الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
، (وَنُقِرُّهُمْ) أَيْ الْكُفَّارَ فِيمَا تَرَافَعُوا فِيهِ إلَيْنَا (عَلَى مَا نُقِرُّ) هُمْ عَلَيْهِ (لَوْ أَسْلَمُوا وَنُبْطِلُ مَا لَا نُقِرُّهُمْ) عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا، فَلَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ أَوْ فِي عِدَّةٍ هِيَ مُنْقَضِيَةٌ عِنْدَ التَّرَافُعِ، أَقْرَرْنَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ بَاقِيَةً وَبِخِلَافِ نِكَاحِ مَحْرَمٍ
(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ
لَوْ (أَسْلَمَ) كَافِرٌ (عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ لَهُ) ، كَأَنْ أَسْلَمَ حُرٌّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ، أَوْ غَيْرُهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ (أَسْلَمْنَ مَعَهُ) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ (أَوْ) أَسْلَمْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ (فِي عِدَّةٍ) وَهِيَ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ، أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا (أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ لَزِمَهُ) حَالَةَ كَوْنِهِ (أَهْلًا) لِلِاخْتِيَارِ، وَلَوْ سَكْرَانًا (اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ، وَانْدَفَعَ) نِكَاحُ (مَنْ زَادَ) مِنْهُنَّ عَلَيْهِ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ «أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهُ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَسَوَاءٌ أَنَكَحَهُنَّ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا، وَلَهُ إمْسَاكُ الْأَخِيرَاتِ إذَا نَكَحَهُنَّ مُرَتَّبًا
ــ
[حاشية البجيرمي]
التَّحْقِيقَ عِنْدِي أَنَّهُمْ لَيْسُوا مُكَلَّفِينَ إلَّا بِالْفُرُوعِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا دُونَ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، إذْ لَا عِقَابَ فِيهَا إلَّا عَلَى مُعْتَقِدِ التَّحْرِيمِ. اهـ. ح ل، فَإِنْ قُلْتَ: يُشْكِلُ عَلَى التَّعْلِيلِ بِعَدَمِ اعْتِقَادِ تَحْرِيمِهِمْ حَدُّ الْحَنَفِيِّ بِشُرْبِ مَا لَا يُسْكِرُ مِنْ النَّبِيذِ إذَا رُفِعَ لِحَاكِمٍ شَافِعِيٍّ، قُلْتُ: يُفَرَّقُ بِأَنَّ مِنْ عَقِيدَةِ الْحَنَفِيِّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ الْمُتَرَافَعِ إلَيْهِ مَعَ الْتِزَامِهِ لِقَوَاعِد الْأَدِلَّةِ الشَّاهِدَةِ بِضَعْفِ رَأْيِهِ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ هُمْ اهـ تُحْفَةٌ
(قَوْلُهُ وَنُقِرُّهُمْ إلَخْ) خَتَمَ بِهَذَا مَعَ تَقَدُّمِ كَثِيرٍ مِنْ صُوَرِهِ كَقَوْلِهِ فَيُقَرُّونَ عَلَى نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ إلَخْ لِأَنَّهُ ضَابِطٌ صَحِيحٌ يَجْمَعُهَا وَغَيْرَهَا م ر
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ]
(فَصْلٌ: فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ)
أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَسْلَمَ عَلَى أُمٍّ وَبِنْتِهَا أَوْ عَلَى أَمَةٍ إلَخْ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: فِي حُكْمِ مَنْ زَادَتْ زَوْجَاتُهُ وَفِي حُكْمِ مَنْ زَادَ مِنْ الزَّوْجَاتِ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ حُكْمَ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَدْ يُقَالُ: مُرَادُهُ بِحُكْمِ مَنْ زَادَ بِالنِّسْبَةِ لِأَنْفُسِهِنَّ أَوْ لِمَنْ هُنَّ فِي عِصْمَتِهِ ح ل، وَحُكْمُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ وَيَنْدَفِعُ نِكَاحُ الزَّائِدِ وَقَوْلُهُ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَيَانٌ لِمَنْ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حُكْمِ. (قَوْلُهُ لَوْ أَسْلَمَ إلَخْ) وَلَوْ أَسْلَمَتْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ زَوْجٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا اخْتِيَارٌ عَلَى الْأَصَحِّ، أَسْلَمُوا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا، ثُمَّ إنْ تَرَتَّبَ النِّكَاحَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ، وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَا دُونَهَا أَوْ الْأَوَّلُ وَحْدَهُ، وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ شَرْحُ م ر فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَ الثَّانِي أُقِرَّتْ مَعَهُ إنْ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ وَإِنْ وَقَعَا مَعًا لَمْ تُقَرَّ مَعَ وَاحِدِ مِنْهُمَا مُطْلَقًا. اهـ. حَجّ وَط خ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ لَهَا الِاخْتِيَارُ كَمَا لِلرَّجُلِ، لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ ابْتِدَاءَ نِكَاحِ أَكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ بِخِلَافِهِ
(قَوْلُهُ مِنْ مُبَاحٍ لَهُ) هَلَّا قَالَ: كَالْآتِي مُبَاحِهِ لِإِفَادَتِهِ الِاخْتِصَارَ، وَيُمْكِنُ أَنَّهُ صَرَّحَ بِالْحَرْفِ هُنَا لِبَيَانِ أَنَّ الْإِضَافَةَ فِيمَا بَعْدُ عَلَى مَعْنَى ذَلِكَ الْحَرْفِ لَا عَلَى مَعْنَى فِي أَوْ مِنْ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِيمَا يَأْتِي لِلِاخْتِصَارِ وَلِعِلْمِهِ مِنْ هُنَا وَقَطَعَ مَا بَعْدَهُ عَنْ الْإِضَافَةِ لِعَمَلِ الْمُضَافِ إلَيْهِ فِيهِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ هُنَا لِعَدَمِ تَقَدُّمِ مُضَافٍ قَبْلَهُ يُعَيَّنُ الْمُضَافُ إلَيْهِ فِيهِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ وَهِيَ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِنَّ ح ل (قَوْلُهُ لَزِمَهُ اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِشْهَادُ ع ش وَيَكْفِي الِاخْتِيَارُ الضِّمْنِيُّ، بِأَنْ يَخْتَارَ الْفَسْخَ فِيمَا زَادَ عَلَى مُبَاحِهِ. وَالْحَاصِلُ كَمَا يَأْتِي أَنَّهُ إذَا أَتَى بِصِيغَةِ إمْسَاكٍ لَمْ يَحْتَجْ لِصِيغَةِ فِرَاقٍ لِلْمُفَارَقَاتِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَانْدَفَعَ نِكَاحُ مَنْ زَادَ وَإِنْ أَتَى بِصِيغَةِ فِرَاقٍ لَهُنَّ لَمْ يَحْتَجْ لِصِيغَةِ إمْسَاكٍ فِي الْمُمْسَكَاتِ (قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ نِكَاحُ مَنْ زَادَ) أَيْ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ إنْ أَسْلَمُوا مَعًا، وَإِلَّا فَمِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ الْمُنْدَفِعَةِ، فَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ أَيْ الْإِسْلَامَ السَّبَبُ فِي الْفُرْقَةِ لَا مِنْ الِاخْتِيَارِ، وَفُرْقَتُهُنَّ فُرْقَةُ فَسْخٍ لَا فُرْقَةُ طَلَاقٍ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ أَنَّ غَيْلَانَ) وَلَعَلَّهُ إنَّمَا نَصَّ عَلَى غَيْلَانَ مَعَ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ سِتَّةٍ أَسْلَمَ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِي شَأْنِ غَيْلَانَ دُونَ غَيْرِهِ، تَقْرِيرُ مَدَابِغِيٍّ وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ لِأَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ الْخِطَابُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُهُ أَمْسِكْ أَرْبَعًا) أَيْ اخْتَرْ، وَاخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ أَمْسِكْ لِلْوُجُوبِ وَفَارِقْ لِلْإِبَاحَةِ وَاعْتَمَدَهُ م ر، وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ عَكْسَهُ وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَاخْتَارَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وُجُوبَ أَحَدِهِمَا إذْ بِوُجُودِهِ يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ، وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ نَظَرٌ إذْ لَا مَعْنَى لِتَعَيُّنِ لَفْظِ أَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا، وَإِبَاحَةِ الْآخَرِ كَذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُودُ فِي ضِمْنِ أَيِّهِمَا وُجِدَ وَهُوَ تَمْيِيزُ مُبَاحِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدٌ بِرْمَاوِيٌّ وَمِثْلُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَا اخْتَارَهُ؟ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ؟ وَهُوَ وُجُوبُ وَاحِدٍ لِأَنَّ تَمْيِيزَ مُبَاحِهِ يَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا، فَالْحَقُّ أَنَّ الْوَاجِبَ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ أَحَدِهِمَا الْآخَرُ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ وَانْدَفَعَ مَنْ زَادَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي وَلَوْ اخْتَارَ الْفَسْخَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمُبَاحِ، تَعَيَّنَ الْمُبَاحُ لِلنِّكَاحِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِيهِ بِصِيغَةِ اخْتِيَارٍ وَقَوْلُهُ أَرْبَعًا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ فَيَسْتَمِرُّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي أَرْبَعٍ طَبَلَاوِيٌّ سم عَلَى حَجّ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ إذَا نَكَحَهُنَّ مُرَتِّبًا) هَلَّا قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ وَلَعَلَّ وَجْهَ الْعُدُولِ
وَإِذَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَلَهُ اخْتِيَارُ الْمَيِّتَاتِ وَيَرِثُ مِنْهُنَّ، وَذَلِكَ لِتَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ فِي الْخَبَرِ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْحُرِّ كَمَا تَقَرَّرَ بِخِلَافِ عِبَارَتِهِ، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي أَهْلًا غَيْرُهُ، كَأَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا فَلَا يَلْزَمُهُ وَلَا وَلِيَّهُ اخْتِيَارٌ قَبْلَ أَهْلِيَّتِهِ بَلْ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا ذَلِكَ
(أَوْ أَسْلَمَ) مِنْهُنَّ (مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ) بَعْدَ إسْلَامِهِ (فِي عِدَّةٍ مُبَاحٌ) فَقَطْ وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ، (تَعَيَّنَ) لِلنِّكَاحِ وَانْدَفَعَ نِكَاحُ مَنْ زَادَ، وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَّةِ لِتَأَخُّرِ إسْلَامِهِ عَنْ إسْلَامِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ عَنْ الْعِدَّةِ، أَمَّا لَوْ أَسْلَمَ الْمُبَاحُ مَعَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَا يَتَعَيَّنُ إنْ أَسْلَمَ مَنْ زَادَ أَوْ بَعْضُهُ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ كَانَ كِتَابِيَّةً وَإِلَّا تَعَيَّنَ، وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ الْمُبَاحُ ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ
(أَوْ) أَسْلَمَ (عَلَى أُمٍّ وَبِنْتِهَا) حَالَةَ كَوْنِهِمَا (كِتَابِيَّتَيْنِ أَوْ) غَيْرَ كِتَابِيَّتَيْنِ، وَ (أَسْلَمَتَا فَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا أَوْ بِالْأُمِّ) فَقَطْ، (حَرُمَتَا أَبَدًا) الْبِنْتُ بِالدُّخُولِ عَلَى الْأُمِّ، وَالْأُمُّ بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ، بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ. (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ دَخَلَ بِالْبِنْتِ فَقَطْ (فَالْأُمُّ) دُونَ الْبِنْتِ تَحْرُمُ أَبَدًا بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ، بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ
(أَوْ) أَسْلَمَ عَلَى (أَمَةٍ أَسْلَمَتْ مَعَهُ) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، (أَوْ) أَسْلَمَتْ بَعْدَ إسْلَامِهِ (فِي عِدَّةٍ) ، أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهَا فِيهَا (أُقِرَّ) النِّكَاحُ (إنْ حَلَّتْ لَهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ، كَأَنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ مُعْسِرًا خَائِفَ الْعَنَتِ، لِأَنَّهُ إذَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ أُقِرَّ عَلَى نِكَاحِهَا، فَإِنْ تَخَلَّفَتْ عَنْ إسْلَامِهِ، أَوْ هُوَ عَنْ إسْلَامِهَا فِيمَا ذُكِرَ أَوْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ انْدَفَعَتْ (أَوْ) أَسْلَمَ حُرٌّ عَلَى (إمَاءٍ أَسْلَمْنَ كَمَا مَرَّ،) أَيْ مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
عَنْهُ تَوَهُّمُ أَنَّ الْمُرَادَ الثَّانِيَةُ فِي الْمَتْنِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ فِي عِدَّةٍ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَإِذَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ) أَيْ بَعْدَ إسْلَامِهِ أَمَّا لَوْ مَاتَ قَبْلَ إسْلَامِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ قَبْلَ إسْلَامِهِ، فَيَخْتَارُ مِنْ الْبَاقِيَاتِ أَرْبَعًا س ل. (قَوْلُهُ اخْتِيَارُ الْمَيِّتَاتِ) هَلَّا أَضْمَرَ وَقَدْ يُقَالُ: أَظْهَرَ لِلْإِيضَاحِ. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ التَّعْمِيمُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِتَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ، أَيْ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ فِي وَقَائِعِ الْأَحْوَالِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ، وَهِيَ مُعَارِضَةٌ لِقَاعِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ وَقَائِعُ الْأَحْوَالِ، إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبُ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال وَخُصَّتْ الْأُولَى بِالْأَقْوَالِ وَالثَّانِيَةُ بِالْأَفْعَالِ ح ل، وَمِثَالُ الثَّانِيَةِ لَمْسُ عَائِشَةَ لِرِجْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي مَعَ اسْتِمْرَارِهِ فِيهَا، الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ بِمَسِّ الْأَجْنَبِيَّةِ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمْسُهَا بِحَائِلٍ فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ
(قَوْلُهُ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْحُرِّ) فَلِلْحُرِّ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا وَلِغَيْرِهِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ اثْنَتَيْنِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَلَوْ سَفِيهًا وَنَحْوَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَنْكِحُ لِلْحَاجَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا لَا وَاحِدَةً كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ز ي، أَيْ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ وَفِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ أَصَالَةً، وَفِي الِابْتِدَاءِ حَقِيقَةً ح ل. (قَوْلُهُ بَلْ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا ذَلِكَ) لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِالطَّبْعِ فَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُ ح ل، وَنَفَقَتُهُنَّ فِي مَالِهِ وَإِنْ كُنَّ أَلْفًا لِأَنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٌ تَحْتَهُ م ر. (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ فِي عِدَّةٍ) فِيهِ قُصُورٌ وَعِبَارَةُ م ر أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الْعِدَّةِ، فَهِيَ شَامِلَةٌ لِلْقَبْلِيَّةِ وَقَدْ ذَكَرهَا الشَّارِحُ فِيمَا بَعْدُ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ الْمُبَاحُ إلَخْ، فَانْظُرْ لِمَ فَصَلَهَا عَنْ الْمَتْنِ؟ وَهَلَّا أَدْخَلَهَا فِيهِ؟ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ) لَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَهُ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: فِي مُحْتَرَزِهِ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ إنَّهُ إنْ كَانَ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْمُبَاحُ بَلْ يَخْتَارُهُ أَوْ يَخْتَارُ بَعْضَهُ، وَيُكْمِلُ الْعَدَدَ الشَّرْعِيَّ بِالْكِتَابِيَّةِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ) أَيْ مَنْ زَادَ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِسْلَامِهِ، وَهَذَا التَّعْمِيمُ يُنَاسِبُ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ تَعْمِيمًا يُنَاسِبُ الصُّورَةَ الْأُولَى بِأَنْ يَقُولَ: وَإِنْ أَسْلَمَ أَيْ مَنْ زَادَ بَعْدَ الزَّوَاجِ فِي الْأُولَى، وَبَعْدَ الْعِدَّةِ فِي الثَّانِيَةِ لِيُطَابِقَ التَّعْلِيلَ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لِتَأَخُّرِ إسْلَامِهِ إلَخْ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ فَلَا يَتَعَيَّنُ إنْ أَسْلَمَ مَنْ زَادَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الَّذِي أَسْلَمَ هُوَ الْمُبَاحُ فَقَطْ، كَمَا قَيَّدَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ فَذِكْرُهُ لِلتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَفْهُومِ خِلَافُ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ، تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا يَتَعَيَّنُ) أَيْ الْمُبَاحُ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ الْمُبَاحُ) أَيْ فَإِنَّ الْمُبَاحَ يَتَعَيَّنُ (قَوْلُهُ فِي الْعِدَّةِ) وَهِيَ مِنْ حِينِ إسْلَامِ الْمُبَاحِ. اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَأَسْلَمَتَا) أَيْ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ فَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا) أَوْ شَكَّ فِي عَيْنِ الْمَدْخُولِ بِهَا شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ بِالْأُمِّ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى فَاسِدًا، وَإِلَّا فَالْمُسَمَّى س ل (قَوْلُهُ حَرُمَتَا أَبَدًا) وَلَوْ قُلْنَا: بِفَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ لِأَنَّ وَطْءَ كُلٍّ بِشُبْهَةٍ يُحَرِّمُ الْأُخْرَى، وَلِكُلٍّ الْمُسَمَّى إنْ صَحَّ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ شَرْحُ م ر، وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِنَاءً رَاجِعٌ لِلتَّحْرِيمِ بِالْعَقْدِ لَا مُطْلَقًا وَقَوْلُ م ر وَلِكُلٍّ الْمُسَمَّى إلَخْ أَيْ إنْ دَخَلَ بِهِمَا كَمَا فَرَضَهُ، وَإِنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ وَجَبَ لِلْبِنْتِ نِصْفُ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) وَتَسْتَحِقُّ الْأُمُّ نِصْفَ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ صَحِيحًا، وَإِلَّا فَنِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَقَوْلُهُ أَوْ دَخَلَ بِالْبِنْتِ، وَلِلْأُمِّ نِصْفُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ صَحِيحًا وَإِلَّا فَنِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ س ل قَالَ ح ل: وَمِثْلُهُ أَيْ عَدَمُ الدُّخُولِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَا لَوْ شَكَّ هَلْ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا؟ أَوْ لَا؟ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَشَكَّ فِي عَيْنِهَا، حَرُمَتَا وَبَطَلَ نِكَاحُهُمَا، أَيْ وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدَةٍ نِصْفَ الْمَهْرِ وَيُوقِفَ النِّصْفَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ س ل. (قَوْلُهُ دُونَ الْبِنْتِ) فَإِنَّهَا تَتَعَيَّنُ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا ح ل
فِي عِدَّةٍ، أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا، (اخْتَارَ) مِنْهُنَّ (أَمَةً) إنْ (حَلَّتْ لَهُ حِينَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا) ، لِأَنَّهُ إذَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ، حَلَّ لَهُ اخْتِيَارُهَا فَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حِينَئِذٍ انْدَفَعَتْ
فَلِوَا أَسْلَمَ عَلَى ثَلَاثِ إمَاءٍ فَأَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةُ وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ، ثُمَّ الثَّالِثَةُ وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ، انْدَفَعَتْ الثَّانِيَةُ وَتَخَيَّرَ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ، فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ الْحِلُّ إلَّا فِي وَاحِدَةٍ تَعَيَّنَتْ، أَمَّا غَيْرُ الْحُرِّ فَلَهُ اخْتِيَارُ ثِنْتَيْنِ
(أَوْ) أَسْلَمَ حُرٌّ عَلَى (حُرَّةٍ) تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ، (وَإِمَاءٍ وَأَسْلَمْنَ) أَيْ الْحُرَّةُ وَالْإِمَاءُ (كَمَا مَرَّ) أَيْ مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ أَسْلَمْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فِي عِدَّةٍ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا، (تَعَيَّنَتْ) أَيْ الْحُرَّةُ لِلنِّكَاحِ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِمَنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ تَصْلُحُ، فَيَمْتَنِعُ اخْتِيَارُهَا، (فَإِنْ أَصَرَّتْ) أَيْ الْحُرَّةُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (اخْتَارَ أَمَةً) ، إنْ حَلَّتْ لَهُ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ حُرَّةٌ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا بَانَتْ بِإِسْلَامِهِ، (وَلَوْ)(أَسْلَمَتْ) أَيْ الْحُرَّةُ (وَعَتَقْنَ) أَيْ الْإِمَاءُ (ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي عِدَّةٍ فَكَحَرَائِرَ) أَصْلِيَّاتٍ، فَيَخْتَارُ مِمَّنْ ذُكِرْنَ أَرْبَعًا
أَمَّا إذَا تَأَخَّرَ عِتْقُهُنَّ عَنْ إسْلَامِهِنَّ، فَحُكْمُ الْإِمَامِ بَاقٍ، فَتَتَعَيَّنُ الْحُرَّةُ إنْ صَلَحَتْ، وَإِلَّا اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِشَرْطِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُقَارَنَةَ الْعِتْقِ لِإِسْلَامِهِنَّ كَتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ
(وَالِاخْتِيَارُ) أَيْ أَلْفَاظُهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ صَرِيحًا (كَاخْتَرْتُ نِكَاحَكِ) أَوْ (ثَبَّتُّهُ أَوْ) ، كِنَايَةً (كَاخْتَرْتُكِ) أَوْ (أَمْسَكْتُكِ) أَوْ ثَبَّتُّكِ بِلَا تَعَرُّضٍ لِلنِّكَاحِ، وَذِكْرُ الْكَافِ مِنْ زِيَادَتِي، وَكُرِّرَتْ إشَارَةً إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ، وَلَوْ اخْتَارَ الْفَسْخَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمُبَاحِ تَعَيَّنَ الْمُبَاحُ لِلنِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِيهِ بِصِيغَةِ اخْتِيَارٍ (كَطَلَاقٍ) صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ، وَلَوْ مُعَلَّقًا فَإِنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُخَاطِبُ بِهِ الْمَنْكُوحَةَ، فَإِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ أَرْبَعًا انْقَطَعَ نِكَاحُهُنَّ بِالطَّلَاقِ وَانْدَفَعَتْ الْبَاقِيَاتُ بِالشَّرْعِ (لَا فِرَاقٍ بِغَيْرِ نِيَّةِ طَلَاقٍ) لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْفَسْخِ فَلَا يَكُونُ اخْتِيَارًا لِلنِّكَاحِ، (وَ) لَا (وَطْءٍ) لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ إمَّا كَابْتِدَاءِ النِّكَاحِ أَوْ كَاسْتِدَامَتِهِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْقَوْلِ، وَذِكْرُ هَذَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي، (وَ) لَا (ظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ) فَلَيْسَا بِاخْتِيَارٍ،
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ ح ل
(قَوْلُهُ حِينَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا) وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ صُدُورُ الِاخْتِيَارِ عِنْدَ عُرُوضِ الْيَسَارِ فِيمَا يَظْهَرُ، بُرُلُّسِيٌّ سم. (قَوْلُهُ وَهِيَ تَحِلُّ) بِأَنْ كَانَ مُعْسِرًا عَنْ صَدَاقِ حُرَّةٍ وَقَوْلُهُ وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ بِأَنْ كَانَ مُوسِرًا بِهِ. (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إلَخْ) لِأَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ يَقْتَضِي حِلَّ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا حَالَ إسْلَامِ الثَّالِثَةِ تَحِلُّ لَهُ تَأَمَّلْ. ح ل أَيْ فَيَصْدُقُ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَحِلُّ لَهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ وَإِسْلَامِهِ، لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ حَالَ إسْلَامِ الثَّالِثَةِ كَانَ مُعْسِرًا مَثَلًا (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ اخْتَارَ مِنْهُنَّ أَمَةً
(قَوْلُهُ تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ) هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تُقَارِنُ الْحُرَّةَ، وَإِنْ لَمْ تَصْلُحْ لِلتَّمَتُّعِ وَتَنْزِيلُهُمْ هُنَا الْإِسْلَامَ مَنْزِلَةَ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ هُنَا كَذَلِكَ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْطَى حُكْمَ الِابْتِدَاءِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلْيُتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ تَعَيَّنَتْ) أَيْ مَا لَمْ يَعْتِقْنَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ، وَلَوْ أَسْلَمَتْ وَعَتَقْنَ إلَخْ (قَوْلُهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا) أَمَّا لَوْ اخْتَارَ أَمَةً قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ بَانَ انْدِفَاعُ الْحُرَّةِ لِوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ فَيُجَدِّدُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَعَتَقْنَ) أَيْ الْإِمَاءُ ثُمَّ أَسْلَمْنَ وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، بَلْ الضَّابِطُ الشَّامِلُ لَهَا وَلِغَيْرِهَا أَنْ يَطْرَأَ الْعِتْقُ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ وَإِسْلَامِ الزَّوْجِ، فَيَصْدُقُ ذَلِكَ بِمَا إذَا أَسْلَمَ ثُمَّ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ أَوْ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ ز ي. (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) أَيْ شَرْطِ حِلِّهَا لَهُ
(قَوْلُهُ أَيْ أَلْفَاظُهُ) وَلَوْ ضِمْنًا أَوْ لُزُومًا فَمِنْ الضِّمْنِيِّ لَفْظُ الطَّلَاقِ، وَمِنْ اللُّزُومِ فَسْخُ مَا زَادَ عَلَى الْمُبَاحِ ح ل (قَوْلُهُ وَكُرِّرَتْ إشَارَةً) فِيهِ أَنَّ غَايَةَ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ تَكْرِيرِ الْكَافِ أَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلِ ح ل. (قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَارَ الْفَسْخَ صَرِيحًا) كَفَسَخْتُ وَرَفَعْتُ وَأَزَلْتُ أَوْ كِنَايَةً كَصَرَفْتُ وَأَبْعَدْتُ ح ل. (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الْمُبَاحُ) أَيْ فَهُوَ اخْتِيَارٌ لُزُومِيٌّ (قَوْلُهُ كَطَلَاقٍ) أَيْ فَإِنَّهُ مِنْ أَلْفَاظِ الِاخْتِيَارِ فَهُوَ مَعْطُوفٌ أَيْ مَعَ حَذْفِ حَرْفِ الْعَطْفِ عَلَى، كَاخْتَرْتُكِ وَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي الِاخْتِيَارِ؟ أَوْ كِنَايَةٌ فِيهِ؟ أَوْ صَرِيحُهُ صَرِيحٌ فِيهِ؟ وَكِنَايَتُهُ كِنَايَةٌ فِيهِ؟ الظَّاهِرُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ الِاخْتِيَارَ إلَّا ضِمْنًا ح ل وَعِبَارَةُ س ل قِيلَ: إنْ أَرَادَ لَفْظَ الطَّلَاقِ اقْتَضَى أَنْ لَا يَصِحَّ بِمَعْنَاهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ فَسَخْتُ نِكَاحَكِ بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ اخْتِيَارٌ لِلنِّكَاحِ، وَإِنْ أَرَادَ الْأَعَمَّ، وَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْفِرَاقَ مِنْ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ وَهُوَ هُنَا فَسْخٌ. وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَلَا يَرِدُ الْفِرَاقُ لِأَنَّهُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ وَهُوَ هُنَا بِالْفَسْخِ أَوْلَى مِنْهُ بِالطَّلَاقِ. لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ فَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: إنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ كِنَايَةٌ فِي الطَّلَاقِ. اهـ. حَجّ
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْمُطَلَّقَةِ) أَيْ ضِمْنًا كَأَنَّهُ قَالَ: اخْتَرْتُكِ لِلنِّكَاحِ وَطَلَّقْتُكِ ح ل (قَوْلُهُ لَا فِرَاقٍ) اُنْظُرْ هَذَا الْعَطْفَ فَإِنَّهُ لَا يَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى طَلَاقٍ، فَإِنَّهُ مِنْ أَلْفَاظِهِ فَهُوَ هُنَا كِنَايَةٌ فِي الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا فِيهِ فِي الزَّوْجَةِ الْمُحَقَّقَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تُعْلَمْ الزَّوْجِيَّةُ، احْتَمَلَ غَيْرَ مَعْنَى الطَّلَاقِ ح ل وَيُجَابُ بِأَنَّ لَا بِمَعْنَى غَيْرِ صِفَةٌ لِلطَّلَاقِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْفَسْخِ) وَيَكُونُ اخْتِيَارًا لِلنِّكَاحِ فِي غَيْرِ الْمُفَارَقَاتِ. فَإِنْ قُلْتَ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَاقِ وَالطَّلَاقِ؟ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأَوَّلَ اخْتِيَارٌ لِلْفَسْخِ، وَالثَّانِيَ اخْتِيَارٌ لِلْمُطَلَّقَةِ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي حَلِّ عِصْمَةِ الزَّوْجَةِ. قُلْتُ: الْفَرْقُ أَنَّ الْفِرَاقَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ، فَلَا بُدَّ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الِاخْتِيَارِ مِنْ نِيَّةِ الطَّلَاقِ بِخِلَافِ لَفْظِ الطَّلَاقِ فَالْفِرَاقُ فِي حَقِّ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى
لِأَنَّ الظِّهَارَ مُحَرِّمٌ، وَالْإِيلَاءَ حَلِفٌ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا بِالْأَجْنَبِيَّةِ أَلْيَقُ مِنْهُ بِالْمَنْكُوحَةِ
(وَلَا يُعَلَّقُ اخْتِيَارٌ وَ) لَا (فَسْخٌ) كَقَوْلِهِ: إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَقَدْ اخْتَرْتُ نِكَاحَكِ أَوْ فَسَخْتُ نِكَاحَكِ، لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّعْيِينِ، وَالْمُعَلَّقُ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِتَعْيِينٍ بِخِلَافِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ، وَإِنْ كَانَ اخْتِيَارًا كَمَا مَرَّ، لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ بِهِ ضِمْنِيٌّ، وَالضِّمْنِيُّ يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُسْتَقِلِّ، فَإِنْ نَوَى بِالْفَسْخِ الطَّلَاقَ صَحَّ تَعْلِيقُهُ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ كَمَا مَرَّ
(وَلَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ حُرًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (حَصْرُ اخْتِيَارٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ) لَهُ، إذْ يَخِفُّ بِهِ الْإِبْهَامُ، وَيَنْدَفِعُ نِكَاحُ مَنْ زَادَ، وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي خَمْسٍ. (وَعَلَيْهِ تَعْيِينُ) الْمُبَاحِ مِنْهُنَّ (وَ) عَلَيْهِ (مُؤْنَةٌ) لِلْمَوْقُوفَاتِ، (حَتَّى يَخْتَارَ) مِنْهُنَّ مُبَاحَةً، لِأَنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٌ بِسَبَبِ النِّكَاحِ، وَتَعْبِيرِي بِالْمُؤْنَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالنَّفَقَةِ. (فَإِنْ تَرَكَهُ) أَيْ الِاخْتِيَارَ أَوْ التَّعْيِينَ (حُبِسَ) إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ (فَإِنْ أَصَرَّ عُزِّرَ) بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَرَاهُ الْإِمَامُ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهِ
(اعْتَدَّتْ حَامِلٌ بِوَضْعٍ) وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَكْثَرَ مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ صَرِيحٌ فِي الْفَسْخِ، وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ اخْتِيَارًا لِلنِّكَاحِ فِيهِ أَنَّ الْفَسْخَ لَمَّا زَادَ يَلْزَمُهُ الِاخْتِيَارُ لِلنِّكَاحِ فِي الْبَاقِي، إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَتَضَمَّنُ اخْتِيَارَ الْمُخَاطَبَةِ لَهُ لِلنِّكَاحِ، وَالْفَسْخَ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الِاخْتِيَارُ لِلْبَاقِي لِأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لَهُ ح ل. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الظِّهَارَ مُحَرِّمٌ) فِيهِ أَنَّهُ مُحَرِّمٌ لِلْحَلَالِ وَلَا يَكُونُ حِينَئِذٍ إلَّا فِي الزَّوْجَةِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْوَطْءِ أَيْ الْحَلَالِ ح ل (قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ التَّحْرِيمِ وَالِامْتِنَاعِ، وَعِبَارَةُ م ر صَرِيحَةٌ فِي كَوْنِ الضَّمِيرِ رَاجَعَا لِلظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَنَصُّهَا: لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَمَعْنَى كَوْنِهِمَا أَلْيَقَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا التَّبَاعُدُ عَنْ الْوَطْءِ وَهُوَ فِيهَا أَلْيَقُ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ أَلْيَقُ مِنْهُ بِالْمَنْكُوحَةِ) الَّذِي أُلِيقَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ إنَّمَا هُوَ مُطْلَقُ التَّحْرِيمِ وَمُطْلَقُ الِامْتِنَاعِ، لَا تَحْرِيمُ الْحَلَالِ وَلَا الِامْتِنَاعُ مِنْ الْحَلَالِ تَأَمَّلْ، فَلَوْ اخْتَارَ الْمُولَى مِنْهَا أَوْ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا لِلنِّكَاحِ حُسِبَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ مِنْ الِاخْتِيَارِ، فَيَصِيرُ فِي الظِّهَارِ عَائِدًا حَيْثُ لَمْ يُفَارِقْهَا بَعْدَ الِاخْتِيَارِ حَالًا ح ل وَم ر. وَقَوْلُ الْمُحَشِّيِّ إنَّمَا هُوَ مُطْلَقُ التَّحْرِيمِ أَيْ الْغَيْرِ النَّاشِئِ عَنْ ظِهَارٍ، وَقَوْلُهُ وَمُطْلَقُ الِامْتِنَاعِ أَيْ الْغَيْرِ النَّاشِئِ عَنْ الْإِيلَاءِ يَعْنِي وَهَذَا لَيْسَ مُرَادًا هُنَا، بَلْ الْمَقْصُودُ التَّحْرِيمُ وَالِامْتِنَاعُ النَّاشِئَانِ عَمَّا ذُكِرَ مِنْ الظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ التَّحْرِيمُ وَالِامْتِنَاعُ الْمُجَرَّدَانِ عَمَّا ذُكِرَ وَعِبَارَةُ م ر السَّابِقَةُ لَا يَرِدُ عَلَيْهَا ذَلِكَ
(قَوْلُهُ وَلَا فَسْخٌ) أَيْ مَا لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ نَوَى بِالْفَسْخِ إلَخْ وَذِكْرُ الْفَسْخِ مَعَ الِاخْتِيَارِ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْفَسْخُ فِي غَيْرِ الْمُخْتَارَاتِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّعْيِينِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالتَّعْيِينِ مَعَ أَنَّ الِاخْتِيَارَ عَلَى التَّرَاخِي؟ . فَإِنْ قِيلَ: الْمُرَادُ بِالتَّعْيِينِ حَالًا، قُلْنَا: يُنَافِي كَوْنَهُ عَلَى التَّرَاخِي فَإِنْ قِيلَ: الْمُرَادُ التَّعْيِينُ التَّامُّ كَمَا فِي م ر. قُلْنَا: يُنَافِيهِ قَوْلُهُ فِيمَا بَعْدُ، وَلَهُ حَصَرَ اخْتِيَارَهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ فَهَذَا تَعْيِينٌ غَيْرُ تَامٍّ فَكَيْفَ يَكُونُ مَأْمُورًا بِالتَّعْيِينِ التَّامِّ؟ وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي ثُمَّ رَأَيْتُ ح ل يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّعْيِينُ حَالًا، وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَلَهُ حَصْرُ اخْتِيَارٍ إلَخْ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاخْتِيَارَ لَا يَجِبُ فَوْرًا، إلَّا أَنْ يُقَالَ: هُوَ وَاجِبٌ فَوْرًا إلَّا أَنَّهُ يُغْتَفَرُ لَهُ أَنْ يَحْصُرَ الِاخْتِيَارَ فِي أَكْثَرَ وَحِينَئِذٍ يُطَالَبُ بِالتَّعْيِينِ فَوْرًا، وَيُغْتَفَرُ لَهُ إذَا طَلَبَ الْإِمْهَالَ أَنْ يُمْهَلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَرِّرْ اهـ فَالتَّعْيِينُ غَيْرُ الِاخْتِيَارِ
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ طَلَاقٌ) أَيْ وَيَحْصُلُ بِهِ الِاخْتِيَارُ فَهُوَ كِنَايَةُ طَلَاقٍ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي بَابِهِ أَيْ فِي الزَّوْجَةِ الْمُحَقَّقَةِ إذَا كَانَ بِهَا عَيْبٌ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْقَاعِدَةِ رِعَايَةً لِغَرَضِ مَنْ رَغِبَ فِي الْإِسْلَامِ وَوَجَّهَهُ شَيْخُنَا بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تُعْلَمْ الزَّوْجِيَّةُ، اُحْتُمِلَ مَعْنَى الطَّلَاقِ ح ل
(قَوْلُهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ) كَأَنْ يَقُولَ: اخْتَرْتُ أَرْبَعَةً فِي هَذِهِ السِّتَّةِ أَوْ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ حَصَرَ الِاخْتِيَارَ فِي خَمْسٍ أَوْ أَكْثَرَ انْدَفَعَ مَنْ زَادَ وَعَلَيْهِ تَعْيِينُ الْمُبَاحِ مِنْهُنَّ، لِأَنَّ بِالْإِسْلَامِ يَزُولُ نِكَاحُ مَنْ زَادَ فَالِاخْتِيَارُ تَعْيِينٌ لِأَمْرٍ سَابِقٍ لَا إنْشَاءُ إزَالَةٍ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ إسْلَامِهِمَا إنْ أَسْلَمَا مَعًا، أَوْ مِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ مِنْهُمَا إنْ أَسْلَمَا مُرَتَّبًا ح ل، أَيْ فَالتَّعْبِيرُ بِالتَّعْيِينِ إشَارَةٌ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ يَزُولُ نِكَاحُ مَنْ زَادَ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: وَعَلَيْهِ تَعْيِينُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلَهُ حَصْرُ اخْتِيَارٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَنَصُّهَا: وَعَلَيْهِ التَّعْيِينُ التَّامُّ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ مُؤْنَةٌ رَاجِعٌ لَهُ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ يَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَنَفَقَتُهُنَّ أَيْ الْخَمْسِ وَكَذَا مَنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ، إذَا لَمْ يَخْتَرْ مِنْهُنَّ شَيْئًا. (قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَهُ) أَيْ امْتَنَعَ مِنْهُ أَصْلًا أَوْ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ فَإِنْ اسْتَمْهَلَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهَا مُدَّةُ التَّرَوِّي شَرْعًا. (قَوْلُهُ حُبِسَ) وَلَا يُتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبٍ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَلَا يَنُوبُ الْحَاكِمُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ لِأَنَّهُ اخْتِيَارُ شَهْوَةٍ وَبِهِ فَارَقَ تَطْلِيقَهُ عَلَى الْمُولِي الْآتِي وَقَوْلُهُ بِضَرْبٍ فَإِذَا بَرِئَ مِنْ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ كَرَّرَهُ، وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَخْتَارَ. اهـ. س ل (قَوْلُهُ عُزِّرَ)