الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثاله: ماتت زوجة عن زوج وشقيقة وأم تعول بثلثها اثنين ونسبتها من الثمانية ربع هو مما ينقص لكل وارث منهم ثانيهما أن تضرب الفريضة بغير عولها فيها بعولها وتقسم الخارج على سهام الفريضة عائلة وغير عائلة فما بينهما من تفاضل هو الذي ينقص لكل واحد، مثاله في الفرض المذكور إذا ضربت ستة في ثمانية مقامي الفريضة حصل ثمانية وأربعون أن قسمتها على ستة خرج ثمانية وعلى ثمانية أصلها بعولها خرج ستة فالتفاوت بينهما اثنان، وهما: ربع وهو الذي نقص لكل وارث.
وإن أردت معرفة مقدار ما عالت به الفريضة بأن تنسب الزائد للفريضة بغير عولها، وتلك النسبة هي التي عالت به، ففي المسألة عالت باثنين، فإذا نسبتهما إلى ستة كانا ثلثًا، وهو الذي عالت به الفريضة.
[انكسار السهام: ]
ولما كانت السهام تارةً تنكسر على صنف واحد، ويعبر عن المصنف بالجنس أيضًا وبالحيز وبالفريق وبالفرقة وبالرؤوس، وتارة على صنفين فأكثر، شرع في بيان ذلك، فقال: ورد الحاسب الناظر في المسألة كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه إن وافق، وضرب الجزء الذي وافق به ذلك المصنف سهامه في أصل المسألة إن لم تكن عائله.
مثال ذلك في الانكسار على صنف واحد: أربع بنات وأخت، المسألة من ثلاثة، سهمان للبنات لا ينقسمان عليهن، لكن يوافقانهن بالنصف، فتضرب وفقهما، وهو اثنان في أصل المسألة، إن لم تعل، وهو ثلاثة، يجتمع ستة: أربعة للبنات لكل واحدة منهن سهم، وللأخت سهمان.
ومثالها عائلة في التباين زوج وثلاث أخوات شقائق أو لأب، أصلها من ستة، وتعول لسبعة، للأخوات أربعة منكسرة على ثلاثة مباينة، فتضرب ثلاثة في سبعة بإحدى وعشرين، فمن له شيء من سبعة أخذه مضروبًا في ثلاثة.
وإلا بأن لم توافق السهام الرؤوس، بل باينتهم، ترك وضرب رؤوس الفريقين في أصل المسألة، إن لم تعل، وفي مبلغه بالعول إن عالت فما
حصل فمنه تصح ففي ربع هو خمس بنين سهامهم ثلثة تباين عددهم فأضربه في أصلها في أربعة تصح من عشرين وفي زوج وثلاث أخوات لهن أربع سهام تباين عددهن أضربه في أصلها بالعول وهو سبعة تصح من أحد وعشرين، وقابل الحاسب بين اثنين إن انكسرت السهام عليهما وأخذ أحد المثلين، واكتفى به عن المثل الآخر، وكأن المسألة لم تنكسر إلا على فريق وحد.
ومثالها غير عائلة أم وأربعة أخوة الأم وستة أخوة لأب أصلها من ستة للأم سهم ولأولادها الأربع سهمان لا ينقسمان عليهم لكن يوافقان عددهم بالنصف وللأخوة للأب الستة ثلاثة توافق عددهم بالثلث فنصف الأخوة للأم اثنان وثلث الأخوة للأب اثنان يكتفي بأحدهما وهو اثنان وتضربه في ستة أصل المسألة باثني عشر ومنها تصح للأم سهمان ولأولادها الأربعة أربعة علاوة للأب ستة لكل واحد منهم.
أو أخذ أكثر المتداخلين إن تداخلا، كأم وثمانية أخوة لأم وستة لأب وهي من ستة للأم سهم وللأخوة سهمان لا ينقسمان لكن يوافقان عدده بالنصف فللأخوة للأب ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافق عددهم بالثلث وهو اثنان داخل في الأربعة فتكفي بالأربعة وتضربها في ستة.
أصل المسألة بأربعة وعشرين للأم أربعة وللأخوة ثمانية لكل واحد سهم وللأخوة للأب اثنا عشر لكل واحد سهمان.
وأخذ حاصل ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر إن توافقا، كأم وثمانية أخوة لأم وثمانية عشر أخا لأب وهي من ستة للأم واحد وللأخوة للأم اثنان لا ينقسمان عليهم لكن يوافق عددهم بالثلث، وثلثهم ستة، توافق الأربعة وفق الأخوة للأب بالنصف، فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر اثنان في ستة أو أربعة في ثلاث، وذلك اثنا عشر ثم في ستة.
أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في اثني عشر.
وفي نسخة بهرام وابن الفرات تلميذ المؤلف: وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخران توافقا انتهى.
وصورة ذلك أم وستة أخوة لأم وعم للأم السدس واحد وللأخوة للأم الثلث اثنان غير منقسمين على الستة، لكن موافق لها بالنصف، فاضرب وفق عدد الرؤوس وهو ثلاثة في أصل المسألة وهو ستة يحصل ثمانية عشر ومنها تصح ثم تقول من له شيء من أصل الفريضة أحده مضروبًا فيما ضربت فيه الفريضة فللأم واحد في ثلاثة بثلاثة وللأخوة للأم في ثلاثة بستة لكل واحد سهم ولو ضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة لحصل المقصود، لكن المقصود الاختصار ما أمكن، وهذا العمل أخصر مما في النسخة الأولى، واللَّه أعلم.
وإلا بأن لم يتماثلا ولا تداخلا ولا توافقا ففي كله يضرب كل الآخر إن تباينا، ثم في أصل المسألة، كأم وأربعة أخوة لأم وست أخوات أصلها من ستة، وتعول إلى سبعة للأم سهم، وللأخوة للأم اثنان لمباين لوفق الأخوات الستة، وهي ثلاثة، فتضرب ثلاثة في اثنين يحصل ستة، ثم في أصل المسألة بعولها، وهي سبعة، يحصل اثنان وأربعون، من له شيء من سبعة أخذه مضروبًا، وباقي ستة، وإن وقع الانكسار في المسألة على ثلاثة أصناف وهي غاية ما تنكسر عليه الفرائض عند مالك لأنه لا يورث أكثر من جدتيت عمل الحاسب في صنفين منهما ما تقدم.
ثم نظر بين الحاصل من ضرب الصنفين وبين المصنف الثالث بالموافقة والمباينة، ثم ما حصل نظر فيه كذلك بالوجوه الأربعة المماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة، فإن تماثلت كلها رجعت لصنف واحد، وكذلك إن دخل اثنان منها في واحد، وإن تماثل اثنان منها أو تداخل أحدهما في الآخر رجعت للصنفين، وضرب في العول أيضًا، إن كان، وفي الصنفين إن انكسرت عليهما سهامهما اثنتا عشر صورة؛ وذلك لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها أو يوافق أحدهما ويباين الآخر، ثم ما حصل بعد ذلك ينظر فيه نظرًا ثانيًا، وهو: إما أن يتماثل ما حصل من كل واحد من