكثرت فيها من السم فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغها وأكل معه بشر بن البراء فأساغ لقمته فذكر القصة وأنه صفح عنها وأن بشر بن البراء مات منها وروى البيهقي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل فقال لأصحابه أمسكوا فإنها مسمومة وقال لها ما حملك على ذلك قالت أردت إن كنت نبيًا فيطلعك اللَّه وإن كنت كاذبًا فأريح الناس منك قال فما عرض لها ومن طريق أبي نضرة عن جابر نحوه فقال فلم يعاقبها وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن أبي بن كعب مثله وزاد فاحتجم على =

ص: 49

البراء (1)، لموته من أكله منها.

= الكاهل قال قال الزهري فأسلمت فتركها قال معمر والناس يقولون قتلها وأخرج بن سعد عن شيخه الواقدي باسانيد متعددة له هذه القصة مطولة وفي آخره قال فدفعها إلى ولاة بشر بن البراء فقتلوها قال الواقدي وهو الثبت وأخرج أبو داود من طريق يونس عن الزهري عن جابر نحو رواية معمر عنه وهذا منقطع لأن الزهري لم يسمع من جابر ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة نحوه مرسلًا قال البيهقي وصله حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال البيهقي يحتمل أن يكون تركها أولًا ثم لما مات بشر بن البراء من الأكلة قتلها وبذلك أجاب السهيلي وزاد إنه كان تركها لأنه كان لا ينتقم لنفسه ثم قتلها ببشر قصاصًا قلت ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت وإنما أخر قتلها حتى مات بشر لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه ووافق موسى بن عقبة على تسميتها زينب بنت الحارث وأخرج الواقدي بسند له عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "ما حملك على ما فعلت" قالت قتلت أبي وعمي وزوجي وأخي قال فسألت إبراهيم بن جعفر فقال عمها يسار وكان من أجبن الناس وهو الذي أنزل من الرف وأخوها زبير وزوجها سلام بن مشكم ووقع في سنن أبي داود أخت مرحب وبه جزم السهيلي وعند البيهقي في الدلائل بنت أخي مرحب ولم ينفرد الزهري بدعواه أنها أسلمت فقد جزم بذلك سليمان التيمي في مغازيه ولفظه بعد قولها وإن كنت كاذبًا أرحت الناس منك وقد استبان لي الآن أنك صادق وأنا أشهدك ومن حضر أني على دينك وأن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا عبده ورسوله قال فانصرف عنها حين أسلمت وقد اشتملت قصة خيبر على أحكام كثيرة منها جواز قتال الكفار في أشهر الحرم والإغارة على من بلغته الدعوة بغير إنذار وقسمة الغنيمة على السهام وأكل الطعام الذي يصاب من المشركين قبل القسمة لمن يحتاج إليه بشرط أن لا يدخره ولا يحوله وأن مدد الجيش إذا حضر بعد انقضاء الحرب يسهم له إن رضي الجماعة كما وقع لجعفر والأشعريين ولا يسهم لهم إذا لم يرضوا كما وقع لأبان بن سعيد وأصحابه وبذلك يجمع بين الأخبار ومنها تحريم لحوم الحمر الأهلية وأن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة وتحريم متعة النساء وجواز المساقاة والمزارعة ويثبت عقد الصلح والتوثق من أرباب التهم وأن من خالف من أهل الذمة ما شرط عليه انتقض عهده وهدر دمه وأن من أخذ شيئًا من الغنيمة قبل القسمة لم يملكه ولو كان دون حقه وأن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها وجواز إجلاء أهل الذمة إذا استغنى عنهم وجواز البناء بالأهل بالسفر والأكل من طعام أهل الكتاب وقبول هديتهم وقد ذكرت غالب هذه الأحكام في أبوابها واللَّه الهادي للصواب".

(1)

قال الحافظ في الإصابة (1/ 294): "بشر بن البراء بن معرور تقدم ذكر نسبه في =

ص: 50

ويقتص منه في رميه حية حية عليه فلذغته، وقيده ابن الحاجب بكونه يعلم أنها قاتلة، ولا يقبل قوله: لم أرد قتله، وترك المؤلف التقييد، ولعله نحا لقوله في توضيحه: لو قيل بالقصاص في الحيات، وإن لم يعرف أنها قاتلة ما بعد.

وأشار لمثال آخر من التسبب بقوله: وكإشارته على شخص بسيف فهرب وطلبه وبينهما عداوة حتى مات فالقصاص، قاله ابن القاسم.

وإن أشار عليه بالسيف ليضربه فهرب منه واستمر يجري حتى سقط ومات أو حتى عثر ومات قبل أن يدرك فبقسامة، يقسم ولاته خوفًا منه، ويقتلونه به، قاله ابن القاسم.

وإشارته عليه فقط بالسيف وبينهما عداوة فهو خطأ، ديته على العاقلة، فيه إجمال.

= ترجمة أبيه قريبًا وأنه كان أحد النقباء ومات قبل الهجرة وأما بشر فشهد العقبة مع أبيه وشهد بدرًا وما بعدها ومات بعد خيبر من أكلة أكلها مع النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة التي سم فيها قاله بن إسحاق وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه وأبو الشيخ في الأمثال والوليد بن أبان في كتاب الجود من طريق صالح بن كيسان عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سيدكم يا يني نضلة" قالوا: جد بن قيس قال: "لم تسودونه" فقالوا إنه أكثرنا ما لا وإنا على ذلك لنزنه بالبخل قال: "وأي داء ادوأ من البخل ليس ذا سيدكم" قالوا فمن سيدنا يا رسول اللَّه قال: "بشر بن البراء بن معرور" تابعه بن إسحاق عن الزهري وقال في روايته بل سيدكم الأبيض الجعد بشر بن البراء وهكذا رواه يونس وإبراهيم بن سعد عن الزهري من رواية الأويسي عنه وخالفه يعقوب بن إبراهيم بن سعد فرواه عن أبيه مرسلًا أخرجه بن أبي عاصم وكذا أرسله معمر وهو في مصنف عبد الرزاق في مساوي الأخلاق للخرائطي وابن أخي الزهري عن عمه وهو في الأمثال لأبي عروبة وشعيب عن الزهري في نسخة بن أبي اليمان وله شاهد من حديث عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد اللَّه في المعرفة وآخر من حديث أبي هريرة في المستدرك والأمثال لأبي عروبة وكامل بن عدي أورده بن عدي في ترجمة سعيد بن محمد الوراق رواية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه ولم ينفرد به سعيد بل تابعه النضر بن شميل عند الوليد بن أبان وأبي الشيخ ومحمد بن يعلى عند الحاكم أيضًا وأخرجه أبو الشيخ أيضًا من حديث بن عمر بإسناد ضعيف".

ص: 51