المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الحكومة في الجراح: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٨

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌[الركن الأول الجاني: ]

- ‌[صفة الجاني: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[الركن الثاني: المجني عليه: ]

- ‌[ما تكون به العصمة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[دية العافي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[القصاص ممن هو أدنى: ]

- ‌[القتل الموجب للقصاص: ]

- ‌[أولًا - المباشرة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌[القتل بالتسبب: ]

- ‌[شرطا قود التسبب: ]

- ‌[الإكراه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قتل الجماعة بالواحد: ]

- ‌فرع:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الجناية على ما دون النفس: ]

- ‌[ما يقتص وما لا يقتص من الجراح: ]

- ‌[أولًا - ما يقتص منه: ]

- ‌[شرط ذلك: ]

- ‌[عود على ما فيه العقل: ]

- ‌[استواء الخطأ والعمد فيما مضى: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[قاعدة الكلية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ذهاب البصر والسمع: ]

- ‌[القصاص أو الدية في اليد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌[القصاص أو الدية في العين: ]

- ‌[القصاص أو الدية في السن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاستيفاء في القصاص للعاصب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[القائمون بالدم: ]

- ‌[صلح الجاني في عمد: ]

- ‌[حكم الخطأ في الصلح: ]

- ‌[مضي صلح الجاني: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يمنع القتل به: ]

- ‌[المماثلة مطلوبة شرعًا: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ثاني موجبي الجناية: ]

- ‌[دية الخطأ: ]

- ‌[دية العمد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[الدية على أهل الذهب والفضة: ]

- ‌[منقصات دية المسلم: ]

- ‌[أولًا- الكفر: ]

- ‌[ثانيًا- دية الأنثى: ]

- ‌[ثالثًا- دية الرقيق: ]

- ‌[رابعًا- دية الجنين: ]

- ‌[جنين الأمة: ]

- ‌[جنين الكتابية: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الحكومة في الجراح: ]

- ‌[ما تجب فيه الدية كاملة: ]

- ‌[أولًا- المنافع: ]

- ‌[ثانيًا- الذوات المقدرة: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌[حكم الصغيرة: ]

- ‌[حكم الصغير

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[علامة زوال كل ما فيه الدية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على ما فيه الدية: ]

- ‌فائدة:

- ‌[ما فيه الحكومة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌[دية الأصبع: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما تجب هذه الدية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يضم في اتحاد الفعل: ]

- ‌فائدة:

- ‌[ما لا يضم: ]

- ‌[من يحمل الدية: ]

- ‌[شروط التنجيم: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أقسام العاقلة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ترتيب أقسام العاقلة: ]

- ‌[عاقلة الذمي: ]

- ‌[عاقلة الصلحي]

- ‌[عقل غير القادر: ]

- ‌[من لا تسقط عنهم: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مدة التنجيم وصفته: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الموجب الثالث من موجبات القتل: ]

- ‌[من لا تجب عليهم الكفارة: ]

- ‌[ما تندب فيه الكفارة: ]

- ‌[سبب القسامة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مثال ثان للوث: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مثال ثالث من أمثلة القسامة: ]

- ‌[المثال الرابع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تفسير القسامة: ]

- ‌[يمين الوارث على قدر الميراث: ]

- ‌[جبر اليمين: ]

- ‌[ما يترتب على القسامة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌باب ذكر فيه حكم البغي، وما يتعلق به

- ‌[تعريف الفرقة الباغية: ]

- ‌[حكم هذه الفرقة: ]

- ‌[ما يمتاز به قتال البغاة: ]

- ‌[ما يكره في قتال البغاة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب ذكر فيه الردة والسب، وأحكامهما، وما يتعلق بذلك

- ‌[تعريف الردة: ]

- ‌[أمور تعرف بها الردة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما هو كفر في الاعتقاد: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[استتابة المرتد: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم مستسر الكفر: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌[ما تسقطه الردة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا تسقطه الردة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أولاد المسلمين تبع لآبائهم: ]

- ‌[أطفال السبي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم ساب الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل فيها قولان بالقتل وعدمه: ]

- ‌[المسألة الثانية: ]

- ‌[المسألة الثالثة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يستتاب منه: ]

- ‌[مسائل يؤدب فيها: ]

- ‌[مسائل يشدد عليه فيها: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم سب اللَّه تعالى: ]

- ‌باب

- ‌[تعريف الزنا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[لا العذر بالجهل: ]

- ‌[السحاق: ]

- ‌[ما لا يدخل في الزنا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يثبت به الزنا: ]

- ‌[أنواع الحد: ]

- ‌[أولًا- الرجم فقط: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[صورة الرجم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ثانيًا- الجلد: ]

- ‌[ثالثا - الجلد والتغريب: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[من له إقامة الحد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب ذكر فيه حد القذف، وحكمه، وما يتعلق به

- ‌[تعريفه: ]

- ‌[شروط المقذوف: ]

- ‌[نوعا القذف: أولًا- قطع النسب: ]

- ‌[النوع الثاني من القذف: ]

- ‌[شروط متعلقة بالمقذوف: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[حد الحر: ]

- ‌[حد الحر: ]

- ‌[حكم تكرر القذف: ]

- ‌[أمثلة القذف غير الصريح: ]

- ‌فائدة:

- ‌ما لا يوجب الحد

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على ما يحد به من القول: ]

- ‌[ما فيه الأدب: ]

- ‌[اجتماع حدي الزنا والقذف: ]

- ‌[حد الولد أباه: ]

- ‌[ما فيه الخيار: ]

- ‌[الوارث الذي له القيام: ]

- ‌[محل العفو: ]

- ‌باب ذكر فيه السرقة ولم يعرفها

- ‌[حكم السرقة: ]

- ‌[حد السرقة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سرقة الطفل من الحرز: ]

- ‌[مقدار ما يقطع به: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[بقية شروط القطع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌مسألة

- ‌[وصف المسروق الموجب القطع: ]

- ‌[سرقة الخمر: ]

- ‌[سرقة الملاهي: ]

- ‌[سرقة الكلب: ]

- ‌[سرقة الأضحية: ]

- ‌[شرط المسروق المحترم: ]

- ‌[السرقة من الشركة: ]

- ‌[السرقة من جاحد حق عليه أو من مماطل: ]

- ‌[شرطا القطع: ]

- ‌[معنى الحرز: ]

- ‌[لا قطع في المستهلك: ]

- ‌[الإدهان: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[القبر حرز: ]

- ‌[الخباء حرز: ]

- ‌[الحانوت حرز: ]

- ‌[فناء الخباء والحانوت حرز: ]

- ‌[المحمل حرز: ]

- ‌[ظهر الدابة حرز: ]

- ‌[الجرين حرز: ]

- ‌[ساحة الدار حرز: ]

- ‌[السرقة من السفينة: ]

- ‌[السرقة من الخان (1): ]

- ‌[بيت الزوجية: ]

- ‌[الموقف حرز: ]

- ‌[القبر حرز: ]

- ‌[البحر حرز: ]

- ‌[حكم سرقة السفينة: ]

- ‌[حضرة الصاحب حرز: ]

- ‌[المطمر ونحوه حرز: ]

- ‌[الربط حرز: ]

- ‌[ما في حكم القطار حرز: ]

- ‌[مسائل متفرقة توجب القطع: ]

- ‌[مسائل لا قطع فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط القطع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[التوبة لا تسقط الحد: ]

- ‌[التقادم لا يسقط الحد: ]

- ‌[تداخل الحدود: ]

- ‌باب

- ‌[تعريف المحارب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أفعال المحاربين: ]

- ‌[مقاتلة المغدور المحارب: ]

- ‌[عقوبة المحارب: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ما يندب للإمام مع المحارب: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه حد الشرب، وأشياء توجب الضمان، ودفع الصائل

- ‌[أولًا - حد الشرب: ]

- ‌[مقدار حد الشرب ووقته: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شرط إقامة الحد على من مضى: ]

- ‌[الشرب للإكراه: ]

- ‌[الإساغة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كيفية إقامة الحد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ليس فيه عقوبة محدودة من الجنايات: ]

- ‌[الحبس: ]

- ‌[التلوم: ]

- ‌[ثانيا - أشياء توجب الضمان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ثالثا - دفع الصائل]

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[تعريف العتق: ]

- ‌[أركان العتق: ]

- ‌[قسما الكناية: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مساواة العتق الطلاق: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[ما لا يساوي العتق فيه الطلاق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أمثلة المثلة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[شروط عتق الباقي: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[أحكام المعتق بعضه قبل التقويم: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أوجه القرعة: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌باب

- ‌[حكمها: ]

- ‌[أركانها: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الركن الثاني: ]

- ‌[ضربا الغرر في العوض: ]

- ‌[شرط صحة الإقرار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الرجوع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تذييل:

- ‌[ما لا يجوز فعله للمكاتب: ]

- ‌باب ذكر فيه أحكام أم الولد وما يتعلق بها

- ‌[ما تصير به الأمة أم ولد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تنبيهان:

- ‌باب ذكر فيه الوصايا وما يتعلق بها

- ‌[أركان الوصية: ]

- ‌[الركن الأول: الموصي]

- ‌[وصية الصغير: ]

- ‌[وصية الكافر: ]

- ‌[الركن الثاني: الموصى له]

- ‌[الركن الثالث: الصيغة]

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما تبطل به الوصية: ]

- ‌[الركن الرابع: الموصى به]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌مسألة

- ‌[قسما الإيصاء: ]

- ‌[مسائل لا تبطل فيها الوصية: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من له الوصية على المحجور عليه: ]

- ‌[شروط إيصاء الأم: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط الوصية: ]

- ‌[ما لا يبيعه الوصي على الأصاغر: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[إخراج زكاة الفطر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[قبل تقسيم الميراث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[عدة الفروض: ]

- ‌[أولا - فرض النصف: ]

- ‌[أصحاب النصف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عاصب النسوة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[فرض الربع: ]

- ‌[فرض الثمن: ]

- ‌‌‌[فرض الثلثين: ]

- ‌[فرض الثلث

- ‌فائدتان:

- ‌[مسألة الغراوين: ]

- ‌[فرض السدس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حجب‌‌ الجدة: ]

- ‌ الجد

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة الأكدرية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أقسام الورثة: ]

- ‌[بيان العاصب بالحد: ]

- ‌[بيان العاصب بالعد: ]

- ‌[بيت المال عاصب: ]

- ‌فائدة:

- ‌[من اجتمع له سببًا فرض: ]

- ‌تتمة:

- ‌[أمثلة من يرث بتعصيبين: ]

- ‌[أصول المسائل: ]

- ‌[المراد بالأصول: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[معنى العول: ]

- ‌[الفرائض التي تعول: ]

- ‌تتميم:

- ‌[انكسار السهام: ]

- ‌[تفسير المداخلة والموافقة والمباينة: ]

- ‌[طرق قسمة التركات المعلومة القدر: ]

- ‌[المناسخات: ]

- ‌[مسائل الإقرار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[طريق الحساب: ]

- ‌مسألة

- ‌[موانع الميراث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[وقف القسم: ]

- ‌[الحمل: ]

- ‌[مال المفقود: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المشكوك في حياته: ]

- ‌[الخنثى: ]

- ‌[قدر ميراث الخنثى: ]

- ‌[أمثلة ذلك: ]

- ‌[بيان طريقة العمل فيه: ]

- ‌[أمثلة: ]

- ‌[مثال آخر: ]

- ‌[علامات الذكورة والأنوثة: ]

الفصل: ‌[الحكومة في الجراح: ]

[الحكومة في الجراح: ]

وفي الجراح التي ليس فيها شيء حكومة بنسبة نقصان الجناية، أي: ما نقصته الجناية، فيقوم المجني عليه على أنه عبد سالم بمائة مثلًا، وفي الجراحة بتسعين فقد نقصت الجراحة عشرة، وهي عشر المائة، فيعطى بنسبتها من الدية، وهو عشرها، إذا برئ؛ لأنه لو قوم قبل البرء لاحتمل أن تسري الجراحة للنفس، أو لما تحمله العاقلة من قيمته: متعلق بنسبة، أي: نسبة ما نقصته الجناية من القيمة كاملًا عبدًا فرضًا: مفعول مطلق، أي: يفرض عبدًا فرضًا، وإن لم يكن عبدًا حقيقة.

[قال الشارح: (من الدية) متعلق بـ (نقصان) و (عبدًا) حال، وما ذكره المصنف في الحكومة هو المعروف، وفي تفسير ابن مزين أن الحكومة باجتهاد الإمام ومن حضره.

عياض: وظاهره عند بعضهم أنه خلاف الأول. وإلى الخلاف في ذلك، أشار أبو عمران، وقال: هو الذمى، كنا نقول به قبل أن نرى القول الآخر. انتهى] (1).

ثم شبه في التقويم سالمًا ثم ناقصًا، فقال: كجنين البهيمة، أي: فلا شيء فيه، وعلى الجاني ما نقصته الجناية فيما بين القيمتين.

ثم استثنى من حكم الجراح ما ورد فيه تقدير من الشرع بقوله: إلا الجائفة والآمة فثلث من الدية في كل منهما، وإلا الموضحة فنصف عشر من الدية، وإلا المنقلة والهاشمة فعشر ونصفه من الدية في كل منهما، ولا يزاد على هذا التقدير.

وإن حصل البرء بشين -أي: معه- فيهن؛ لأن هذا المقدر هو الذي

(1) ما بين معكوفين ليس موجودا في "ن 3".

ص: 95

ورد في كتابه عليه الصلاة والسلام (1). . . . .

(1) يقول عبد الرحمن الفقيه: "بالنسبة لصحيفة عمرو بن حزم فقد تكلم عليها العلماء كثيرًا، ومن المعاصرين من أطال فيها النفس فمن المصنفات في ذلك كتاب لحمد بن إبراهيم العثمان أسماه (كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه) نشر مكتبة الإمام الذهبي ويقع في 80 صفحة وقد ذكر طرق الحديث والكلام على كل طريق.

وكذلك من المعاصرين أحمد بن عبد الرحمن الصويان في كتابه صحائف الصحابة من صفحة 92 إلى 132، وكذلك مشهور حسن سلمان في تخريجه للخلافيات للبيهقي في المجلد الأول من صفحة 497 إلى 508.

وبالنسبة لطرق الحديث فكلها ضعيفة ومرسلة ووجادات، ولكن العلماء تلقوه بالقبول وصححوه وعملوا به، وقد صححه الإمام أحمد كما في مسائل البغوي رقم (38).

وقال ابن الجوزي (قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه كتاب عمرو في الصدقات صحيح) كما في نصب الراية (2/ 341).

وصححه إسحاق ابن راهويه كما في الأوسط لابن المنذر (2/ 101).

وقال عباس الدوري كما في التاريخ (647) سمعت يحيى يقول حديث عمرو ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابًا فقال له رجل هذا مسند قال لا ولكنه صالح).

وقال الإمام الشافعي في الرسالة ص 422 (لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم).

وقال يعقوب بن سفيان الفسوي (لا أعلم في جميع الكتب أصح من كتاب عمرو بن حزم كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يرجعون اليه) ميزان الإعتدال (2/ 202).

وقال الحاكم في المستدرك بعد روايته للحديث بطوله (1/ 397)(هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم بن شهاب بالصحة).

وقال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 338)(هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة).

والخلاصة: أن الحديث وإن كانت طرقه بمفردها ضعيفه إلا أن كثرة طرقه ووجاداته وتلقي العلماء له بالقبول وكون كل فقرة منه لها شواهد من أحاديث أخرى ورجوع الصحابة إلى ما فيه كما عند عبد الرزاق (17698) و (17706) وابن أبي شيبة (9/ 194) وابن حزم في المحلى (10/ 529) باسناد صحيح عن سعيد بن المسيب (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل في الإبهام خمسة عشرة وفي السبابة عشرًا وفي الوسطى عشرًا وفي البنصر تسعًا وفي الخنصر ستًا حتى وجدنا كتابًا عند آل حزم عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الأصابع سواء فأخذ به) وسعيد وإن كان سماعه من عمر رضي الله عنه فيه كلام إلا أنه كان =

ص: 96

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يرجع الناس إليه في فقه عمر وقد قال الإمام أحمد عندما قيل له سعيد بن المسيب عن عمر حجة قال هو عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه إذا لم يقبل من سعيد عن عمر فمن يقبل) كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/ 61)، فهذا كله يدل على قبول الحديث وصحته".

وساق له طرقًا أكتفي منها بثلاثة، وهي:

الطريق الأولى: من طريق الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده.

أخرجه النسائي في السنن (8/ 57) وابن حبان في الصحيح (6559) والحاكم في المستدرك (1/ 359) والدارمي في المسند (في مواضع متعددة منها (2/ 188) والدارقطني في السنن (1/ 122 و 2/ 285) وأبو داود في المراسيل (259) والخطيب في التاريخ (8/ 228) وابن عدي في الكامل (3/ 1123) وابن أبي عاصم في الديات (42 و 48) والطبراني في الكبير كما في تهذيب الكمال (11/ 419) والبغوي في مسائل أحمد (73 و 99) وابن عبد البر في التمهيد (17/ 339) وهو في مسند الإمام أحمد كما أشار إليه غير واحد من الحفظ ولكنه ساقط من الطبعة الميمنية وكذلك لم يذكر في المستدرك لمسند الأنصار من طبعة مؤسسة الرسالة في (39/ 476 - 480) وممن عزاه لأحمد ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 410) وابن عدي في الكامل (3/ 1123) وغيرهم وهذا الإسناد فيه علة قادحة وهي أن الحكم بن موسى أخطأ في الإسناد وقال (سليمان بن داود) والصواب أنه (سليمان بن أرقم) وهو متروك وقد بين هذه العلل الإمام النسائي في السنن وصالح جزره وأبو زرعة الدمشقي وأبو داود وأبو حاتم وابن منده والذهبي والألباني وغيرهم.

فيكون هذا الطريق شديد الضعف.

الطريق الثاني: عن معمر بن راشد عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (17408 و 17457 و 17619 و 17679) وابن خزيمة في الصحيح (2269) وابن الجارود في المنتقى (784 و 786) والدارقطني في السنن (1/ 121) ويحيى بن آدم في الخراج ص 114 وابن زنجويه في الأموال (1457) والحاكم في المستدرك (1/ 395) وعثمان الدارمي في الرد على المريسي ص 131 والبيهقي في الخلافيات (295) وفي الكبرى (1/ 87) وابن المنذر في الأوسط وغيرهم قال الدارقطني بعد روايته للحديث (مرسل ورواته ثقات) وذلك أن محمد بن عمرو بن حزم جد عبد اللَّه ولد في السنة العاشرة من الهجرة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي صغير.

الطريق الثالث: عن اسماعيل ابن عياش الشامي عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، أخرجه الدارقطني في =

ص: 97

لعمرو بن حزم (1) حين وجهه إلى نجران، حيث أطلق فيه، ولم يقيد بشين ولا عدمه، مع أنه قد يشين.

ثم ذكر المؤلف شرط ذلك، فقال: إن كن -أي: الجراحات المذكورة غير الجائقة- برأس أو لحي أعلى، وإنما لم ينبه على محل الجائفة لوضوحه؛ إذ لا تكون إلا في البطن والظهر، وإلا بأن كن في غير الرأس واللحي فلا تقدير بثلث ولا غيره، بل يرجع في ذلك للاجتهاد.

والقيمة للعبد في جراحه كالدية للحر، فيعتبر فيها ما ينقص الجرح من قيمته بنسبة ما يجب فيها في حق الحر من ديته، ففي موضحته نصف عشر قيمته، وفسر باقيها على ما فيه، ونحوه في المدونة.

وتعدد الثلث الواجب بجائفة نفذت، وبلغت للجانب الآخر كوصولها من البطن للظهر أو من الجانب الأيسر للأيمن أو عكسه فيها على الأصح.

وقيل: فيها دية واحدة. والقولان في المدونة.

كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة إن لم تتصل كل منهما، بل كانت منفصلة عن الأخرى، لم تبلغ غايتها، بأن يكون ما بين المواضح لم يبلغ العظم، وكذا ما بين المنقلات، وما بين المأمومات، لم يبلغ أم الدماغ.

وإلا بأن انفصلت واتسعت بحيث صارت جراحة واحدة كموضحة كشفت من قرنه إلى قرنه فلا يتعدد الواجب فيها حينئذ، وذكر قوله:(وإلا فلا) مع أنه مفهوم الشرط؛ ليرتب عليه قوله: وإن كان ذلك بفور في ضربات متعددة.

= السنن (3/ 209) وفي إسناده ضعف لأن رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده فيها ضعف لكنه ضعف قابل للإنجبار".

(1)

هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الانصاري، أبو الضحاك، (000 - 53 هـ = 000 - 673 م): وال، من الصحابة. شهد الخندق وما بعدها. واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، وكتب له عهدًا مطولًا، فيه توجيه وتشريع. ينظر: الأعلام (5/ 76).

ص: 98