الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[مسألة: ]
ويؤخر بالجلد من هو حده، وينتظر به اعتدال الهواء بالمد، ولا يجلد في برد وحر مفرطين؛ خوف الهلاك، والتأخير للبرد نص عليه مالك، وألحق به ابن القاسم في المدونة الحر.
[من له إقامة الحد: ]
وأقامه الحاكم، أي: الحد مطلقًا في حر أو عبد، وأقامه السيد في رقيقه: ذكرًا أو أنثى؛ لخبر: "أقيموا الحدود على ما ملكت إيمانكم"(1).
تنبيه:
أطلق في الحد، وفي ابن الحاجب حد الزنا والخمر والقذف، قال في التوضيح: ولا يقيمه في السرقة وغيرها إلا الوالي، وهذا إن لم يتزوج رقيق السيد بغير ملكه -أي: ملك السيد- حرًا أو عبدًا، فإن تزوج بغير علمه لم يقمه عليه حينئذ إلا الإمام؛ لحق الآخر من الزوجين، وحق سيده.
وإذا كان رقيقًا في الفراش وما يحدث فيه من الولد، وإلى كونه بالطريقة المذكورة قال: بغير علمه، وهو مذهب المدونة، وأحد الروايتين، والأخرى: يقيمه بعلمه.
[مسألة: ]
وإن أنكرت امرأة الوطء بعد إقامتها مع زوجها عشرين سنة، ثم زنت ولم يكن منها إنكار لترك الوطء قبل ذلك، وخالفها الزوج، وأقر بوطئها، فالحد واجب عليها، لا يزيله إنكارها؛ لأنها محصنة، وهذه مسألة نكاح المدونة.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 280، رقم 36088)، والبيهقي (8/ 229، رقم 16782). وأخرجه أيضًا: أحمد (1/ 95 رقم 736)، والنسائي في الكبرى (4/ 299، رقم 7239)، والدارقطني (3/ 158)، والبزار (3/ 16، رقم 762)، والبغوي في الجعديات (1/ 326، رقم 2237).