الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فريق منهما ما كان يرثه أبوه؛ لأنهم إنما يرثون بأنفسهم لآبائهم، ووقعت في عصرنا فأفتى بعض القضاة بأن يرث كل فريق منهما ما كان لأبيه، فيقسم المال نصفين، وغلطه شيخنا المارديني.
ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم عم الجد ويقدم الأقرب منهم فالأقرب، فيقدم الابن على ابن الابن، وابن الابن على ابن ابن الابن، والأخ على ابن الأخ، وعصبة الابن على عصبة الأب، وعصبة الأب على عصبة الجد، ويقدم الأقرب.
وإن كان غير شقيق فالأخ للأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ على ابن ابن الأخ.
ويقدم مع التساوي في الدرجة الشقيق، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ للأب؛ لأن الشقيق يدلي بقرابتين، والذي للأب بقرابة واحدة، مطلقًا -أي: في كل من الدرجات- ثم المعتق ذكرًا أو أنثى يكون عاصبًا؛ لخبر: "الولاء لحمة كلحمة النسب"(1) عند عدم الحاجب من النسب، كما تقدم.
قال الشارح: أي في أخذ جميع المال أو ما بقي بعد أصحاب الفروض. انتهى.
والظاهر في فصل الولاء وحده، ويحتملهما معًا، وفي إطلاق الميراث على الولاء تسامح، إلا أنه لما كان يؤول أمره إلى قسمة المال ووجود جزئيات من مسائل المواريث فيه أطلق عليه الإرث بسبب المجاورة، وقاله القلتاوي.
[بيت المال عاصب: ]
ثم بيت المال عاصب على المشهور، وهو الوارث بالإسلام عند مالك، وهو أصح الروايتين عن زيد، ولم يشترط المصنف انتظامه، واشترطه الطرطوشي، وهو المعتمد في الفتوى عند الشافعية، والشاذ أنه حائز لا وارث.
(1) رواه ابن حبان (11/ 326، رقم 4950)، والحاكم (4/ 379، رقم 7990).
ولا يرد على ذوي السهام ما فضل عنهم عند مالك وزيد وأهل المدينة والشافعي وجمهور قدماء أصحابه، وقال على: يرد على كل واحد بقدر ما ورث سوى الزوج والزوجة، فلا يرد عليهما إجماعًا، ولا يدفع ما فضل عن ذوي السهام لذوي الأرحام.
قال الأستاذ: هذا إن كان الإمام عدلًا، فإن كان غير عدل فينبغي أن يورث ذوي الأرحام، وأن يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم. انتهى.
ودعي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقالوا: ترك عمة وخالة، فقال:"أخبرني جبريل عليه الصلاة والسلام أن لا شيء لهما"، وعليه عمل أهل المدينة، ونقله في الاستذكار عن فقهاء الحجاز والفقهاء السبعة.
وبرث بفرض وعصوبة أشخاص الأول:
- الأب مع بنت وبنت ابن، وإن سفلت، أو ابنتين فصاعدًا.
- وأشار للثاني بقوله ثم الجد مع بنت، وإن سفلتا، أي: أو ابنتين، أو بنتي ابن فصاعدًا.
- وأشار للثالث بقوله: كمابن عم أخ لأم أخ بالجر بدل من ابن عم ويصح رفعه خبرًا لمبتدأ محذوف، أي: هو ابن عم فيرث بعد السدس ببنوة الأم ما بقي بالتعصيب.
ورابع -لم يذكره المصنف-: زوج معتق أو ابن عم زوج، فإن كلًا منهما يأخذ فرضه، والباقي تعصيبًا حيث لا شريك في التعصيب.
وإنما أفرد ابن العم لأنهما لو كانا ابني عم: أحدهما أخ لأم لأخذ الذي للأم السدس، وأقتسما الباقي بينهما، فالأخ للأم وارث في هذه السدس أيضًا فرضًا ونصف الباقي تعصيبًا.
وكلام المصنف شامل لها والتي قبلها، وقَصْرُ الشيخ حلولو كلام المصنف على هذه الثانية غير ظاهر.