المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في التحالف إذا وقع اختلاف في المهر المسمى - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٣

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَالْمُقَيَّدَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْ هَذَا بِكَمْ شِئْتَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ وَارْتِفَاعِهَا وَغَيْرِهِمَا

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ مَعَ بَيَانِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْعَارِيَّةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ، وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ، وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ، وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ)فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ مِنْ الْمُصَحِّحِ

- ‌(فَرْعٌ: فِي الْمُنَاسَخَاتِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ وَفِي حُكْمِ اجْتِمَاعِ تَبَرُّعَاتٍ مَخْصُوصَةٍ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فُرُوعٌ)إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا)

- ‌[تَعْرِيف النَّفَلُ]

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌[مصارف الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا

- ‌[شُرُوطُ آخِذ الزَّكَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌[نَقْلُ الزَّكَاة مِنْ بَلَد إلَى بَلَدٍ آخَرَ]

- ‌[شُرُوطُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌[فَرْعٌ الْمَرْأَةَ التَّائِقَةَ يُسَنُّ لَهَا النِّكَاحُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا

- ‌[نِكَاحُ الشِّغَارِ]

- ‌[شُرُوطَ الزَّوْجِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ)فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ (وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الرَّقِيقِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْمُتْعَةِ:

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: ‌(فصل)في التحالف إذا وقع اختلاف في المهر المسمى

أَوْ مِلْكِهِ) لَهَا كَرِدَّتِهِ وَإِسْلَامِهِ وَلِعَانِهِ وَتَعْلِيقِهِ طَلَاقَهَا بِفِعْلِهَا فَفَعَلَتْ وَوَطْءِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ لَهَا بِشُبْهَةٍ (أَوْ مَوْتٍ) لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا. فَإِنْ كَانَ بِسَبَبِهَا كَمِلْكِهَا لَهُ وَرِدَّتِهَا وَإِسْلَامِهَا وَفَسْخِهَا بِعَيْبِهِ وَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا أَوْ بِسَبَبِهِمَا كَرِدَّتِهِمَا مَعًا أَوْ بِمِلْكِهِ لَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ بِمَوْتٍ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا وَطِئَهَا أَمْ لَا، وَكَذَا لَوْ سُبِيَا مَعًا وَالزَّوْجُ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ؛ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْإِيحَاشِ؛ وَلِأَنَّهَا فِي صُورَةِ مَوْتِهِ وَحْدَهُ مُنْفَجِعَةٌ لَا مُسْتَوْحِشَةٌ وَلَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ الْمُتْعَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ وَالْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، وَهِيَ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ وَفِي كَسْبِ الْعَبْدِ، وَقَوْلِي: أَوْ بِسَبَبِهِمَا إلَخْ مِنْ زِيَادَتِي.

وَالْوَاجِبُ فِيهَا مَا يَتَرَاضَى الزَّوْجَانِ عَلَيْهِ. (وَسُنَّ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا) أَوْ مَا قِيمَتُهُ ذَلِكَ وَأَنْ لَا تَبْلُغَ نِصْفَ الْمَهْرِ، وَعَبَّرَ جَمَاعَةٌ بِأَنْ لَا تُزَادَ عَلَى خَادِمٍ فَلَا حَدَّ لِلْوَاجِبِ، وَقِيلَ: هُوَ أَقَلُّ مَا يُتَمَوَّلُ وَإِذَا تَرَاضَيَا بِشَيْءٍ فَذَاكَ، (فَإِنْ تَنَازَعَا) فِي قَدْرِهَا (قَدَّرَهَا قَاضٍ) بِاجْتِهَادِهِ (بِ) قَدْرِ (حَالِهِمَا) مِنْ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَنَسَبِهَا وَصِفَاتِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 236]

(فَصْلٌ)

فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

لَوْ (اخْتَلَفَا) أَيْ: الزَّوْجَانِ (أَوْ وَارِثَاهُمَا أَوْ وَارِثُ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ فِي قَدْرٍ مُسَمًّى) كَأَنْ قَالَتْ: نَكَحْتَنِي بِأَلْفٍ. فَقَالَ: بِخَمْسِمِائَةٍ. (أَوْ) فِي (صِفَتِهِ) الشَّامِلَةِ لِجِنْسِهِ كَأَنْ قَالَتْ: بِأَلْفِ دِينَارٍ. فَقَالَ: بِأَلْفِ دِرْهَمٍ. أَوْ قَالَتْ: بِأَلْفٍ صَحِيحَةٍ. فَقَالَ: بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ.

(أَوْ) فِي (تَسْمِيَتِهِ) كَأَنْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةَ قَدْرٍ فَأَنْكَرَهَا الزَّوْجُ لِيَكُونَ الْوَاجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ، أَوْ ادَّعَى تَسْمِيَةً فَأَنْكَرَتْهَا وَالْمُسَمَّى أَكْثَرُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْأُولَى وَأَقَلُّ مِنْهُ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ

ــ

[حاشية البجيرمي]

مَا عُطِفَ عَلَيْهِ أَيْ وَلَا بِسَبَبِهِمَا إلَخْ وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرَ الْأَمْثِلَةِ عَنْ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ مَنْفِيٌّ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: أَوْ مِلْكِهِ لَهَا) ؛ إذْ لَوْ وَجَبَتْ لَهَا لَوَجَبَ لَهَا عَلَى سَيِّدِهَا. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ سُبِيَا مَعًا) أَيْ: فَلَا مُتْعَةَ لَهَا، وَالْمُنَاسِبُ ذِكْرُ هَذَا عَقِبَ قَوْلِهِ: أَوْ بِسَبَبِهِمَا كَرِدَّتِهِمَا مَعًا كَمَا صَنَعَ م ر؛ لِأَنَّ سَبْيَهُمَا مَعًا فِرَاقٌ بِسَبَبِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَالزَّوْجُ صَغِيرٌ) ، أَمَّا لَوْ كَانَ كَبِيرًا عَاقِلًا فَلَا يَكُونُ بِسَبَبِهِمَا بَلْ بِسَبَبِهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا تَرِقُّ بِالْأَسْرِ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا أَيْضًا، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ لِيَكُونَ مِثَالًا لِمَا إذَا كَانَ بِسَبَبِهِمَا تَأَمَّلْ ع ش مُلَخَّصًا وَكَوْنُ السَّبْيِ بِسَبَبِهِمَا لِتَعَلُّقِهِ بِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَفِي كَسْبِ الْعَبْدِ) مَا لَمْ يُزَوِّجْ أَمَتَهُ عَبْدَهُ وَإِلَّا فَلَا مُتْعَةَ عَلَيْهِ لَوْ فَارَقَ كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرٌ ح ل

. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ أَنْ لَا تَنْقُصَ إلَخْ) هَذَا إنْ زَادَ نِصْفُ الْمَهْرِ عَلَيْهَا فَلَوْ كَانَ النِّصْفُ يَنْقُصُ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهُ، وَإِنْ فَاتَتْهُ السَّنَةُ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ قِيلَ: بِامْتِنَاعِ الزِّيَادَةِ عَلَى نِصْفِ الْمَهْرِ ع ش عَلَى م ر، وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا تَبْلُغَ نِصْفَ الْمَهْرِ أَيْ: مَهْرِ الْمِثْلِ كَذَا جَمَعُوا بَيْنَهُمَا، وَقَدْ يَتَعَارَضَانِ بِأَنْ يَكُونَ الثَّلَاثُونَ أَضْعَافَ الْمَهْرِ أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ رِعَايَةُ الْأَقَلِّ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ وَالثَّلَاثِينَ قَالَ جَمْعٌ: وَهَذَا أَدْنَى الْمُسْتَحَبِّ. اهـ. حَجّ. (قَوْلُهُ عَلَى خَادِمٍ) أَيْ: قِيمَتِهِ وَفِيهِ أَنَّ الْخَادِمَ يَتَفَاوَتُ ح ل.

(قَوْلُهُ: قَدَّرَهَا قَاضٍ) وَيَجِبُ أَنْ لَا تَبْلُغَ مَهْرَ الْمِثْلِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لحج، حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَوْجَهِ. (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ حَالِهِمَا) أَيْ: وَقْتَ الْفِرَاقِ ع ش.

[فَصْلٌ فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى]

أَيْ: فِي أَصْلِهِ بِأَنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَسْمِيَةً وَأَنْكَرَهَا الْآخَرُ، أَوْ فِي قَدْرِهِ، أَوْ فِي صِفَتِهِ ح ل وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْلُهُ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى أَيْ: وَلَوْ فِي زَعْمِ أَحَدِهِمَا لِيَشْمَلَ قَوْلَهُ: أَوْ فِي تَسْمِيَتِهِ. (قَوْلُهُ أَيْ: الزَّوْجَانِ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ وَاقِعٌ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ وَارِثِهِ أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ وَكِيلِهِ مَعَ الزَّوْجَةِ أَوْ وَارِثِهَا أَوْ وَلِيِّهَا أَوْ وَكِيلِهَا، وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً، وَلَوْ ضَمَمْنَا السَّيِّدَ وَالْحَاكِمَ لِمَا ذُكِرَ بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ صُورَةً، وَزَادَتْ الصُّوَرُ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْمُسَمَّى، أَوْ فِي جِنْسِهِ، أَوْ صِفَتِهِ، أَوْ حُلُولِهِ وَتَأْجِيلِهِ، أَوْ قَدْرِ الْأَجَلِ، أَوْ تَسْمِيَتِهِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ يُضْرَبُ فِيهَا السِّتَّةَ عَشْرَ يَحْصُلُ سِتَّةٌ وَتِسْعُونَ، وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ لَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ لِكُلٍّ بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا فَيَحْصُلُ مِائَةٌ وَاثْنَانِ وَتِسْعُونَ، وَإِنْ اعْتَبَرْت أَنَّ الِاخْتِلَافَ إمَّا قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْفِرَاقِ، أَوْ قَبْلَهُ بَلَغَتْ الصُّوَرُ خَمْسَمِائَةٍ وَسِتًّا وَسَبْعِينَ صُورَةً. (قَوْلُهُ: أَوْ وَارِثَاهُمَا) مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ بِلَا فَاصِلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ:

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ

عَطَفْت فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ

إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فِي قَدْرٍ مُسَمًّى) أَيْ: وَكَانَ مَا يَدَّعِيهِ أَقَلَّ م ر ع ش وَخَرَجَ بِمُسَمًّى مَا لَوْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ لِنَحْوِ فَسَادِ تَسْمِيَةٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهَا مَهْرُ مِثْلٍ وَاخْتَلَفَا فِيهِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَمَّا زَادَ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بِخَمْسِمِائَةٍ) أَفَادَ بِهِ أَنَّ مَحِلَّ التَّحَالُفِ أَيْضًا إنْ كَانَ الزَّوْجُ يَدَّعِي الْأَقَلَّ فَلَوْ ادَّعَى الْأَكْثَرَ فَلَا تَحَالُفَ فَيُعْطِيهَا مَا تَدَّعِيهِ وَيُبْقِي الْبَاقِيَ بِيَدِهِ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ لَهَا بِهِ وَهِيَ تُنْكِرُهُ كَمَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ فَأَنْكَرَهُ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي صِفَتِهِ) ، أَوْ فِي الْحُلُولِ، أَوْ قَدْرِ الْأَجَلِ ح ل. (قَوْلُهُ الشَّامِلَةِ لِجِنْسِهِ) جَعَلَ الصِّفَةَ هُنَا شَامِلَةً لِلْجِنْسِ وَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ أَنَّهُ مَفْهُومٌ مِنْهَا بِالْأَوْلَى فَانْظُرْ أَيُّ الصَّنِيعَيْنِ أَوْلَى؟ وَلَعَلَّهُ مَا قَدَّمَهُ وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ الطَّلَاقِ مَا يُؤَيِّدُهُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَهَا) أَيْ: وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ ادَّعَى تَسْمِيَةً) أَيْ: لِقَدْرٍ. (قَوْلُهُ: وَالْمُسَمَّى أَكْثَرُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْأُولَى) لِتَظْهَرَ الْفَائِدَةُ

ص: 427

وَتَعَارَضَتَا (تَحَالَفَا) كَمَا فِي الْبَيْعِ فِي كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ وَمَنْ يَبْدَأُ بِهِ، لَكِنْ يُبْدَأُ هُنَا بِالزَّوْجِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ بَعْدَ التَّحَالُفِ بِبَقَاءِ الْبُضْعِ لَهُ، سَوَاءٌ اخْتَلَفَا قَبْلَ الْوَطْءِ أَمْ بَعْدَهُ فَيَحْلِفَانِ عَلَى الْبَتِّ إلَّا الْوَارِثَ فِي النَّفْيِ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي الْحَلِفِ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ. (كَزَوْجٍ ادَّعَى مَهْرَ مِثْلٍ وَوَلِيِّ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ) ادَّعَى (زِيَادَةً) عَلَيْهِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ كَمَا مَرَّ فَلَوْ كَمُلَتْ الصَّغِيرَةُ أَوْ الْمَجْنُونَةُ قَبْلَ حَلِفِ الْوَلِيِّ حَلَفَتْ دُونَهُ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَوَلِيُّ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ حَلَفَتْ دُونَ الْوَلِيِّ (ثُمَّ) بَعْدَ التَّحَالُفِ (يُفْسَخُ الْمُسَمَّى) عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ أَنَّهُمَا يَفْسَخَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ وَلَا يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ، (وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ) وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ أَمَّا إذَا ادَّعَى الزَّوْجُ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ فَوْقَهُ فَلَا تَحَالُفَ وَيَرْجِعُ فِي الْأُولَى إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ مَنْ ذَكَرْتُ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ يَقْتَضِيهِ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَإِلَّا فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يُسَلِّمُ لَهَا الْمَهْرَ وَيُبْقِي الزَّائِدَ بِيَدِهِ إنْ كَانَ، وَكَذَا يَتَحَالَفَانِ لَوْ كَانَ الْمُسَمَّى مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ، أَوْ مُعَيَّنًا، وَلَوْ أَنْقَصَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لِتَعَلُّقِ الْغَرَضِ بِالْعَيْنِ ذَكَرَهُ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَتَعَارَضَتَا) بِأَنْ أُطْلِقَتَا، أَوْ أُرِّخَتَا بِتَارِيخٍ وَاحِدٍ، أَوْ أُرِّخَتْ إحْدَاهُمَا وَأُطْلِقَتْ الْأُخْرَى كَمَا فَعَلُوا هُنَاكَ فِي الْبَيْعِ فَلْيُحَرَّرْ ح ل. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَبْدَأُ هُنَا إلَخْ) فِي تَعْبِيرِهِ بِالِاسْتِدْرَاكِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَمَنْ يَبْدَأُ بِهِ لَيْسَ عَامًّا حَتَّى يُسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَنْ عِبَارَةٌ عَنْ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ الَّذِي يُبْدَأُ بِهِ ثُمَّ بَلْ الِاسْتِدْرَاكُ يُنَافِي الْمُسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ، فَلَعَلَّ الْأَوْلَى وَالْأَخْصَرَ أَنْ يَقُولَ كَمَا فِي الْبَيْعِ فِيمَا مَرَّ فِيهِ، لَكِنْ يَبْدَأُ إلَخْ كَمَا فِي حَجّ. اهـ. شَيْخُنَا، وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَمَنْ يُبْدَأُ بِهِ يَنْبَغِي حَذْفُهُ لِيَتَأَتَّى الِاسْتِدْرَاكُ وَلَيْسَ هُوَ فِي عِبَارَةِ التُّحْفَةِ.

(قَوْلُهُ بِالزَّوْجِ) مَعَ أَنَّ الزَّوْجَةَ بِمَثَابَةِ الْبَائِعِ ح ل. (قَوْلُهُ: بِبَقَاءِ الْبُضْعِ لَهُ) أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَالتَّحَالُفُ يَأْتِي بَعْدَ انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْلِفُ الزَّوْجُ أَوَّلًا ح ل. (قَوْلُهُ: أَمْ بَعْدَهُ)، وَلَوْ بَعْدَ انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ ح ل. (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفَانِ) أَيْ: وُجُوبًا ح ل. (قَوْلُهُ: إلَّا الْوَارِثَ) فَيَقُولُ وَارِثُ الزَّوْجِ: وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثِي نَكَحَهَا بِأَلْفٍ بَلْ بِخَمْسِمِائَةٍ وَيَقُولُ وَارِثُ الزَّوْجَةِ: وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثَتِي نُكِحَتْ بِخَمْسِمِائَةٍ بَلْ بِأَلْفٍ ز ي وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْقَطْعِ بِالثَّانِي الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ؛ لِاحْتِمَالِ جَرَيَانِ عَقْدَيْنِ عُلِمَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ شَرْحُ م ر فَانْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْقَطْعِ بِالثَّانِي الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: كَزَوْجٍ) أَيْ: أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ وَكِيلِهِ، وَوَكِيلُ الْوَلِيِّ كَذَلِكَ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ اخْتَلَفَ الْوَلِيَّانِ، أَوْ الْوَكِيلَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ الْآخَرِ، أَوْ مَعَ الزَّوْجِ، أَوْ الزَّوْجَةِ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ ادَّعَى مَهْرَ مِثْلٍ) أَيْ: ادَّعَى قَدْرًا هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْوَاقِعِ، وَهَذَا الْقَيْدُ لِأَصْلِ التَّحَالُفِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي بَيَانِ الْمَفْهُومِ، وَقَوْلُهُ: وَوَلِيُّ صَغِيرَةٍ، أَوْ مَجْنُونَةٍ قَيْدٌ لِحَلِفِ الْوَلِيِّ لَا لِأَصْلِ التَّحَالُفِ كَمَا يُعْلَمُ أَيْضًا مِنْ كَلَامِهِ فِي بَيَانِ الْمَفْهُومِ. (قَوْلُهُ: وَوَلِيِّ صَغِيرَةٍ) فِيهِ الْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، لَكِنْ أَحَدُهُمَا مَجْرُورٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ وَهُوَ جَائِزٌ اتِّفَاقًا كَقَوْلِك فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌو، لَكِنْ تَقْدِيرُ الشَّارِحِ لَفْظُ ادَّعَى يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِلْمَعْنَى لَا لِلْإِعْرَابِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ) فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ أَنَّ عَقْدَهُ وَقَعَ هَكَذَا فَهُوَ حَلِفٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَيَثْبُتُ الْمَهْرُ ضِمْنًا فَلَا يُنَافِي مَا فِي الدَّعَاوَى أَنَّ الشَّخْصَ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا بِيَمِينِ غَيْرِهِ إذْ ذَاكَ فِي حَلِفِهِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَلِّيهِ كَذَا. اهـ. ح ل، وَمِثْلُهُ م ر فَلَوْ نَكَلَ الْوَلِيُّ فَهَلْ يَقْضِي بِيَمِينِ صَاحِبِهِ، أَوْ يَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِيَّةِ فَلَعَلَّهَا تَحْلِفُ وَجْهَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْإِمَامُ وَالرُّويَانِيُّ الثَّانِيَ شَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: حَلَفَتْ دُونَهُ) أَيْ: عَلَى الْبَتِّ وَلَا يُجْزِئُهَا الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِفِعْلِ الْوَلِيِّ، وَفِيهِ كَيْفَ تَحْلِفُ الزَّوْجَةُ عَلَى الْبَتِّ إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَمْ تَشْهَدْ الْحَالَ وَلَمْ تُسْتَأْذَنْ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنَّ هَذِهِ تَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِتَزْوِيجِ وَلِيِّهَا بِالْقَدْرِ الْمُدَّعِي بِهِ الزَّوْجُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ ح ل. (قَوْلُهُ: وَوَلِيُّ الْبِكْرِ) ، أَوْ الثَّيِّبِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: حَلَفَتْ دُونَ الْوَلِيِّ) أَيْ: عَلَى الْبَتِّ، وَإِنَّمَا حَلَفَتْ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ فِعْلُ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِعْلُ الْوَلِيِّ مُقَيَّدًا بِمَا تَأْذَنُ لَهُ فِيهِ فَكَأَنَّهَا الْفَاعِلَةُ، أَوْ لِأَنَّهُ نَفْيُ مَحْصُورٍ يَسْهُلُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ) ، أَوْ نِصْفُهُ؛ لِأَنَّ التَّحَالُفَ يُوجِبُ رَدَّ الْبُضْعِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَمَهْرُ الْمِثْلِ سَبَبُهُ التَّحَالُفُ وَالْفَسْخُ وَهُوَ غَيْرُ الْمَهْرِ الَّذِي ادَّعَاهُ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّهُ فُسِخَ وَصَارَ لَغْوًا بِدَعْوَى الْوَلِيِّ الزِّيَادَةَ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: مَهْرُ الْمِثْلِ ثَابِتٌ بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ لَا بِيَمِينِ الْوَلِيِّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ) أَيْ: فِي صُورَةِ الِاخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا ادَّعَى الزَّوْجُ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ ادَّعَى مَهْرَ مِثْلٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ فَوْقَهُ) أَيْ: وَدُونَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ ح ل، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: سَوَاءٌ كَانَ مَا ادَّعَاهُ الزَّوْجُ دُونَ مَا ادَّعَاهُ الْوَلِيُّ، أَوْ أَزْيَدَ فَلَا تَحَالُفَ فِي الصُّورَتَيْنِ بَلْ يُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: مَنْ ذُكِرَتْ) أَيْ: الصَّغِيرَةُ، أَوْ الْمَجْنُونَةُ وَقَوْلُهُ يَقْتَضِيهِ أَيْ: مَهْرَ الْمِثْلِ، قَالَ ح ل: وَلِلْوَلِيِّ تَحْلِيفُ الزَّوْجِ عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا نَكَلَ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ وَيَثْبُتُ مُدَّعَاهُ

ص: 428

وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى قَوْلِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ التَّحَالُفَ فِيهَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَتَعْبِيرِي بِاخْتِلَافِهِمَا فِي التَّسْمِيَةِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً فَأَنْكَرَهَا تَحَالَفَا. وَتَقْيِيدِي دَعْوَى الزَّوْجِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالْوَلِيِّ بِزِيَادَةٍ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلٍ) بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ (فَأَقَرَّ النِّكَاحَ فَقَطْ) أَيْ: دُونَ الْمَهْرِ بِأَنْ أَنْكَرَهُ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ وَذَلِكَ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ (كُلِّفَ بَيَانًا) لِمَهْرٍ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقْتَضِيهِ (فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَتْ) عَلَيْهِ (تَحَالَفَا) وَهُوَ اخْتِلَافٌ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ (أَوْ أَصَرَّ) عَلَى إنْكَارِهِ (حَلَفَتْ) يَمِينَ الرَّدِّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مَهْرَ مِثْلِهَا (وَقَضَى لَهَا) بِهِ. (وَلَوْ أَثْبَتَتْ) بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِيَمِينِهَا بَعْدَ نُكُولِهِ (أَنَّهُ نَكَحَهَا أَمْسِ بِأَلْفٍ وَالْيَوْمَ بِأَلْفٍ) وَطَالَبَتْهُ بِأَلْفَيْنِ (لَزِمَاهُ) ؛ لِإِمْكَانِ صِحَّةِ الْعَقْدَيْنِ كَأَنْ يَتَخَلَّلَهُمَا خُلْعٌ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعَرُّضِ لَهُ وَلَا لِلْوَطْءِ فِي الدَّعْوَى.

(فَإِنْ قَالَ لَمْ أَطَأْ) فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ (وَتَشَطَّرَ) مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَلْفَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَائِدَةُ تَصْدِيقِهِ، (أَوْ) قَالَ:(كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدًا) لِلْأَوَّلِ لَا عَقْدًا ثَانِيًا (لَمْ يُصَدَّقْ) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ، نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُهَا عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ لِإِمْكَانِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى قَوْلِ الزَّوْجِ) ، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ كَذَا قَالُوهُ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ يُحَلَّفُ الزَّوْجُ لَعَلَّهُ يَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ وَيَثْبُتُ مُدَّعَاهُ، وَإِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ ثَبَتَ مَا قَالَهُ، وَهَذَا مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا نَفَوْا التَّحَالُفَ لَا الْحَلِفَ ح ل، وَمِثْلُهُ ز ي، لَكِنْ هَذَا إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَانَ مُدَّعَى الزَّوْجِ فَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَدُونَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ، أَمَّا لَوْ كَانَ فَوْقَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ أَيْضًا فَلَا مَعْنَى لِتَحْلِيفِهِ بَلْ يُصَدَّقُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ وَيَدْفَعُ لِلْوَلِيِّ قَدْرَ مَا ادَّعَاهُ وَيَبْقَى الزَّائِدُ بِيَدِهِ كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ ادَّعَتْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ مَا إذَا ادَّعَى تَسْمِيَةً فَأَنْكَرَتْهَا

. [فَرْعٌ] لَوْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ، أَوْ دَفَعَ بِلَا لَفْظٍ إلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّبَرُّعَ ثُمَّ وَقَعَ الْإِعْرَاضُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ رَجَعَ بِمَا وَصَلَهَا مِنْهُ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا سَاقَهُ إلَيْهَا بِنَاءً عَلَى نِكَاحِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ حَجّ ز ي أَيْ: إنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ رَشِيدًا، فَإِنْ كَانَ سَفِيهًا فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ إذَا تَلِفَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ مِنْ رَشِيدٍ وَتَلِفَ، وَلَوْ بِإِتْلَافِهِ فِي غَيْرِ أَمَانَةٍ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ) بَيَانٌ لِمُسْتَنِدِ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَقَوْلُهُ: بِأَنْ أَنْكَرَهُ أَيْ: قَالَ: لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا ب ر. (قَوْلُهُ: أَوْ سَكَتَ) بِأَنْ قَالَ: نَكَحْتهَا وَلَمْ يَزِدْ أَيْ: وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ بِأَنْ نَفَى) هَذَا بَيَانٌ لِمُسْتَنِدِهِ فِي إنْكَارِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ بِمَعْنَى أَنَّ مُسْتَنَدَ إنْكَارِهِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ نَفْيُهُ فِي الْعَقْدِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِ سُكُوتِهِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ ح ل. وَفِيهِ أَنَّ نَفْيَ الْمَهْرِ فِي الْعَقْدِ وَالسُّكُوتَ عَنْهُ فِيهِ يُوجِبَانِ مَهْرَ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ فَلَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ: كُلِّفَ بَيَانًا مَعَ وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ حِينَئِذٍ تَأَمَّلْ. وَأَجَابَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِأَنَّهُ زَعَمَ وُجُودَ نَفْيٍ أَوْ سُكُوتٍ وَظَنَّ أَنَّهُمَا يُسْقِطَانِ الْمَهْرَ لِجَهْلِهِ وَفِي الْوَاقِعِ جَرَتْ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ فَلِهَذَا كُلِّفَ الْبَيَانَ. وَاعْتَرَضَ قَوْلَهُ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ بِأَنَّهُ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ أَفْرَادِ ذَاكَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ جَرَيَانِ التَّسْمِيَةِ الصَّحِيحَةِ إمَّا بِسَبَبِ نَفْيِ الْمَهْرِ، أَوْ عَدَمِ ذِكْرِهِ، أَوْ تَسْمِيَةٍ فَاسِدَةٍ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِأَنْ لَمْ تَجْرِ إلَخْ بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِ وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ لَهَا، وَقَوْلُهُ: بِأَنْ نَفَى بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِ إنْكَارِهِ، أَوْ سُكُوتِهِ م ر بِإِيضَاحٍ.

(قَوْلُهُ: كُلِّفَ بَيَانًا) أَيْ: ذِكْرَ قَدْرٍ. (قَوْلُهُ وَهُوَ اخْتِلَافٌ إلَخْ) أَيْ: يَئُولُ إلَى ذَلِكَ. اهـ.، وَعِبَارَةُ م ر وحج وَهُوَ اخْتِلَافٌ فِي قَدْرِ مَهْرٍ وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ يَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهَا تَدَّعِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ ابْتِدَاءً وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيَدَّعِي تَسْمِيَةَ قَدْرٍ دُونَهُ وَلَيْسَ اخْتِلَافًا فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ سِيَّمَا مَعَ قَوْلِهَا: إنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مَهْرَ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ يُصَدَّقُ فِيهِ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ، فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا قَدْ يَنْشَأُ عَنْهُ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ مَهْرِ مِثْلِهَا بِأَنْ تَدَّعِيَ عَدَمَ التَّسْمِيَةِ وَأَنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا أَكْثَرُ مِمَّا بَيَّنَهُ صَحَّ ذَلِكَ عَلَى مَا فِيهِ وَعَلَى كُلٍّ فَهَذِهِ غَيْرُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ: فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُمَا ثَمَّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ الْوَاجِبُ وَأَنَّ الْعَقْدَ خَلَا عَنْ التَّسْمِيَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ. وَأَجَابَ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَنَّ الْمَعْنَى وَهُوَ اخْتِلَافٌ فِي تَسْمِيَةٍ صَحِيحَةٍ وَقَعَتْ حَالَ الْعَقْدِ هَلْ تُسَاوِي مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ لَا؟ فَالزَّوْجَةُ تَدَّعِي مُسَمًّى قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهُوَ يَدَّعِي مُسَمًّى دُونَهُ.

(قَوْلُهُ: يَمِينَ الرَّدِّ) اعْتَرَضَ تَسْمِيَةَ هَذِهِ الْيَمِينِ يَمِينَ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ يَمِينٌ وَرُدَّتْ عَلَيْهَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا يَمِينُ رَدٍّ لَوْ بَيَّنَ الْمَهْرَ أَيْ: لِأَنَّهُ يَحْلِفُ حِينَئِذٍ، أَوْ يُقَالُ: نُزِّلَ إصْرَارُهُ عَلَى الْإِنْكَارِ مَنْزِلَةَ نُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ شَيْخُنَا؛ لِأَنَّ سُكُوتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى لَا لِنَحْوِ دَهْشَةٍ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ النُّكُولِ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَتَخَلَّلَهُمَا خُلْعٌ) وَكَأَنْ يَفْسَخَ النِّكَاحَ الْأَوَّلَ لِمُوجِبٍ ثُمَّ يَعْقِدُ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: وَلَا حَاجَةَ لِلتَّعَرُّضِ) فَإِذَا تَعَرَّضَتْ هَلْ تَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ أَوْ لَا؟ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ. (قَوْلُهُ: إلَى التَّعَرُّضِ لَهُ) أَيْ: لِلْخُلْعِ، قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ: وَلَوْ أَعْطَاهَا مَالًا وَادَّعَتْ أَنَّهُ هَدِيَّةٌ وَقَالَ: بَلْ صَدَاقٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَدْفُوعُ مِنْ جِنْسِ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهُ أُعْرَفُ بِكَيْفِيَّةِ إزَالَةِ مِلْكِهِ، فَإِنْ أَعْطَى

ص: 429