المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(لِعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى حَضَرُوا) الْقِتَالَ وَفِيهِمْ نَفْعٌ، وَإِنْ - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٣

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَالْمُقَيَّدَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْ هَذَا بِكَمْ شِئْتَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ وَارْتِفَاعِهَا وَغَيْرِهِمَا

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ مَعَ بَيَانِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْعَارِيَّةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ، وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ، وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ، وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ)فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ مِنْ الْمُصَحِّحِ

- ‌(فَرْعٌ: فِي الْمُنَاسَخَاتِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ وَفِي حُكْمِ اجْتِمَاعِ تَبَرُّعَاتٍ مَخْصُوصَةٍ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فُرُوعٌ)إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا)

- ‌[تَعْرِيف النَّفَلُ]

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌[مصارف الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا

- ‌[شُرُوطُ آخِذ الزَّكَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌[نَقْلُ الزَّكَاة مِنْ بَلَد إلَى بَلَدٍ آخَرَ]

- ‌[شُرُوطُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌[فَرْعٌ الْمَرْأَةَ التَّائِقَةَ يُسَنُّ لَهَا النِّكَاحُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا

- ‌[نِكَاحُ الشِّغَارِ]

- ‌[شُرُوطَ الزَّوْجِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ)فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ (وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الرَّقِيقِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْمُتْعَةِ:

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: (لِعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى حَضَرُوا) الْقِتَالَ وَفِيهِمْ نَفْعٌ، وَإِنْ

(لِعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى حَضَرُوا) الْقِتَالَ وَفِيهِمْ نَفْعٌ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ، وَالْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ. (وَلِكَافِرٍ مَعْصُومٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَلِذِمِّيٍّ (حَضَرَ بِلَا أُجْرَةٍ وَبِإِذْنِ الْإِمَامِ) لِلِاتِّبَاعِ فِي غَيْرِ الْمَجْنُونِ، وَالْخُنْثَى وَقِيَاسًا فِيهِمَا، فَإِنْ حَضَرَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ لَمْ يُرْضَخْ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِمُوَالَاةِ أَهْلِ دِينِهِ، بَلْ يُعَزِّرُهُ إنْ رَأَى ذَلِكَ، أَوْ بِإِذْنِهِ بِأُجْرَةٍ فَلَهُ الْأُجْرَةُ فَقَطْ. وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ الْمَجْنُونِ، وَالْخُنْثَى مِنْ زِيَادَتِي وَيُرْضَخُ أَيْضًا لِأَعْمَى وَزَمِنٍ وَفَاقِدِ أَطْرَافٍ وَتَاجِرٍ وَمُحْتَرِفٍ حَضَرَا وَلَمْ يُقَاتِلَا (وَالرَّضْخُ دُونَ سَهْمٍ) ، وَإِنْ كَانُوا فُرْسَانًا (يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي قَدْرِهِ) بِقَدْرِ مَا يَرَى وَيُفَاوِتُ بَيْنَ أَهْلِهِ بِقَدْرِ نَفْعِهِمْ فَيُرَجِّحُ الْمُقَاتِلَ وَمَنْ قِتَالُهُ أَكْثَرُ، وَالْفَارِسَ عَلَى الرَّاجِلِ، وَالْمَرْأَةَ الَّتِي تُدَاوِي الْجَرْحَى وَتَسْقِي الْعِطَاشَ عَلَى الَّتِي تَحْفَظُ الرِّحَالَ.

وَإِنَّمَا كَانَ الرَّضْخُ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّهُ سَهْمٌ مِنْ الْغَنِيمَةِ مُسْتَحَقٌّ بِالْحُضُورِ إلَّا أَنَّهُ نَاقِصٌ فَكَانَ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ الْمُخْتَصَّةِ مِنْ الْغَانِمِينَ الَّذِينَ حَضَرُوا الْوَقْعَةَ

[دَرْسٌ]

(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

مَعَ بَيَانِ حُكْمِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَالْأَصْلُ فِي الْأَوَّلِ آيَةُ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] وَأَضَافَ فِيهَا الصَّدَقَاتِ إلَى الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى فَاللَّامُ الْمِلْكِ وَإِلَى الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ بِفِي الظَّرْفِيَّةِ؛ لِلْإِشْعَارِ بِإِطْلَاقِ الْمِلْكِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى، وَتَقْيِيدِهِ فِي الْأَخِيرَةِ حَتَّى إذَا لَمْ يَحْصُلْ الصَّرْفُ فِي مَصَارِفِهَا اُسْتُرْجِعَ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى عَلَى مَا يَأْتِي (هِيَ) أَيْ: الزَّكَاةُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

إذَا كَانَ لَا نَفْعَ فِيهِمْ، ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الشَّيْخِ الُعَزِيزِيِّ أَنَّ الْفَرَسَ الَّذِي لَا نَفْعَ فِيهِ يُكْثِرُ جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ فَلِذَا رُضِخَ لَهُ اهـ. وَأَقُولُ: هَذَا يَأْتِي أَيْضًا فِي الْعَبْدِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ الْفَرَسُ تَابِعًا تَوَسَّعُوا فِيهِ فَرَضَخُوا لَهُ، أَوْ يُقَالُ: لَا نَفْعَ فِيهِ أَيْ: تَامٌّ وَفِيهِ أَصْلُ النَّفْعِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: لِعَبْدٍ وَصِيٍّ) وَالْمُبَعَّضُ كَالْعَبْدِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ؛ إذْ الرَّقِيقُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ وَالْمُبَعَّضُ كَذَلِكَ فَيَكُونُ الرَّضْخُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مَا لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً، وَيَحْضُرُ فِي نَوْبَتِهِ فَيَكُونُ الرَّضْخُ لَهُ، وَكَوْنُ الْغَنِيمَةِ اكْتِسَابًا لَا يَقْتَضِي إلْحَاقَهُ بِالْأَحْرَارِ فِي أَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ؛ لِأَنَّ السَّهْمَ إنَّمَا يَكُون لِلْكَامِلِينَ وَلَوْ غَزَا هَؤُلَاءِ قُسِّمَ بَيْنَهُمْ مَا سِوَى الْخُمُسِ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الرَّأْيُ مِنْ تَسَاوٍ وَتَفْضِيلُ مَا لَمْ يَحْضُرْ كَامِلٌ وَإِلَّا فَلَهُمْ الرَّضْخُ وَلَهُ الْبَاقِي، وَمَنْ كَمُلَ مِنْهُمْ فِي الْحَرْبِ أُسْهِمَ لَهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: وَفِيهِمْ نَفْعٌ) بِخِلَافِ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ فَلَا يُرْضَخُ لَهُ ح ل. (قَوْلُهُ وَلِكَافِرٍ مَعْصُومٍ) إنْ لَمْ يُكْرِهْهُ الْإِمَامُ عَلَى الْخُرُوجِ فَإِنْ أَكْرَهَهُ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ مِثْلٍ فَقَطْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ سم.

(قَوْلُهُ وَزَمِنٍ) وَلَا يَشْكُلُ الزَّمِنُ بِالشَّيْخِ الْهَرِمِ؛ حَيْثُ يُسْهَمُ لَهُ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الزَّمِنِ نَقْصُ رَأْيِهِ بِخِلَافِ الْهَرِمِ الْكَامِلِ الْعَقْلِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: حَضَرَا) أَيْ: لَا بِنِيَّةِ الْقِتَالِ وَإِلَّا أَسْهَمَ لَهُمَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا) أَيْ: الَّذِينَ يُرْضَخُ لَهُمْ فُرْسَانًا وَلَعَلَّ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ هَذِهِ الْغَايَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لِعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إلَخْ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ: دُونَ سَهْمٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ كَانَ الرَّضْخُ لِفَارِسٍ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَنْقُصَ مَجْمُوعُ مَالِهِ مَعَ فَرَسِهِ عَنْ سَهْمِ رَاجِلٍ خِلَافًا لِمَا يُفْهَمُ مِنْ حَجّ أَنَّ لِلْفَارِسِ رَضْخًا لِنَفْسِهِ دُونَ سَهْمِ الرَّاجِلِ وَرَضْخَيْنِ لِفَرَسِهِ دُونَ سَهْمَيْ الْفَرَسِ س ل وَكَلَامُ حَجّ وَجِيهٌ.

[كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ]

[مصارف الزَّكَاة]

(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

ذَكَرَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ هُنَا كَالْمُخْتَصَرِ؛ لِأَنَّهُ أَيْ: مَالَ الزَّكَاةِ كَسَابِقِيهِ أَيْ: الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَجْمَعُهُ الْإِمَامُ وَيُفَرِّقُهُ وَأَقَلُّهُمْ كَالْأُمِّ آخِرَ الزَّكَاةِ لِتَعَلُّقِهِ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَنْسَبَ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ شَرْحُ م ر. قَوْلُهُ آيَةُ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} [التوبة: 60] سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِإِشْعَارِهَا بِصِدْقِ نِيَّةِ بَاذِلِهَا وَبَدَأَ فِي الْآيَةِ بِالْفُقَرَاءِ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِمْ. (قَوْلُهُ: فَاللَّامُ الْمِلْكِ) وَعَطَفَ بِالْوَاوِ دُونَ أَوْ لِإِفَادَةِ التَّشْرِيكِ بَيْنَهُمْ فِيهَا فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ بَعْضِ الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودِينَ بِهَا وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَكَثِيرُونَ يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَمَالَ إلَيْهِ الْفَخْرُ الرَّازِيّ وَقَالُوا مَعْنَى الْآيَةِ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} [التوبة: 60] لِهَؤُلَاءِ الثَّمَانِيَةِ لَا لِغَيْرِهِمْ فَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ: لَا لِغَيْرِهِمْ وَلَا لِبَعْضِهِمْ وَحْدَهُ وَبَسَطُوا الْكَلَامَ فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ بِمَا رَدَدْته عَلَيْهِمْ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ إيعَابٌ شَوْبَرِيٌّ.

قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ: ثَلَاثُ مَسَائِلَ فِي الزَّكَاةِ يُفْتَى فِيهَا عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ: نَقْلُ الزَّكَاةِ، وَدَفْعُ زَكَاةِ وَاحِدٍ إلَى وَاحِدٍ، وَدَفْعُهَا إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ اج عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: وَإِلَى الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ بِفِي الظَّرْفِيَّةِ) فَإِنْ قُلْت مَا الْحِكْمَةُ فِي ذِكْرِ فِي " فِي " بَعْضِ الْأَفْرَادِ دُونَ بَعْضٍ. قُلْت الْحِكْمَةُ فِي ذِكْرِهَا فِي الْأَوَّلِ ظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ يُصْرَفُ فِي تَخْلِيصِ الرِّقَابِ وَعَطَفَ الْغَارِمِينَ عَلَيْهِ بِدُونِهَا لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي الْأَخْذِ لِيَدْفَعَ لِغَيْرِهِ مَا عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُمَا نَوْعٌ وَاحِدٌ. وَلَمَّا كَانَ سَبِيلُ اللَّهِ نَوْعًا آخَرَ الْأَخْذُ لَهُ مُخَالِفٌ لِلْأَخْذِ لِمَا قَبْلَهُ أَعَادَهَا فِيهِ؛ إشَارَةٌ لِذَلِكَ وَعَطَفَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي الْأَخْذِ لِلصَّرْفِ لِحَاجَتِهِ لَا لِوَفَاءِ مَا عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ مَعَهُ كَالنَّوْعِ الْوَاحِدِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَةِ فِي مَعَهُ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: حَتَّى إذَا لَمْ يَحْصُلْ الصَّرْفُ فِي مَصَارِفِهَا) بِأَنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبَ بِغَيْرِ مَا أَخَذَهُ، أَوْ بَرِيءَ الْغَارِمُ، أَوْ دَفَعَ غَيْرَ مَا أَخَذَهُ، أَوْ تَخَلَّفَ الْغَازِي عَنْ الْغَزْوِ وَابْنُ السَّبِيلِ عَنْ السَّفَرِ وَقَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي أَيْ:

ص: 308

لِثَمَانِيَةٍ (لِفَقِيرٍ) وَهُوَ مَنْ (لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ) لَائِقٌ بِهِ (يَقَعُ) جَمِيعُهُمَا، أَوْ مَجْمُوعُهُمَا (مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ) مَطْعَمًا وَمَلْبَسًا وَمَسْكَنًا وَغَيْرَهَا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، وَحَالِ مَمُونِهِ كَمَنْ يَحْتَاجُ إلَى عَشَرَةٍ وَلَا يَمْلِكُ، أَوْ لَا يَكْسِبُ إلَّا دِرْهَمَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَا يَمْلِكُهُ نِصَابًا أَمْ أَقَلَّ أَمْ أَكْثَرَ (، وَلَوْ غَيْرَ زَمِنٍ وَمُتَعَفِّفٍ) عَنْ الْمَسْأَلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج: 24]{لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 25] أَيْ: غَيْرِ السَّائِلِ وَلِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ (وَلِمِسْكِينٍ) وَهُوَ مَنْ (لَهُ ذَلِكَ) أَيْ: مَالٌ، أَوْ كَسْبٌ لَائِقٌ بِهِ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ (وَلَا يَكْفِيهِ) كَمَنْ يَمْلِكُ، أَوْ يَكْسِبُ سَبْعَةً، أَوْ ثَمَانِيَةً وَلَا يَكْفِيهِ إلَّا عَشَرَةٌ. وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ الْعُمُرَ الْغَالِبَ، وَقِيلَ: سَنَةً. وَخَرَجَ بِلَائِقٍ بِهِ كَسْبٌ لَا يَلِيقُ بِهِ فَهُوَ كَمَنْ لَا كَسْبَ لَهُ.

(وَيَمْنَعُ فَقْرَ الشَّخْصِ وَمَسْكَنَتَهُ) وَالتَّصْرِيحُ بِهَا مِنْ زِيَادَتِي (كِفَايَتُهُ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ، أَوْ زَوْجٍ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ كَمُكْتَسِبٍ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرَ كِفَايَتِهِ (وَاشْتِغَالُهُ بِنَوَافِلَ) وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ مِنْهَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ تَخَلَّفَا عَمَّا أَخَذَا لِأَجْلِهِ اُسْتُرِدَّ إلَخْ. (قَوْلُهُ لِثَمَانِيَةٍ) وَقَدْ جَمَعَهَا بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ:

صَرَفْت زَكَاةَ الْحُسْنِ لِمَ لَا بَدَأْت بِي

فَإِنِّي لَهَا الْمُحْتَاجُ لَوْ كُنْت تَعْرِفُ

فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ وَغَازٍ وَعَامِلٌ

وَرِقٌّ سَبِيلٌ غَارِمٌ وَمُؤَلَّفُ

وَأَنْوَاعُ مَا تَجِبُ فِيهِ ثَمَانِيَةٌ أَيْضًا: إبِلٌ، وَبَقَرٌ، وَغَنَمٌ، وَذَهَبٌ، وَفِضَّةٌ، وَزَرْعٌ، وَنَخْلٌ، وَعِنَبٌ وَهَذَا فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ فَلَا تَرِدُ التِّجَارَةُ بَلْ هِيَ رَاجِعَةٌ إلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: مَنْ لَا مَالَ لَهُ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَكْتَفِ بِنَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: إنَّ التَّعْرِيفَ شَامِلٌ لِلْمُكْتَفِي بِنَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَلَا يَكُونُ مَانِعًا وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِثَلَاثِ صُوَرٍ. (قَوْلُهُ يَقَعُ إلَخْ) ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّهُ وَصْفٌ لِكُلٍّ بِانْفِرَادِهِ فَيَكُونُ الْمَنْفِيُّ وُقُوعَ كُلٍّ بِانْفِرَادِهِ وَذَلِكَ صَادِقٌ بِوُقُوعِ الْمَجْمُوعِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَلِذَا بَيَّنَ الشَّارِحُ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ جَمِيعُهُمَا، أَوْ مَجْمُوعُهُمَا وَالْمُرَادُ بِجَمِيعِهِمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا ذَلِكَ، وَبِمَجْمُوعِهِمَا أَنْ يُوجَدَا مَعًا عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ فِيهِ. وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَصْدُقُ بِالْبَعْضِ كَقَوْلِ الشَّيْخِ خَالِدٍ الَّذِي يَتَرَكَّبُ مِنْ مَجْمُوعِهَا لَا مِنْ جَمِيعِهَا؛ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْمَجْمُوعِ فِي كَلَامِهِ مَا يَشْتَمِلُ الْبَعْضَ وَالْكُلَّ فَمَنْ لَهُ كَسْبٌ يُكَلَّفُ الْكَسْبَ حَيْثُ حَلَّ وَكَانَ لَائِقًا بِهِ وَلَا مَشَقَّةَ وَلَوْ كَانَ مِنْ ذَوِي الْبُيُوتِ الَّذِينَ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُمْ بِالْكَسْبِ لَمْ يُكَلَّفْهُ كَمَا فِي ح ل وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّةُ الْحَدِّ أَنَّ الْكَسُوبَ غَيْرُ فَقِيرٍ وَإِنْ لَمْ يَكْتَسِبْ وَهُوَ كَذَلِكَ هُنَا إنْ وَجَدَ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ أَيْ: مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَحَلَّ لَهُ تَعَاطِيهِ وَلَاقَ بِهِ وَإِلَّا أُعْطِيَ اهـ. بِاخْتِصَارٍ. فَالشُّرُوطُ أَرْبَعَةٌ.

(قَوْلُهُ: وَحَالِ مَمُونِهِ) وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَكْفِيهِ، وَمُمَوَّنِهِ لَكِنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ قَدْرَ مَا عِنْدَهُ وَلَوْ حَالَّةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَمْ يُعْطَ حَتَّى يَصْرِفَهُ فِيهَا كَمَا فِي م ر نَعَمْ يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ صِغَارٌ، وَمَمَالِيكُ، وَحَيَوَانَاتٌ فَهَلْ نَعْتَبِرُهُمْ بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُمْ وَبَقَاءُ نَفَقَتِهِمْ عَلَيْهِ، أَوْ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُهُ بِالنَّظَرِ إلَى الْأَطْفَالِ بِبُلُوغِهِمْ وَإِلَى الْأَرِقَّاءِ بِمَا بَقِيَ مِنْ أَعْمَارِهِمْ الْغَالِبَةِ وَكَذَا الْحَيَوَانَاتُ؟ لِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ، وَكَلَامُهُمْ يُومِئُ إلَى الْأَوَّلِ لَكِنَّ الثَّانِيَ أَقْوَى مُدْرَكًا فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهِ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ حَجّ شَوْبَرِيٌّ. .

(قَوْلُهُ: أَوْ ثَلَاثَةً) ، أَوْ أَرْبَعَةً م ر فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِسْكِينٌ ق ل وَبِرْمَاوِيٌّ؛ لِأَنَّ ضَابِطَ الْفَقِيرِ أَنْ يَمْلِكَ، أَوْ يَكْتَسِبَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ مَا يَحْتَاجُهُ وَضَابِطُ الْمِسْكِينِ أَنْ يَمْلِكَ، أَوْ يَكْتَسِبَ نِصْفَ مَا يَحْتَاجُهُ فَأَكْثَرَ وَلَمْ يَصِلْ إلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِ مِنْهُ. (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَا يَمْلِكُهُ نِصَابًا) وَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ مِنْهَا. (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ زَمِنٍ وَمُتَعَفِّفٌ) لِلرَّدِّ عَلَى الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِأَنَّ غَيْرَ الزَّمِنِ وَغَيْرَ الْمُتَعَفِّفِ عَنْ السُّؤَالِ لَا يُعْطَيَانِ. (قَوْلُهُ: سَبْعَةً) وَكَذَا سِتَّةٌ وَخَمْسَةٌ كَمَا مَرَّ عَنْ م ر وَخَالَفَهُ ز ي فِي الْخَمْسَةِ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَخْ) فَيُوَزَّعُ مَا عِنْدَهُ عَلَى الْعُمْرِ الْغَالِبِ فَإِذَا كَانَ يَخُصُّ كُلَّ يَوْمٍ نَحْوُ ثَلَاثَةٍ فَهُوَ فَقِيرٌ، أَوْ نَحْوُ سِتَّةٍ فَهُوَ مِسْكِينٌ وَقَوْلُهُ الْعُمْرُ الْغَالِبُ أَيْ: بَقِيَّتُهُ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْآخِذِ لِنَفْسِهِ أَمَّا مُمَوَّنُهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ فِيهِ بَلْ يُلَاحَظُ فِيهِ كِفَايَةُ مَا يَحْتَاجُهُ الْآنَ مِنْ زَوْجَةٍ وَعَبْدٍ وَدَابَّةٍ مَثَلًا بِتَقْدِيرِ بَقَائِهَا، أَوْ بَدَلِهَا لَوْ عُدِمَتْ بَقِيَّةَ عُمْرِهِ الْغَالِبِ ع ش عَلَى م ر فَإِذَا كَانَ الْبَاقِي مِنْ عُمْرِهِ الْغَالِبِ ثَلَاثِينَ وَالْبَاقِي مِنْ عُمْرِ مَمُونِهِ الْوَاجِبَةُ نَفَقَتُهُمْ أَرْبَعِينَ وُزِّعَ مَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِينَ لَا عَلَى أَرْبَعِينَ. (قَوْلُهُ كِفَايَتُهُ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ) أَيْ: أَصْلٍ، أَوْ فَرْعٍ فَلَوْ لَمْ تَكْفِهِ فَلَهُ أَخْذُ تَمَامِ كِفَايَتِهِ وَلَوْ مِنْ زَكَاةِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ قَرِيبٍ، وَمَنْعُهُمْ دَفْعَ زَكَاتِهِ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ تَكْفِيهِ النَّفَقَةُ وَلَوْ امْتَنَعَ قَرِيبُهُ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَاسْتَحْيَا مِنْ رَفْعِهِ إلَى الْحَاكِمِ كَانَ لَهُ الْأَخْذُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَكْفِيٍّ وَمِثْلُهُ لَوْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ عَنْ النَّفَقَةِ، أَوْ غَابَ وَإِنْ قَدَرَتْ عَلَى الْفَسْخِ إذَا كَانَ الْغَائِبُ لَا مَال لَهُ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى التَّوَصُّلِ إلَيْهِ وَعَجَزَتْ عَنْ الِاقْتِرَاضِ وَيُسَنُّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تُعْطِيَ زَوْجَهَا مِنْ زَكَاتِهَا وَإِنْ أَنْفَقَهَا عَلَيْهَا شَرْحُ م ر وَبِرْمَاوِيٌّ. .

(قَوْلُهُ: أَوْ زَوْجٍ) وَلَوْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ، أَوْ بَائِنٍ وَهِيَ حَامِلٌ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا بِنُشُوزٍ لَمْ تُعْطَ لِقُدْرَتِهَا عَلَى النَّفَقَةِ حَالًا بِالطَّاعَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَافَرَتْ بِلَا؛ إذْنٍ، أَوْ مَعَهُ وَمَنَعَهَا

ص: 309

(لَا) اشْتِغَالُهُ (بِعِلْمٍ شَرْعِيٍّ) يَتَأَتَّى مِنْهُ تَحْصِيلُهُ (وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ) مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَقَوْلِي: شَرْعِيٍّ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا مَسْكَنُهُ وَخَادِمُهُ وَثِيَابٌ وَكُتُبٌ) لَهُ (يَحْتَاجُهَا) وَذِكْرُ الْخَادِمِ، وَالْكُتُبِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالِاحْتِيَاجِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) لَا (مَالَ لَهُ غَائِبٌ بِمَرْحَلَتَيْنِ، أَوْ مُؤَجَّلٌ) فَيُعْطَى مَا يَكْفِيهِ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى مَالِهِ، أَوْ يَحِلَّ الْأَجَلُ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ فَقِيرٌ، أَوْ مِسْكِينٌ

(وَلِعَامِلٍ) عَلَى الزَّكَاةِ (كَسَاعٍ) يَجْبِيهَا (وَكَاتِبٍ) يَكْتُبُ مَا أَعْطَاهُ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ (وَقَاسِمٍ وَحَاشِرٍ) يَجْمَعُهُمْ، أَوْ يَجْمَعُ ذَوِي السُّهْمَانِ، وَالْأَصْلُ اقْتَصَرَ عَلَى أَوَّلِهِمَا. وَقَوْلِي: كَسَاعٍ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: سَاعٍ إلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ لَا يَنْحَصِرُ فِيمَا ذَكَرَهُ؛ إذْ مِنْهُ الْعَرِيفُ، وَالْحَاسِبُ وَأَمَّا أُجْرَةُ الْحَافِظِ لِلْأَمْوَالِ وَالرَّاعِي بَعْدَ قَبْضِ الْإِمَامِ فَفِي جُمْلَةِ السُّهْمَانِ لَا فِي سَهْمِ الْعَامِلِ، وَالْكَيَّالِ، وَالْوَزَّانِ، وَالْعَدَّادِ إنْ مَيَّزُوا الزَّكَاةَ مِنْ الْأَمْوَالِ فَأُجْرَتُهُمْ عَلَى الْمَالِكِ لَا مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ، أَوْ مَيَّزُوا بَيْنَ أَنْصِبَاءِ الْمُسْتَحِقِّينَ فَهِيَ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ.

وَمَا ذُكِرَ أَوَّلًا مَحَلُّهُ إذَا فَرَّقَ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْعَامِلِ جُعْلًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ فَرَّقَهَا الْمَالِكُ، أَوْ جَعَلَ الْإِمَامُ لِلْعَامِلِ ذَلِكَ سَقَطَ سَهْمُ الْعَامِلِ، كَمَا سَيَأْتِي (لَا قَاضٍ وَوَالٍ) فَلَا حَقَّ لَهُمَا فِي الزَّكَاةِ، بَلْ رِزْقُهُمَا فِي خُمُسِ الْخُمُسِ الْمُرْصَدِ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ إنْ لَمْ يَتَطَوَّعَا بِالْعَمَلِ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُمَا عَامٌّ

(وَلِمُؤَلَّفَةٍ) إنْ قَسَمَ الْإِمَامُ وَاحْتِيجَ لَهُمْ وَهُمْ أَرْبَعَةٌ (ضَعِيفُ إسْلَامٍ، أَوْ شَرِيفٌ) فِي قَوْمِهِ (يُتَوَقَّعُ) بِإِعْطَائِهِ (إسْلَامُ غَيْرِهِ، أَوْ كَافٍ) لَنَا (شَرَّ مَنْ يَلِيهِ مِنْ كُفَّارٍ، أَوْ مَانِعِي زَكَاةٍ) وَهَذَا فِي مُؤَلَّفَةِ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا يُعْلَمُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أُعْطِيت مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ، أَوْ الْمَسَاكِينِ حَيْثُ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْعَوْدِ حَالًا لِعُذْرِهَا وَإِلَّا فَمِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ إذَا عَزَمَتْ عَلَى الرُّجُوعِ لِانْتِهَاءِ الْمَعْصِيَةِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ الْمَكْفِيُّ بِنَفَقَةِ مُتَبَرِّعٍ فَيَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بِعِلْمٍ شَرْعِيٍّ) وَمِثْلُهُ آلَتُهُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَيْ: تَعَلُّمُهُ وَكَذَا احْتِيَاجُهُ لِلنِّكَاحِ فَلَهُ أَخْذُ مَا يَنْكِحُ بِهِ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَا مَسْكَنُهُ) أَيْ: اللَّائِقُ بِهِ م ر وَإِنْ اعْتَادَ السُّكْنَى بِالْأُجْرَةِ وَمِثْلُهُ كُتُبُ الْفَقِيهُ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ أَنْوَاعُهَا فَإِنْ تَعَدَّدَتْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ بِيعَ مَا زَادَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا إلَّا نَحْوَ مُدَرِّسٍ وَاخْتَلَفَ حَجْمُهَا ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: وَثِيَابٌ) وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ مَرَّةً فِي الْعَامِ إنْ لَاقَتْ بِهِ وَمِثْلُهَا حُلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَتَجَمَّلُ بِهِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ حَيْثُ كَانَ لَائِقًا بِهَا ح ل وَشَرْحُ م ر وَانْظُرْ وَجْهَ قَطْعِ الثِّيَابِ وَالْكُتُبِ عَنْ الْإِضَافَةِ دُونَ مَا قَبْلَهُمَا وَهَلَّا قَطَعَ الْجَمِيعَ رِعَايَةً لِلِاخْتِصَارِ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ يَحْتَاجُهَا) وَلَوْ نَادِرًا كَمَرَّةٍ فِي السَّنَةِ م ر وَهُوَ حَالٌ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَإِنْ كَانَ الْأَخِيرَانِ نَكِرَتَيْنِ؛ لِأَنَّ عَطْفَهُمَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ سَوَّغَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: غَائِبٌ)، أَوْ حَاضِرٌ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَرْحُ م ر وَبَعْضُهُمْ أَدْخَلَهُ فِي الْغَائِبِ؛ لِأَنَّهُ غَائِبٌ حُكْمًا. (قَوْلُهُ: أَوْ مُؤَجَّلٌ) وَإِنْ قَصُرَ الْأَجَلُ م ر وَعِبَارَةُ ع ن: قَوْلُهُ: أَوْ مُؤَجَّلٌ وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَانِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَالِ الْغَائِبِ بِأَنَّ الدَّيْنَ لَمَّا كَانَ مَعْدُومًا لَمْ يَعْتَبِرُوا لَهُ زَمَنًا بَلْ يُعْطَى حَتَّى يَحِلَّ وَيَقْدِرَ عَلَى خَلَاصِهِ بِخِلَافِ الْمَالِ الْغَائِبِ فَفُرِّقَ فِيهِ بَيْنَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَبُعْدِهَا. (قَوْلُهُ: فَيُعْطَى مَا يَكْفِيهِ) أَيْ: إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُهُ ز ي. (قَوْلُهُ: إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى مَالِهِ) صَوَابُهُ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ مَالُهُ، أَوْ إسْقَاطُ لَفْظَةِ إلَى؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ إنَّمَا يُنَاسِبُ بَعْضَ أَفْرَادِ ابْنِ السَّبِيلِ ب ر وَفِي نُسْخَةٍ إسْقَاطُ إلَى وَهِيَ ظَاهِرَةٌ

(قَوْلُهُ وَلِعَامِلٍ) وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ وُصُولِهِ لِلْإِمَامِ فَأُجْرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ س ل. (قَوْلُهُ عَلَى أَوَّلِهِمَا) وَهُوَ قَوْلُهُ يَجْمَعُهُمْ. (قَوْلُهُ: فَفِي جُمْلَةِ السُّهْمَانِ) جَمْعُ سَهْمٍ وَعِبَارَةُ م ر فَأُجْرَتُهُ مِنْ أَصْلِ الزَّكَاةِ لَا مِنْ خُصُوصِ سَهْمِ الْعَامِلِ. (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَ أَوَّلًا) مِنْ قَوْلِهِ: هِيَ أَيْ: الزَّكَاةُ لِثَمَانِيَةٍ. (قَوْلُهُ: لَا قَاضٍ وَوَالٍ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ دُخُولُ قَبْضِ الزَّكَاةِ فِي عُمُومِ وِلَايَةِ الْقَاضِي وَهُوَ كَذَلِكَ مَا لَمْ يُنَصَّبْ لَهَا مُتَكَلِّمٌ خَاصٌّ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتَطَوَّعَا بِالْعَمَلِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُمَا إذَا تَطَوَّعَا بِالْعَمَلِ لَا يَكُونُ رِزْقُهُمَا مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ وَلَمْ يَذْكُرْ م ر هَذَا الْقَيْدَ وَتَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يُشْتَرَطُ بَلْ يُأْخَذَانِ مِنْ خُمُسِ الْمَصَالِحِ وَإِنْ تَطَّوَّعَا بِالْعَمَلِ

. (قَوْلُهُ: وَلِمُؤَلَّفَةٍ) . مِنْ التَّأْلِيفِ وَهُوَ جَمْعُ الْقُلُوبِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إنْ قَسَمَ الْإِمَامُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ قَسَمَ الْمَالِكُ لَا يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي الْفَصْلِ الَّذِي يَلِي هَذَا: وَالْمُؤَلَّفَةُ يُعْطِيهَا الْإِمَامُ، أَوْ الْمَالِكُ ح ل نَعَمْ قَسْمُ الْإِمَامِ وَالِاحْتِيَاجُ شَرْطَانِ لِلْأَخِيرَيْنِ مِنْ الْمُؤَلَّفَةِ فَقَطْ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى أَنَّهُمَا رَاجِعَانِ لِلْأَخِيرَيْنِ فَقَطْ فَلَا ضَعْفَ فِي كَلَامِهِ ز ي بِإِيضَاحٍ وَعِبَارَةُ ع ش وَالرَّاجِحُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مُطْلَقًا وَلَوْ أَغْنِيَاءَ سَوَاءٌ أَقَسَمَ الْإِمَامُ، أَوْ الْمَالِكُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي وَسَوَاءٌ اُحْتِيجَ إلَيْهِمْ أَمْ لَا. وَأُجِيبَ بِحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَاحْتِيجَ لَهُمْ فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلَيْنِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا احْتِيَاجٌ وَيَقْسِمُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمَا، أَوْ غَيْرُهُ بِخِلَافِ الْأَخِيرَيْنِ وَمَعْنَى احْتِيَاجِنَا لِلْأَخِيرَيْنِ أَنْ يَكُونَ إعْطَاؤُهُمَا أَسْهَلَ مِنْ تَجْهِيزِ نَحْوِ جَيْشٍ. (قَوْلُهُ ضَعِيفُ إسْلَامٍ) أَيْ: ضَعِيفُ الْيَقِينِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْإِسْلَامِ الْإِيمَانُ فَيُعْطَى تَأْلِيفًا لَهُ لِيَتَقَوَّى يَقِينُهُ، أَوْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ بِأَنْ كَانَ عِنْدَهُ وَحْشَةٌ فِي أَهْلِهِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ شَرِيفٌ فِي قَوْمِهِ) أَيْ:، أَوْ قَوِيُّ إسْلَامٍ لَكِنَّهُ شَرِيفٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الذُّكُورَةُ ح ل وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ س ل. (قَوْلُهُ: أَوْ كَافٍ لَنَا) أَيْ: مُسْلِمٌ كَافٍ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الذُّكُورَةُ ح ل وَقَوْلُهُ: أَوْ مَانِعِي الزَّكَاةِ أَيْ: كَافٍ لَنَا شَرَّ مَانِعِي زَكَاةِ

ص: 310

مِمَّا يَأْتِي وَفِي كَلَامِي هُنَا إشَارَةٌ إلَيْهِ، أَمَّا مُؤَلَّفَةُ الْكُفَّارِ وَهُمْ مَنْ يُرْجَى إسْلَامُهُ، أَوْ يُخَافُ شَرُّهُ فَلَا يُعْطَوْنَ مِنْ زَكَاةٍ وَلَا غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَأَغْنَى عَنْ التَّأْلِيفِ وَقَوْلِي: أَوْ كَافٍ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَلِرِقَابٍ) وَهُمْ (مُكَاتَبُونَ) كِتَابَةً صَحِيحَةً بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي: (لِغَيْرِ مُزَكٍّ) فَيُعْطَوْنَ، وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَادَاتِهِمْ أَوْ قَبْلَ حُلُولِ النُّجُومِ مَا يُعِينُهُمْ عَلَى الْعِتْقِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مَا يَفِي بِنُجُومِهِمْ، أَمَّا مُكَاتَبُ الْمُزَكِّي فَلَا يُعْطَى مِنْ زَكَاتِهِ شَيْئًا لِعَوْدِ الْفَائِدَةِ إلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ مِلْكَهُ

(وَلِغَارِمٍ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ: (مَنْ تَدَايَنَ لِنَفْسِهِ فِي مُبَاحٍ) طَاعَةً كَانَ، أَوْ لَا، وَإِنْ صَرَفَهُ فِي مَعْصِيَةٍ وَقَدْ عُرِفَ قَصْدُ الْإِبَاحَةِ (أَوْ) فِي (غَيْرِهِ) أَيْ: الْمُبَاحِ كَخَمْرٍ (وَتَابَ) وَظُنَّ صِدْقُهُ فِي تَوْبَتِهِ، وَإِنْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ (أَوْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ) فَيُعْطَى (مَعَ الْحَاجَةِ) بِأَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَدَايَنَ لِمَعْصِيَةٍ وَصَرَفَهُ فِيهَا، وَلَمْ يَتُبْ، وَمَا لَوْ لَمْ يَحْتَجْ، فَلَا يُعْطَى. وَقَوْلِي: أَوْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) تَدَايَنَ (لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ) أَيْ: الْحَالِّ بَيْنَ الْقَوْمِ كَأَنْ خَافَ فِتْنَةً بَيْنَ قَبِيلَتَيْنِ تَنَازَعَتَا فِي قَتِيلٍ لَمْ يَظْهَرْ قَاتِلُهُ فَتَحَمَّلَ الدِّيَةُ تَسْكِينًا لِلْفِتْنَةِ فَيُعْطَى (وَلَوْ غَنِيًّا) ؛ إذْ لَوْ اُعْتُبِرَ الْفَقْرُ لَقَلَّتْ الرَّغْبَةُ فِي هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ (أَوْ) تَدَايَنَ (لِضَمَانٍ) فَيُعْطَى (إنْ أَعْسَرَ مَعَ الْأَصِيلِ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا بِالضَّمَانِ (أَوْ) أَعْسَرَ (وَحْدَهُ وَكَانَ مُتَبَرِّعًا) بِالضَّمَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا ضَمِنَ بِالْإِذْنِ وَالثَّالِثُ مِنْ زِيَادَتِي

(وَلِسَبِيلِ اللَّهِ) وَهُوَ (غَازٍ مُتَطَوِّعٌ) بِالْجِهَادِ فَيُعْطَى (وَلَوْ غَنِيًّا) ؛ إعَانَةً لَهُ عَلَى الْغَزْوِ وَبِخِلَافِ الْمُرْتَزِقِ الَّذِي لَهُ حَقٌّ فِي الْفَيْءِ فَلَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَا يُصْرَفُ لَهُ مِنْ الْفَيْءِ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ إعَانَتُهُ حِينَئِذٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ: قَوْلُهُ: وَشَرْطُ آخِذٍ لِلزَّكَاةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: إشَارَةٌ إلَيْهِ) أَيْ: إلَى الْإِسْلَامِ أَيْ: إلَى اشْتِرَاطِهِ حَيْثُ عَطَفَ الشَّرِيفَ وَالْكَافِيَ بِأَوْ فَاقْتَضَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الشَّرِيفِ وَالْكَافِي قَوِيُّ إسْلَامٍ ح ل

. (قَوْلُهُ: وَلِرِقَابٍ) أَيْ: لِتَخْلِيصِهَا مِنْ الرِّقِّ جَمْعُ رَقَبَةٍ عَبَّرَ بِهَا عَنْ الشَّخْصِ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ كَالْحَبْلِ فِي عُنُقِهِ، ثُمَّ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمُكَاتَبِينَ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ: هُمْ أَرِقَّاءُ يُشْتَرَوْنَ وَيُعْتَقُونَ وَقَوْلُهُ: كِتَابَةً صَحِيحَةً أَيْ: لِكُلِّهِ، أَوْ بَعْضِهِ وَبَاقِيهِ حُرٌّ وَلَوْ لِكَافِرٍ وَنَحْوِ هَاشِمِيٍّ بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ م ر وَإِذَا صَحَّحْنَا كِتَابَةَ بَعْضِ قِنٍّ كَأَنْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ عَبْدٍ فَعَجَزَ الثُّلُثُ عَنْ كُلِّهِ لَمْ يُعْطَ وَلَا يُنَافِي كَلَامَ الْبِرْمَاوِيِّ؛ لِأَنَّهُ قَالَ وَبَاقِيهِ حُرٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَ حُلُولِ النُّجُومِ) وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ الْحُلُولُ كَمَا اُشْتُرِطَ فِي الْغَارِمِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْخَلَاصِ مِنْ الرِّقِّ أَقْوَى، وَالْغَارِمُ يُنْتَظَرُ لَهُ الْيَسَارُ فَإِنْ لَمْ يُوسِرْ فَلَا حَبْسَ وَلَا مُلَازَمَةَ. وَقَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إلَخْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ وَلَوْ قَدَرُوا عَلَى الْكَسْبِ كَمَا فِي الْغَارِمِ، وَيُفَارِقُ الْمِسْكِينَ، وَالْفَقِيرَ بِأَنَّ حَاجَتَهُمَا إنَّمَا تَتَحَقَّقُ بِالتَّدْرِيجِ، وَالْكَسُوبُ يُحَصِّلُهَا كُلَّ يَوْمٍ س ل، وَحَاجَةُ مَنْ ذُكِرَ نَاجِزَةٌ لِثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ، وَالْكَسُوبُ لَا يَدْفَعُهُ إلَّا بِالتَّدْرِيجِ غَالِبًا شَرْحُ الْبَهْجَةِ. (قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِهِ مِلْكَهُ) وَبِهِ فَارَقَ صَاحِبَ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِي لِغَرِيمِهِ مِنْ زَكَاتِهِ مَعَ عَوْدِ الْفَائِدَةِ إلَيْهِ بِأَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ عَنْ دَيْنِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَالضَّمِيرُ فِي كَوْنِهِ رَاجِعٌ لِلْمُكَاتَبِ

(قَوْلُهُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ) وَالْأَوَّلُ مِنْهَا مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. (قَوْلُهُ: مَنْ تَدَايَنَ لِنَفْسِهِ) وَمِثْلُهُ مَنْ اسْتَدَانَ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ، أَوْ قِرَى ضَيْفٍ، وَعِبَارَةُ التَّصْحِيحِ مَا نَصُّهُ وَحُكْمُ مَنْ اسْتَدَانَ لِمَصْلَحَةِ مَسْجِدٍ، أَوْ قِرَى ضَيْفٍ كَالْمُتَدَايِنِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ عَلَى مَا قَالَهُ السَّرَخْسِيُّ ع ن. (قَوْلُهُ وَقَدْ عُرِفَ قَصْدُ الْإِبَاحَةِ) وَلَوْ بِالْقَرِينَةِ م ر بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ م ر لَكِنْ لَا نُصَدِّقُهُ فِيهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِقَرَائِنَ تُفِيدُ مَا ذَكَرَ. (قَوْلُهُ: أَوْ صَرَفَهُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَتَابَ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحُ م ر بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ قَضَى دَيْنَهُ مِمَّا مَعَهُ تَمَسْكَنَ فَيُتْرَكُ لَهُ مِمَّا مَعَهُ مَا يَكْفِيهِ الْعُمْرَ الْغَالِبَ، ثُمَّ إنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَرَفَهُ فِي دَيْنِهِ وَتُمِّمَ لَهُ مِنْ الزَّكَاةِ بَاقِيهِ وَإِلَّا قُضِيَ عَنْهُ الْكُلُّ، وَلَا يُكَلَّفُ كَسُوبٌ الْكَسْبَ هُنَا. (قَوْلُهُ، أَوْ تَدَايَنَ لِإِصْلَاحٍ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُعْطَى إلَّا إنْ تَدَايَنَ دَيْنًا وَدَفَعَهُ فِي الدِّيَةِ الَّتِي تَحَمَّلَهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْطَى بِمُجَرَّدِ تَحَمُّلِ الدِّيَةِ وَإِنَّمَا قَالَ: أَوْ تَدَايَنَ لِيَكُونَ غَارِمًا وَكَذَا الضَّامِنُ يُعْطَى بِمُجَرَّدِ الضَّمَانِ وَإِنْ لَمْ يَتَدَايَنْ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْحَالِّ) تَفْسِيرٌ لِذَاتِ وَقَوْلُهُ: بَيْنَ الْقَوْمِ تَفْسِيرٌ لِلْبَيْنِ ز ي. (قَوْلُهُ: فِي قَتِيلٍ) أَيْ: أَوْ نَحْوِهِ كَمَالٍ وَاخْتِصَاصٍ لَزِمَ بِسَبَبِ إتْلَافِهِ فِتْنَةٌ أَمْكَنَ تَسْكِينُهَا بِبَذْلِ دَرَاهِمَ م ر ح ل.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَظْهَرْ قَاتِلُهُ) لَيْسَ قَيْدًا. (قَوْلُهُ: فَيُعْطَى) أَيْ: وَلَوْ غَنِيًّا إنْ حَلَّ الدَّيْنُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ س ل. (قَوْلُهُ، أَوْ تَدَايَنَ إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ دَفَعَ مِنْ مَالِهِ، أَوْ أَدَّى مِنْهُ مَا اسْتَدَانَهُ فَلَا يُعْطَى ح ل. (قَوْلُهُ: إنْ أَعْسَرَ مَعَ الْأَصِيلِ) أَيْ: فَيُعْطَى مَا يَقْضِي بِهِ الدَّيْنَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا قَضَى بِهِ دَيْنَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْأَصِيلِ وَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إذَا غَرِمَ مِنْ عِنْدِهِ وَخَرَجَ بِأَعْسَرَ مَا إذَا كَانَا مُوسِرَيْنِ، أَوْ الضَّامِنُ فَقَطْ فَلَا يُعْطَى وَلَوْ بِغَيْرِ الْإِذْنِ فِي الْأَوَّلِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم (قَوْلُهُ: وَكَانَ مُتَبَرِّعًا) بِأَنْ ضَمِنَ بِلَا؛ إذْنٍ

(قَوْلُهُ: وَلِسَبِيلِ اللَّهِ) . سَبِيلُ اللَّهِ وَضْعًا الطَّرِيقُ الْمُوَصِّلَةُ لَهُ تَعَالَى، ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْجِهَادِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ الشَّهَادَةِ الْمُوَصِّلَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ وُضِعَ عَلَى هَؤُلَاءِ؛ لِأَنَّهُمْ جَاهَدُوا لَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ فَكَانُوا أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِمْ شَرْحُ م ر وَعِبَارَةُ ز ي فُسِّرَ سَبِيلُ اللَّهِ بِالْغُزَاةِ؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْجِهَادِ غَلَبَ عُرْفًا وَشَرْعًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 76]

ص: 311