الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونصيب الزوج ثلاثة اضربها في الأربعة الخارجة تكن اثني عشر هي قيمة العرض والتركة اثنان وثلاثون وكذا لو أخذته الأخت وإن أخذت الأم كان الباقي بعد إسقاط سهمها ستة فاقسم العشرين عليها يخرج ثلاثة وثلث هي جزء السهم اضرب في سهمها مخرج وثلثان هي قيمة العرض فالتركة ستة وعشرون وثلثان.
قال المصنف ما معناه: إن المراد بقيمة العرض ما أنفق عليه الورثة لا ما يساويه في السوق.
فإن زاد من أخذ العرض خمسة من ماله ليأخذ العرض بنصيبه من التركة والمسألة بحالها فزدها -أي: الخمسة- على العشرين، تصير العين خمسة وعشرين، ثم اقسم -أي: الخمسة والعشرين- على سهام غير الأخذ، فإن كان الزوج هو الدافع للخمسة قسمت الخمسة والعشرين على الخمسة سهام: الأم والأخت، تخرج خمسة، هي جزء السهم، اضربها في سهام الزوج، وهي ثلاثة بخمسة عشر زد عليها خمسة تكون عشرين هي قيمة العرض.
وكذا لو كان الدافع هو الأخت، وإن كان الدافع هو الأم قسمت الخمسة والعشرين على ستة سهام، الزوج والأخت يخرج جزء السهم أربعة وسدسًا، فيكون للأم ثمانية وثلثان، فإن أضفتها لما بيد الورثة كانت التركة ثلاثة وثلاثين وثلثًا، فإذا زادت خمسة على ما يجب للأم كان ذلك قيمة العرض، وهو ثلاثة عشر وثلث.
[المناسخات: ]
ولما فرغ من قسمة التركة شرع فيما يسمى عند الفرضيين بالمناسخات، ويريدون جنسها لاستعمالهم هذا للفظ في الفريضة التي مات فيها اثنان فأكثر، واحدًا بعد واحد قبل قسم التركة.
وقولنا (يريدون الجنس) لأنه لو اقتصر على صيغة الجمع لخرج عن ذلك الفريضة التي فيها الاثنان فقط.
وقولهم: (واحدًا بعد واحد) تحرزًا عما لو كان موتهم في وقت واحد كالغرقاء ونحوهم، وبـ (موتهم قبل القسمة) عما إذا مات الثاني بعدها؛ فإنه ليس من هذا الباب؛ لأن حكم هذا الثاني مستقل بنفسه من غير نظر لمن مات قبله، ولهذا كله أشار المؤلف بقوله: وإذا مات بعض من ورثة الأول قبل القسمة لتركته وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أبوهم فورثوه، ثم مات أحدهم قبل القسمة ولا وارث له غير الباقين، فالميت الثاني وهو الولد كأنه لم يكن، وتقسم التركة على أخوته الباقين، وكذا لو كانوا أربعة فأكثر ولم يبق غير اثنين، أو كان مع البنين العصبة بعض يرث بالفرض من الأولى ولا إرث له من الثانية، كزوج معهم، ماتت زوجته عنه وعن بنيها الثلاثة في المسألة السابقة من غيره؛ ولذا قال: وليس الزوج أباهم، أو عكسها، كموت زوجها عنها وعن ثلاثة بنين من غيرها ثم أحد البنين عن أخويه في المسألتين، فكالعدم، وكأنها ماتت ابتداء عن زوج وابنين، فيأخذ الربع، ولو كان الذي مات حيًا؛ إذ لا فرق بين موته وحياته.
وإلا بأن خلف ورثة غير ورثة الأول، ولكن اختلف قدر استحقاقهم، فالعمل واحد، وسنذكر مثال الثاني عند قول المؤلف:(وإن لم يتوافقا).
وأشار لطريق العمل بقوله: صحح مسألة الميت الأولى، وخذ منها سهام الميت الثاني، ثم صحح الثانية، واقسم سهام الميت الثاني على مسألته، فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته فقد تم العمل، كابن وبنت ورثا أباهما، المسألة من ثلاثة: للابن سهمان، وللبنت سهم، مات الابن وترك أختا وعاصبا كعم صحتا معًا الأولى والثانية:
الأولى: من ثلاثة: للابن سهمان مات عنهما، وهما منقسمان على فريضته، لأخته سهم، ولعمه سهم، فقد حصل للبنت سهمان من الفريضتين، وللعم سهم.
وإلا بأن لم ينقسم نصيب الميت الثاني على ورثته وفق بين نصيبه -أي: الميت الثاني- وبين ما صحت منه مسألته، واضرب وفق المسألة الثانية في كل المسألة الأولى إن توافقتا، فما اجتمعتا فمنه تصح، وتقول:
من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورثه، كابنين وابنتين مات أحدهما -أي: الابنين- قبل القسم، وترك زوجًا وبنتًا وثلاثة بني ابن، فالأولى من ستة، لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم.
والثانية من ثمانية، للزوجة سهم، وللبنت أربعة، ولكل ابن ابن سهم، فللابن الميت من الأولى اثنان، وفريضته من ثمانية متفقان بالنصف، فتضرب نصف فريضته، وهو أربعة في الفريضة الأولى، وهو ستة بأربعة وعشرين، ومنها تصح من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية، وهو أربعة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام الميت الثاني، وهو واحد، فللابن من الأولى اثنان مضروبان في أربعة بثمانية، ولكل واحدة من البنتين واحد في أربعة، وللزوجة من الثانية واحد مضروبًا في وفق سهام مورثها، وهو واحد بواحد، وكذلك لكل ابن ابن، وللبنت من الثانية أربعة مضروبة في واحد وفق السهام بأربعة.
وإن لم يتوافقا -أي: لم يتوافق سهام الميت الثاني فريضته، بل باينتها- ضربت ما صحت منه مسألته -أي: الميت الثاني- فيما صحت منه الأولى كموت أحدهما -أي: الابنين المذكورين عن ابن وبنت، والفريضة الأولى من ستة، والثانية من ثلاثة، وللميت الثاني من الأولى سهمان مباينان لفريضته، فتضرب ثلاثة مجموع سهام الثانية في ستة مجموع سهام الأولى بثمانية عشر، ومنها تصح، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه، فللابن الحي من الأولى اثنان مضروبان في الثانية، وهي ثلاثة لستة، ولكل من البنتين في الأولى سهم مضروب في ثلاثة بثلاثة، وللابن من الثانية سهمان مضروبان في سهام مورثه، وهو اثنان بأربعة، وللبنت واحد في اثنين باثنين، ومجموع ذلك ثمانية عشر، وكذلك العمل لو انحصر إرث الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف قدر الاستحقاق، كبنت عن أم وزوج وأخت لأب وأخت شقيقة، ثم نكح الزوج الشقيقة، وماتت عنهم، فالمسألة الأولى