الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأفاد المؤلف طريقة العمل في ذلك بقوله: تعمل فريضة المنكر في الإنكار ثم تعمل فريضة المقر في الإقرار، كأنه ليس ثم وارث غيره؛ لأنك إنما تريد معرفة سهامه في الإقرار وأخذه، ثم انظر مما بينهما -أي: فريضتي الإقرار والإنكار- من تداخل وتوافق وتباين وتماثل، وتركه؛ لوضوحه.
ومثل للثلاثة التي ذكرها لفًا ونشرًا مرتبًا، فقال: الأول: وهو التداخل، والثاني: وهو التباين كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة من الشقيقتين بشقيقة، وأنكر باقيهم ففريضة الإنكار من ثلاثة، ومنها تصح، وفريضة الإقرار من ثلاثة أيضًا، وتصح أيضًا من تسعة لانكسار السهمين على الأخوات الثلاثة، فتضرب ثلاثة عدد رؤوسهن في أصل الفريضة، وهي ثلاثة، يحصل تسعة، فتستغني بها عن الثلاثة لدخولها فيه، وتقسم على الإنكار، لكل أخت ثلاثة، وللعاصب ثلاثة، ويقسم على الإقرار لكل أخت سهمان، وللعاصب ثلاثة، يفضل عن المقرة سهم، تدفعه للمقر بها.
وأشار للثاني وهو التباين بقوله: أو أقرت إحدى الشقيقتين بشقيق، أي: والمسألة بحالها شقيقتان وعاصب، وأنكره غيرها، فمسألة الإنكار من ثلاثة أيضًا، ومسألة الإقرار من أربعة، وهما متباينان، فتضرب إحداهما في الأخرى باثني عشر وجزء سهم، كل واحدة هو عين الأخرى؛ لأن الخارج من ضرب أحد عددين في الآخر إذا قسم على أحدهما خرج الآخر، فلكل أخت في الإنكار أربعة، وفي الإقرار ثلاثة، فقد نقصت المقرة سهما، فيأخذه المقر له.
والثالث: وهو التوافق كابنتين وابن أقر الابن بابن واحد، وأنكره الابنتان، فالإنكار من أربعة، والإقرار من ستة، والفريضتان متفقتان بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر باثني عشر وجزء سهم، كل فريضة وفق الأخرى، فجزء السهم الستة اثنان، وهو لخارج من قسمة الاثني عشر عليها، وجزء سهم الأربعة ثلاثة، وهو خارج قسمها أيضًا.
تنكيت:
قول الشارح: (تضرب الوفق في الوفق) سبق قلم، صوابه: الوفق في الكامل.
ومثال التماثل الذي تركه المؤلف: أم وأخت لأب وعم أقرت الأخت للأب بشقيقة للميت، وأنكرتها الأم، فالفريضة في الإنكار والإقرار في ستة، يكتفى بإحداهما، للأم في الإنكار الثلث سهمان، وللأخت النصف ثلاثة، وللعم الباقي سهم، وللأخت للأب في الإقرار السدس، تتميمة الثلثين، يفضل عنهما سهمان تدفعهما للشقيقة، ولو أقرت بها الأم دفعت لها سهمًا، فكملت فريضتها، ولا يلتفت للعم في الإقرار والإنكار؛ لاستواء نصيبه فيهما.
وأشار لما احتز عنه كما سبق وهو تعدد المقوله، فقال: وإن أقر ابن ببنت، وكذبته أخته الأخرى، وأقرت بنت بابن آخر وكذبها أخوها والمستلحقان بفتح الحاء كل منهما منكر لصاحبه، فالإنكار من الجانبين من ثلاثة، للابن سهمان، وللبنت سهم، وإقراره -أي: الابن- وإنكار أخته من أربعة؛ لأن الورثة ابن وبنت، للابن سهمان، ولكل بنت سهم.
وعلى إقرارها هي وإنكاره الفريضة من خمسة؛ لأن فيها ابنين وبنت، للبنت سهم، ولكل ابن سهمان، والفرائض الثلاثة متباينة، فتضرب أربعة فريضة إقراره في خمسة فريضة إقرارها بعشرين، ثم تضرب العشرين في ثلاثة فريضة الإنكار بستين إن قسمتها على الإنكار أخذ الابن أربعين، والبنت عشرين، وعلى إقرار الابن يأخذ الابن ثلاثين، ويرد الابن عشرة، وهي التي فضلت عنه، يدفعها للتي أقر بها، وعلى إقرار البنت يأخذ الابن أربعة وعشرين، وتأخذ هي اثني عشر، يفضل عنها ثمانية، تدفعها للتي أقرت به، وهو معنى قوله: وهي ترد ثمانية، ونحو هذا الطريق في العمل سلك ابن الحاجب، وفي الذخيرة طريق آخر، تبعًا لما في الجواهر، ذكرناها في الكبير.
وإن أقرت زوجة حامل مات زوجها عنها وعن أخويه شقيقيه أو لأبيه، وصدقها أحد أخويه أنها ولدت من ذلك الحمل ابنًا حيًا استهل، ثم مات، وأنكره أخوه الآخر، وقال: بل وضعته ميتا، فالإنكار من أربعة، للزوجة واحد، ويبقى ثلاثة للأخوين، لا يصلحان عليهما، ولا يوافقان،