الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- الثلث من جميع المال، ويأتي بيانه.
- أو المقاسمة، فيصير معهم كأخ، فيقاسم إذا كان الأخوة أو الأخوات أقل من مثليه، كأخ أو أختين أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت، وأما مع أخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين فتستوي له المقاسمة، وثلث جميع المال، إذ هم مثلاه، فإن زادوا على ذلك فالثلث من جميع المال خير له، وما بقى من المال بين الأخوة بقدر ميراثهم.
تنبيه:
هذه الحالة يفترق فيها الجد من الأب؛ لأن الأب يحجب الأخوة (1) مطلقًا، والجد إنما يحجب الأخوة للأم.
وأشار لحالة أخرى للجد وهي ما إذا كان معه أشقاء أو لأب بقوله: وعاد الشقيق الجد عند المقاسمة بغيره من الأخوة للأب، فيعدهم عليه؛ ليمنعه بهم كثرة الميراث، سواء كان معهم ذو سهم أو لا.
ثم إذا أخذ الشقيق نصيبه رجع على الذين للأب، فيأخذ ما صار لهم؛ لأنه يحجبهم، وسواء كان الشقيق واحدًا أو أكثر، ذكورًا فقط أو إناثًا فقط.
ثم شبه في الرجوع بعد المقاسمة، فقال: كالشقيقة فأكثر، فترجه بعد عدها الأخوة للأب على الجد، وكذا الشقيقان فأكثر، بمالهما لو لم يكن جد، وهو النصف للواحدة، أو الثلثان للأكثر، وما بقي للأخوة للأب.
قال الجعدي: الأخوة والأخوات الشقائق إذا اجتمعوا مع الأخوة للأب والجد وحاصوه بهم لم يصر للأخ للأب شيء، إلا في أربعة مواضع:
الأول: أن يترك جدًا وأختًا شقيقة وأخًا لأب، فللأخ للأب بعد
(1) قال السهيلي ص 67: "فصل في حجب الأب للإخوة: ذكر عبد بن حميد الكشي عن بعض التابعين أن الأب حجب الأخوة وأخذ سهامهم لأنه يتولى نكاحهم والإنفاق عليهم دون الأم وذكره الطبري أيضًا وقال محتمل أن تكون الحكمة فيه هذا أو يحتمل أن يكون هذا تعبدًا من اللَّه تعالى استأثر بعلم السر فيه والمصلحة دون العبادة".
المحاسبة سهم من عشرة، وتلقب بالعشرية، وبيانها: أنهم يقتسمون المال على خمسة: للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم، ترجع الشقيقة فتستكمل نصفها، ولا نصف للخمسة، فتضرب الخمسة في مقام النصف، وهو اثنان بعشرة، ثم تقول: من له شيء من خمسة أخذة مضروبًا في اثنين، فللجد اثنان في اثنين بأربعة، وكذلك الأخ، وللأخت واحد في اثنين باثنين، فتستكمل الأخت الشقيقة نصفها خمسة، فيبقى بيد الأخ واحد، وهو العشر.
الثاني: أن يترك جدًا وأختًا شقيقة وأختين لأب، فلكل واحدة منهما نصف العشر، وتسمى العشرينية، وبيانه أن أصلها من خمسة: للجد سهمان، ويفضل ثلاثة، تأخذ الشقيقة فرضها النصف سهمين ونصفًا، يبقى نصف سهم بين الأختين، لكل ربع، فتضرب أربعة مخرج الربع في خمسة تصح من عشرين.
الثالث: جد وشقيقة وثلاث أخوات فصاعدًا، فلهن السدس.
الرابع: أم أو جدة وشقيقة وثلاث أخوات فصاعدًا لأب أو أخ وأخت لأب، لهن نصف تسع المال، وبيانها أنه يفرض للجد ثلث الباقي بعد السدس، وللشقيقة النصف، فأصلها من ثمانية عشر: للأم أو الجدة ثلاثة، وللجد خمسة، وللشقيقة تسعة، يفضل سهم لولد الأب، وهم ذكران وأنثى مثلًا على خمسة، تصح من تسعين خارج ضرب ثمانية عشر في خمسة عدد رؤوس أولاد الأب للانكسار عليهم، فللأم السدس من ذلك خمسة عشر، وثلث الباقي بعد ذلك للجد خمسة وعشرون، وللشقيقة خمسة وأربعون، ولأولاد الأب خمسة، لكل ذكر سهمان، وللأنثى سهم، ويعايا بها، فيقال: جماعة ورثوا تسعين دينارًا بالقرابة، فحظ واحد منهم دينار واحد.
وأشار لحالة ثالثة للجد فيها الأفضل من ثلاثة أشياء وجوبًا، وهي أن يكون الفاضل عن الفروض أكثر من سدس جميع المال، فقال: وله مع ذي فرض معها -أي: مع الأخوة والأخوات- بعد أخذ صاحب الفرض فرضه الخير من أحد أمور ثلاثة:
- السدس من رأس الفريضة، كبنتين وجد وأخوين أو ثلاث أخوات.
- أو ثلث الباقي بعد فرض السدس، كأم وجد وثلاثة أخوات أو شقيقة وأخ وأخت لأب، أصلها من ستة عند المتقدمين؛ لأن أصول المسائل التي تنشأ عنها مسائل الفرائض عندهم سبعة، وعند من زاد أصلين آخرين وهما ثمانية عشر وستة وثلاثون كالجعدي وجماعة، وصححه النووي من الشافعية، فأصلها ثمانية عشر، للأم السدس ثلاثة، وللجد ثلاث ما بقي خمسة، وتبقى عشرة لا تنقسم على ثلاثة، ولا توافق، فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر بأربعة وخمسين، للأم السدس: ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللجد: خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، وللأخوة: عشرة في ثلاثة بثلاثين، لكل واحد عشرة، وتسمى مختصرة زيد.
والمقاسمة فيما بقي بعد الفروض، كزوجة وجد وأخ، تصح من ثمانية، أو كأم وأخ وأخت وجد من ستة، للأم السدس، وما بقي بين الجد والأخ والأخت على خمسة، للجد سهمان، وللأخ كذلك، وللأخت سهم.
أو جد وأم وأخت لأبوين أو لأب، للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت مقاسمة، تصح من تسعة، للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، وتسمى الخرقاء؛ لتخريق أقوال الصحابة فيها لستة أقوال.
وقد تستوي المقاسمة والسدس وثلث الباقي، كزوج أو بنت وجد وأخوين، أصلها من اثنين، للزوج أو البنت النصف واحد، ويبقي واحد، لا يصح على ثلاثة، ولا يوافق، فتضرب ثلاثة في اثنين، أصل المسألة بستة، ومنها تصح، للزوج أو البنت ثلاثة، وللجد سهم، ولكل أخ سهم، فإن زاد الأخوة استوى السدس وثلث ما بقي.
وقد يستوي الثلث والمقاسمة، كزوج أو بنت وجد وأخت واحدة، وقد يستوي ثلث ما بقي والمقاسمة، كأخ وأختين وجد من ستة، للأم السدس واحد، تبقى خمسة بين الجد والأخوة على ستة، لا يصح، ولا يوافق، تضرب ستة في ستة بستة وثلاثين.