المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا نَصَّبَ الْقَاضِي مَنْ - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٣

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَالْمُقَيَّدَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْ هَذَا بِكَمْ شِئْتَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ وَارْتِفَاعِهَا وَغَيْرِهِمَا

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ مَعَ بَيَانِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْعَارِيَّةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ، وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ، وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ، وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ)فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ مِنْ الْمُصَحِّحِ

- ‌(فَرْعٌ: فِي الْمُنَاسَخَاتِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ وَفِي حُكْمِ اجْتِمَاعِ تَبَرُّعَاتٍ مَخْصُوصَةٍ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فُرُوعٌ)إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا)

- ‌[تَعْرِيف النَّفَلُ]

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌[مصارف الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا

- ‌[شُرُوطُ آخِذ الزَّكَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌[نَقْلُ الزَّكَاة مِنْ بَلَد إلَى بَلَدٍ آخَرَ]

- ‌[شُرُوطُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌[فَرْعٌ الْمَرْأَةَ التَّائِقَةَ يُسَنُّ لَهَا النِّكَاحُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا

- ‌[نِكَاحُ الشِّغَارِ]

- ‌[شُرُوطَ الزَّوْجِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ)فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ (وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الرَّقِيقِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْمُتْعَةِ:

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا نَصَّبَ الْقَاضِي مَنْ

عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا نَصَّبَ الْقَاضِي مَنْ يَقُومُ بِهَا وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِحَقٍّ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ

(وَلَا يَصِحُّ) أَيْ الْإِيصَاءُ مِنْ أَبٍ (عَلَى نَحْوِ طِفْلٍ وَالْجَدِّ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ) عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ شَرْعًا وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي عَلَى نَحْوِ طِفْلٍ نَصْبِ وَصِيٍّ فِي قَضَاءِ الْحُقُوقِ فَصَحِيحٌ (وَلَوْ أَوْصَى اثْنَيْنِ) وَلَوْ مُرَتِّبًا وَقَبِلَا (لَمْ يَنْفَرِدْ وَاحِدٌ) مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ (إلَّا بِإِذْنِهِ) لَهُ فِي الِانْفِرَادِ فَلَهُ الِانْفِرَادُ عَمَلًا بِالْإِذْنِ نَعَمْ لَهُ الِانْفِرَادُ بِرَدِّ الْحُقُوقِ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ لَكِنْ نَازَعَ الشَّيْخَانِ فِي جَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ

(وَلِكُلٍّ) مِنْ الْمُوصِي وَالْوَصِيِّ (رُجُوعٌ) عَنْ الْإِيصَاءِ مَتَى شَاءَ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ كَالْوَكَالَةِ قَالَ: فِي الرَّوْضَةِ إلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ الْوَصِيُّ، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ تَلَفُ الْمَالِ بِاسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ مِنْ قَاضٍ وَغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ (وَصُدِّقَ وَلِيٌّ بِيَمِينِهِ) وَصِيًّا كَانَ، أَوْ قَيِّمًا، أَوْ غَيْرَهُ (فِي إنْفَاقٍ عَلَى مُوَلِّيهِ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لَائِقٍ) بِالْحَالِ (لَا فِي دَفْعِ الْمَالِ) إلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِهِ فَلَا يُصَدَّقُ بَلْ الْمُصَدَّقُ مُوَلِّيهِ بِيَمِينِهِ إذْ لَا تَعْسُرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِنْفَاقِ وَقَوْلِي بِيَمِينِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْوَلِيِّ وَبِمُوَلِّيهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْوَصِيِّ وَالطِّفْلِ.

(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

تُقَالُ عَلَى الْإِيدَاعِ وَعَلَى الْعَيْنِ الْمُودِعَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَوْلَى لِمُوَافَقَتِهِ قَوْله تَعَالَى {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148] بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ: عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ) ، أَيْ إنْ لَمْ يَعْجِزْ، أَوْ بِهِ شُهُودٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا) ، أَيْ بِأَمْرِ الطِّفْلِ وَأَمْرِ الْمَجْنُونِ وَبِقَضَاءِ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: نَصَّبَ الْقَاضِي) ، أَيْ نَدْبًا وَلَا يَبْعُدُ الْوُجُوبُ بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَالْجَدُّ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ) أَيْ حَالَ الْمَوْتِ، أَيْ لَا يُعْتَدُّ بِمَنْصُوبِهِ إذَا وُجِدَتْ وِلَايَةُ الْجَدِّ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ بِالشَّرْعِ كَوِلَايَةِ التَّزْوِيجِ أَمَّا لَوْ وُجِدَتْ حَالَ الْإِيصَاءِ، ثُمَّ زَالَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيُعْتَدُّ بِمَنْصُوبِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالشُّرُوطِ عِنْدَ الْمَوْتِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَوْصَى اثْنَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَلَوْ أَوْصَى اثْنَيْنِ وَشَرَطَ عَلَيْهِمَا الِاجْتِمَاعَ، أَوْ أَطْلَقَ بِأَنْ قَالَ: أَوْصَيْت إلَيْكُمَا، أَوْ إلَى فُلَانٍ، ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ أَوْصَيْت إلَى فُلَانٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفَرِدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) فَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ بِأَنْ يَصْدُرَ عَنْ رَأْيِهِمَا فِيهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَتَلَفَّظَا بِالْعَقْدِ مَعًا وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالطِّفْلِ وَمَالِهِ وَتَفْرِقَةِ وَصِيَّةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ لَيْسَ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُهُ بِخِلَافِ رَدِّ وَدِيعَةٍ وَمَغْصُوبٍ وَعَارِيَّةٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُهُ فَلِكُلٍّ الِانْفِرَادُ بِهِ، لِأَنَّ لِصَاحِبِهِ الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِهِ وَقَضِيَّةُ الِاعْتِدَادِ بِهِ وَوُقُوعُهُ مَوْقِعَهُ إبَاحَةُ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ بَحَثَا خِلَافَهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفَرِدْ) فَإِذَا أَوْصَى لَهُمَا مَعًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ رَدَّ لَمْ يَنْفَرِدْ الْآخَرُ بِالتَّصَرُّفِ بَلْ يُنَصِّبُ الْحَاكِمُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَ الْمَيِّتِ، أَوْ الرَّادِّ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لَهُمَا مُرَتِّبًا وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، أَوْ رَدَّ فَلِلْآخَرِ التَّصَرُّفُ؛ لِأَنَّ التَّشْرِيكَ لَيْسَ مَأْخُوذًا مِنْ تَصْرِيحِ الْمُوصِي شَرْحُ الْبَهْجَةِ وس ل

(قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنِهِ)، أَيْ الْمُوصِي فِي الِانْفِرَادِ بِأَنْ قَالَ: أَوْصَيْت لَكُمَا وَأَذِنْت لِزَيْدٍ مَثَلًا فِي الِانْفِرَادِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَازَعَ الشَّيْخَانِ) ضَعِيفٌ

(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ) ، أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ ع ش لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ مَجَّانًا بَلْ بِالْأُجْرَةِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْقَبُولُ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَزْلُ الْمُوصَى لَهُ حِينَئِذٍ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَيَاعِ نَحْوِ وَدِيعَةٍ، أَوْ مَالِ أَوْلَادِهِ وَيَمْتَنِعُ عَزْلُ نَفْسِهِ أَيْضًا إذَا كَانَتْ إجَارَةً بِعِوَضٍ فَإِنْ كَانَتْ بِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَهِيَ جَعَالَةٌ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلِيٌّ بِيَمِينِهِ) إلَّا الْحَاكِمَ فَيُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ عُزِلَ ح ل وحج وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ قَبْلَ الْعَزْلِ وَبَعْدَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي إنْفَاقٍ) ، أَيْ وَفِي تَلَفِ الْمَالِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَلَعَلَّهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ وَمَا صَرَفَهُ الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلَوْ لِدَفْعِ ظَالِمٍ عَنْ مَالِ الْوَلَدِ لَا يَرْجِعُ لَهُ إلَّا إنْ كَانَ بِإِذْنِ حَاكِمٍ، أَوْ إشْهَادٍ لَا بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ إلَّا فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ وَكَذَا غَيْرُهُمَا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَاكِمِ وَالْإِشْهَادِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لَائِقٌ) أَمَّا غَيْرُ اللَّائِقِ فَيُصَدَّقُ فِيهِ الْوَلَدُ بِيَمِينِهِ قَطْعًا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ أَهُوَ لَائِقٌ، أَوْ لَا وَلَا بَيِّنَةَ صُدِّقَ الْوَصِيُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ خِيَانَتِهِ، أَوْ فِي تَارِيخِ مَوْتِ الْأَبِ، أَوْ أَوَّلِ مِلْكِهِ لِلْمَالِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ مِنْهُ صُدِّقَ الْوَلَدُ بِيَمِينِهِ وَكَالْوَصِيِّ فِيمَا ذُكِرَ وَارِثُهُ شَرْحُ م ر وَلَوْ تَنَازَعَا فِي التَّصَرُّفِ هَلْ وَقَعَ بِالْمَصْلَحَةِ، أَوْ لَا صُدِّقَ الْأَبُ وَالْجَدُّ وَكَذَا الْأُمُّ دُونَ غَيْرِهِمْ وَالْمُشْتَرِي مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ مِثْلُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ [فَرْعٌ]

لَا يُطَالَبُ أَمِينٌ كَوَصِيٍّ وَمُقَارِضٍ وَشَرِيكٍ وَوَكِيلٍ بِحِسَابٍ بَلْ إنْ ادَّعَى خِيَانَتَهُ حَلَفَ ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْوَصِيِّ وَالْهَرَوِيِّ فِي أُمَنَاءِ الْقَاضِي وَمِثْلُهُمْ بَقِيَّةُ الْأُمَنَاءِ وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْقَاضِي أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ رَاجِعٌ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: لَا فِي دَفْعِ الْمَالِ) وَلَا فِي بَيْعِهِ لِمَصْلَحَةٍ، أَوْ غِبْطَةٍ إلَّا الْأَبَ وَالْجَدَّ وَالْأُمَّ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمْ ح ل.

[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ) وَجْهُ مُنَاسَبَةِ ذِكْرِهَا عَقِبَ الْإِيصَاءِ: أَنَّ الْمُودِعَ جَعَلَ الْوَدِيعَ وَصِيًّا عَلَى الْوَدِيعَةِ مِنْ جِهَةِ حِفْظِهَا وَتَعَهُّدِهَا وَإِنْ كَانَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَذَكَرَهَا بَعْضُهُمْ عَقِبَ اللُّقَطَةِ؛ لِأَنَّ اللُّقَطَةَ أَمَانَةٌ أَيْضًا، أَيْ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الْحِفْظِ (قَوْلُهُ: تُقَالُ) أَيْ لُغَةً وَشَرْعًا ع ش وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر هِيَ لُغَةً مَا وُضِعَ عِنْدَ غَيْرِ مَالِكِهِ لِحِفْظِهِ وَشَرْعًا الْعَقْدُ الْمُقْتَضِي لِلِاسْتِحْفَاظِ، أَوْ الْعَيْنُ الْمُسْتَحْفَظَةُ حَقِيقَةً فِيهِمَا وَتَصِحُّ إرَادَتُهُمَا وَإِرَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي التَّرْجَمَةِ

ص: 290

مِنْ وَدَعَ الشَّيْءُ يَدَعُ إذَا سَكَنَ؛ لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْوَدِيعِ وَقِيلَ مِنْ قَوْلِهِمْ فُلَانٌ فِي دَعَةٍ أَيْ رَاحِلَةِ لِأَنَّهَا فِي رَاحِلَةِ الْوَدِيعِ وَمُرَاعَاتِهِ.

وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] وَخَبَرُ «أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ؛ وَلِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً بَلْ ضَرُورَةً إلَيْهَا (أَرْكَانُهَا) أَيْ الْوَدِيعَةِ بِمَعْنَى الْإِيدَاعِ أَرْبَعَةٌ (وَدِيعَةٌ) بِمَعْنَى الْعَيْنِ الْمُودِعَةِ (وَصِيغَةٌ وَمُودِعٌ وَوَدِيعٌ وَشَرْطٌ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْمُودِعِ وَالْوَدِيعِ (مَا) مَرَّ (فِي مُوَكِّلٍ وَوَكِيلٍ) ؛ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ اسْتِنَابَةٌ فِي الْحِفْظِ

(فَلَوْ أَوْدَعَهُ نَحْوُ صَبِيٍّ) كَمَجْنُونٍ وَمَحْجُورِ سَفَهٍ (ضَمِنَ) مَا أَخَذَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنٍ مُعْتَبَرٍ وَلَا يَزُولُ الضَّمَانُ إلَّا بِالرَّدِّ إلَى وَلِيِّ أَمْرِهِ نَعَمْ إنْ أَخَذَهُ مِنْهُ حِسْبَةً خَوْفًا عَلَى تَلَفِهِ فِي يَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ مُودَعُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ (وَفِي عَكْسِهِ) بِأَنْ أَوْدَعَ شَخْصٌ نَحْوَ صَبِيٍّ (إنَّمَا يَضْمَنُ بِإِتْلَافٍ) مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى إتْلَافِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ بِتَلَفِهِ عِنْدَهُ إذْ لَا يَلْزَمُهُ الْحِفْظُ وَظَاهِرٌ أَنَّ ضَمَانَ الْمُتْلَفِ إنَّمَا يَكُونُ فِي مُتَمَوَّلٍ

(وَ) شَرْطٌ (فِي الْوَدِيعَةِ كَوْنُهَا مُحْتَرَمَةً) وَلَوْ نَجِسًا كَكَلْبٍ يَنْفَعُ وَنَحْوِ حَبَّةِ بُرٍّ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ كَكَلْبٍ لَا يَنْفَعُ وَآلَةِ لَهْوٍ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي

(، وَ) شَرْطٌ (فِي الصِّيغَةِ مَا) مَرَّ (فِي وَكَالَةٍ) فَيُشْتَرَطُ اللَّفْظُ مِنْ جَانِبِ الْمُودِعِ وَعَدَمُ الرَّدِّ مِنْ جَانِبِ الْوَدِيعِ فَيَكْفِي قَبْضُهُ وَلَا يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَقَالَ ز ي وَشَرْعًا تَوْكِيلٌ مِنْ الْمَالِكِ، أَوْ نَائِبِهِ لِآخَرَ بِحِفْظِ مَالٍ، أَوْ اخْتِصَاصٌ فَخَرَجَ بِتَوْكِيلٍ اللُّقَطَةُ وَالْأَمَانَاتُ الشَّرْعِيَّةُ؛ لِأَنَّ الِائْتِمَانَ فِيهِمَا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى كَوْنِهِ تَوْكِيلًا أَنَّ الْإِيدَاعَ عَقْدٌ اهـ وَقِيلَ هُوَ إذْنٌ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْوَدِيعَ لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ انْعَزَلَ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَأَنَّ وَلَدَ الْوَدِيعَةِ الْحَادِثَ وَدِيعَةٌ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي كَمَا قَالَهُ ع ن (قَوْلُهُ: مِنْ وَدَعَ الشَّيْءُ) بِفَتْحِ الدَّالِ وَضَمِّهَا (قَوْلُهُ: وَمُرَاعَاتِهَا) تَفْسِيرُ ح ل قَوْلُهُ {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ} [النساء: 58] الْآيَةَ وَإِنْ نَزَلَتْ فِي رَدِّ مِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ إلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَهِيَ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأَمَانَاتِ بِقَرِينَةِ الْجَمْعِ. قَالَ: الْوَاحِدِيُّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ بِسَبَبِ مِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ وَلَمْ يَنْزِلْ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ آيَةٌ سِوَاهَا شَرْحُ م ر وَعِبَارَةُ الْجَلَالَيْنِ نَزَلَتْ لَمَّا أَخَذَ عَلِيٌّ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ سَادِنِهَا، أَيْ خَادِمِهَا قَهْرًا لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَمَنَعَهُ مِنْ إعْطَاءِ الْمِفْتَاحِ وَقَالَ: لَوْ عَلِمَتْ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أَمْنَعْهُ فَأَرَادَ عَلِيٌّ أَنْ يُعْطِيَ الْمِفْتَاحَ لِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَدِّهِ إلَى عُثْمَانَ وَقَالَ خُذْهَا، أَيْ السَّدَانَةَ خَالِدَةً فَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ فَقَرَأَ لَهُ عَلِيٌّ الْآيَةَ فَأَسْلَمَ وَأَعْطَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لِأَخِيهِ شَيْبَةَ فَبَقِيَ فِي أَوْلَادِهِ اهـ وَفِيهِ أَنَّ الْمِفْتَاحَ لَيْسَ أَمَانَةً؛ لِأَنَّهُ أُخِذَ قَهْرًا.

وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ كَانَ كَالْأَمَانَةِ. قَوْلُهُ: «وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك» سَمَّاهَا خِيَانَةً مُشَاكَلَةً وَفِيهِ أَنَّهُ مُعَارِضٌ لِآيَةِ {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} [البقرة: 194] إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَا تَخُنْ مَنْ خَانَك زِيَادَةٌ عَلَى مَا خَانَك بِهِ، أَوْ لَا تَخُنْهُ فِيمَا لَا يَجُوزُ كَأَنْ زَنَى بِزَوْجَتِك وَعَلَيْهِمَا فَلَا مُشَاكَلَةَ وَأَنَّ الْحَدِيثَ يُبَيِّنُ أَنَّ الْأَوْلَى الْعَفْوُ، أَيْ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَك بَلْ عَفْوُك عَنْهُ أَوْلَى. وَالْآيَةُ مُبَيِّنَةٌ لِلْجَوَازِ، وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى الْعَفْوَ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ تَسْمِيَةُ الثَّانِي اعْتِدَاءً وَبَعْضُهُمْ خَصَّ الْحَدِيثَ بِالْأَمَانَةِ، أَيْ مَنْ خَانَك فِي أَمَانَتِك لَا تَخُنْهُ فِي أَمَانَتِهِ الَّتِي اسْتَأْمَنَك عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: غَرِيبٌ) أَيْ انْفَرَدَ بِهِ رَاوِيهِ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْحَسَنَ ع ش (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْإِيدَاعِ) ، أَيْ الْعَقْدِ لَا بِمَعْنَى الْعَيْنِ الْمُودِعَةِ وَإِلَّا لَزِمَ كَوْنُ الشَّيْءِ رُكْنًا لِنَفْسِهِ وَأَنَّ الصِّيغَةَ وَمَا بَعْدَهَا أَرْكَانٌ لِلْعَيْنِ الْمُودِعَةِ وَلَا مَعْنَى لَهُ

وَإِذَا حُمِلَتْ الْوَدِيعَةُ فِي التَّرْجَمَةِ عَلَى الْعَيْنِ الْمُودِعَةِ كَانَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اسْتِخْدَامٌ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِيدَاعَ اسْتِنَابَةٌ فِي الْحِفْظِ) فَمَنْ صَحَّ تَوْكِيلُهُ صَحَّ إيدَاعُهُ وَمَنْ صَحَّ تَوَكُّلُهُ صَحَّ دَفْعُ الْوَدِيعَةِ لَهُ فَخَرَجَ اسْتِيدَاعُ مُحْرِمٍ صَيْدًا وَكَافِرٍ مُصْحَفًا كَذَا قَالُوا هُنَا وَفِي مَتْنِ الْبَهْجَةِ صِحَّةُ إيدَاعِ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَ وَنَحْوَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَسَلُّطٌ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى وَضْعِ الْيَدِ وَمَا هُنَاكَ عَلَى الْعَقْدِ وَيُجْعَلُ عِنْدَ مُسْلِمٍ ز ي

(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَوْدَعَهُ)، أَيْ شَخْصًا وَلَوْ غَيْرَ كَامِلٍ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ مَا أَخَذَهُ) أَيْ بِأَقْصَى الْقِيَمِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّبِيَّ يَضْمَنُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ أَيْضًا. لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْغَصْبِ شَامِلٌ لِأَخْذِهِ مِنْ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ اسْتِيلَاءٌ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ م ر (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنٍ مُعْتَبَرٍ) فَانْدَفَعَ بِهِ مَا يُقَالُ: فَاسِدُ الْوَدِيعَةِ كَصَحِيحِهَا فِي عَدَمِ الضَّمَانِ م ر. لَا يُقَالُ: هَذِهِ بَاطِلَةٌ لَا فَاسِدَةٌ. لِأَنَّا نَقُولُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ مُتَرَادِفَانِ عِنْدَنَا إلَّا فِي مَوَاضِعَ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا

(قَوْلُهُ: حِسْبَةً)، أَيْ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ ادِّخَارٍ لِثَوَابِ الْآخِرَةِ. قَالَ: فِي الْمُخْتَارِ احْتَسِبْ الْأَجْرَ عَلَى اللَّهِ أَيْ ادَّخِرْهُ عِنْدَهُ لَا يَرْجُو ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالِاسْمُ مِنْهُ الْحِسْبَةُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْهُ) مَا لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى إتْلَافِهِ م ر، فَإِنْ سَلَّطَهُ الْوَدِيعُ عَلَى إتْلَافِهِ ضَمِنَ إنْ كَانَ الصَّبِيُّ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لِأَنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ كَفِعْلِ مُسَلِّطِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ أَوْدَعَ شَخْصٌ) ، أَيْ كَامِلٌ أَمَّا لَوْ أَوْدَعَ نَحْو صَبِيٍّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ فَرَّطَ أَمْ لَا تَلِفَ، أَوْ أَتْلَفَ ق ل وَبِرْمَاوِيٌّ وَمِثْلُهُمَا فِي شَرْحِ م ر. لِأَنَّهُ قَالَ: وَلَوْ أَوْدَعَ نَحْوُ صَبِيٍّ مِثْلَهُ ضَمِنَ بِالِاسْتِيلَاءِ وَقَدْ يُقَالُ: هَذِهِ الصُّورَةُ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ أَوْدَعَهُ نَحْوُ صَبِيٍّ لِأَنَّ الضَّمِيرَ يَشْمَلُ غَيْرَ الْكَامِلِ كَمَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُودِعِ وَالْوَدِيعِ إمَّا كَامِلٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَجْنُونٌ، أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ، أَوْ مُكْرَهٌ، أَوْ عَبْدٌ وَالْحَاصِلُ مِنْ

ص: 291

مَعَ السُّكُوتِ نَعَمْ لَوْ قَالَ: الْوَدِيعُ أَوْدِعْنِيهِ مَثَلًا فَدَفَعَهُ لَهُ سَاكِتًا فَيُشْبِهُ أَنْ يَكْفِيَ ذَلِكَ كَالْعَارِيَّةِ وَعَلَيْهِ فَالشَّرْطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَالْإِيجَابُ إمَّا صَرِيحٌ (كَأَوْدَعْتُكَ هَذَا، أَوْ اسْتَحْفَظْتُكَهُ، أَوْ) كِنَايَةٌ مَعَ النِّيَّةِ (كَخُذْهُ)

(فَإِنْ عَجِزَ) مَنْ يُرَادُ الْإِيدَاعُ عِنْدَهُ (عَنْ حِفْظِهَا) أَيْ الْوَدِيعَةِ (حَرُمَ) عَلَيْهِ (أَخْذُهَا) ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهَا لِلتَّلَفِ (أَوْ) قَدَرَ عَلَيْهِ، وَ (لَمْ يَثِقْ بِأَمَانَتِهِ) فِيهَا (كُرِهَ) لَهُ أَخْذُهَا خَشْيَةَ الْخِيَانَةِ فِيهَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِحَالِهِ الْمَالِكُ فَلَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ وَالْإِيدَاعُ صَحِيحٌ الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ وَإِنْ قُلْنَا بِالتَّحْرِيمِ وَأَثَرُ التَّحْرِيمِ مَقْصُورٌ عَلَى الْإِثْمِ (وَإِلَّا) بِأَنْ قَدَرَ عَلَى حِفْظِهَا وَوَثِقَ بِأَمَانَتِهِ فِيهَا (سُنَّ) لَهُ أَخْذُهَا بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ) لِأَخْذِهَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» فَإِنْ تَعَيَّنَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَخْذُهَا لَكِنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى إتْلَافِ مَنْفَعَتِهِ وَمَنْفَعَةِ حِرْزِهِ مَجَّانًا

(وَتَرْتَفِعُ) الْوَدِيعَةُ أَيْ يَنْتَهِي حُكْمُهَا (بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ) وَحَجْرِ سَفَهٍ عَلَيْهِ (وَاسْتِرْدَادٍ) مِنْ الْمُودِعِ (وَرَدٍّ) مِنْ الْوَدِيعِ كَالْوَكَالَةِ (وَأَصْلُهَا أَمَانَةٌ) بِمَعْنَى أَنَّ الْأَمَانَةَ مُتَأَصِّلَةٌ فِيهَا لَا تَبَعٌ كَالرَّهْنِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِجُعْلٍ أَمْ لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91] وَالْوَدِيعُ مُحْسِنٌ فِي الْجُمْلَةِ

(وَ) قَدْ (تُضْمَنُ بِعَوَارِضَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

ضَرْبِ سَبْعَةٍ فِي سَبْعَةٍ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ تَتْلَفَ الْوَدِيعَةُ بِنَفْسِهَا، أَوْ يُتْلِفُهَا الْمُودِعُ، أَوْ الْوَدِيعُ وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ

(قَوْلُهُ: مَعَ السُّكُوتِ) ، أَيْ مِنْهُمَا أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ إذَا وَضَعَ إنْسَانٌ ثِيَابَهُ فِي الْحَمَّامِ وَلَمْ يَحْفَظْهُ عَلَيْهَا كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ الْآنَ ح ل أَيْ وَإِنْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَحْفَظَهُ وَقَبِلَ مِنْهُ، أَوْ أَعْطَاهُ أُجْرَةً لِحِفْظِهَا فَيَضْمَنُهَا إنْ فَرَّطَ كَأَنْ نَامَ، أَوْ غَابَ وَلَمْ يَسْتَحْفِظْ مَنْ هُوَ مِثْلَهُ وَإِنْ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الدَّوَابُّ فِي الْخَانِ فَلَا يَضْمَنُهَا الْخَانِيُّ إلَّا إنْ قَبِلَ الِاسْتِحْفَاظَ، أَوْ أَخَذَ الْأُجْرَةَ وَلَيْسَ مِنْ التَّفْرِيطِ فِيهِمَا، أَيْ الْحَمَّامِ وَالْخَانِ مَا لَوْ كَانَ يُلَاحِظُ عَلَى الْعَادَةِ فَتَغَفَّلَهُ سَارِقٌ، أَوْ خَرَجَتْ الدَّابَّةُ فِي بَعْضِ غَفَلَاتِهِ؛ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ فِي الْحِفْظِ الْمُعْتَادِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِيهِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّقْصِيرِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ: الْوَدِيعُ) هُوَ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ: يُشْتَرَطُ اللَّفْظُ إلَخْ لَا عَلَى قَوْلِهِ: فَيَكْفِي الْوَضْعُ إلَخْ لِقَوْلِهِ: فِي الِاسْتِدْرَاكِ فَدَفَعَهُ لَهُ وَلَمْ يَقُلْ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ (قَوْلُهُ: فَالشَّرْطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا) الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر اعْتِبَارُ اللَّفْظِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مَعَ اللَّفْظِ مِنْ الْآخَرِ، أَوْ الْفِعْلِ مِنْهُ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالْإِيصَاءِ وَلَا يَكْفِي السُّكُوتُ مِنْهُ خِلَافًا لخ ط فَإِنْ حُمِلَ عَلَى مَا يَقَعُ بَعْدَهُ فِعْلٌ فَظَاهِرٌ فَلَوْ قَالَ: احْفَظْ مَتَاعِي هَذَا فَسَكَتَ لَمْ يَكُنْ وَدِيعًا وَيُغْنِي عَنْ الْقَبُولِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَلَمْ يَرْتَضِ هَذَا شَيْخُنَا ز ي ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُكْرَهُ) قَالَ بَعْضُهُمْ: وَتَكُونُ مُبَاحَةً فِي هَذِهِ سم وَنَازَعَ فِيهِ ز ي وَقَالَ ع ش: وَتُتَصَوَّرُ الْإِبَاحَةُ هُنَا بِأَنْ شَكَّ فِي أَمَانَةِ نَفْسِهِ اهـ، أَيْ مَعَ عِلْمِ الْمِلْكِ بِحَالِهِ أَمَّا مَعَ جَهْلِهِ بِهِ فَتُكْرَهُ كَمَا قَالَهُ س ل حَيْثُ أَدْخَلَ الشَّكَّ وَالْوَهْمَ فِي قَوْلِهِ، أَوْ لَمْ يَثِقْ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ الْوُثُوقِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُهَا فَتَعْتَرِيهَا الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ وَكُلُّهَا فِي الشَّرْحِ عَلَى كَلَامِ سم (قَوْلُهُ: الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ) لَكِنْ لَوْ كَانَ الْمُودِعَ وَكِيلًا، أَوْ وَلِيَّ يَتِيمٍ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِيدَاعُ فَهِيَ مَضْمُونَةٌ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ قَطْعًا خ ط س ل (قَوْلُهُ: وَأَثَرُ التَّحْرِيمِ مَقْصُورٌ عَلَى الْإِثْمِ) هَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ كَيْفَ تَكُونُ أَمَانَةً مَعَ الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ مَعَ أَنَّ مُقْتَضَى التَّحْرِيمِ الضَّمَانُ؟ . فَأَجَابَ بِأَنَّ أَثَرَ التَّحْرِيمِ مَقْصُورٌ عَلَى الْإِثْمِ، أَيْ فَلَا يَتَعَدَّاهُ إلَى الضَّمَانِ. قَوْلُهُ:«وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ» اُنْظُرْ مَعْنَى هَذِهِ الظَّرْفِيَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ فِي زَائِدَةٌ وَعَوْنُ بِمَعْنَى مُعِينٍ وَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى اللَّامِ وَالتَّقْدِيرُ وَاَللَّهُ مَعِينٌ لِلْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ مُعِينًا لِأَخِيهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ) أَيْ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْقَبُولِ ضَاعَتْ عَلَى مَالِكِهَا ع ش م ر

(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى إتْلَافِ مَنْفَعَتِهِ إلَخْ) ، أَيْ فَلَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْعَيْنِيَّ قَدْ تُؤْخَذُ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ كَسَقْيِ اللِّبَإِ ح ل

(قَوْلُهُ: وَتَرْتَفِعُ إلَخْ) وَفَائِدَةُ ارْتِفَاعِهَا أَنَّهَا لَا تَصِيرُ أَمَانَةً شَرْعِيَّةً فَعَلَيْهِ الرَّدُّ لِمَالِكِهَا أَوْ وَلِيِّهِ إنْ عَرَفَهُ أَوْ إعْلَامُهُ بِهَا، أَوْ بِمَحَلِّهَا فَوْرًا عِنْدَ تَمَكُّنِهِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا كَضَالَّةٍ وَجَدَهَا وَعَرَفَ مَالِكَهَا فَإِنْ غَابَ رَدَّهَا لِلْحَاكِمِ الْأَمِينِ وَإِلَّا ضَمِنَ شَرْحُ م ر وَيَقُومُ وَارِثُ كُلٍّ وَوَلِيُّهُ مَقَامَهُ (قَوْلُهُ:، أَيْ يَنْتَهِيَ حُكْمُهَا) وَهُوَ عَدَمُ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ: بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) وَيَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ الرَّدُّ إلَى الْوَلِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْجُنُونِ وَإِلَى الْوَارِثِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ لِزَوَالِ الِائْتِمَانِ س ل (قَوْلُهُ:، أَوْ إغْمَائِهِ) وَمِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا قَرَفُوهُ فِي الْحَمَّامِ صَارَ ضَامِنًا لِلْوَدَائِعِ وَهَذَا أَمْرٌ يَقَعُ لِلنَّاسِ كَثِيرًا اهـ سم ع ش وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ، أَيْ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَقَوْلُهُ: وَاسْتِرْدَادٍ، أَيْ طَلَبِ الرَّدِّ (قَوْلُهُ: كَالرَّهْنِ) فَإِنَّ الْغَرَضَ الْأَصْلِيَّ مِنْهُ التَّوَثُّقُ وَالْأَمَانَةُ تَبَعٌ ح ل (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) ، أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يَأْخُذْ جُعَلًا وَقَالَ س ل، أَيْ فِيمَا إذَا سُنَّ لَهُ الْقَبُولُ، أَوْ وَجَبَ وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَرِّ قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ، أَيْ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهَا وَهُوَ مَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ جُعْلٍ وَلَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً وَلَا مَكْرُوهَةً وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَعَدٍّ هَذَا مَا ظَهَرَ

(قَوْلُهُ: وَتُضْمَنُ بِعَوَارِضَ) نُظِمَتْ فِي قَوْلِهِ:

ص: 292

كَأَنْ يَنْقُلَهَا مِنْ مَحَلَّةٍ، أَوْ دَارٍ لِأُخْرَى دُونَهَا حِرْزًا) وَإِنْ لَمْ يَنْهَهُ الْمُودِعُ عَنْ نَقْلِهَا؛ لِأَنَّهُ عَرَّضَهَا لِلتَّلَفِ نَعَمْ إنْ نَقَلَهَا يَظُنُّ أَنَّهَا مِلْكُهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِمْ لَمْ يَضْمَنْ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ مَا لَوْ نَقَلَهَا إلَى مِثْلِ ذَلِكَ حِرْزًا، أَوْ إلَى أَحْرَزَ أَوْ نَقَلَهَا مِنْ بَيْتٍ إلَى آخَرَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ خَانٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَنْهَهُ الْمُودِعُ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ وَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ الْأَوَّلُ أَحْرَزَ

(وَكَأَنْ يُودِعَهَا) غَيْرَهُ وَلَوْ قَاضِيًا (بِلَا إذْنٍ) مِنْ الْمُودِعِ (وَلَا عُذْرَ) لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُودِعَ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْدَعَهَا غَيْرَهُ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ (وَلَهُ اسْتِعَانَةٌ بِمَنْ يَحْمِلُهَا لِحِرْزٍ) ، أَوْ يَعْلِفُهَا، أَوْ يَسْقِيهَا.

الْمَفْهُومُ ذَلِكَ بِالْأُولَى؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِذَلِكَ (وَعَلَيْهِ لِعُذْرٍ كَإِرَادَةِ سَفَرٍ) وَمَرَضٍ مَخُوفٍ وَحَرِيقٍ فِي الْبُقْعَةِ وَإِشْرَافِ الْحِرْزِ عَلَى الْخَرَابِ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ (رَدَّهَا لِمَالِكِهَا، أَوْ وَكِيلِهِ فَ) إنْ فَقَدَهُمَا رَدَّهَا (لِقَاضٍ) وَعَلَيْهِ أَخْذُهَا (فَ) إنْ فَقَدَهُ رَدَّهَا (لِأَمِينٍ) وَلَا يُكَلَّفُ تَأْخِيرَ السَّفَرِ، وَتَعْبِيرِي بِالْعُذْرِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَعَطْفِي الْأَمِينَ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ بِالْفَاءِ أَوْلَى مِنْ عَطْفِ لَهُ بِأَوْ (وَيُغْنِي عَنْ الْأَخِيرَيْنِ وَصِيَّةٌ) بِهَا (إلَيْهِمَا) فَهُوَ مُخَيَّرٌ عِنْدَ فَقْدِ الْأَوَّلَيْنِ بَيْنَ رَدِّهَا لِلْقَاضِي وَالْوَصِيَّةِ بِهَا إلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِالْوَصِيَّةِ بِهَا الْإِعْلَامُ بِهَا وَالْأَمْرُ بِرَدِّهَا مَعَ وَصْفِهَا بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ، أَوْ الْإِشَارَةِ لِعَيْنِهَا وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ الْإِشْهَادُ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الْغَزَالِيِّ (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) أَيْ لَمْ يَرُدَّهَا وَلَمْ يُوصِ بِهَا لِمَنْ ذَكَرَ كَمَا ذَكَرَ (ضَمِنَ إنْ تَمَكَّنَ) مِنْ رَدِّهَا، أَوْ الْإِيصَاءِ بِهَا سَافَرَ بِهَا أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ عَرَّضَهَا لِلْفَوَاتِ إذْ الْوَارِثُ يَعْتَمِدُ ظَاهِرَ الْيَدِ وَيَدَّعِيهَا لِنَفْسِهِ وَحِرْزُ السَّفَرِ دُونَ حِرْزِ الْحَضَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ كَأَنْ مَاتَ فَجْأَةً، أَوْ قُتِلَ غِيلَةً، أَوْ سَافَرَ بِهَا لِعَجْزِهِ عَنْ ذَلِكَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

عَوَارِضُ التَّضْمِينِ عَشْرٌ وَدْعُهَا وَسَفَرٌ وَنَقْلُهَا وَجَحْدُهَا وَتَرْكُ إيصَاءٍ وَدَفْعُ مُهْلِكٍ وَمَنْعُ رَدِّهَا وَتَضْيِيعٌ حُكِيَ وَالِانْتِفَاعُ وَكَذَا الْمُخَالَفَهْ فِي حِفْظِهَا إنْ لَمْ يَزِدْ مَنْ خَالَفَهْ، أَيْ الَّذِي خَالَفَهُ كَأَنْ قَالَ: لَا تُقْفِلْ عَلَيْهِ قُفْلًا فَأَقْفَلَهُ

(قَوْلُهُ: كَأَنْ يَنْقُلَهَا)، أَيْ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَقَدْ عَيَّنَ لَهُ الْمُودِعَ مَكَانًا لِلْحِرْزِ وَإِنْ لَمْ يَنْهَهُ عَنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي شَرْحِ (قَوْلِهِ: دُونَهَا حِرْزًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ حِرْزَ مِثْلِهَا وَجَرَى عَلَيْهِ حَجّ وَاعْتَمَدَ م ر عَدَمَ الضَّمَانِ حِينَئِذٍ وَحُمِلَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَوْضِعًا فَلَا مُخَالَفَةَ

(قَوْلُهُ: يُودِعَهَا غَيْرَهُ) وَلَوْ وَلَدَهُ وَزَوْجَتَهُ وَقِنَّهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُودِعَ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِأَمَانَةِ غَيْرِهِ وَلَا يَدِهِ، أَيْ فَيَكُونُ طَرِيقًا فِي ضَمَانِهَا وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ فَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الثَّانِي وَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْأَوَّلِ إنْ كَانَ جَاهِلًا أَمَّا الْعَالِمُ فَلَا؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ، أَوْ الْأَوَّلُ رَجَعَ عَلَى الثَّانِي إنْ عَلِمَ لَا إنْ جَهِلَ اهـ بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ اسْتِعَانَةٌ بِمَنْ يَحْمِلُهَا) وَلَوْ خَفِيفَةً أَمْكَنَهُ حَمْلُهَا بِلَا مَشَقَّةٍ فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ م ر وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ثِقَةً؟ الَّذِي يَظْهَرُ نَعَمْ إنْ غَابَ عَنْهُ لَا إنْ لَازَمَهُ كَالْعَادَةِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَهَا مَعَ مَنْ يَسْقِيَهَا وَهُوَ غَيْرُ ثِقَةٍ ضَمِنَهَا حَجّ س ل وَعِبَارَةُ م ر وَلَهُ اسْتِعَانَةٌ بِمَنْ يَحْمِلُهَا لِحِرْزٍ، أَيْ إذَا لَمْ تَزُلْ يَدُهُ عَنْهَا قَالَ: ع ش بِأَنْ يُعَدَّ حَافِظًا لَهَا عُرْفًا (قَوْلُهُ: الْمَفْهُومُ) صِفَةٌ لِلِاسْتِعَانَةِ الْمُقَدَّرَةِ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ، أَوْ اسْتِعَانَةٌ بِمَنْ يَعْلِفُهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ: بِالْأَوْلَى لِأَنَّ الْحَاجَةَ لِلْعَلْفِ وَالسَّقْيِ مِمَّا يَتَكَرَّرُ بِخِلَافِ الْحَمْلِ فَإِذَا جَوَّزْنَا مَا لَا يَتَكَرَّرُ فَلْنُجَوِّزْ مَا فِيهِ تَكَرُّرٌ بِالْأَوْلَى وَأَيْضًا الْحَمْلُ فِيهِ اسْتِيلَاءٌ بِخِلَافِهِمَا فَإِذَا جَوَّزْنَا مَا فِيهِ اسْتِيلَاءٌ تَامٌّ فَلْنُجَوِّزْ مَا لَيْسَ فِيهِ اسْتِيلَاءٌ تَامٌّ بِالْأَوْلَى م ر (قَوْلُهُ: كَإِرَادَةِ سَفَرٍ) وَلَوْ قَصِيرًا ز ي وَقَيَّدَهُ م ر بِالطَّوِيلِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَقَدَهُمَا)، أَيْ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ م ر وَقَوْلُهُ: رَدَّهَا لِقَاضٍ جَعَلَ الشَّارِحُ قَوْلَهُ لِقَاضٍ مُتَعَلِّقًا بِفِعْلِ مَاضٍ جَوَابًا لِشَرْطٍ مُقَدَّرٍ مَعَ أَنَّهُ فِي كَلَامِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَصْدَرِ وَهُوَ رَدُّهَا لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمَالِكِهَا فَفِي تَقْدِيرِ الشَّارِحِ تَغْيِيرٌ لِلْعَامِلِ وَالْإِعْرَابِ لَا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ حَلُّ مَعْنًى لَا حَلُّ إعْرَابٍ (قَوْلُهُ: لِقَاضٍ) أَيْ غَيْرِ خَائِنٍ وَقَوْلُهُ: فَلِأَمِينٍ وَمَتَى تَرَكَ هَذَا التَّرْتِيبَ ضَمِنَ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ قَالَ: الْفَارِقِيُّ إلَّا فِي زَمَنِنَا فَلَا يَضْمَنُ بِالْإِيدَاعِ لِثِقَةٍ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي قَطْعًا لِمَا ظَهَرَ مِنْ فَسَادِ الْحُكْمِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ)، أَيْ الدَّاخِلِ فِي عُمُومِ الْعُذْرِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَصِيَّةٌ بِهَا إلَيْهِمَا) الْمُعْتَمَدُ اخْتِصَاصُ هَذَا بِالْإِشْرَافِ عَلَى الْمَوْتِ دُونَ السَّفَرِ فَلَا تُغْنِي الْوَصِيَّةُ إلَيْهِمَا فِيهِ عَنْ رَدِّهَا إلَيْهِمَا ح ل وسم وع ش (قَوْلُهُ: الْإِعْلَامُ بِهَا) ، أَيْ إعْلَامِ الْقَاضِي، أَوْ الْأَمِينِ (قَوْلُهُ: بِرَدِّهَا) ، أَيْ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى مَالِكِهَا (قَوْلُهُ:، أَوْ الْإِشَارَةُ) عِبَارَةُ م ر، أَوْ يُشِيرُ لَعَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ يَدِهِ وَيَأْمُرَ بِالرَّدِّ إنْ مَاتَ وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ الْإِشْهَادِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي تَرِكَتِهِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ، أَوْ وَصَفَهُ فَلَا ضَمَانَ (قَوْلُهُ: يَجِبُ الْإِشْهَادُ) ، أَيْ عَلَى الْإِعْلَامِ وَالْوَصْفِ، أَوْ الْإِشَارَةِ وَاعْتَمَدَهُ ع ش وم ر فِي غَيْرِ الشَّرْحِ وَضَعَّفَهُ ز ي وح ل وَاعْتَمَدَا عَدَمَ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ وَعَزَيَاهُ ل م ر فِي الشَّرْحِ وَتَبِعَهُمَا الْبَرْمَاوِيُّ

(قَوْلُهُ: لِمَنْ ذُكِرَ)، أَيْ لِلْقَاضِي فَالْأَمِينِ وَقَوْلُهُ: كَمَا ذُكِرَ، أَيْ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي ذُكِرَ (قَوْلُهُ:، أَوْ سَافَرَ بِهَا) وَلَوْ حَدَثَ لَهُ فِي الطَّرِيقِ خَوْفٌ أَقَامَ بِهَا فَإِنْ هَجَمَ عَلَيْهِ الْقُطَّاعُ فَطَرَحَهَا بِمَضْيَعَةٍ لِيَحْفَظَهَا فَضَاعَتْ ضَمِنَ وَكَذَا لَوْ دَفَنَهَا خَوْفًا مِنْهُمْ عِنْدَ إقْبَالِهِمْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَضَلَّ مَوْضِعَهَا إذْ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى تُؤْخَذَ مِنْهُ فَتَصِيرَ مَضْمُونَةً عَلَى

ص: 293

وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْقَاضِي أَمَّا الْقَاضِي إذَا مَاتَ وَلَمْ يُوجَدْ مَالُ الْيَتِيمِ فِي تَرِكَتِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُ الشَّرْعِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأُمَنَاءِ وَلِعُمُومِ وِلَايَتِهِ قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ: وَإِنَّمَا يَضْمَنُ إذَا فَرَّطَ قَالَ: السُّبْكِيُّ: وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ إيصَائِهِ لَيْسَ تَفْرِيطًا وَإِنْ مَاتَ عَنْ مَرَضٍ وَهُوَ الْوَجْهُ وَقَدْ أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (وَكَأَنْ يَدْفِنَهَا بِمَوْضِعٍ وَيُسَافِرَ وَلَمْ يُعْلِمْ بِهَا أَمِينًا يُرَاقِبُهَا) ؛ لِأَنَّهُ عَرَّضَهَا لِلضَّيَاعِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْلَمَ بِهَا أَمِينًا يُرَاقِبُهَا وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ الْمَوْضِعَ؛ لِأَنَّ إعْلَامَهُ بِمَنْزِلَةِ إيدَاعِهِ فَشَرْطُ فَقْدِ الْقَاضِي وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ السُّكْنَى وَلَيْسَ مُرَادًا

(وَكَأَنْ لَا يَدْفَعَ مُتْلِفَاتِهَا) كَتَرْكِ تَهْوِيَةِ ثِيَابِ صُوفٍ (أَوْ) تَرْكِ (لُبْسِهَا عِنْدَ حَاجَتِهَا) ؛ لِذَلِكَ وَقَدْ عَلِمَهَا؛ لِأَنَّ الدُّودَ يُفْسِدُهَا وَكُلٌّ مِنْ الْهَوَاءِ وَعَبَقِ رَائِحَةِ الْآدَمِيِّ بِهَا يَدْفَعُهُ (أَوْ) تَرَكَ (عَلْفَ دَابَّةٍ) بِسُكُونِ اللَّامِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْحِفْظِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

آخِذِهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ)، أَيْ مَحَلُّ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ (قَوْلُهُ: فَلَا يَضْمَنُهُ) ؛ لِأَنَّهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ سَائِرِ الْأُمَنَاءِ) فَإِنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ يَضْمَنُ بِالْمَوْتِ، أَوْ السَّفَرِ إذَا لَمْ يُوصِ بِهَا وَفِي كَلَامِ حَجّ أَنَّ أَحَدَ الْأُمَنَاءِ إذَا تَرَكَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ يَصِيرُ ضَامِنًا بِمُجَرَّدِ نَحْوِ الْمَرَضِ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بِآفَةٍ فِي مَرَضِهِ، أَوْ بَعْدَ صِحَّتِهِ ضَمِنَ ز ي وح ل وَاعْتَمَدَ م ر عَدَمَ الضَّمَانِ وَعِبَارَتُهُ وَمَحَلُّ الضَّمَانِ بِغَيْرِ إيصَاءٍ وَإِيدَاعٍ إذَا تَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا قَبْلَهُ لِأَنَّ الْمَوْتَ كَالسَّفَرِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الضَّمَانُ إلَّا بِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: أَمِينًا) ، أَيْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَظَنُّ الْأَمَانَةِ لَا يَكْفِي فَلَوْ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ ح ل (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْلَمَ بِهَا أَمِينًا) ، أَيْ وَكَانَ الْمَوْضِعُ حِرْزًا لِمِثْلِهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِلَّا ضَمِنَ س ل وَقَوْلُهُ: يُرَاقِبُهَا وَإِنْ لَمْ يُرِهِ إيَّاهَا م ر بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فَشَرْطُهُ) ، أَيْ شَرْطُ إعْلَامِهِ

(قَوْلُهُ: وَكَأَنْ لَا يَدْفَعَ مُتْلِفَاتِهَا) بِكَسْرِ اللَّامِ، أَيْ لِقَادِرٍ عَلَى دَفْعِهَا بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهِ وَلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً لِمِثْلِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ وَقَعَ فِي خِزَانَةِ الْوَدِيعِ حَرِيقٌ فَبَادَرَ لِنَقْلِ أَمْتِعَتِهِ فَاحْتَرَقَتْ الْوَدِيعَةُ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا إنْ أَمْكَنَهُ إخْرَاجُ الْكُلِّ دُفْعَةً، أَيْ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً لِمِثْلِهِ، أَوْ كَانَتْ فَوْقَ فَنَحَّاهَا وَأَخْرَجَ مَالَهُ الَّذِي تَحْتَهَا وَتَلِفَتْ بِسَبَبِ التَّنْحِيَةِ كَمَا اسْتَوْجَهَهُ حَجّ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا وَدَائِعُ فَبَادَرَ لِنَقْلِ بَعْضِهَا فَاحْتَرَقَ مَا تَأَخَّرَ نَقْلُهُ س ل، أَيْ وَكَانَ يُمْكِنُهُ نَقْلُ الْجَمِيعِ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ: ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى عَدَمِ التَّمَكُّنِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ (قَوْلُهُ:، أَوْ تَرَكَ لُبْسَهَا) قَالَ فِي الْكَافِي: لَوْ أَوْدَعَهُ بَهِيمَةً وَأَذِنَ لَهُ فِي رُكُوبِهَا، أَوْ ثَوْبًا وَأَذِنَ لَهُ فِي لُبْسِهِ فَهُوَ إيدَاعٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ الرُّكُوبِ وَالِاسْتِعْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ، أَوْ بَعْدَهُ ضَمِنَ لِأَنَّهَا عَارِيَّةٌ فَاسِدَةٌ دَمِيرِيٌّ فَهُمَا عَقْدَانِ فَاسِدَانِ وَفِي كَوْنِ الْإِذْنِ شَرْطًا نَظَرٌ وَعِبَارَةُ م ر وَكَذَا عَلَيْهِ لُبْسُهَا بِنَفْسِهِ إنْ لَاقَ بِهِ عِنْدَ حَاجَتِهَا بِأَنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ الدُّودِ بِسَبَبِ عُبُوقٍ رِيحِ الْآدَمِيِّ بِهَا نَعَمْ إنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ لُبْسُهَا أَلْبَسَهَا مَنْ يَلِيقُ بِهِ بِهَذَا الْقَصْدِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ مَعَ مُلَاحَظَتِهِ كَمَا قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ ضَمِنَ مَا لَمْ يَنْهَهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهَا كَثَوْبِ حَرِيرٍ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَلْبِسُهُ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ، أَوْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَرْضَ إلَّا بِالْأُجْرَةِ فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ بَلْ الْوُجُوبُ وَلَوْ كَانَتْ الثِّيَابُ كَثِيرَةً بِحَيْثُ يَحْتَاجُ لُبْسُهَا إلَى مُضِيِّ زَمَنٍ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ رَفْعَ الْأَمْرِ لِلْحَاكِمِ لِيَفْرِضَ لَهُ أُجْرَةً فِي مُقَابَلَةِ لُبْسِهَا إذْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْذُلَ مَنْفَعَتَهُ مَجَّانًا كَالْحِرْزِ اهـ وَقَوْلُهُ: بِأَنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا إلَخْ قَالَ: حَجّ وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ نَحْوِ اللُّبْسِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَإِلَّا ضَمِنَ بِهِ وَيُوَجَّهُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ بِأَنَّ الْأَصْلَ الضَّمَانُ حَتَّى يُوجَدَ صَارِفٌ ع ش

(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِلتَّهْوِيَةِ، أَوْ اللُّبْسِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ عَلِمَهَا) فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا كَأَنْ كَانَتْ فِي صُنْدُوقٍ فَلَا ضَمَانَ إنْ لَمْ يُعْطِهِ الْمِفْتَاحَ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ مَعَ الْعِلْمِ فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ الْمِفْتَاحَ جَازَ لَهُ الْفَتْحُ حَيْثُ عَلِمَ وَلَا يَجِبُ س ل وَعِبَارَةُ م ر وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنْ أَعْطَاهُ الْمِفْتَاحَ لَزِمَهُ الْفَتْحُ وَإِلَّا جَازَ اهـ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ إنَّمَا تَحْرُمُ إذَا كَانَ سَبَبُهَا فِعْلًا لَا تَرْكًا ز ي وَلَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ نَحْوُ الدُّودِ إلَّا بِلُبْسٍ يَنْقُصُ بِهِ قِيمَتُهَا نَقْصًا فَاحِشًا فَهَلْ يَفْعَلُهُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ، أَوْ يَتَعَيَّنُ بَيْعُهَا وَلَوْ قِيلَ يَتَعَيَّنُ الْأَصْلَحُ لَمْ يَبْعُدْ وَلَوْ خَافَ مِنْ نَحْوِ النَّشْرِ، أَوْ اللُّبْسِ ظَالِمًا عَلَيْهَا وَلَمْ يَتَيَسَّرْ دَفْعُهَا لِمَالِكِهَا تَعَيَّنَ الْبَيْعُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا أَشْهَدَ وَلَوْ أَوْدَعَهُ بُرًّا وَوَقَعَ فِيهِ السُّوسُ لَزِمَهُ الدَّفْعُ عَنْهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ بَاعَهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ تَوَلَّى بَيْعَهُ وَأَشْهَدَ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا بِأُجْرَةٍ رَاجَعَ الْقَاضِيَ لِيَقْتَرِضَ عَلَى الْمَالِكِ

(قَوْلُهُ:، أَوْ تَرَكَ عَلْفَ دَابَّةٍ) ، أَيْ مُدَّةً يَمُوتُ مِثْلُهَا فِيهَا غَالِبًا بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَإِنْ مَاتَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لِدُخُولِهَا بِذَلِكَ فِي ضَمَانِهِ بِخِلَافِ مَوْتِهَا قَبْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ بِهَا جُوعٌ سَابِقٌ وَعَلِمَهُ فَلَوْ كَانَ بِهَا جُوعٌ سَابِقٌ عَلِمَهُ ضَمِنَهَا وَقِيلَ يَضْمَنُ السَّقْطَ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا تَرَكَ تَسْيِيرَهَا قَدْرًا تَنْدَفِعُ بِهِ زَمَانَتُهَا ح ل فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْجُوعِ السَّابِقِ فَلَا ضَمَانَ هُنَا أَصْلًا بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ فِيمَا إذَا كَانَ بِإِنْسَانٍ جُوعٌ سَابِقٌ وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ نِصْفَ الدِّيَةِ إذَا كَانَ جَاهِلًا بِالْجُوعِ السَّابِقِ وَيُعْرَفُ حَيْثُ مَاتَ بِالْمُدَّتَيْنِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْوَدِيعَ أَمِينٌ وَالْجَانِي مُتَعَدٍّ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ ز ي

ص: 294

لَا إنْ نَهَاهُ) عَنْ التَّهْوِيَةِ وَاللُّبْسِ وَالْعَلْفِ فَلَا يَضْمَنُ كَمَا لَوْ قَالَ: أَتْلِفْ الثِّيَابَ، أَوْ الدَّابَّةَ فَفَعَلَ لَكِنَّهُ يَعْصِي فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِي لَا إنْ نَهَاهُ مِنْ زِيَادَتِي فِي الْأَوَّلَيْنِ (فَإِنْ أَعْطَاهُ) الْمَالِكُ (عَلَفًا) بِفَتْحِ اللَّامِ (عَلَفَهَا مِنْهُ وَإِلَّا رَاجَعَهُ، أَوْ وَكِيلُهُ) لِيَعْلِفَهَا، أَوْ يَسْتَرِدَّهَا (فَ) إنْ فَقَدَهُمَا رَاجَعَ (الْقَاضِي) لِيَقْتَرِضَ عَلَى الْمَالِكِ، أَوْ يُؤَجِّرَهَا وَيَصْرِفَ الْأُجْرَةَ فِي مُؤْنَتِهَا، أَوْ يَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا كَمَا فِي عَلْفِ اللُّقَطَةِ

(وَكَأَنْ تَلِفَتْ بِمُخَالَفَةِ) حِفْظٍ (مَأْمُورٍ بِهِ كَقَوْلِهِ لَا تَرْقُدْ عَلَى الصُّنْدُوقِ) الَّذِي فِيهِ الْوَدِيعَةُ (فَرَقَدَ وَانْكَسَرَ بِهِ) أَيْ بِثِقَلِهِ (وَتَلِفَ مَا فِيهِ بِهِ) أَيْ بِانْكِسَارِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْمُؤَدِّيَةِ لِلتَّلَفِ (لَا) إنْ تَلِفَ (بِغَيْرِهِ) كَسَرِقَةٍ فَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّ رُقَادَهُ عَلَيْهِ زِيَادَةٌ فِي الْحِفْظِ وَالِاحْتِيَاطِ. نَعَمْ إنْ كَانَ الصُّنْدُوقُ فِي صَحْرَاءَ فَسُرِقَتْ مِنْ جَانِبِهِ ضَمِنَ إنْ سُرِقَتْ مِنْ جَانِبٍ لَوْ لَمْ يَرْقُدْ عَلَى الصُّنْدُوقِ لَرَقَدَ فِيهِ (وَلَا إنْ نَهَاهُ عَنْ قُفْلَيْنِ) كَأَنْ قَالَ: لَهُ لَا تُقْفِلْ عَلَيْهِ إلَّا قُفْلًا وَاحِدًا (فَأَقْفَلَهُمَا) ، أَوْ نَهَاهُ عَنْ قَفْلٍ فَأَقْفَلَ فَلَا يَضْمَنُ؛ لِذَلِكَ

(وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِسُوقٍ وَقَالَ احْفَظْهَا فِي الْبَيْتِ فَأَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ) قَالَ: (ارْبِطْهَا) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا (فِي كُمِّك، أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّةَ حِفْظٍ فَأَمْسَكَهَا بِيَدِهِ بِلَا رَبْطٍ فِيهِ) أَيْ فِي كُمِّهِ (فَضَاعَتْ بِنَحْوِ غَفْلَةٍ) كَنَوْمٍ (ضَمِنَ) لِتَفْرِيطِهِ (لَا بِأَخْذِ غَاصِبٍ) ؛ لِأَنَّ الْيَدَ أَحْرَزُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ (وَلَا بِجَعْلِهَا بِجَيْبِهِ) بَدَلًا عَنْ الرَّبْطِ فِي كُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَزُ إلَّا إنْ كَانَ الْجَيْبُ وَاسِعًا غَيْرَ مَزْرُورٍ فَيَضْمَنُ لِسُهُولَةِ تَنَاوُلِهَا بِالْيَدِ مِنْهُ (أَوْ) قَالَ: (اجْعَلْهَا بِجَيْبِك ضَمِنَ بِرَبْطِهَا) فِي كُمِّهِ لِتَرْكِهِ الْأَحْرَزَ أَمَّا إذَا أَمْسَكَهَا مَعَ الرَّبْطِ فِي الْكُمِّ فَلَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ بَالَغَ فِي الْحِفْظِ، أَوْ امْتَثَلَ قَوْلَهُ ارْبِطْهَا فِي كُمِّك فَإِنْ جَعَلَ الْخَيْطَ خَارِجًا فَضَاعَتْ بِأَخْذِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: لَا إنْ نَهَاهُ) وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الْحَاكِمَ لِيُجْبِرَ مَالِكَهَا إنْ حَضَرَ، أَوْ لِيَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ إنْ غَابَ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَاللُّبْسِ) وَيَجُوزُ لُبْسُهُ عِنْدَ النَّهْيِ عَنْهُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ ع ش قَالَ: م ر وَلَوْ تَرَكَ الْوَدِيعُ شَيْئًا مِمَّا لَزِمَهُ لِجَهْلِهِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَعُذِرَ لِنَحْوِ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ فَفِي تَضْمِينِهِ وَقْفَةٌ لَكِنَّهُ، أَيْ الضَّمَانَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ (قَوْلُهُ: لِيَقْتَرِضَ عَلَى الْمَالِكِ إلَخْ) فَإِنْ عَجَزَ الْقَاضِي بِأَنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ اقْتِرَاضٌ وَلَا إجَارَةٌ بَاعَ بَعْضَهَا، أَوْ كُلَّهَا بِالْمَصْلَحَةِ وَاَلَّذِي يُنْفِقُهُ عَلَى الْمَالِكِ هُوَ الَّذِي يَحْفَظُهَا مِنْ التَّعْيِيبِ لَا الَّذِي يُسَمِّنُهَا وَلَوْ كَانَتْ سَمِينَةً عِنْدَ الْإِيدَاعِ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ عَلْفُهَا بِمَا يَحْفَظُ نَقْصَهَا عَنْ عَيْبٍ يُنْقِصُ قِيمَتَهَا وَلَوْ فُقِدَ الْحَاكِمُ أَنْفَقَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا رُجُوعَ فِي الْأَوْجَهِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ رَاعِيَةً فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ تَسْرِيحِهَا مَعَ ثِقَةٍ فَلَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا لَمْ يَرْجِعْ إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ عَلَيْهِ مَنْ يَسْرَحُهَا مَعَهُ، وَإِلَّا فَيَرْجِعُ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ، أَيْ الْوَدِيعُ نَحْوُ الْبَيْعِ، أَوْ الْإِيجَارِ، أَوْ الِاقْتِرَاضِ كَالْحَاكِمِ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا مُطْلَقًا إلَّا بِذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ:، أَوْ يُؤَجِّرُهَا إلَخْ) ، أَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي م ر

(قَوْلُهُ: عَلَى الصُّنْدُوقِ) بِضَمِّ الصَّادِ وَقَدْ تُفْتَحُ حَجّ (قَوْلُهُ: وَتَلِفَ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ الضَّمَانِ إذَا لَمْ يَتْلَفْ فَحَرِّرْ سم (قَوْلُهُ: فِي صَحْرَاءَ) الْمُرَادُ بِهَا غَيْرُ الْحِرْزِ (قَوْلُهُ: فِيهِ)، أَيْ فِي الْجَانِبِ بِأَنْ كَانَ فِي مَحُوطٍ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ كَالْمِحْرَابِ (قَوْلُهُ: لَا تُقْفَلُ) مِنْ أَقْفَلَ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَفَّلَ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فَأَقْفَلَهُمَا) فَلَوْ لَمْ يُقْفِلْ عَلَيْهِ أَصْلًا هَلْ يَضْمَنُ لِأَنَّ مُقْتَضَى اللَّفْظِ أَنْ يَكُونَ الْقَفْلُ مَأْمُورًا بِهِ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الضَّمَانِ بِرْمَاوِيٌّ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ وُجِدَ مِنْك قَفْلٌ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ إلَّا وَاحِدًا وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَشْتَكِي فُلَانًا إلَّا لِلْكَاشِفِ فَلَا يَحْنَثُ إذَا لَمْ يَشْتَكِهِ كَمَا ذَكَرُوهُ

(قَوْلُهُ: فَلَا يَضْمَنُ لِذَلِكَ) وَلَا نَظَرَ لِتَوَهُّمِ كَوْنِهِ أَغْرَى السَّارِقَ الَّذِي عَلَّلَ بِهِ الْقَائِلُ بِالضَّمَانِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر

(قَوْلُهُ: بِلَا عُذْرٍ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا كَانَ ضَرُورِيًّا، أَوْ قَارَبَهُ إذَا لَبِسَ مِنْهُ مَا لَوْ جَرَتْ عَادَتُهُ أَنْ لَا يَذْهَبَ مِنْ حَانُوتِهِ مَثَلًا إلَّا آخِرَ النَّهَارِ وَإِنْ كَانَ حَانُوتُهُ حِرْزًا لَهَا بِرْمَاوِيٌّ وَعِبَارَةُ م ر لَوْ قَالَ: لَهُ وَهُوَ فِي حَانُوتِهِ احْمِلْهَا إلَى بَيْتِك لَزِمَهُ أَنْ يَقُومَ فِي الْحَالِ وَيَحْمِلَهَا إلَيْهِ فَلَوْ تَرَكَهَا فِي حَانُوتِهِ وَلَمْ يَحْمِلْهَا إلَى الْبَيْتِ مَعَ الْإِمْكَانِ ضَمِنَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَلَا اعْتِبَارَ بِعَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ وَرَّطَ نَفْسَهُ بِقَبُولِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ خَسِيسَةً أَمْ لَا (قَوْلُهُ: فَأَمْسَكَهَا بِيَدِهِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ ارْبِطْهَا فِي كُمِّك وَمَا بَعْدَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِلَا رَبْطٍ فِيهِ (قَوْلُهُ: كَنَوْمٍ) وَلَوْ نَامَ وَمَعَهُ الْوَدِيعَةُ فَضَاعَتْ فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْفَظُهَا، أَوْ فِي مَحَلِّ حِرْزٍ لَهَا لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ) ، أَيْ إلَى الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجْعَلُهَا بِجَيْبِهِ) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُغَطًّى بِثَوْبٍ فَوْقَهُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ مَا فِي الصَّدْرِ وَمَا فِي الْجَنْبِ مِنْ السَّيَّالَةِ شَيْخُنَا عَنْ م ر وَإِطْلَاقُ الْجَيْبِ عَلَى الَّذِي فِي فَتْحَةِ الْقَمِيصِ وَاَلَّذِي فِي جَانِبِهِ مِنْ تَحْتُ اصْطِلَاحٌ لِلْفُقَهَاءِ وَإِلَّا فَمُقْتَضَى مَا فِي اللُّغَةِ أَنَّ الْجَيْبَ هُوَ نَفْسُ طَوْقِ الْقَمِيصِ فَفِي الْمِصْبَاحِ جَيْبُ الْقَمِيصِ مَا يَنْفَتِحُ عَلَى النَّحْرِ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَ الْجَيْبُ وَاسِعًا) وَكَذَا لَوْ كَانَ مَثْقُوبًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَسَقَطَتْ، أَوْ حَصَلَتْ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا فَسَقَطَتْ ضَمِنَهَا س ل (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أَمْسَكَهَا إلَخْ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ بِلَا رَبْطٍ فِيهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ جَعَلَ الْخَيْطَ خَارِجًا إلَخْ) هَذَا إنْ كَانَ لَهُ ثَوْبٌ فَقَطْ، أَوْ جَعَلَهَا فِي الْأَعْلَى أَمَّا لَوْ كَانَتْ فِي الثَّوْبِ الْأَسْفَلِ فَلَا فَرْقَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ.

بش وَعِبَارَةُ ز ي هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ أَمَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ وَجَعَلَهَا

ص: 295

طَرَّارٍ ضَمِنَ، أَوْ بِاسْتِرْسَالٍ فَلَا وَإِنْ جَعَلَهُ دَاخِلًا انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَرْجِعْ إلَى بَيْتِهِ وَإِلَّا فَلْيُحْرِزْهَا فِيهِ

(وَكَأَنْ يُضَيِّعَهَا كَأَنْ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ (يَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِرْزِ مِثْلِهَا) ، أَوْ يَنْسَاهَا (أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهَا) مُعَيِّنًا مَحَلَّهَا (ظَالِمًا) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ سَارِقًا، أَوْ مَنْ يُصَادِرُ الْمَالِكَ (أَوْ يُسَلِّمَهَا لَهُ) أَيْ لِظَالِمٍ وَلَوْ (مُكْرَهًا وَيَرْجِعُ) هُوَ إذَا غَرِمَ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الظَّالِمِ؛ لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْمُسْتَوْلِي عَلَى الْمَالِ عُدْوَانًا وَلَوْ أَخَذَهَا الظَّالِمُ قَهْرًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَدِيعِ (وَكَأَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَلُبْسٍ وَرُكُوبٍ لَا لِعُذْرٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِعُذْرٍ كَلُبْسِهِ لِدَفْعِ دُودٍ وَرُكُوبِهِ لِجِمَاحٍ (وَكَأَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ مَحَلِّهَا)(لِيَنْتَفِعَ بِهَا) وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ لِتَعَدِّيهِ بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ أَخَذَهَا لِذَلِكَ ظَانًّا أَنَّهَا مِلْكُهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا لَمْ يَضْمَنْهَا لِلْعُذْرِ مَعَ عَدَمِ الِانْتِفَاعِ وَلَوْ أَخَذَ بَعْضَهَا لِيَنْتَفِعَ بِهِ ثُمَّ يَرُدُّهُ، أَوْ بَدَلَهُ ضَمِنَهُ فَقَطْ (لَا إنْ نَوَى الْأَخْذَ) ؛ لِذَلِكَ وَلَمْ يَأْخُذْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِعْلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَاهُ ابْتِدَاءً فَإِنَّهُ يَضْمَنُ (وَكَأَنْ يَخْلِطَهَا بِمَالٍ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ) بِسُهُولَةٍ عَنْهُ بِنَحْوِ سِكَّةٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

فِي الْأَسْفَلِ فَلَا ضَمَانَ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: طِرَارٍ) أَيْ شَرْطِيٍّ مِنْ الطُّرِّ وَهُوَ الْقَطْعُ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ) لِأَنَّ فِي الرَّبْطِ خَارِجًا إغْرَاءَ الطِّرَارِ عَلَيْهَا لِسُهُولَةِ الْقَطْعِ، أَوْ الْحَلِّ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ مُطْلَقُ الرَّبْطِ. وَأُجِيبَ بِمَنْعِ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ مُطْلَقُ الرَّبْطِ بَلْ الرَّبْطُ الْمُتَضَمِّنُ لِلْحِفْظِ وَهُوَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ فَيَخْتَلِفُ بِالنَّظَرِ لِلطِّرَارِ وَغَيْرِهِ اهـ م ر مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: أَوْ بِاسْتِرْسَالٍ فَلَا) ، أَيْ إذَا احْتَاطَ فِي الرَّبْطِ س ل، أَيْ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً يُحَسُّ بِهَا أَيْ شَأْنِهَا ذَلِكَ إذَا وَقَعَتْ وَإِلَّا ضَمِنَ؛ لِأَنَّ وُقُوعَهَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ إحْكَامِ الرَّبْطِ بِخِلَافِ الثَّقِيلَةِ ح ل (قَوْلُهُ: بِأَنْ إلَخْ) لِأَنَّ أَنْوَاعَ الضَّيَاعِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أَنْ تَقَعَ دَابَّةً فِي مَهْلَكَةٍ وَهِيَ مَعَ رَاعٍ، أَوْ وَدِيعٍ فَيَتْرُكَ تَخْلِيصَهَا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ بِلَا كَبِيرِ مَشَقَّةٍ، أَوْ يَتْرُكَ ذَبْحَهَا مَعَ تَعَذُّرِ تَخْلِيصِهَا فَتَمُوتَ فَيَضْمَنَهَا وَلَا يُصَدَّقُ فِي ذَبْحِهَا لِذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا فِي دَعْوَاهُ خَوْفًا أَلْجَأَهُ إلَى إيدَاعِ غَيْرِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يُشْهِدُهُ عَلَى سَبَبِ الذَّبْحِ وَتَرَكَهُ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا لِعُذْرِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ذَبَحْتهَا لِذَلِكَ لَا يُقْبَلُ وَمِنْهَا أَنْ يَنَامَ عَنْهَا إلَّا إنْ كَانَتْ بِرَحْلِهِ وَرُفْقَتُهُ حَوْلَهُ أَيْ مُسْتَيْقِظِينَ إذْ لَا تَقْصِيرَ بِالنَّوْمِ حِينَئِذٍ شَرْحُ م ر وع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ يَدُلَّ عَلَيْهَا) قَالَ: حَجَرٌ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ ضَمَانُهُ بِمُجَرَّدِ الدَّلَالَةِ وَإِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِهَا وَبِهِ صَرَّحَ جَمْعٌ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا إنْ أَخَذَهَا الظَّالِمُ ح ل وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي تَرْكِ الْعَلْفِ وَتَأْخِيرِ الذَّهَابِ لِلْبَيْتِ عُدْوَانًا بِأَنَّ كُلًّا مِنْ ذَيْنِكَ فِيهِ سَبَبٌ لِإِذْهَابِ عَيْنِهَا بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الدَّلَالَةِ هُنَا لَمْ تَدْخُلْ بِهَا فِي ضَمَانِهِ س ل (قَوْلُهُ: مُعَيِّنًا مَحَلَّهَا) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ كَقَوْلِهِ عِنْدِي وَدِيعَةٌ فَلَا يَضْمَنُ بِهَذِهِ الدَّلَالَةِ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَنْهَهُ الْمَالِكُ عَنْ الدَّلَالَةِ عَلَيْهَا وَإِلَّا ضَمِنَ مُطْلَقًا كَمَا فِي ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْ يُصَادِرُ الْمَالِكَ)، أَيْ يُعَارِضُهُ وَيَطْمَعُ فِي الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُسَلِّمَهَا لَهُ) وَلَوْ دَفَعَ لَهُ مِفْتَاحَ نَحْوِ بَيْتِهِ فَدَفَعَهُ لِآخَرَ فَفَتَحَ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا الْتَزَمَ حِفْظَ الْمِفْتَاحِ لَا الْمَتَاعِ وَمِنْ ثَمَّ الْتَزَمَهُ ضِمْنَهُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ الْتَزَمَهُ ضِمْنَهُ أَيْ حِفْظَ الْأَمْتِعَةِ كَأَنْ اسْتَحْفَظَهُ عَلَى الْمِفْتَاحِ وَمَا فِي الْبَيْتِ مِنْ الْأَمْتِعَةِ فَالْتَزَمَ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُرِهِ الْأَمْتِعَةَ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا لَهُ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْخُفَرَاءِ إذَا اُسْتُحْفِظُوا عَلَى السِّكَّةِ حَيْثُ لَمْ يَضْمَنُوا الْأَمْتِعَةَ لِعَدَمِ تَسْلِيمِهَا لَهُمْ وَعَدَمِ رُؤْيَتِهِمْ إيَّاهَا ع ش عَلَى م ر وَتَعَقَّبَهُ الرَّشِيدِيُّ بِقَوْلِهِ قُلْت: لَا إشْكَالَ لِأَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ تَسَلَّمَ الْمِفْتَاحَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِذَا تَسَلَّمَ الْمِفْتَاحَ مَعَ الْتِزَامِ حِفْظَ الْمَتَاعِ فَهُوَ مُتَسَلِّمٌ لِلْمَتَاعِ مَعْنًى بَلْ حِسًّا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الدُّخُولِ إلَى مَحَلِّهِ اهـ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَيَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَعْطَى سَاكِنُ الْحَاصِلِ بِوَكَالَةٍ مِفْتَاحَهُ لِلْبَوَّابِ ع ش

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُكْرَهًا) إذْ لَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي ضَمَانِ الْمُبَاشَرَةِ م ر وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ: لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ عَدَمِ فِطْرِ الْمُكْرَهِ كَمَا مَرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ اللَّهِ وَمِنْ بَابِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ فَأَثَّرَ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَهَذَا حَقُّ آدَمِيٍّ وَمِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ س ل (قَوْلُهُ: لِدَفْعِ دُودٍ)، أَيْ مَثَلًا وَيُصَدَّقُ فِي إرَادَتِهِ بِيَمِينِهِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ فَقَطْ) ، أَيْ إذَا تَمَيَّزَ الْبَدَلُ وَإِلَّا ضَمِنَ الْجَمِيعَ إذَا وَضَعَهُ عَلَى الْمُودِعِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَدَّهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا الْمَأْخُوذَ فَقَطْ سَوَاءٌ تَمَيَّزَ أَمْ لَا ب ش وَعِبَارَةُ س ل وَإِنْ رَدَّ بَدَلَهُ إلَيْهَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْمَالِكُ إلَّا بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَلَمْ يُبَرَّأْ مِنْ ضَمَانِهِ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ عَنْهَا ضَمِنَ الْجَمِيعَ بِخَلْطِ الْوَدِيعَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَإِنْ تَمَيَّزَ عَنْهَا فَالْبَاقِي غَيْرُ مَضْمُونٍ وَقَوْلُهُ: فَقَطْ أَيْ مَا لَمْ يَفُضَّ خَتْمًا، أَوْ يَكْسِرَ قُفْلًا وَإِلَّا فَيَضْمَنُ الْجَمِيعَ وَهَذَا بِخِلَافِ حَلِّ خَيْطٍ شُدَّ بِهِ فَمُ الْكِيسِ، أَوْ زُرَّ بِهِ الْقُمَاشُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الرِّبَاطِ مَنْعُ الِانْتِشَارِ لَا أَنْ يَكُونَ مَكْفُوفًا عَنْ الْمُودِعِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ جَعَلَ الْمُودِعُ عَلَّامَةً عَلَى بَقَاءِ الرِّبَاطِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ كَانَ كَالْخَتْمِ وَمِثْلُ فَضِّ الْخَتْمِ نَبْشُ نَحْوِ دَرَاهِمَ مَدْفُونَةٍ أَوْدَعَهَا؛ لِأَنَّهُ هَتَكَ الْحِرْزَ ز ي مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: لَا إنْ نَوَى الْأَخْذَ) ، أَيْ فِي الْأَثْنَاءِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَأْخُذْ) فَإِنْ أَخَذَ صَارَ ضَامِنًا مِنْ حِينِ النِّيَّةِ م ر وَبِرْمَاوِيٌّ، وَقِيلَ مِنْ حِينِ الْأَخْذِ وَيَنُبْنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ حِينَ النِّيَّةِ أَكْثَرَ ضَمِنَهَا

(قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً)، أَيْ حِينَ أَخَذَهَا مِنْ مَالِكِهَا (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ يَخْلِطَهَا) ، أَيْ عَمْدًا

ص: 296

(وَلَوْ) خَلَطَهَا بِمَالٍ (لِلْمُودِعِ) بِخِلَافِ مَا إذَا تَمَيَّزَتْ بِسُهُولَةٍ وَلَمْ تَنْقُصْ بِالْخَلْطِ (وَكَأَنْ يَجْحَدَهَا، أَوْ يُؤَخِّرَ تَخْلِيَتَهَا) أَيْ التَّخْلِيَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَالِكِهَا (بِلَا عُذْرٍ بَعْدَ طَلَبِ مَالِكِهَا) لَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ جَحَدَهَا، أَوْ أَخَّرَ تَخْلِيَتَهَا بِلَا طَلَبٍ مِنْ مَالِكِهَا وَإِنْ كَانَ الْجَحْدُ وَتَأْخِيرُ التَّخْلِيَةِ بِحَضْرَتِهِ؛ لِأَنَّ إخْفَاءَهَا أَبْلَغُ فِي حِفْظِهَا وَبِخِلَافِ مَا لَوْ جَحَدَهَا بِعُذْرٍ مِنْ دَفْعِ ظَالِمٍ عَنْ مَالِكِهَا وَمَا لَوْ أَخَّرَ التَّخْلِيَةَ بِعُذْرٍ كَصَلَاةٍ وَخَرَجَ بِتَخْلِيَتِهَا حَمْلُهَا إلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ وَالتَّقْيِيدُ بِعَدَمِ الْعُذْرِ فِي الْجُحُودِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَمَتَى خَانَ لَمْ يُبَرَّأْ) وَإِنْ رَجَعَ (إلَّا بِإِيدَاعٍ) ثَانٍ مِنْ الْمَالِكِ كَأَنْ يَقُولَ: اسْتَأْمَنْتُك عَلَيْهَا فَيُبَرَّأُ لِرِضَا الْمَالِكِ بِسُقُوطِ الضَّمَانِ (وَحَلَفَ) الْوَدِيعُ فَيُصَدَّقُ (فِي) دَعْوَى (رَدِّهَا عَلَى مُؤْتَمَنِهِ) وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهَا عِنْدَ الدَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ وَخَرَجَ بِدَعْوَاهُ الرَّدَّ عَلَى مُؤْتَمَنِهِ مَا لَوْ ادَّعَى رَدَّهَا عَلَى وَارِثِ مُؤْتَمَنِهِ أَوْ ادَّعَى وَارِثُهُ الرَّدَّ عَلَى الْمُودِعِ، أَوْ أَوْدَعَ عِنْدَ سَفَرِهِ أَمِينًا فَادَّعَى الْأَمِينُ الرَّدَّ عَلَى الْمَالِكِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ بَلْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ

(وَ) حَلَفَ (فِي) دَعْوَى (تَلَفِهَا مُطْلَقًا أَوْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ، أَوْ) بِسَبَبٍ (ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ) وَبَرْدٍ وَنَهْبٍ (عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ) لِاحْتِمَالِ مَا ادَّعَاهُ (فَإِنْ عُرِفَ عُمُومُهُ) أَيْضًا (وَلَمْ يُتَّهَمْ فَلَا) يَحْلِفُ بَلْ يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ لِاحْتِمَالِ مَا ادَّعَاهُ مَعَ قَرِينَةِ الْعُمُومِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَلَمْ يُتَّهَمْ مَا لَوْ اُتُّهِمَ فَيَحْلِفُ وُجُوبًا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ نَدْبًا كَمَا مَرَّ ثُمَّ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْبَابَيْنِ (فَإِنْ جَهِلَ) السَّبَبَ الظَّاهِرَ (طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ) بِوُجُودِهِ (ثُمَّ يَحْلِفُ أَنَّهَا تَلِفَتْ بِهِ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ بِهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ الْمَالِكُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالتَّلَفِ وَاسْتَحَقَّ.

وَالتَّصْدِيقُ الْمَذْكُورُ يَجْرِي فِي كُلِّ أَمِينٍ كَوَكِيلٍ وَشَرِيكٍ إلَّا الْمُرْتَهِنَ وَالْمُسْتَأْجِرَ فَيُصَدَّقَانِ فِي التَّلَفِ لَا فِي الرَّدِّ بَلْ التَّصْدِيقُ فِي التَّلَفِ يَجْرِي

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: وَلَمْ تَنْقُصْ بِالْخَلْطِ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ تَنْقُصُ بِالْخَلْطِ كَأَنْ خَلَطَ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ فَإِنَّ الذَّهَبَ يَنْقُصُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِلَا عُذْرٍ بَعْدَ طَلَبٍ) رَاجِعٌ لِلْجَحْدِ وَتَأْخِيرِ التَّخْلِيَةِ (قَوْلُهُ: بِلَا طَلَبٍ مِنْ مَالِكِهَا)، أَيْ وَكَانَ هُنَاكَ طَلَبٌ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لِأَجْلِ قَوْلِهِ أَخِّرْ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ: أَخِّرْ إلَّا إنْ كَانَ هُنَاكَ طَلَبٌ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: كَصَلَاةٍ) عِبَارَةُ م ر بِخِلَافِهِ لِنَحْوِ طُهْرٍ وَصَلَاةٍ وَأَكْلٍ دَخَلَ وَقْتُهَا وَهِيَ أَيْ الْوَدِيعَةُ بِغَيْرِ مَجْلِسِهِ وَمُلَازَمَةِ غَرِيمٍ وَلَوْ طَالَ زَمَنُ الْعُذْرِ كَنَذْرِ اعْتِكَافِ شَهْرٍ مُتَتَابِعٍ وَإِحْرَامٍ يَطُولُ زَمَنُهُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَوْكِيلُ أَمِينٍ يَرُدُّهَا إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا بَعَثَ لِلْحَاكِمِ لِيَرُدَّهَا فَإِنْ تَرَكَ أَحَدٌ هَذَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ضَمِنَ

(قَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى رَدِّهَا) وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِتَصْدِيقِ جَابٍ ادَّعَى تَسْلِيمَ مَا جَبَاهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ عَلَى الْجِبَايَةِ كَوَكِيلٍ ادَّعَى تَسْلِيمَ الثَّمَنِ لِمُوَكِّلِهِ شَرْحُ م ر بِخِلَافِ جَابِي وَقْفٍ أَقَامَهُ غَيْرُ نَاظِرِهِ كَوَاقِفِهِ ادَّعَى تَسْلِيمَ مَا جَبَاهُ لِنَاظِرِهِ لَا يُصَدَّقُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ اهـ م ر قَالَ: الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى التَّخْلِيَةَ لَا يُقْبَلُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ دَعْوَاهُ التَّخْلِيَةَ مَقْبُولَةٌ فَلَوْ قَالَ: خَلَّيْت بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَالِكِ فَأَخَذَهَا إنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: رَدَدْتهَا عَلَى الْمَالِكِ بِنَفْسِي، أَوْ بِوَكِيلِي وَوَصَلَتْ إلَيْهِ، أَوْ خَلَّيْت بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَالِكِ فَأَخَذَهَا الْكُلُّ سَوَاءٌ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ كَذَا فِي حَوَاشِي الْجَلَالِ الْبَكْرِيِّ عَنْ الرَّوْضِ شَوْبَرِيٍّ

(قَوْلُهُ: عَلَى وَارِثِ مُؤْتَمَنِهِ)، أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ (قَوْلُهُ:، أَوْ ادَّعَى وَارِثُهُ إلَخْ) أَمَّا لَوْ ادَّعَى وَارِثُ الْوَدِيعِ أَنَّ مُوَرِّثَهُ رَدَّهَا عَلَى الْمُودِعِ، أَوْ أَنَّهَا تَلِفَتْ فِي يَدِ مُوَرِّثِهِ، أَوْ يَدِهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حُصُولِهَا فِي يَدِ الْوَارِثِ وَعَدَمِ التَّفْرِيطِ حَجّ س ل وَقَدْ سُئِلَ م ر عَمَّنْ دَفَعَ لِآخَرَ مَبْلَغًا بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ هَلْ هُوَ قَرْضٌ، أَوْ وَدِيعَةٌ، ثُمَّ إنَّهُ دَفَعَ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ لِصَاحِبِهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: فَأَجَابَ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَالِكِ إنَّهُ قَرْضٌ بِيَمِينِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَصْدُقُ فِي عَدَمِ رَدِّهِ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا)، أَيْ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِسَبَبٍ وَلَا يَلْزَمُهُ بَيَانُ السَّبَبِ نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ لَهُ إنَّهَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ وَلَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى السَّبَبِ الْخَفِيِّ حَلَفَ الْمَالِكُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ وَغَرَّمَهُ الْبَدَلَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَسَرِقَةٍ) ، أَيْ وَغَصْبٍ نَعَمْ يَظْهَرُ حَمْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى وُقُوعَهُ فِي خَلْوَةٍ وَإِلَّا طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ عُرِفَ عُمُومُهُ) ، أَيْ وَلَمْ يَحْتَمِلْ سَلَامَةَ الْوَدِيعَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي شَرْحُ م ر وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَمْ يَهْتَمَّ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ اتَّهَمَ) بِأَنْ احْتَمَلَ سَلَامَتَهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الزَّكَاةِ) ، أَيْ فِيمَا لَوْ طَلَبَ مِنْ الْمَالِكِ دَفْعَ الزَّكَاةِ فَادَّعَى تَلَفَ الْمَالِ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ وَنَهْبٍ وَاتَّهَمَ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ نَدْبًا شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَحْلِفُ نَدْبًا) لَيْسَ خَاصًّا بِهَذِهِ الصُّورَةِ بَلْ عَامٌّ فِي جَمِيعِ صُوَرِ التَّلَفِ وَعِبَارَتُهُ فِي الزَّكَاةِ وَلَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ تَلَفَ الْمَالِ فَكَوَدِيعٍ لَكِنَّ الْيَمِينَ هُنَا سُنَّةٌ (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْبَابَيْنِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُنَا بَقَاءُ الْعَيْنِ وَفِي الزَّكَاةِ عَدَمُ شُغْلِ الذِّمَّةِ ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ جُهِلَ السَّبَبُ) ، أَيْ لَمْ يُعْرَفْ هَلْ وُجِدَ حَرِيقٌ مَثَلًا، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ الصُّوَرِ مِنْ قَوْلِهِ وَحَلَفَ الْوَدِيعُ إلَى هُنَا (قَوْلُهُ: وَالتَّصْدِيقُ الْمَذْكُورُ) فَالضَّابِطُ أَنْ يُقَالَ: كُلُّ مَنْ ادَّعَى التَّلَفَ صُدِّقَ وَلَوْ غَاصِبًا وَمَنْ ادَّعَى الرَّدَّ فَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ كَالْمُسْتَلِمِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ كَانَ أَمِينًا فَإِنْ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ فَكَذَلِكَ

ص: 297