المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[فرض الثمن: ] والثمن فرض لها إن انفردت، أو لهما، أو - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٨

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌[الركن الأول الجاني: ]

- ‌[صفة الجاني: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[الركن الثاني: المجني عليه: ]

- ‌[ما تكون به العصمة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[دية العافي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[القصاص ممن هو أدنى: ]

- ‌[القتل الموجب للقصاص: ]

- ‌[أولًا - المباشرة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌[القتل بالتسبب: ]

- ‌[شرطا قود التسبب: ]

- ‌[الإكراه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قتل الجماعة بالواحد: ]

- ‌فرع:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الجناية على ما دون النفس: ]

- ‌[ما يقتص وما لا يقتص من الجراح: ]

- ‌[أولًا - ما يقتص منه: ]

- ‌[شرط ذلك: ]

- ‌[عود على ما فيه العقل: ]

- ‌[استواء الخطأ والعمد فيما مضى: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[قاعدة الكلية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب البصر والسمع: ]

- ‌[القصاص أو الدية في اليد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[القصاص أو الدية في العين: ]

- ‌[القصاص أو الدية في السن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاستيفاء في القصاص للعاصب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[القائمون بالدم: ]

- ‌[صلح الجاني في عمد: ]

- ‌[حكم الخطأ في الصلح: ]

- ‌[مضي صلح الجاني: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يمنع القتل به: ]

- ‌[المماثلة مطلوبة شرعًا: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ثاني موجبي الجناية: ]

- ‌[دية الخطأ: ]

- ‌[دية العمد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[الدية على أهل الذهب والفضة: ]

- ‌[منقصات دية المسلم: ]

- ‌[أولًا- الكفر: ]

- ‌[ثانيًا- دية الأنثى: ]

- ‌[ثالثًا- دية الرقيق: ]

- ‌[رابعًا- دية الجنين: ]

- ‌[جنين الأمة: ]

- ‌[جنين الكتابية: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الحكومة في الجراح: ]

- ‌[ما تجب فيه الدية كاملة: ]

- ‌[أولًا- المنافع: ]

- ‌[ثانيًا- الذوات المقدرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌[حكم الصغيرة: ]

- ‌[حكم الصغير

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[علامة زوال كل ما فيه الدية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على ما فيه الدية: ]

- ‌فائدة:

- ‌[ما فيه الحكومة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌[دية الأصبع: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما تجب هذه الدية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يضم في اتحاد الفعل: ]

- ‌فائدة:

- ‌[ما لا يضم: ]

- ‌[من يحمل الدية: ]

- ‌[شروط التنجيم: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أقسام العاقلة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ترتيب أقسام العاقلة: ]

- ‌[عاقلة الذمي: ]

- ‌[عاقلة الصلحي]

- ‌[عقل غير القادر: ]

- ‌[من لا تسقط عنهم: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مدة التنجيم وصفته: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الموجب الثالث من موجبات القتل: ]

- ‌[من لا تجب عليهم الكفارة: ]

- ‌[ما تندب فيه الكفارة: ]

- ‌[سبب القسامة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مثال ثان للوث: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مثال ثالث من أمثلة القسامة: ]

- ‌[المثال الرابع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تفسير القسامة: ]

- ‌[يمين الوارث على قدر الميراث: ]

- ‌[جبر اليمين: ]

- ‌[ما يترتب على القسامة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌باب ذكر فيه حكم البغي، وما يتعلق به

- ‌[تعريف الفرقة الباغية: ]

- ‌[حكم هذه الفرقة: ]

- ‌[ما يمتاز به قتال البغاة: ]

- ‌[ما يكره في قتال البغاة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب ذكر فيه الردة والسب، وأحكامهما، وما يتعلق بذلك

- ‌[تعريف الردة: ]

- ‌[أمور تعرف بها الردة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما هو كفر في الاعتقاد: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[استتابة المرتد: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم مستسر الكفر: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[ما تسقطه الردة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا تسقطه الردة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أولاد المسلمين تبع لآبائهم: ]

- ‌[أطفال السبي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم ساب الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل فيها قولان بالقتل وعدمه: ]

- ‌[المسألة الثانية: ]

- ‌[المسألة الثالثة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يستتاب منه: ]

- ‌[مسائل يؤدب فيها: ]

- ‌[مسائل يشدد عليه فيها: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم سب اللَّه تعالى: ]

- ‌باب

- ‌[تعريف الزنا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[لا العذر بالجهل: ]

- ‌[السحاق: ]

- ‌[ما لا يدخل في الزنا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يثبت به الزنا: ]

- ‌[أنواع الحد: ]

- ‌[أولًا- الرجم فقط: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[صورة الرجم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ثانيًا- الجلد: ]

- ‌[ثالثا - الجلد والتغريب: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[من له إقامة الحد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب ذكر فيه حد القذف، وحكمه، وما يتعلق به

- ‌[تعريفه: ]

- ‌[شروط المقذوف: ]

- ‌[نوعا القذف: أولًا- قطع النسب: ]

- ‌[النوع الثاني من القذف: ]

- ‌[شروط متعلقة بالمقذوف: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[حد الحر: ]

- ‌[حد الحر: ]

- ‌[حكم تكرر القذف: ]

- ‌[أمثلة القذف غير الصريح: ]

- ‌فائدة:

- ‌ما لا يوجب الحد

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على ما يحد به من القول: ]

- ‌[ما فيه الأدب: ]

- ‌[اجتماع حدي الزنا والقذف: ]

- ‌[حد الولد أباه: ]

- ‌[ما فيه الخيار: ]

- ‌[الوارث الذي له القيام: ]

- ‌[محل العفو: ]

- ‌باب ذكر فيه السرقة ولم يعرفها

- ‌[حكم السرقة: ]

- ‌[حد السرقة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سرقة الطفل من الحرز: ]

- ‌[مقدار ما يقطع به: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[بقية شروط القطع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌مسألة

- ‌[وصف المسروق الموجب القطع: ]

- ‌[سرقة الخمر: ]

- ‌[سرقة الملاهي: ]

- ‌[سرقة الكلب: ]

- ‌[سرقة الأضحية: ]

- ‌[شرط المسروق المحترم: ]

- ‌[السرقة من الشركة: ]

- ‌[السرقة من جاحد حق عليه أو من مماطل: ]

- ‌[شرطا القطع: ]

- ‌[معنى الحرز: ]

- ‌[لا قطع في المستهلك: ]

- ‌[الإدهان: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[القبر حرز: ]

- ‌[الخباء حرز: ]

- ‌[الحانوت حرز: ]

- ‌[فناء الخباء والحانوت حرز: ]

- ‌[المحمل حرز: ]

- ‌[ظهر الدابة حرز: ]

- ‌[الجرين حرز: ]

- ‌[ساحة الدار حرز: ]

- ‌[السرقة من السفينة: ]

- ‌[السرقة من الخان (1): ]

- ‌[بيت الزوجية: ]

- ‌[الموقف حرز: ]

- ‌[القبر حرز: ]

- ‌[البحر حرز: ]

- ‌[حكم سرقة السفينة: ]

- ‌[حضرة الصاحب حرز: ]

- ‌[المطمر ونحوه حرز: ]

- ‌[الربط حرز: ]

- ‌[ما في حكم القطار حرز: ]

- ‌[مسائل متفرقة توجب القطع: ]

- ‌[مسائل لا قطع فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط القطع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[التوبة لا تسقط الحد: ]

- ‌[التقادم لا يسقط الحد: ]

- ‌[تداخل الحدود: ]

- ‌باب

- ‌[تعريف المحارب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفعال المحاربين: ]

- ‌[مقاتلة المغدور المحارب: ]

- ‌[عقوبة المحارب: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ما يندب للإمام مع المحارب: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه حد الشرب، وأشياء توجب الضمان، ودفع الصائل

- ‌[أولًا - حد الشرب: ]

- ‌[مقدار حد الشرب ووقته: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شرط إقامة الحد على من مضى: ]

- ‌[الشرب للإكراه: ]

- ‌[الإساغة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية إقامة الحد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ليس فيه عقوبة محدودة من الجنايات: ]

- ‌[الحبس: ]

- ‌[التلوم: ]

- ‌[ثانيا - أشياء توجب الضمان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ثالثا - دفع الصائل]

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[تعريف العتق: ]

- ‌[أركان العتق: ]

- ‌[قسما الكناية: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مساواة العتق الطلاق: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[ما لا يساوي العتق فيه الطلاق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أمثلة المثلة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[شروط عتق الباقي: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[أحكام المعتق بعضه قبل التقويم: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أوجه القرعة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌باب

- ‌[حكمها: ]

- ‌[أركانها: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الركن الثاني: ]

- ‌[ضربا الغرر في العوض: ]

- ‌[شرط صحة الإقرار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الرجوع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[ما لا يجوز فعله للمكاتب: ]

- ‌باب ذكر فيه أحكام أم الولد وما يتعلق بها

- ‌[ما تصير به الأمة أم ولد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تنبيهان:

- ‌باب ذكر فيه الوصايا وما يتعلق بها

- ‌[أركان الوصية: ]

- ‌[الركن الأول: الموصي]

- ‌[وصية الصغير: ]

- ‌[وصية الكافر: ]

- ‌[الركن الثاني: الموصى له]

- ‌[الركن الثالث: الصيغة]

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما تبطل به الوصية: ]

- ‌[الركن الرابع: الموصى به]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌مسألة

- ‌[قسما الإيصاء: ]

- ‌[مسائل لا تبطل فيها الوصية: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من له الوصية على المحجور عليه: ]

- ‌[شروط إيصاء الأم: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط الوصية: ]

- ‌[ما لا يبيعه الوصي على الأصاغر: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[إخراج زكاة الفطر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[قبل تقسيم الميراث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[عدة الفروض: ]

- ‌[أولا - فرض النصف: ]

- ‌[أصحاب النصف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عاصب النسوة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[فرض الربع: ]

- ‌[فرض الثمن: ]

- ‌‌‌[فرض الثلثين: ]

- ‌[فرض الثلث

- ‌فائدتان:

- ‌[مسألة الغراوين: ]

- ‌[فرض السدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حجب‌‌ الجدة: ]

- ‌ الجد

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة الأكدرية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أقسام الورثة: ]

- ‌[بيان العاصب بالحد: ]

- ‌[بيان العاصب بالعد: ]

- ‌[بيت المال عاصب: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من اجتمع له سببًا فرض: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أمثلة من يرث بتعصيبين: ]

- ‌[أصول المسائل: ]

- ‌[المراد بالأصول: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى العول: ]

- ‌[الفرائض التي تعول: ]

- ‌تتميم:

- ‌[انكسار السهام: ]

- ‌[تفسير المداخلة والموافقة والمباينة: ]

- ‌[طرق قسمة التركات المعلومة القدر: ]

- ‌[المناسخات: ]

- ‌[مسائل الإقرار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[طريق الحساب: ]

- ‌مسألة

- ‌[موانع الميراث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقف القسم: ]

- ‌[الحمل: ]

- ‌[مال المفقود: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المشكوك في حياته: ]

- ‌[الخنثى: ]

- ‌[قدر ميراث الخنثى: ]

- ‌[أمثلة ذلك: ]

- ‌[بيان طريقة العمل فيه: ]

- ‌[أمثلة: ]

- ‌[مثال آخر: ]

- ‌[علامات الذكورة والأنوثة: ]

الفصل: ‌ ‌[فرض الثمن: ] والثمن فرض لها إن انفردت، أو لهما، أو

[فرض الثمن: ]

والثمن فرض لها إن انفردت، أو لهما، أو لهن، قال اللَّه تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} ، أو لهن بفرع لاحق: ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، وقيده باللاحق في الزوج دون الزوجة للحوقه بها في الزنا دونه (1)، وحيث كان لها أو لهن الربع أو الثمن فلا تتميز فيه واحدة عن الأخرى إلا في صورة نادرة ذكرناها في الكبير.

‌‌

‌[فرض الثلث

ين: ]

وفرض الثلثين لأربعه لذي النصف إن تعدد، قال الشارح: مكرر مع قوله: (لتعددهن الثلثان)، وقد يقال: أعاده مع الشرط لبيان أن الزوج لا يتعدد (2).

[فرض الثلث: ]

وفرض الثلث لاثنين:

- فرض لأم عند عدم الولد وولد الابن واثنين من الأخوة والأخوات،

(1) قال في المنح (9/ 606): "تت: قيد فرع الزوج بلاحق دون فرع الزوجة؛ لأنه لا يكون إلا لاحقا بها ولو من زنا، بخلاف فرع الزوج، فقد ينتفي عنه بلعانه فيه.

طفى: يحتاج لقيد لاحق في فرع الزوجة أيضًا ليخرج ولد ابنها الذي نفاه بلعان، فإنه لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع، ولا يخفاك أن الأولى التعبير بوارث بدل لاحق، إذ لا يلزم من اللحوق الإرث، والمعتبر في الحجب والإرث الذي هو أخص من اللحوق، وانظر مواهب القدير".

(2)

قال في المنح (9/ 606): " (و) من ذي (الثلثين) وهو فرض (لذي) أي صاحب (النصف إن تعدد) كبنتين فأكثر أو بنتي ابن كذلك أو شقيقتين كذلك أو أختين لأب كذلك.

الشارح: هذا مكرر مع قوله: (ولتعددهن الثلثان)، وقد يقال: أعاده مع شرطه لبيان أن الزوج لا يتعدد، قاله تت.

طفى: فيه نظر؛ لأن قوله: (ولتعددهن الثلثان) أغنى عنه، والظاهر أنه إنما أعاده؛ لأنه مقصود هنا لبيان الثلثين ثم نصفهما ثم نصف نصفهما، وذكره أولًا استطرادًا".

ص: 318

(1) قال السهيلي ص 56 - 58: "فصل في ميراث الأم الثلث: قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ، لم يجعل اللَّه لها الثلث إلا بشرطين أحدهما عدم الولد والآخر إحاطة الأبوين بالميراث ولذلك دخلت الواو ليعطف الشرط الثاني على الأول ولو لم تدخل الواو لأحاط الأبوان بالميراث عند عدم الولد ولم يرث معهما أحد هذا مقتضى قوله وورثه أبواه وافهم هذه النكتة من ألفاظ القرآن فإنك ستجد فائدة ما إذا ذكرنا ميراث الكلالة إن شاء اللَّه؛ وذلك أن لفظ ورث إذا وقع مطلقًا اقتضى حوز الميراث عمومًا مثل أن تقول ورثت زيدا إذا ورثت ماله كله فإن كان معك وارث آخر لم يحسن أن تقول ورثته إنما تقول ورثت منه كذا تعني نصفًا أو ثلثًا لأن معنى ورثته ورثت ماله ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ولما قام مقامه في الإعراب قام مقامه في العموم من قولك ورثت ماله لسر من العربية لطيف ليس هذا موضع ذكره قال اللَّه سبحانه ونرثه ما يقول وقال يرثني ويرث من آل يعقوب ألا تراه قال من آل يعقوب بزيادة حرف التبعيض وقال يرثني بغير حرف لإحاطة الولد بميراث الأب وقال وورث سليمان داود وقال وهو يرثها عن لم يكن له ولد أي يحيط بميراثها، وإذا ثبت هذا فمعنى الكلام إذا إن لم يكن له ولد وأحاط الأبوان بميراثه فلأمه الثلث وسكت عن حظ الأب استغناء عن ذكره لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا الثلثان ولا وارث إلا الأبوان، وهذا بالغ في البيان، وتذكر ههنا الفريضتان الغراوان وهما امرأة تركت زوجها وأبويها ورجل ترك امرأته وأبويه فللأم ههنا الثلث ما بقي وذلك السدس من رأس المال مع الزوج والربع من رأس المال مع الزوجة، وقد أبي من ذلك ابن عباس وقال لا أجعل لها إلا الثلث من رأس المال والزوج النصف ويبقى السدس للأب فأبى عليه زيد ابن ثابت وقال ليقسم هو كما رأى وأقسم أنا كما رأيت وهي إحدى المسائل الخمسة التي خالف فيها ابن عباس الصحابة.

والعجب أن اللَّه جعل لها الثلث كما جعل للزوج النصف وزيد ابن ثابت يقول بالعول خلافًا لابن عباس ولم يجعلها عائلة ولا حط الأب فيكون خلافًا لقوله للذكر مثل حظ الأنثيين فلا هو نقص الزوج مما جعل لها ولا هو سوى الأم معه فيعطيها من رأس المال كما أعطاه، ولكن قوله منتزع من كتاب اللَّه انتزاعًا تعضده الأصول وذلك أن الأم تقول لم حططتموني عن الثلث الذي جعل اللَّه لي، فيقال لها: ما أخرجت عن الثلث لأن ميراثك مع أحد الزوجين الثلث مما يبقى فلم تخرجي عن الثلث.

فتقول الأم: هلا أعطيتموني الثلث من رأس المال فيكون للزوج نصف ما بقي أو هلا جعلتموها عائلة فيدخل النقص عليه وعلى الأب كما دخل علي.

فيقال لها: إنما قال اللَّه سبحانه فلأمه الثلث ولم يقل مما ترك كما قال في الزوجين وفي الأخت والأختين وفي الأبوين مع وجود الولد ولفظ ما صيغة من صيغ العموم =

ص: 319

والثاني فرض ولديها اثنين فأكثر، ولا يفضل ذكرهم على أنثاهم، ولا يعصب الذكر الأنثى، ويرثون مع من يدلون به، ولواحدهم السدس.

= فأعطى الزوج فرضه من كل ما ترك الميت ولم تكوني أنت كذلك إلا مع عدم الزوجين وعند إحاطة الأبوين بالميراث.

فتقول الأم: أليس قوله سبحانه فلأمه الثلث معناه مما ترك الولد؟ !

فيقال لها: صيغة العموم لا تؤخذ من المعنى وإنما تؤخذ من اللفظ وقد تقدم أن الدليل اللفظي أقوى من المعنوي لأنه معقول ومسموع فله مزية على المعقول غير المسموع وهذا أصل متفق عليه عند حذاق الأصوليين.

وقد وفق اللَّه زيد بن ثابت وفهمه عن اللَّه وصدق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حيث قال وأفرضهم زيد بن ثابت، فتأمل هذا الأصل فقل من يفطن له وإنما المسألة عند الناس تقليدية لا برهانية وقد أوضحناها برهانيًا والحمد للَّه.

فهذا ما في المسألة من لفظ القرآن وأما ما فيها من الحكمة وبيان السر فإن الأب بعل الأم وقد قال عليه السلام: "لو أمرت أحدًا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها" وهو قوام عليها قال اللَّه عز وجل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} وقال: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} فكيف يكون فوقها عقلًا وشرعًا ثم يكون تحتها في الميراث ولم يكن أيضًا ليعال لها معه فيدخل عليه النقص في حظه وهو قيمها والمنفق عليها وإليها يؤول نفع حظه من الميراث.

فإن قيل: قد عيل لها معه في مسألة الولد إذا اجتمع أبوان وبنتان وزوج.

قلت: إن اللَّه تعالى قال هناك لكل واحد منهما السدس مما ترك ولم يقل هنا مما ترك وقد بينا هناك الحكمة التي أوجبت المساواة لها مع الأب.

فإن قيل فقد قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولم يقل مما ترك وهي يعال لها مع الأختين والزوج.

قلنا قد قال مما ترك في سدسه مع الابن والأب والابن أحق بالميراث من الأخ فكيف يكون لها السدس من كل ما ترك مع الابن الذي هو أحق ولا يكون ذلك لها مع الأخ فلذلك استغنى الكلام عن أن يقول فيه مما ترك أعني عند ذكر الأخوة اكتفاء بما قاله عند ذكر الولد.

فإن قيل: فإن الأخوة للأم لهم الثلث ولم يقل في مسألتهم مما ترك.

فالجواب أن قوله يورث كلالة يقتضي العموم في جميع المال لما قدمنا في معنى ورث وإذا كان كذلك لم يحتج إلى إعاده لفظ آخر للعموم فإن الأخ للأم من جملة الكلالة وقد قال يورث كلالة أي يحاط بجميع ماله فلإخوته لأمه الثلث ولا يحتاج إلى أن يقال مما ترك لتقدم العموم في قوله يورث وقد بينا شرح هذا فيما تقدم عند قوله وورث أبواه فافهمه وباللَّه التوفيق".

ص: 320