الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيها المساواة، بل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر، فالاستثناء منقطع؛ فإنه في الحقيقة لم يقتل به، بل للفساد؛ لأنه في معنى الحرابة؛ ولذا قال مالك: لا عفو فيه.
وكذا لو قطع يده أو رجله حكم عليه بحكم المحارب، ولو صالح وليه على الدية لكان صلحه مردودًا، والحكم فيه للإمام.
[الركن الثاني: المجني عليه: ]
وأشار للركن الثاني وهو المجني عليه بقوله: معصومًا هو معمول (أتلف)؛ فلا قصاص على قاتل مرتد، ويشترط دوام العصمة للتلف والإصابة كما لو رمى حر مسلم مثله بسهم، فارتد قبل وصول السهم إليه، فحين الإصابة لم تستمر العصمة إليه.
[ما تكون به العصمة: ]
والعصمة تكون:
[1]
بإيمان باللَّه ورسوله ملتزمًا دعائم الإسلام؛ لخبر: "أمرت أن أقاتل الناس. . " الحديث (1).
(1) حديث متواتر، رواه من حديث أبي هريرة: أحمد (2/ 502، رقم 10525)، والبخاري (2/ 507، رقم 1335)، ومسلم (1/ 52، رقم 21)، وأبو داود (3/ 44، رقم 2640)، والترمذي (5/ 3، رقم 2606) وقال: حسن صحيح. والنسائي (7/ 77، رقم 3971)، وابن ماجه (2/ 1295، رقم 3927).
ومن حديث أنس: تمام (1/ 225، رقم 539).
ومن حديث عمرو بن أوس: أحمد (4/ 8، رقم 16208)، والنسائي (7/ 81، رقم 3983)، وابن ماجه (2/ 1295، رقم 3929)، والطحاوي (3/ 213)، وابن قانع (1/ 29). والدارمي (2/ 287، رقم 2446).
ومن حديث جرير: الطبراني (2/ 307، رقم 2276). قال الهيثمي (1/ 24): في إسناده إبراهيم بن عيينة، وقد ضعفه الأكثرون، وقال ابن معين: كان مسلما.
ومن حديث أبي بكر: أخرجه النسائي (7/ 77، رقم 3970)، والبزار (1/ 98، رقم 38)، والدارقطني في الأفراد كما في أطراف ابن طاهر (1/ 63، رقم 12). قال الهيثمي (1/ 25): رواه البزار، وقال: وهذا الحديث لا أعلمه يروى عن أنس عن أبي بكر إلا =
[2]
أو أمان من السلطان أو غيره (1)؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ
= من هذا الوجه وأحسب أن عمران أخطأ في إسناده.
ومن حديث النعمان بن بشير: النسائي (7/ 79، رقم 3979)، والبزار (8/ 192، رقم 3227). قال الهيثمي (1/ 26): رجاله رجال الصحيح.
ومن حديث سهل بن سعد: الطبراني (6/ 132، رقم 5746). قال الهيثمي (1/ 25): في إسناده مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان، والأكثر على تضعيفه.
ومن حديث ابن عباس: الطبراني (11/ 200، رقم 11487). قال الهيثمي (1/ 25): رجاله موثقون إلا أن فيه إسحاق بن يزيد الخطابي، ولم أعرفه.
ومن حديث جابر: أحمد (3/ 332، رقم 14600)، ومسلم (1/ 52، رقم 21)، والترمذي (5/ 439، رقم 3341) وقال: حسن صحيح. والنسائي (7/ 79، رقم 3977)، وابن ماجه (2/ 1295، رقم 3928).
ومن حديث عمر: أحمد (1/ 35 رقم 239)، والبخاري (2/ 507 رقم 1335)، ومسلم (1/ 51، رقم 20)، والترمذي (5/ 3، رقم 2607) وقال: حسن. والنسائي (6/ 6، رقم 3093).
ومن حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه: الطبراني (8/ 318 رقم 8191). قال الهيثمي (1/ 25): رجاله موثقون.
ومن حديث أبي بكرة: الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (1/ 25). وأخرجه أيضًا: في الأوسط (4/ 66، رقم 3625). قال الهيثمي (1/ 25): فيه عبد اللَّه بن عيسى الخزاز، وهو ضعيف لا يحتج به.
ومن حديث سمرة: الطبراني في الأوسط (6/ 299، رقم 6465). قال الهيثمي (1/ 25): فيه مبارك بن فضالة، واختلف في الاحتجاج به.
وعصمة دم من أظهر الإيمان لا يقدحها شيء، حتى وإن كان الموقف يدل على أن إظهار الإيمان قد كان للتعوذ.
(1)
أمان السلطان اليوم يكون بما يعرف بالتأشيرة، فكل من دخل إحدى بلدان المسلمين بها فهو آمن، يحرم دمه وماله وعرضه، ولا يبيحه إلا من فيه شائبة الخوارج، يقول الشيخ عطية سالم في شرحه بلوغ المرام: "وأعتقد أننا في هذه الآونة ليس عندنا حربي ومعاهد، والعرف العام عند جميع الدول: من دخل دولة بتصريح من ولي أمرها فهو معاهد.
والمسلم الآن يذهب إلى بلاد غير المسلمين، ولا يمكن أن يدخل في مطار أو ميناء إلا بتأشيرة من سفارة تلك البلدة أنه مأذون له في الدخول، وبالإذن له بالدخول لزم أمران: الأول: لزم عليه أن يلتزم بنظم تلك الدولة؛ لأنه دخل إليها ملتزمًا بنظمها، ولهذا مدة وجوده فيها تسري عليه أحكام قوانينها. =
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}.
[3]
أو بالتزامه الجزية، وسكت عنه هنا؛ لأنه إذا ثبت العصمة بالأمان فبالجزية أولى، كالقاتل؛ فإنه معصوم من غير المستحق لدمه، وأما بالنسبة للمستحق له فلا، ولكن إن قتله المستحق أدب؛ لافتياته على الإمام، كمرتد -أي: كقاتله- وقاتل زان أحصن، وقاطع يد سارق بعد ثبوت ذلك على كل واحد منهم، أو قبل ثبوته، ثم ثبت، فالأدب فقط؛ للافتيات على الإمام (1)، فالقود عينًا: جواب (إن أتلف)، أي: إذا حصل الإتلاف بشرطه
= الثاني: هو مؤمن بتلك التأشيرة على ماله ونفسه وعرضه؛ لأنه دخل بإذن، فهذا الإذن يعتبر بمثابة المعاهدة، فكذلك الحال في البلاد الإسلامية، أي: شخص أوروبي أو آسيوي حصل على تأشيرة لدخوله بلدة إسلامية عربية، فتلك التأشيرة بمثابة العهد، وأصبح في ذمة المسلمين عن طريق ولي الأمر عهد بالبقاء مدة هذا الإذن في تلك التأشيرة.
إذًا: يعامل في بيعه وشرائه وهبته والهدية منه وإليه، يعامل في اللقطة كما يعامل المسلم".
(1)
وقد نبتت في هذا العصر جماعات ترى أن لا إمام، وأن إقامة الحدود وغيرها من العقوبات يمكن لآحاد الرعية إقامتها حتى مع وجود الإمام، واستدل لي بعضهم بما في سبل السلام (3/ 266):"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول بكسر الميم وعين مهملة وفتح الواو فجعله في بطنها واتكأ عليه فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا اشهدوا فإن دمها هدر" رواه أبو داود ورواته ثقات، الحديث دليل على أنه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ويهدر دمه فإن كان مسلمًا كان سبه له صلى الله عليه وسلم ردة فيقتل قال ابن ابطال من غير استتابة ونقل ابن المنذر عن الأوزاعي والليث أنه يستتاب وإن كان من أهل العهد فإنه يقتل إلا أن يسلم ونقل ابن المنذر عن الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقتل أيضًا من غير استتابة وعن الحنفية أنه يعزر المعاهد ولا يقتل واحتج الطحاوي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهود الذين قالوا السام عليك ولو كان هذا من مسلم لكان ردة ولأن ما هم عليه من الكفر أشد من السب قلت يؤيده أن كفرهم به صلى الله عليه وسلم معناه أنه كذاب وأي سب أفحش من هذا وقد أقروا عليه إلا أن يقال إن هذا النص في حديث الأمة يقاس عليه أهل الذمة وأما القول بأن دماءهم إنما حقنت بالعهد وليس في العهد أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم فمن سبه منهم انتقض عهده فيصير كافرًا بلا عهد فيهدر دمه فقد يجاب عنه أن عهدهم تضمن إقرارهم على تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم وهو أعظم سب إلا أن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يقال يخص من بين غيره من السب واللَّه أعلم".
وأعلمُ من حال هؤلاء الناس أنهم لا يقيمون للعلم بالًا، وما رأيت أحدًا منهم اشتغل بالعلم الشرعي على وجهه الصحيح، فتراهم يتخيرون من كتب العلماء المشهود لهم بالعلم والإمامة ما حوى في الظاهر ما يناصر فكرهم، فإذا أرشدتهم لمعنى كلامه، وأنه ليس على ما فهموه لجؤوا إلى أحد أمرين:
الأول: إما معاداتك وتحذيرك، مع وصمك بالضلال والزيغ.
والآخر: إسقاط العالم، والتحذير منه.
ولكي لا ينحرف بنا الإستطراد عما نحن فيه، أقول: هذا الحديث -أعني حديث ابن عباس- ليس فيه ما يدل على أن إقامة الحدود والعقوبات لآحاد الرعية؛ ذلك لأن الحديث يقول: "كانت له أم ولد"، وأم الولد في الفقه المراد بها: هي المرأة السرية عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد -في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، كانت تباع أم الولد، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون اللَّه، ويفرِّقون بين المرأة وولدها، منع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد، قال في تاج العروس (12/ 13 - 14): " (وقد تسرر وتسرى)، على تحويل التضعيف، وقال الليث: السرية فعلية من قولك: تسررت، ومن قال: تسريت فإنه غلط، قال الأزهري: هو الصواب، والأصل تسررت، ولكن لما توالت ثلاث راءات أبدلوا إحداهن ياء، كما قالوا: تظنيت من الظن، وقصيت أظفاري، والأصل قصصت.
(و) قال بعضهم: (استسر) الرجل جاريته، بمعنى تسراها، أي اتخذها سرية، وفي حديث عائشة وذكر لها المتعة فقالت:(واللَّه ما نجد في كلام اللَّه إلا النكاح والاستسرار) تريد اتخاذ السراري، وكان القياس الاستسراء من تسريت، لاكنها ردت الحرف إلى الأصل، وقيل: أصلها الياء، من الشيء السري النفيس، وفي الحديث:(فاستسرني)، أي: اتخذني سرية، والقياس أن يقول: تسررني، أو تسراني، فأما استسرني فمعناه ألقى إلى سره، قال ابن الأثير: قال أبو موسى: لا فرق بينه وبين حديث عائشة في الجواز. كذا في اللسان".
وإقامة السيد الحد على مملوكته جائز لم يقل أحد من الفقهاء بمنعه إلا في بعض المسائل؛ لأنه لها ولي أمر، قال ابن بطال في شرح البخاري (8/ 472): "باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى.
21 -
فيه: أبو هريرة: قال صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة، فتبين زناها فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها، ولو بحبل من شعر". استدل بهذا الحديث من لم يوجب النفى على النساء، أحرارًا كن أو إماء، ولا على العبيد، روى ذلك عن الحسن وحماد، وهو قول مالك، والأوزاعي، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعبيد اللَّه بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وقال الشافعي وأبو ثور: على النساء النفي وعلى الإماء والعبيد. وهو قول ابن عمر، واحتج الشافعي بعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"من زنا ولم يحصن فعليه جلد مائة وتغريب عام" فعم ولم يخص، واحتج أيضًا بقوله تعالى:{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] والتغريب له نصف. واحتج عليه مخالفه بقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. . ثم إن زنت الثالثة فليبيعها" فدل هذا على سقوط النفي عنها؛ لأنه محال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه إلا بعد مضى ستة أشهر، وأيضًا فإن العبيد والإماء لا وطن لهم فيعاقبوا بإخراجهم عنه، وفى نفيهم قطع للسيد عن الخدمة وضرر، ومما يدل أنه لا نفى على النساء قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر امرأة يومًا وليلة إلا مع ذي محرم" فإن أخرجتم معها ذا محرم عاقبتم من زنا ومن لم يزن وهذا محال، وإن قلتم إنها تغرب وحدها فقد خالفتم الخبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تسافر وحدها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "فليجلدها" إباحة للسيد أن يقيم الحدود على عبيده".
هذا أولًا وأما ثانيًا فإن حديث ابن عباس سنده ضعيف، وذلك لأنه من رواية عكرمة عن ابن عباس، وقد قال الذهبي في الميزان (وقد وثقه جماعة، واعتمده البخاري وأما مسلم فتجنبه، وروى له قليلا مقرونًا بغيره، وأعرض عنه مالك وتحايده إلا في حديث أو حديثين.
أيوب، عن عمرو بن دينار، قال: رفع إلى جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة، فجعل جابر بن زيد يقول: هذا مولى ابن عباس، هذا البحر فسلوه.
سفيان عن عمرو، قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل، فقال: سل عنها عكرمة، فجعلت كأني أتباطأ، فانتزعها من يدي فقال: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس.
وعن شهر بن حوشب، قال: عكرمة حبر هذه الأمة.
نعيم بن حماد، حدثنا جرير، عن مغيرة، قيل لسعيد بن جبير: هل تعلم أن أحدًا أعلم منك؟ قال: نعم، عكرمة.
حماد بن زيد، قيل لأبي أيوب: أكان عكرمة يتهم؟ فسكت ساعة، ثم قال: أما أنا فلم أكن أتهمه.
عفان، حدثنا وهيب، قال: شهدت يحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب، فذكرا عكرمة، فقال يحيى: كذاب.
وقال أيوب: لم يكن بكذاب.
جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد اللَّه بن الحارث، قال: دخلت على علي ابن عبد اللَّه فإذا عكرمة في وثاق عند باب الحش، فقلت له: ألا تتقى اللَّه! فقال: إن هذا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الخبيث يكذب على أبي.
ويروى عن ابن المسيب أنه كذب عكرمة، والخصيب بن ناصح، حدثنا خالد بن خداش، شهدت حماد بن زيد في آخر يوم مات فيه، فقال: أحدثكم بحديث لم أحدث به قط؛ لأني أكره أن ألقى اللَّه، ولم أحدث به.
سمعت أيوب يحدث عن عكرمة، قال: إنما أنزل اللَّه متشابه القرآن ليضل به.
قلت: ما أسوأها عبارة، بل أخبثها، بل أنزله ليهدى به وليضل به الفاسقين.
فطر بن خليفة، قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال: كذب عكرمة، سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بمسح الخفين، وإن دخلت الغائط.
قال عطاء: واللَّه إن كان بعضهم ليرى أن المسح على القدمين يجزى.
إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: لو أن عبد ابن عباس اتقى اللَّه وكف من حديثه لشدت إليه المطايا.
مسلم بن إبراهيم، حدثنا الصلت أبو شعيب، قال: سألت محمد بن سيرين عن عكرمة، فقال: ما يسوؤني أن يكون من أهل الجنة، ولكنه كذاب.
ابن عيينة، عن أيوب، أتينا عكرمة فحدث فقال الحسن: حسبكم مثل هذا.
إبراهيم بن المنذر، حدثنا هشام بن عبد اللَّه المخزومي، سمعت ابن أبي ذئب يقول: رأيت عكرمة، وكان غير ثقة.
قال محمد بن سعد: كان عكرمة كثير العلم والحديث بحرًا من البحور، وليس يحتج بحديثه، ويتكلم الناس فيه.
حماد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة، قال: كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل على تعليم القرآن والفقه.
وعن عكرمة قال: طلبت العلم أربعين سنة، وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار.
وقال محمد بن سعد: حدثنا الواقدي، عن أبي بكر بن أبي سبرة، قال: باع على ابن عبد اللَّه بن عباس عكرمة لخالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار، فقال له عكرمة: ما خير لك؟ بعت علم أبيك، فاستقاله فأقاله وأعتقه.
إسماعيل بن أبي خالد، سمعت الشعبي يقول: ما بقي أحد أعلم بكتاب اللَّه من عكرمة.
وقال قتادة: عكرمة أعلم الناس بالتفسير.
وقال مطرف بن عبد اللَّه: سمعت مالكًا يكره أن يذكر عكرمة، ولا رأى أن يروى عنه.
قال أحمد بن حنبل: ما علمت أن مالكًا حدث بشيء لعكرمة إلا في الرجل يطأ امرأته قبل الزيارة. =
تعين القود على الجاني إن شاء الولي، وإن شاء عفى عنه عند مالك وابن القاسم على المشهور، واختاره ابن رشد، وروى أشهب التخيير بين القود والعفو على الدية، وقال به، واختاره اللخمي.
= رواه عن ثور، عن عكرمة أحمد بن أبي خيثمة، قال: رأيت في كتاب علي بن المديني، سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثوني واللَّه عن أيوب أنه ذكر له عكرمة لا يحسن الصلاة، فقال أيوب: وكان يصلي.
الفضل السيناني عن رجل، قال: رأيت عكرمة قد أقيم قائمًا في لعب النرد.
يزيد بن هارون، قدم عكرمة البصرة، فأتاه أيوب ويونس وسليمان التيمي، فسمع صوت غناء، فقال: اسكتوا، ثم قال: قاتله اللَّه، لقد أجاد.
فأما يونس وسليمان فما عادا إليه.
عمرو بن خالد بمصر، حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي، عن خالد بن أبي عمران، قال: كنا بالمغرب وعندنا عكرمة في وقت الموسم، فقال: وددت أن بيدي حربة.
فأعترض بها من شهد الموسم يمينًا وشمالًا.
ابن المديني، عن يعقوب الحضرمي، عن جده، قال: وقف عكرمة على باب المسجد، فقال: ما فيه إلا كافر.
قال: وكان يرى رأي الإباضية.
وعن ابن المسيب أنه قال لمولاه برد: لا تكذب على كما كذب عكرمة".
وبذا يعلم أن قول الذهبي في أول الترجمة: "عكرمة، مولى ابن عباس، أحد أوعية العلم.
تكلم فيه لرأيه لا لحفظه فاتهم برأي الخوارج".
والراوي عن عكرمة هو: عثمان الشحام [م، د، س]، أبو سلمة البصري.
يقال: ابن عبد اللَّه.
وقيل ابن ميمون.
يروي عن أبي رجاء العطاردي، والحسن.
قال يحيى القطان: يعرف من حديثه وينكر.
وقال أحمد: ليس به بأس.
قلت: له حديث واحد في صحيح مسلم في الفتنة، أخرجه شاهدًا.
حماد بن سلمة، عن عثمان الشحام، عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه - أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر.
قال ابن عدي: "ما أرى به بأسًا".
وقال النسائي: ليس بالقوي. ينظر: ميزان الاعتدال (3/ 60).