الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وظاهره: سواء قبلها في حياة الموصي أو بعد موته، نص على الأول في المدونة، وأشهب على الثاني.
[مسألة: ]
وإن أبي القبول -أي: امتنع منه- وأراده بعد الموت فلا قبول له بعد؛ لأن قبوله بعد رده يحتاج لإيصاء، وقد فقد الموصي، والقول له -أي: للوصي- في قدر النفقة، إذا نازعه المنفق عليه؛ لأن الوصي ائتمنه، فكان أمين الموصي عليه، لا إن اختلفا في تاريخ الموت: فقال الوصي مات الموصي منذ سنتين، وقال الموصي عليه: منذ سنة، فالقول قول الموصي عليه، ولا يقبل قول الوصي إلا ببينة.
قال في التوضيح: وهذا وإن كان يرجع إلى تكثير النفقة لأن الأمانة لم تتناول الزمان المتنازع فيه.
ولا إن اختلفا في دفع ماله إليه بعد البلوغ والرشد، فلا يقبل قول الوصي على المشهور، خلافًا لعبد الملك، ومنشأ الخلاف قوله تعالى:{فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}
{فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} ، وهل لئلا يغرموا، وهو المشهور، أو لئلا يحلفوا، وهو مقابله، وصحح، واللَّه أعلم.
* * *
باب
ذكر فيه الفرائض، وهو علم الميراث، وبيان من يرث، ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث، وأصول المسائل، والمناسخات، والحجب، والإقرار، وقسمة التركات، وما يتعلق بذلك كله.
ابن عرفة عن ابن خروف: الميراث مفعال من ورث ورثا ووراثة، والإرث: اسم للشيء الموروث، وهمزته منقلبة عن واو، كإشاح ووشاح،
وقيل للمال المتروك: إرث وميراث؛ لأنه يبقى بعد صاحبه، وكذلك الورثة لبقائهم بعد الميت ولأخذهم الإرث. انتهى.
وعلم الفرائض علم قرآني عظيم القدر جليل الأمر (1)، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن اللَّه -تعالى- لم يكل قسمة مواريثكم إلى ملك مقرب، ولا إلى نبي مرسل، ولكن تولى قسمتها أبين قسمة: لا وصية لوارث"(2).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "تعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم، وهي أول ما ينسى، وهي نصف العلم"(3).
واستشكل أجيب بأنه لجلالته نصف ما يتعلم: "وهو أول علم ينزع من أمتي وينسى"(4).
قال في التوضيح: يترك.
وقد بينا معنى كونها نصفا في الكبير.
(1) قال السهيلي في شرح آيات الوصية، ص 25 - 26:"علم الفرائض علم شريف قرآني لا يشتغل به إلا عالم رباني قال ابن عباس رضي الله عنه حين مات زيد بن ثابت رحمه الله اليوم مات رباني هذه الأمة لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في زيد بن ثابت وأفرضهم زيد بن ثابت وقال عليه السلام العلم ثلاثة آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة فجعل علم الفرائض ثلث علم الدين، وكال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام كان بالشام يكتب إلى زيد بن ثابت وهو بالمدينة استخلفه عليها فيبدأ باسمه على نفسه لمكانه من العلم والفقه في الدين وحين أشكلت عليه مسألة الجد مشى بنفسه إلى منزل زيد بن ثابت يستفهمه عن رأيه فيها فانتهى إلى قوله واستحسن ما سمع من قياسه فيها ونظره رضي الله عنهم أجمعين".
(2)
أخرجه البيهقي (6/ 264، رقم 12321)، وابن عساكر من طريق الحسن بن سفيان (21/ 280)، وابن ماجه (2/ 906، رقم 2714)، قال البوصيري (3/ 144): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وأخرجه أيضًا: الضياء من طريق الحسن بن سفيان (6/ 149، رقم 2144)، والدارقطني (4/ 70)، والطبراني في مسند الشاميين (1/ 360، رقم 621).
(3)
أخرجه البيهقي (6/ 208، رقم 11955) ثم قال: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي. وأورده ابن طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات (ص 69، رقم 388).
(4)
هو بقية الحديث السابق.