المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وتحسم بالنار لينقطع الدم، وعلل لخوف الهلاك؛ لأن الحسم من - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٨

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌[الركن الأول الجاني: ]

- ‌[صفة الجاني: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[الركن الثاني: المجني عليه: ]

- ‌[ما تكون به العصمة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[دية العافي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[القصاص ممن هو أدنى: ]

- ‌[القتل الموجب للقصاص: ]

- ‌[أولًا - المباشرة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌[القتل بالتسبب: ]

- ‌[شرطا قود التسبب: ]

- ‌[الإكراه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قتل الجماعة بالواحد: ]

- ‌فرع:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الجناية على ما دون النفس: ]

- ‌[ما يقتص وما لا يقتص من الجراح: ]

- ‌[أولًا - ما يقتص منه: ]

- ‌[شرط ذلك: ]

- ‌[عود على ما فيه العقل: ]

- ‌[استواء الخطأ والعمد فيما مضى: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[قاعدة الكلية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب البصر والسمع: ]

- ‌[القصاص أو الدية في اليد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[القصاص أو الدية في العين: ]

- ‌[القصاص أو الدية في السن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاستيفاء في القصاص للعاصب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[القائمون بالدم: ]

- ‌[صلح الجاني في عمد: ]

- ‌[حكم الخطأ في الصلح: ]

- ‌[مضي صلح الجاني: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يمنع القتل به: ]

- ‌[المماثلة مطلوبة شرعًا: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ثاني موجبي الجناية: ]

- ‌[دية الخطأ: ]

- ‌[دية العمد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[الدية على أهل الذهب والفضة: ]

- ‌[منقصات دية المسلم: ]

- ‌[أولًا- الكفر: ]

- ‌[ثانيًا- دية الأنثى: ]

- ‌[ثالثًا- دية الرقيق: ]

- ‌[رابعًا- دية الجنين: ]

- ‌[جنين الأمة: ]

- ‌[جنين الكتابية: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الحكومة في الجراح: ]

- ‌[ما تجب فيه الدية كاملة: ]

- ‌[أولًا- المنافع: ]

- ‌[ثانيًا- الذوات المقدرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌[حكم الصغيرة: ]

- ‌[حكم الصغير

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[علامة زوال كل ما فيه الدية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على ما فيه الدية: ]

- ‌فائدة:

- ‌[ما فيه الحكومة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌[دية الأصبع: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما تجب هذه الدية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يضم في اتحاد الفعل: ]

- ‌فائدة:

- ‌[ما لا يضم: ]

- ‌[من يحمل الدية: ]

- ‌[شروط التنجيم: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أقسام العاقلة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ترتيب أقسام العاقلة: ]

- ‌[عاقلة الذمي: ]

- ‌[عاقلة الصلحي]

- ‌[عقل غير القادر: ]

- ‌[من لا تسقط عنهم: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مدة التنجيم وصفته: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الموجب الثالث من موجبات القتل: ]

- ‌[من لا تجب عليهم الكفارة: ]

- ‌[ما تندب فيه الكفارة: ]

- ‌[سبب القسامة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مثال ثان للوث: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مثال ثالث من أمثلة القسامة: ]

- ‌[المثال الرابع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تفسير القسامة: ]

- ‌[يمين الوارث على قدر الميراث: ]

- ‌[جبر اليمين: ]

- ‌[ما يترتب على القسامة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌باب ذكر فيه حكم البغي، وما يتعلق به

- ‌[تعريف الفرقة الباغية: ]

- ‌[حكم هذه الفرقة: ]

- ‌[ما يمتاز به قتال البغاة: ]

- ‌[ما يكره في قتال البغاة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب ذكر فيه الردة والسب، وأحكامهما، وما يتعلق بذلك

- ‌[تعريف الردة: ]

- ‌[أمور تعرف بها الردة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما هو كفر في الاعتقاد: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[استتابة المرتد: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم مستسر الكفر: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[ما تسقطه الردة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا تسقطه الردة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أولاد المسلمين تبع لآبائهم: ]

- ‌[أطفال السبي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم ساب الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل فيها قولان بالقتل وعدمه: ]

- ‌[المسألة الثانية: ]

- ‌[المسألة الثالثة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يستتاب منه: ]

- ‌[مسائل يؤدب فيها: ]

- ‌[مسائل يشدد عليه فيها: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم سب اللَّه تعالى: ]

- ‌باب

- ‌[تعريف الزنا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[لا العذر بالجهل: ]

- ‌[السحاق: ]

- ‌[ما لا يدخل في الزنا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يثبت به الزنا: ]

- ‌[أنواع الحد: ]

- ‌[أولًا- الرجم فقط: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[صورة الرجم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ثانيًا- الجلد: ]

- ‌[ثالثا - الجلد والتغريب: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[من له إقامة الحد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب ذكر فيه حد القذف، وحكمه، وما يتعلق به

- ‌[تعريفه: ]

- ‌[شروط المقذوف: ]

- ‌[نوعا القذف: أولًا- قطع النسب: ]

- ‌[النوع الثاني من القذف: ]

- ‌[شروط متعلقة بالمقذوف: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[حد الحر: ]

- ‌[حد الحر: ]

- ‌[حكم تكرر القذف: ]

- ‌[أمثلة القذف غير الصريح: ]

- ‌فائدة:

- ‌ما لا يوجب الحد

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على ما يحد به من القول: ]

- ‌[ما فيه الأدب: ]

- ‌[اجتماع حدي الزنا والقذف: ]

- ‌[حد الولد أباه: ]

- ‌[ما فيه الخيار: ]

- ‌[الوارث الذي له القيام: ]

- ‌[محل العفو: ]

- ‌باب ذكر فيه السرقة ولم يعرفها

- ‌[حكم السرقة: ]

- ‌[حد السرقة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سرقة الطفل من الحرز: ]

- ‌[مقدار ما يقطع به: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[بقية شروط القطع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌مسألة

- ‌[وصف المسروق الموجب القطع: ]

- ‌[سرقة الخمر: ]

- ‌[سرقة الملاهي: ]

- ‌[سرقة الكلب: ]

- ‌[سرقة الأضحية: ]

- ‌[شرط المسروق المحترم: ]

- ‌[السرقة من الشركة: ]

- ‌[السرقة من جاحد حق عليه أو من مماطل: ]

- ‌[شرطا القطع: ]

- ‌[معنى الحرز: ]

- ‌[لا قطع في المستهلك: ]

- ‌[الإدهان: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[القبر حرز: ]

- ‌[الخباء حرز: ]

- ‌[الحانوت حرز: ]

- ‌[فناء الخباء والحانوت حرز: ]

- ‌[المحمل حرز: ]

- ‌[ظهر الدابة حرز: ]

- ‌[الجرين حرز: ]

- ‌[ساحة الدار حرز: ]

- ‌[السرقة من السفينة: ]

- ‌[السرقة من الخان (1): ]

- ‌[بيت الزوجية: ]

- ‌[الموقف حرز: ]

- ‌[القبر حرز: ]

- ‌[البحر حرز: ]

- ‌[حكم سرقة السفينة: ]

- ‌[حضرة الصاحب حرز: ]

- ‌[المطمر ونحوه حرز: ]

- ‌[الربط حرز: ]

- ‌[ما في حكم القطار حرز: ]

- ‌[مسائل متفرقة توجب القطع: ]

- ‌[مسائل لا قطع فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط القطع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[التوبة لا تسقط الحد: ]

- ‌[التقادم لا يسقط الحد: ]

- ‌[تداخل الحدود: ]

- ‌باب

- ‌[تعريف المحارب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفعال المحاربين: ]

- ‌[مقاتلة المغدور المحارب: ]

- ‌[عقوبة المحارب: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ما يندب للإمام مع المحارب: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه حد الشرب، وأشياء توجب الضمان، ودفع الصائل

- ‌[أولًا - حد الشرب: ]

- ‌[مقدار حد الشرب ووقته: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شرط إقامة الحد على من مضى: ]

- ‌[الشرب للإكراه: ]

- ‌[الإساغة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية إقامة الحد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ليس فيه عقوبة محدودة من الجنايات: ]

- ‌[الحبس: ]

- ‌[التلوم: ]

- ‌[ثانيا - أشياء توجب الضمان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ثالثا - دفع الصائل]

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[تعريف العتق: ]

- ‌[أركان العتق: ]

- ‌[قسما الكناية: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مساواة العتق الطلاق: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[ما لا يساوي العتق فيه الطلاق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أمثلة المثلة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[شروط عتق الباقي: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[أحكام المعتق بعضه قبل التقويم: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أوجه القرعة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌باب

- ‌[حكمها: ]

- ‌[أركانها: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الركن الثاني: ]

- ‌[ضربا الغرر في العوض: ]

- ‌[شرط صحة الإقرار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الرجوع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[ما لا يجوز فعله للمكاتب: ]

- ‌باب ذكر فيه أحكام أم الولد وما يتعلق بها

- ‌[ما تصير به الأمة أم ولد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تنبيهان:

- ‌باب ذكر فيه الوصايا وما يتعلق بها

- ‌[أركان الوصية: ]

- ‌[الركن الأول: الموصي]

- ‌[وصية الصغير: ]

- ‌[وصية الكافر: ]

- ‌[الركن الثاني: الموصى له]

- ‌[الركن الثالث: الصيغة]

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما تبطل به الوصية: ]

- ‌[الركن الرابع: الموصى به]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌مسألة

- ‌[قسما الإيصاء: ]

- ‌[مسائل لا تبطل فيها الوصية: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من له الوصية على المحجور عليه: ]

- ‌[شروط إيصاء الأم: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط الوصية: ]

- ‌[ما لا يبيعه الوصي على الأصاغر: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[إخراج زكاة الفطر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[قبل تقسيم الميراث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[عدة الفروض: ]

- ‌[أولا - فرض النصف: ]

- ‌[أصحاب النصف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عاصب النسوة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[فرض الربع: ]

- ‌[فرض الثمن: ]

- ‌‌‌[فرض الثلثين: ]

- ‌[فرض الثلث

- ‌فائدتان:

- ‌[مسألة الغراوين: ]

- ‌[فرض السدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حجب‌‌ الجدة: ]

- ‌ الجد

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة الأكدرية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أقسام الورثة: ]

- ‌[بيان العاصب بالحد: ]

- ‌[بيان العاصب بالعد: ]

- ‌[بيت المال عاصب: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من اجتمع له سببًا فرض: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أمثلة من يرث بتعصيبين: ]

- ‌[أصول المسائل: ]

- ‌[المراد بالأصول: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى العول: ]

- ‌[الفرائض التي تعول: ]

- ‌تتميم:

- ‌[انكسار السهام: ]

- ‌[تفسير المداخلة والموافقة والمباينة: ]

- ‌[طرق قسمة التركات المعلومة القدر: ]

- ‌[المناسخات: ]

- ‌[مسائل الإقرار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[طريق الحساب: ]

- ‌مسألة

- ‌[موانع الميراث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقف القسم: ]

- ‌[الحمل: ]

- ‌[مال المفقود: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المشكوك في حياته: ]

- ‌[الخنثى: ]

- ‌[قدر ميراث الخنثى: ]

- ‌[أمثلة ذلك: ]

- ‌[بيان طريقة العمل فيه: ]

- ‌[أمثلة: ]

- ‌[مثال آخر: ]

- ‌[علامات الذكورة والأنوثة: ]

الفصل: وتحسم بالنار لينقطع الدم، وعلل لخوف الهلاك؛ لأن الحسم من

وتحسم بالنار لينقطع الدم، وعلل لخوف الهلاك؛ لأن الحسم من حق السارق، لا من تمام الحد، وحكى بعض الشافعية أنه من تمامه (1).

‌تنبيه:

ما في العمدة لابن عسكر تحسم بالزيت ليس مخالفًا لما هنا؛ لأنه يغلى في النار، ثم تجعل فيه، وروي أن سارقًا سرق شملة، فقال عليه الصلاة والسلام:"اقطعوه واحسموه"(2).

إلا لشلل -أي: فساد في اليمنى- قال الشارح: ولا يكون إلا في اليدين.

أو نقص أكثر الأصابع، كثلاث منها، فرجله اليسرى، أي: ينتقل إلى قطعها، ظاهره: ولو كانت الشلاء منتفعًا بها، وهو كذلك، خلافًا لابن وهب في قوله: تقطع الشلاء إن انتفع بها، ولأبي مصعب في قطعها مطلقًا.

وظاهر كلامه: كان النقص خلقة أو قطعًا، وفهم من قوله:(أكثر) قطع الناقصة أصبعًا أو أصبعين، وهو كذلك.

ومحي قطع رجله اليسرى ليده اليسرى، أي: لأجل قطع يده اليسرى،

(1) قال في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: " (ويغمس) ندبًا (محل قطعه بزيت) خص كأنه لكونه أبلغ (أو دهن) آخر (مغلي) بضم الميم لصحة الأمر به ولأنه يسد أفواه العروق فينحسم الدم واقتصر جمع على الحسم بالنار وخير الشاشي بينهما واعتبر الماوردي عادة المقطوع الغالبة فللحضري نحو الزيت وللبدوي الحسم بالنار.

ثم (قيل هو) أي الحسم (تتمة للحد) فيلزم الإمام فعله هنا لا في القود لأن فيه مزيد إيلام يحمل المقطوع على تركه.

(والأصح أنه حق المقطوع)؛ لأنه تداو يدفع الهلاك بنزف الدم ومن ثم لم يجبر على فعله (فمؤنته عليه) هنا وكذا على الأول ما لم يجعله الإمام من بيت المال كأجرة الجلاد (وللإمام إهماله) ما لم يؤد تركه لتلفه لتعذر فعله من المقطوع بنحو إغماء كما بحثه البلقيني وجزم به الزركشي وهو ظاهر وعليه إن تركه الإمام لزم كل من علم به وقدر عليه أن يفعله به كما هو ظاهر".

(2)

رواه الحاكم (4/ 422، رقم: 8150)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص.

ص: 180

وإنما قلنا ذلك لأن ظاهر كلامه أن مالكًا كان يقول أولًا: إذا كانت يد السارق اليمنى شلاء قطعت يده الشلاء، ثم رجع فقال: تقطع رجله اليسرى، وليس كذلك، بل الأمر كما قلنا.

ثم إن سرق السالم الأعضاء الذي قطعت يده اليمنى ثانيًا قطعت رجله اليسرى ثم إن سرق مرة ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق مرة رابعة قطعت رجله اليمنى، والقطع في الرجل من مفصل الكعبين كالحرابة، وقاله الأئمة؛ لأنه الذي مضى به العمل، وعن علي من معقد الشراك في الرجل ليبقى عقبه ليمشي عليه، ثم إن سرق بعد الرابعة عزر وحبس ولا يقتل خلافًا لأبي مصعب (1).

(1) قال في سبل السلام (4/ 27 - 28): "عن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اقتلوه" فقال إنما سرق يا رسول اللَّه قال: "اقطعوه" فقطع ثم جيء به الثانية فقال: "اقتلوه" فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال: "اقتلوه" أخرجه أبو داود والنسائي تمامه ثمهما فقال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة واستنكره أي النسائي فإنه قال الحديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بقوي في الحديث قيل لكن يشهد له الحديث الآتي، وهو قوله:

وأخرج؛ أي النسائي من حديث الحارث بن حاطب نحوه وأخرج حديث الحرث الحاكم وأخرج في الحلية لأبي نعيم عن عبد اللَّه بن زيد الجهني قال ابن عبد البر حيث القتل منكر لا أصل له وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ وزاد ابن عبد البر في كلام الشافعي لا خلاف فيه بين أهل العلم وفي النجم الوهاج إن ناسخه حديث لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث تقدم قال ابن عبد البر وهذا يدل على أن حكاية أبي مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له وجاء في رواية النسائي بعد قطع قوائمه الأربع ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه إلى فتية من قريش فقال اقتلوه فقتلوه قال النسائي لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا والحديث دليل على قتل السارق في الخامسة وأن قوائمه الأربع تقطع في الأربع المرات والواجب قطع اليمين في السرقة الأولى إجماعًا وقراءة ابن مسعود مبينة لإجمال الآية فإنه قرأ فاقطعوا أيمانهما وفي الثانية الرجل اليسرى عند الأكثر لفعل الصحابة وعند طاووس اليد اليسرى لقربها من اليمنى وفي الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى وهذا عند الشافعي ومالك وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق =

ص: 181