المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما تكون به العصمة: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٨

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌[الركن الأول الجاني: ]

- ‌[صفة الجاني: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[الركن الثاني: المجني عليه: ]

- ‌[ما تكون به العصمة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[دية العافي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[القصاص ممن هو أدنى: ]

- ‌[القتل الموجب للقصاص: ]

- ‌[أولًا - المباشرة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌[القتل بالتسبب: ]

- ‌[شرطا قود التسبب: ]

- ‌[الإكراه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قتل الجماعة بالواحد: ]

- ‌فرع:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الجناية على ما دون النفس: ]

- ‌[ما يقتص وما لا يقتص من الجراح: ]

- ‌[أولًا - ما يقتص منه: ]

- ‌[شرط ذلك: ]

- ‌[عود على ما فيه العقل: ]

- ‌[استواء الخطأ والعمد فيما مضى: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[قاعدة الكلية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب البصر والسمع: ]

- ‌[القصاص أو الدية في اليد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[القصاص أو الدية في العين: ]

- ‌[القصاص أو الدية في السن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاستيفاء في القصاص للعاصب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[القائمون بالدم: ]

- ‌[صلح الجاني في عمد: ]

- ‌[حكم الخطأ في الصلح: ]

- ‌[مضي صلح الجاني: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يمنع القتل به: ]

- ‌[المماثلة مطلوبة شرعًا: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ثاني موجبي الجناية: ]

- ‌[دية الخطأ: ]

- ‌[دية العمد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[الدية على أهل الذهب والفضة: ]

- ‌[منقصات دية المسلم: ]

- ‌[أولًا- الكفر: ]

- ‌[ثانيًا- دية الأنثى: ]

- ‌[ثالثًا- دية الرقيق: ]

- ‌[رابعًا- دية الجنين: ]

- ‌[جنين الأمة: ]

- ‌[جنين الكتابية: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الحكومة في الجراح: ]

- ‌[ما تجب فيه الدية كاملة: ]

- ‌[أولًا- المنافع: ]

- ‌[ثانيًا- الذوات المقدرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌[حكم الصغيرة: ]

- ‌[حكم الصغير

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[علامة زوال كل ما فيه الدية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على ما فيه الدية: ]

- ‌فائدة:

- ‌[ما فيه الحكومة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌[دية الأصبع: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما تجب هذه الدية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يضم في اتحاد الفعل: ]

- ‌فائدة:

- ‌[ما لا يضم: ]

- ‌[من يحمل الدية: ]

- ‌[شروط التنجيم: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أقسام العاقلة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ترتيب أقسام العاقلة: ]

- ‌[عاقلة الذمي: ]

- ‌[عاقلة الصلحي]

- ‌[عقل غير القادر: ]

- ‌[من لا تسقط عنهم: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مدة التنجيم وصفته: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الموجب الثالث من موجبات القتل: ]

- ‌[من لا تجب عليهم الكفارة: ]

- ‌[ما تندب فيه الكفارة: ]

- ‌[سبب القسامة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مثال ثان للوث: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مثال ثالث من أمثلة القسامة: ]

- ‌[المثال الرابع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تفسير القسامة: ]

- ‌[يمين الوارث على قدر الميراث: ]

- ‌[جبر اليمين: ]

- ‌[ما يترتب على القسامة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌باب ذكر فيه حكم البغي، وما يتعلق به

- ‌[تعريف الفرقة الباغية: ]

- ‌[حكم هذه الفرقة: ]

- ‌[ما يمتاز به قتال البغاة: ]

- ‌[ما يكره في قتال البغاة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب ذكر فيه الردة والسب، وأحكامهما، وما يتعلق بذلك

- ‌[تعريف الردة: ]

- ‌[أمور تعرف بها الردة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما هو كفر في الاعتقاد: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[استتابة المرتد: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم مستسر الكفر: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[ما تسقطه الردة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا تسقطه الردة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أولاد المسلمين تبع لآبائهم: ]

- ‌[أطفال السبي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم ساب الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل فيها قولان بالقتل وعدمه: ]

- ‌[المسألة الثانية: ]

- ‌[المسألة الثالثة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يستتاب منه: ]

- ‌[مسائل يؤدب فيها: ]

- ‌[مسائل يشدد عليه فيها: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم سب اللَّه تعالى: ]

- ‌باب

- ‌[تعريف الزنا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[لا العذر بالجهل: ]

- ‌[السحاق: ]

- ‌[ما لا يدخل في الزنا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يثبت به الزنا: ]

- ‌[أنواع الحد: ]

- ‌[أولًا- الرجم فقط: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[صورة الرجم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ثانيًا- الجلد: ]

- ‌[ثالثا - الجلد والتغريب: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[من له إقامة الحد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب ذكر فيه حد القذف، وحكمه، وما يتعلق به

- ‌[تعريفه: ]

- ‌[شروط المقذوف: ]

- ‌[نوعا القذف: أولًا- قطع النسب: ]

- ‌[النوع الثاني من القذف: ]

- ‌[شروط متعلقة بالمقذوف: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[حد الحر: ]

- ‌[حد الحر: ]

- ‌[حكم تكرر القذف: ]

- ‌[أمثلة القذف غير الصريح: ]

- ‌فائدة:

- ‌ما لا يوجب الحد

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على ما يحد به من القول: ]

- ‌[ما فيه الأدب: ]

- ‌[اجتماع حدي الزنا والقذف: ]

- ‌[حد الولد أباه: ]

- ‌[ما فيه الخيار: ]

- ‌[الوارث الذي له القيام: ]

- ‌[محل العفو: ]

- ‌باب ذكر فيه السرقة ولم يعرفها

- ‌[حكم السرقة: ]

- ‌[حد السرقة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سرقة الطفل من الحرز: ]

- ‌[مقدار ما يقطع به: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[بقية شروط القطع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌مسألة

- ‌[وصف المسروق الموجب القطع: ]

- ‌[سرقة الخمر: ]

- ‌[سرقة الملاهي: ]

- ‌[سرقة الكلب: ]

- ‌[سرقة الأضحية: ]

- ‌[شرط المسروق المحترم: ]

- ‌[السرقة من الشركة: ]

- ‌[السرقة من جاحد حق عليه أو من مماطل: ]

- ‌[شرطا القطع: ]

- ‌[معنى الحرز: ]

- ‌[لا قطع في المستهلك: ]

- ‌[الإدهان: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[القبر حرز: ]

- ‌[الخباء حرز: ]

- ‌[الحانوت حرز: ]

- ‌[فناء الخباء والحانوت حرز: ]

- ‌[المحمل حرز: ]

- ‌[ظهر الدابة حرز: ]

- ‌[الجرين حرز: ]

- ‌[ساحة الدار حرز: ]

- ‌[السرقة من السفينة: ]

- ‌[السرقة من الخان (1): ]

- ‌[بيت الزوجية: ]

- ‌[الموقف حرز: ]

- ‌[القبر حرز: ]

- ‌[البحر حرز: ]

- ‌[حكم سرقة السفينة: ]

- ‌[حضرة الصاحب حرز: ]

- ‌[المطمر ونحوه حرز: ]

- ‌[الربط حرز: ]

- ‌[ما في حكم القطار حرز: ]

- ‌[مسائل متفرقة توجب القطع: ]

- ‌[مسائل لا قطع فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط القطع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[التوبة لا تسقط الحد: ]

- ‌[التقادم لا يسقط الحد: ]

- ‌[تداخل الحدود: ]

- ‌باب

- ‌[تعريف المحارب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفعال المحاربين: ]

- ‌[مقاتلة المغدور المحارب: ]

- ‌[عقوبة المحارب: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ما يندب للإمام مع المحارب: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه حد الشرب، وأشياء توجب الضمان، ودفع الصائل

- ‌[أولًا - حد الشرب: ]

- ‌[مقدار حد الشرب ووقته: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شرط إقامة الحد على من مضى: ]

- ‌[الشرب للإكراه: ]

- ‌[الإساغة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية إقامة الحد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ليس فيه عقوبة محدودة من الجنايات: ]

- ‌[الحبس: ]

- ‌[التلوم: ]

- ‌[ثانيا - أشياء توجب الضمان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ثالثا - دفع الصائل]

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[تعريف العتق: ]

- ‌[أركان العتق: ]

- ‌[قسما الكناية: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مساواة العتق الطلاق: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[ما لا يساوي العتق فيه الطلاق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أمثلة المثلة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[شروط عتق الباقي: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[أحكام المعتق بعضه قبل التقويم: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أوجه القرعة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌باب

- ‌[حكمها: ]

- ‌[أركانها: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الركن الثاني: ]

- ‌[ضربا الغرر في العوض: ]

- ‌[شرط صحة الإقرار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الرجوع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[ما لا يجوز فعله للمكاتب: ]

- ‌باب ذكر فيه أحكام أم الولد وما يتعلق بها

- ‌[ما تصير به الأمة أم ولد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تنبيهان:

- ‌باب ذكر فيه الوصايا وما يتعلق بها

- ‌[أركان الوصية: ]

- ‌[الركن الأول: الموصي]

- ‌[وصية الصغير: ]

- ‌[وصية الكافر: ]

- ‌[الركن الثاني: الموصى له]

- ‌[الركن الثالث: الصيغة]

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما تبطل به الوصية: ]

- ‌[الركن الرابع: الموصى به]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌مسألة

- ‌[قسما الإيصاء: ]

- ‌[مسائل لا تبطل فيها الوصية: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من له الوصية على المحجور عليه: ]

- ‌[شروط إيصاء الأم: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط الوصية: ]

- ‌[ما لا يبيعه الوصي على الأصاغر: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[إخراج زكاة الفطر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[قبل تقسيم الميراث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[عدة الفروض: ]

- ‌[أولا - فرض النصف: ]

- ‌[أصحاب النصف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عاصب النسوة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[فرض الربع: ]

- ‌[فرض الثمن: ]

- ‌‌‌[فرض الثلثين: ]

- ‌[فرض الثلث

- ‌فائدتان:

- ‌[مسألة الغراوين: ]

- ‌[فرض السدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حجب‌‌ الجدة: ]

- ‌ الجد

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة الأكدرية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أقسام الورثة: ]

- ‌[بيان العاصب بالحد: ]

- ‌[بيان العاصب بالعد: ]

- ‌[بيت المال عاصب: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من اجتمع له سببًا فرض: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أمثلة من يرث بتعصيبين: ]

- ‌[أصول المسائل: ]

- ‌[المراد بالأصول: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى العول: ]

- ‌[الفرائض التي تعول: ]

- ‌تتميم:

- ‌[انكسار السهام: ]

- ‌[تفسير المداخلة والموافقة والمباينة: ]

- ‌[طرق قسمة التركات المعلومة القدر: ]

- ‌[المناسخات: ]

- ‌[مسائل الإقرار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[طريق الحساب: ]

- ‌مسألة

- ‌[موانع الميراث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقف القسم: ]

- ‌[الحمل: ]

- ‌[مال المفقود: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المشكوك في حياته: ]

- ‌[الخنثى: ]

- ‌[قدر ميراث الخنثى: ]

- ‌[أمثلة ذلك: ]

- ‌[بيان طريقة العمل فيه: ]

- ‌[أمثلة: ]

- ‌[مثال آخر: ]

- ‌[علامات الذكورة والأنوثة: ]

الفصل: ‌[ما تكون به العصمة: ]

فيها المساواة، بل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر، فالاستثناء منقطع؛ فإنه في الحقيقة لم يقتل به، بل للفساد؛ لأنه في معنى الحرابة؛ ولذا قال مالك: لا عفو فيه.

وكذا لو قطع يده أو رجله حكم عليه بحكم المحارب، ولو صالح وليه على الدية لكان صلحه مردودًا، والحكم فيه للإمام.

[الركن الثاني: المجني عليه: ]

وأشار للركن الثاني وهو المجني عليه بقوله: معصومًا هو معمول (أتلف)؛ فلا قصاص على قاتل مرتد، ويشترط دوام العصمة للتلف والإصابة كما لو رمى حر مسلم مثله بسهم، فارتد قبل وصول السهم إليه، فحين الإصابة لم تستمر العصمة إليه.

[ما تكون به العصمة: ]

والعصمة تكون:

[1]

بإيمان باللَّه ورسوله ملتزمًا دعائم الإسلام؛ لخبر: "أمرت أن أقاتل الناس. . " الحديث (1).

(1) حديث متواتر، رواه من حديث أبي هريرة: أحمد (2/ 502، رقم 10525)، والبخاري (2/ 507، رقم 1335)، ومسلم (1/ 52، رقم 21)، وأبو داود (3/ 44، رقم 2640)، والترمذي (5/ 3، رقم 2606) وقال: حسن صحيح. والنسائي (7/ 77، رقم 3971)، وابن ماجه (2/ 1295، رقم 3927).

ومن حديث أنس: تمام (1/ 225، رقم 539).

ومن حديث عمرو بن أوس: أحمد (4/ 8، رقم 16208)، والنسائي (7/ 81، رقم 3983)، وابن ماجه (2/ 1295، رقم 3929)، والطحاوي (3/ 213)، وابن قانع (1/ 29). والدارمي (2/ 287، رقم 2446).

ومن حديث جرير: الطبراني (2/ 307، رقم 2276). قال الهيثمي (1/ 24): في إسناده إبراهيم بن عيينة، وقد ضعفه الأكثرون، وقال ابن معين: كان مسلما.

ومن حديث أبي بكر: أخرجه النسائي (7/ 77، رقم 3970)، والبزار (1/ 98، رقم 38)، والدارقطني في الأفراد كما في أطراف ابن طاهر (1/ 63، رقم 12). قال الهيثمي (1/ 25): رواه البزار، وقال: وهذا الحديث لا أعلمه يروى عن أنس عن أبي بكر إلا =

ص: 14

[2]

أو أمان من السلطان أو غيره (1)؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ

= من هذا الوجه وأحسب أن عمران أخطأ في إسناده.

ومن حديث النعمان بن بشير: النسائي (7/ 79، رقم 3979)، والبزار (8/ 192، رقم 3227). قال الهيثمي (1/ 26): رجاله رجال الصحيح.

ومن حديث سهل بن سعد: الطبراني (6/ 132، رقم 5746). قال الهيثمي (1/ 25): في إسناده مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان، والأكثر على تضعيفه.

ومن حديث ابن عباس: الطبراني (11/ 200، رقم 11487). قال الهيثمي (1/ 25): رجاله موثقون إلا أن فيه إسحاق بن يزيد الخطابي، ولم أعرفه.

ومن حديث جابر: أحمد (3/ 332، رقم 14600)، ومسلم (1/ 52، رقم 21)، والترمذي (5/ 439، رقم 3341) وقال: حسن صحيح. والنسائي (7/ 79، رقم 3977)، وابن ماجه (2/ 1295، رقم 3928).

ومن حديث عمر: أحمد (1/ 35 رقم 239)، والبخاري (2/ 507 رقم 1335)، ومسلم (1/ 51، رقم 20)، والترمذي (5/ 3، رقم 2607) وقال: حسن. والنسائي (6/ 6، رقم 3093).

ومن حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه: الطبراني (8/ 318 رقم 8191). قال الهيثمي (1/ 25): رجاله موثقون.

ومن حديث أبي بكرة: الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (1/ 25). وأخرجه أيضًا: في الأوسط (4/ 66، رقم 3625). قال الهيثمي (1/ 25): فيه عبد اللَّه بن عيسى الخزاز، وهو ضعيف لا يحتج به.

ومن حديث سمرة: الطبراني في الأوسط (6/ 299، رقم 6465). قال الهيثمي (1/ 25): فيه مبارك بن فضالة، واختلف في الاحتجاج به.

وعصمة دم من أظهر الإيمان لا يقدحها شيء، حتى وإن كان الموقف يدل على أن إظهار الإيمان قد كان للتعوذ.

(1)

أمان السلطان اليوم يكون بما يعرف بالتأشيرة، فكل من دخل إحدى بلدان المسلمين بها فهو آمن، يحرم دمه وماله وعرضه، ولا يبيحه إلا من فيه شائبة الخوارج، يقول الشيخ عطية سالم في شرحه بلوغ المرام: "وأعتقد أننا في هذه الآونة ليس عندنا حربي ومعاهد، والعرف العام عند جميع الدول: من دخل دولة بتصريح من ولي أمرها فهو معاهد.

والمسلم الآن يذهب إلى بلاد غير المسلمين، ولا يمكن أن يدخل في مطار أو ميناء إلا بتأشيرة من سفارة تلك البلدة أنه مأذون له في الدخول، وبالإذن له بالدخول لزم أمران: الأول: لزم عليه أن يلتزم بنظم تلك الدولة؛ لأنه دخل إليها ملتزمًا بنظمها، ولهذا مدة وجوده فيها تسري عليه أحكام قوانينها. =

ص: 15

الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}.

[3]

أو بالتزامه الجزية، وسكت عنه هنا؛ لأنه إذا ثبت العصمة بالأمان فبالجزية أولى، كالقاتل؛ فإنه معصوم من غير المستحق لدمه، وأما بالنسبة للمستحق له فلا، ولكن إن قتله المستحق أدب؛ لافتياته على الإمام، كمرتد -أي: كقاتله- وقاتل زان أحصن، وقاطع يد سارق بعد ثبوت ذلك على كل واحد منهم، أو قبل ثبوته، ثم ثبت، فالأدب فقط؛ للافتيات على الإمام (1)، فالقود عينًا: جواب (إن أتلف)، أي: إذا حصل الإتلاف بشرطه

= الثاني: هو مؤمن بتلك التأشيرة على ماله ونفسه وعرضه؛ لأنه دخل بإذن، فهذا الإذن يعتبر بمثابة المعاهدة، فكذلك الحال في البلاد الإسلامية، أي: شخص أوروبي أو آسيوي حصل على تأشيرة لدخوله بلدة إسلامية عربية، فتلك التأشيرة بمثابة العهد، وأصبح في ذمة المسلمين عن طريق ولي الأمر عهد بالبقاء مدة هذا الإذن في تلك التأشيرة.

إذًا: يعامل في بيعه وشرائه وهبته والهدية منه وإليه، يعامل في اللقطة كما يعامل المسلم".

(1)

وقد نبتت في هذا العصر جماعات ترى أن لا إمام، وأن إقامة الحدود وغيرها من العقوبات يمكن لآحاد الرعية إقامتها حتى مع وجود الإمام، واستدل لي بعضهم بما في سبل السلام (3/ 266):"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول بكسر الميم وعين مهملة وفتح الواو فجعله في بطنها واتكأ عليه فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا اشهدوا فإن دمها هدر" رواه أبو داود ورواته ثقات، الحديث دليل على أنه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ويهدر دمه فإن كان مسلمًا كان سبه له صلى الله عليه وسلم ردة فيقتل قال ابن ابطال من غير استتابة ونقل ابن المنذر عن الأوزاعي والليث أنه يستتاب وإن كان من أهل العهد فإنه يقتل إلا أن يسلم ونقل ابن المنذر عن الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقتل أيضًا من غير استتابة وعن الحنفية أنه يعزر المعاهد ولا يقتل واحتج الطحاوي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهود الذين قالوا السام عليك ولو كان هذا من مسلم لكان ردة ولأن ما هم عليه من الكفر أشد من السب قلت يؤيده أن كفرهم به صلى الله عليه وسلم معناه أنه كذاب وأي سب أفحش من هذا وقد أقروا عليه إلا أن يقال إن هذا النص في حديث الأمة يقاس عليه أهل الذمة وأما القول بأن دماءهم إنما حقنت بالعهد وليس في العهد أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم فمن سبه منهم انتقض عهده فيصير كافرًا بلا عهد فيهدر دمه فقد يجاب عنه أن عهدهم تضمن إقرارهم على تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم وهو أعظم سب إلا أن =

ص: 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يقال يخص من بين غيره من السب واللَّه أعلم".

وأعلمُ من حال هؤلاء الناس أنهم لا يقيمون للعلم بالًا، وما رأيت أحدًا منهم اشتغل بالعلم الشرعي على وجهه الصحيح، فتراهم يتخيرون من كتب العلماء المشهود لهم بالعلم والإمامة ما حوى في الظاهر ما يناصر فكرهم، فإذا أرشدتهم لمعنى كلامه، وأنه ليس على ما فهموه لجؤوا إلى أحد أمرين:

الأول: إما معاداتك وتحذيرك، مع وصمك بالضلال والزيغ.

والآخر: إسقاط العالم، والتحذير منه.

ولكي لا ينحرف بنا الإستطراد عما نحن فيه، أقول: هذا الحديث -أعني حديث ابن عباس- ليس فيه ما يدل على أن إقامة الحدود والعقوبات لآحاد الرعية؛ ذلك لأن الحديث يقول: "كانت له أم ولد"، وأم الولد في الفقه المراد بها: هي المرأة السرية عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد -في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، كانت تباع أم الولد، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون اللَّه، ويفرِّقون بين المرأة وولدها، منع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد، قال في تاج العروس (12/ 13 - 14): " (وقد تسرر وتسرى)، على تحويل التضعيف، وقال الليث: السرية فعلية من قولك: تسررت، ومن قال: تسريت فإنه غلط، قال الأزهري: هو الصواب، والأصل تسررت، ولكن لما توالت ثلاث راءات أبدلوا إحداهن ياء، كما قالوا: تظنيت من الظن، وقصيت أظفاري، والأصل قصصت.

(و) قال بعضهم: (استسر) الرجل جاريته، بمعنى تسراها، أي اتخذها سرية، وفي حديث عائشة وذكر لها المتعة فقالت:(واللَّه ما نجد في كلام اللَّه إلا النكاح والاستسرار) تريد اتخاذ السراري، وكان القياس الاستسراء من تسريت، لاكنها ردت الحرف إلى الأصل، وقيل: أصلها الياء، من الشيء السري النفيس، وفي الحديث:(فاستسرني)، أي: اتخذني سرية، والقياس أن يقول: تسررني، أو تسراني، فأما استسرني فمعناه ألقى إلى سره، قال ابن الأثير: قال أبو موسى: لا فرق بينه وبين حديث عائشة في الجواز. كذا في اللسان".

وإقامة السيد الحد على مملوكته جائز لم يقل أحد من الفقهاء بمنعه إلا في بعض المسائل؛ لأنه لها ولي أمر، قال ابن بطال في شرح البخاري (8/ 472): "باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى.

21 -

فيه: أبو هريرة: قال صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة، فتبين زناها فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها، ولو بحبل من شعر". استدل بهذا الحديث من لم يوجب النفى على النساء، أحرارًا كن أو إماء، ولا على العبيد، روى ذلك عن الحسن وحماد، وهو قول مالك، والأوزاعي، =

ص: 17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعبيد اللَّه بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وقال الشافعي وأبو ثور: على النساء النفي وعلى الإماء والعبيد. وهو قول ابن عمر، واحتج الشافعي بعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"من زنا ولم يحصن فعليه جلد مائة وتغريب عام" فعم ولم يخص، واحتج أيضًا بقوله تعالى:{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] والتغريب له نصف. واحتج عليه مخالفه بقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. . ثم إن زنت الثالثة فليبيعها" فدل هذا على سقوط النفي عنها؛ لأنه محال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه إلا بعد مضى ستة أشهر، وأيضًا فإن العبيد والإماء لا وطن لهم فيعاقبوا بإخراجهم عنه، وفى نفيهم قطع للسيد عن الخدمة وضرر، ومما يدل أنه لا نفى على النساء قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر امرأة يومًا وليلة إلا مع ذي محرم" فإن أخرجتم معها ذا محرم عاقبتم من زنا ومن لم يزن وهذا محال، وإن قلتم إنها تغرب وحدها فقد خالفتم الخبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تسافر وحدها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "فليجلدها" إباحة للسيد أن يقيم الحدود على عبيده".

هذا أولًا وأما ثانيًا فإن حديث ابن عباس سنده ضعيف، وذلك لأنه من رواية عكرمة عن ابن عباس، وقد قال الذهبي في الميزان (وقد وثقه جماعة، واعتمده البخاري وأما مسلم فتجنبه، وروى له قليلا مقرونًا بغيره، وأعرض عنه مالك وتحايده إلا في حديث أو حديثين.

أيوب، عن عمرو بن دينار، قال: رفع إلى جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة، فجعل جابر بن زيد يقول: هذا مولى ابن عباس، هذا البحر فسلوه.

سفيان عن عمرو، قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل، فقال: سل عنها عكرمة، فجعلت كأني أتباطأ، فانتزعها من يدي فقال: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس.

وعن شهر بن حوشب، قال: عكرمة حبر هذه الأمة.

نعيم بن حماد، حدثنا جرير، عن مغيرة، قيل لسعيد بن جبير: هل تعلم أن أحدًا أعلم منك؟ قال: نعم، عكرمة.

حماد بن زيد، قيل لأبي أيوب: أكان عكرمة يتهم؟ فسكت ساعة، ثم قال: أما أنا فلم أكن أتهمه.

عفان، حدثنا وهيب، قال: شهدت يحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب، فذكرا عكرمة، فقال يحيى: كذاب.

وقال أيوب: لم يكن بكذاب.

جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد اللَّه بن الحارث، قال: دخلت على علي ابن عبد اللَّه فإذا عكرمة في وثاق عند باب الحش، فقلت له: ألا تتقى اللَّه! فقال: إن هذا =

ص: 18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الخبيث يكذب على أبي.

ويروى عن ابن المسيب أنه كذب عكرمة، والخصيب بن ناصح، حدثنا خالد بن خداش، شهدت حماد بن زيد في آخر يوم مات فيه، فقال: أحدثكم بحديث لم أحدث به قط؛ لأني أكره أن ألقى اللَّه، ولم أحدث به.

سمعت أيوب يحدث عن عكرمة، قال: إنما أنزل اللَّه متشابه القرآن ليضل به.

قلت: ما أسوأها عبارة، بل أخبثها، بل أنزله ليهدى به وليضل به الفاسقين.

فطر بن خليفة، قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال: كذب عكرمة، سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بمسح الخفين، وإن دخلت الغائط.

قال عطاء: واللَّه إن كان بعضهم ليرى أن المسح على القدمين يجزى.

إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: لو أن عبد ابن عباس اتقى اللَّه وكف من حديثه لشدت إليه المطايا.

مسلم بن إبراهيم، حدثنا الصلت أبو شعيب، قال: سألت محمد بن سيرين عن عكرمة، فقال: ما يسوؤني أن يكون من أهل الجنة، ولكنه كذاب.

ابن عيينة، عن أيوب، أتينا عكرمة فحدث فقال الحسن: حسبكم مثل هذا.

إبراهيم بن المنذر، حدثنا هشام بن عبد اللَّه المخزومي، سمعت ابن أبي ذئب يقول: رأيت عكرمة، وكان غير ثقة.

قال محمد بن سعد: كان عكرمة كثير العلم والحديث بحرًا من البحور، وليس يحتج بحديثه، ويتكلم الناس فيه.

حماد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة، قال: كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل على تعليم القرآن والفقه.

وعن عكرمة قال: طلبت العلم أربعين سنة، وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار.

وقال محمد بن سعد: حدثنا الواقدي، عن أبي بكر بن أبي سبرة، قال: باع على ابن عبد اللَّه بن عباس عكرمة لخالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار، فقال له عكرمة: ما خير لك؟ بعت علم أبيك، فاستقاله فأقاله وأعتقه.

إسماعيل بن أبي خالد، سمعت الشعبي يقول: ما بقي أحد أعلم بكتاب اللَّه من عكرمة.

وقال قتادة: عكرمة أعلم الناس بالتفسير.

وقال مطرف بن عبد اللَّه: سمعت مالكًا يكره أن يذكر عكرمة، ولا رأى أن يروى عنه.

قال أحمد بن حنبل: ما علمت أن مالكًا حدث بشيء لعكرمة إلا في الرجل يطأ امرأته قبل الزيارة. =

ص: 19

تعين القود على الجاني إن شاء الولي، وإن شاء عفى عنه عند مالك وابن القاسم على المشهور، واختاره ابن رشد، وروى أشهب التخيير بين القود والعفو على الدية، وقال به، واختاره اللخمي.

= رواه عن ثور، عن عكرمة أحمد بن أبي خيثمة، قال: رأيت في كتاب علي بن المديني، سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثوني واللَّه عن أيوب أنه ذكر له عكرمة لا يحسن الصلاة، فقال أيوب: وكان يصلي.

الفضل السيناني عن رجل، قال: رأيت عكرمة قد أقيم قائمًا في لعب النرد.

يزيد بن هارون، قدم عكرمة البصرة، فأتاه أيوب ويونس وسليمان التيمي، فسمع صوت غناء، فقال: اسكتوا، ثم قال: قاتله اللَّه، لقد أجاد.

فأما يونس وسليمان فما عادا إليه.

عمرو بن خالد بمصر، حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي، عن خالد بن أبي عمران، قال: كنا بالمغرب وعندنا عكرمة في وقت الموسم، فقال: وددت أن بيدي حربة.

فأعترض بها من شهد الموسم يمينًا وشمالًا.

ابن المديني، عن يعقوب الحضرمي، عن جده، قال: وقف عكرمة على باب المسجد، فقال: ما فيه إلا كافر.

قال: وكان يرى رأي الإباضية.

وعن ابن المسيب أنه قال لمولاه برد: لا تكذب على كما كذب عكرمة".

وبذا يعلم أن قول الذهبي في أول الترجمة: "عكرمة، مولى ابن عباس، أحد أوعية العلم.

تكلم فيه لرأيه لا لحفظه فاتهم برأي الخوارج".

والراوي عن عكرمة هو: عثمان الشحام [م، د، س]، أبو سلمة البصري.

يقال: ابن عبد اللَّه.

وقيل ابن ميمون.

يروي عن أبي رجاء العطاردي، والحسن.

قال يحيى القطان: يعرف من حديثه وينكر.

وقال أحمد: ليس به بأس.

قلت: له حديث واحد في صحيح مسلم في الفتنة، أخرجه شاهدًا.

حماد بن سلمة، عن عثمان الشحام، عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه - أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر.

قال ابن عدي: "ما أرى به بأسًا".

وقال النسائي: ليس بالقوي. ينظر: ميزان الاعتدال (3/ 60).

ص: 20