الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَلِابْنِ السَّبِيلِ) وَهُوَ (مُنْشِئُ سَفَرٍ) مِنْ بَلَدِ مَالِ الزَّكَاةِ (أَوْ مُجْتَازٌ) بِهِ فِي سَفَرِهِ (إنْ احْتَاجَ وَلَا مَعْصِيَةَ بِسَفَرِهِ) ، سَوَاءٌ أَكَانَ طَاعَةً كَسَفَرِ حَجٍّ، وَزِيَارَةٍ أَمْ مُبَاحًا كَسَفَرِ تِجَارَةٍ، وَطَلَبِ آبِقٍ وَنُزْهَةٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يَحْتَاجُهُ فِي سَفَرِهِ، وَلَوْ بِوُجْدَانِ مُقْرِضٍ، أَوْ كَانَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً لَمْ يُعْطَ، وَأُلْحِقَ بِهِ سَفَرٌ لَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَسَفَرِ الْهَائِمِ
. (وَشَرْطُ آخِذٍ) لِلزَّكَاةِ مِنْ هَذِهِ الثَّمَانِيَةِ (حُرِّيَّةٌ) هُوَ مِنْ زِيَادَتِي فَلَا حَقَّ فِيهَا لِمَنْ بِهِ رِقٌّ غَيْرَ مُكَاتَبٍ (وَإِسْلَامٌ) فَلَا حَقَّ فِيهَا لِكَافِرٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» . نَعَمْ الْكَيَّالُ، وَالْحَمَّالُ، وَالْحَافِظُ، وَنَحْوُهُمْ يَجُوزُ كَوْنُهُمْ كُفَّارًا مُسْتَأْجَرِينَ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أُجْرَةٌ لَا زَكَاةٌ (وَأَنْ لَا يَكُونَ هَاشِمِيًّا وَلَا مُطَّلِبِيًّا) فَلَا تَحِلُّ لَهُمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم:«إنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ: «لَا أُحِلُّ لَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ الصَّدَقَاتِ شَيْئًا وَلَا غُسَالَةَ الْأَيْدِي، إنَّ لَكُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مَا يَكْفِيكُمْ، أَوْ يُغْنِيكُمْ أَيْ: بَلْ يُغْنِيكُمْ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (وَلَا مَوْلًى لَهُمَا) فَلَا تَحِلُّ لَهُ لِخَبَرِ «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ» صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ
[دَرْسٌ] عُنْوَانٌ
(فَصْلٌ)
فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا
(مَنْ عَلِمَ الدَّافِعُ) لَهَا مِنْ إمَامٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ، أَوْ غَيْرِهِ () مِنْ اسْتِحْقَاقِ الزَّكَاةِ وَعَدَمِهِ (عَمِلَ بِعِلْمِهِ) فَيَصْرِفُ لِمَنْ عَلِمَ اسْتِحْقَاقَهُ دُونَ غَيْرِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَسُمِّيَ الْغَزْوُ سَبِيلَ اللَّهِ؛ لِأَنَّ الْجِهَادَ طَرِيقٌ لِلشَّهَادَةِ الْمُوَصِّلَةِ لِلَّهِ تَعَالَى فَلِذَلِكَ كَانَ الْغَزْوُ أَحَقَّ بِإِطْلَاقِ اسْمِ سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ
. (قَوْلُهُ وَلِابْنِ السَّبِيلِ) شَامِلٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَفِيهِ تَغْلِيبٌ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِمُلَازَمَتِهِ السَّبِيلَ وَهُوَ الطَّرِيقُ وَأُفْرِدَ فِي الْآيَةِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ مَحَلُّ الْوِحْدَةِ وَالِانْفِرَادِ أَيْ: شَأْنُهُ ذَلِكَ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ مُنْشِئُ سَفَرٍ) قَدَّمَ اهْتِمَامًا بِهِ لِوُقُوعِ الْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِيهِ؛ إذْ إطْلَاقُهُ عَلَيْهِ مَجَازٌ لِدَلِيلٍ هُوَ عِنْدَنَا الْقِيَاسُ عَلَى الثَّانِي بِجَامِعِ احْتِيَاجِ كُلٍّ لِأُهْبَةِ السَّفَرِ شَرْحُ م ر فَيَكُونُ اسْتِعَارَةً مُصَرِّحَةً، أَوْ هُوَ مِنْ مَجَازِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: مِنْ بَلَدِ مَالِ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَطَنَهُ. (قَوْلُهُ إنْ احْتَاجَ) بِأَنْ لَا يَجِدَ مَا يَقُومُ بِحَوَائِجِ سَفَرِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِغَيْرِهِ وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَنُزْهَةٍ) عِبَارَةُ م ر قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقٍ مَا نَصُّهُ: وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ ابْنَ السَّبِيلِ مَا لَوْ كَانَ سَفَرُهُ لِلنُّزْهَةِ لَكِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ مَنْعَ صَرْفِ الزَّكَاةِ فِيمَا لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ اهـ. وَالْأَوْجَهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى السَّفَرِ النُّزْهَةَ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِوُجْدَانِ مُقْرِضٍ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُعْطَى وَلَوْ وَجَدَ مُقْرِضًا م ر. (قَوْلُهُ: لَمْ يُعْطَ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِإِعْطَائِهِ إعَانَتُهُ وَلَا يُعَانُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَإِنْ تَابَ أُعْطِيَ لِبَقِيَّةِ سَفَرِهِ شَرْحُ م ر وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ مِنْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ سَفَرَهُ بِلَا مَالٍ مَعَ أَنَّ لَهُ مَالًا بِبَلَدِهِ فَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ مَعَ غِنَاهُ يَجْعَلُ نَفْسَهُ كَلًّا عَلَى غَيْرِهِ إيعَابٌ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ سَفَرُهُ لَا لِغَرَضِ صَحِيحٍ) جَعَلَهُ م ر فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ لَا مُلْحَقًا بِهِ؛ لِأَنَّ إتْعَابَ النَّفْسِ وَالدَّابَّةِ بِلَا غَرَضٍ صَحِيحٍ حَرَامٌ
[شُرُوطُ آخِذ الزَّكَاةِ]
. . (قَوْلُهُ غَيْرَ مُكَاتَبٍ) دَلِيلُ ذَلِكَ مَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ: وَلِرِقَابٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ الْكَيَّالُ) أَيْ: إنْ مَيَّزَ بَيْنَ أَنْصِبَاءِ الْمُسْتَحِقِّينَ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ مِنْ الْمَالِكِ وَقَبْلَ قَبْضِ الْإِمَامِ لَهَا فَتَكُونُ أُجْرَةُ ذَلِكَ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ أَنَّ أُجْرَةَ الْحَافِظِ مِنْ جُمْلَةِ السُّهْمَانِ اهـ. خَضِرٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ أُجْرَةٌ لَا زَكَاةٌ) وَعَلَيْهِ يَكُونُ الِاسْتِدْرَاكُ صُورِيًّا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي شَرْطِ الْآخِذِ لِلزَّكَاةِ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ هَاشِمِيًّا إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يُعْطَى الْهَاشِمِيُّ، أَوْ الْمُطَّلِبِيُّ وَلَوْ غَازِيًا، أَوْ غَارِمًا وَيُؤَيِّدُهُ تَعْمِيمُ الشَّارِحِ أَوَّلًا. (قَوْلُهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُمَا) وَمِثْلُ الزَّكَاةِ كُلُّ وَاجِبٍ مِنْ نَذْرٍ، أَوْ كَفَّارَةٍ، أَوْ أُضْحِيَّةٍ، أَوْ نُسُكٍ ح ل وَم ر (قَوْلُهُ: أَهْلَ الْبَيْتِ) أَيْ: يَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَقَوْلُهُ: وَلَا غُسَالَةَ الْأَيْدِي يُحْتَمَلُ نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى شَيْئًا عَطْفَ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ، أَوْ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ: لَا كَثِيرًا وَلَا غُسَالَةَ الْأَيْدِي، أَوْ عَلَى الصَّدَقَاتِ عَطْفَ تَفْسِيرٍ وَهَذَا الْأَخِيرُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الصَّدَقَاتِ مُطَهِّرَةٌ كَالْغُسَالَةِ شَوْبَرِيٌّ.
وَقَالَ ع ش: عَطْفُ عِلَّةٍ عَلَى مَعْلُولٍ أَيْ:؛ لِأَنَّهَا غُسَالَةُ الْأَيْدِي وَأَنْتُمْ مُنَزَّهُونَ عَنْهَا فَالْمُرَادُ التَّنْفِيرُ عَنْهَا قَالَ ع ن وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ حَقِيقَةُ الْغُسَالَةِ أَيْ: غُسَالَةِ الْأَيْدِي حَقِيقَةً فَيَكُونُ الْمَعْنَى لَا أُحِلُّ لَكُمْ مِنْ الصَّدَقَاتِ شَيْئًا وَلَا قَدْرَ غُسَالَةِ الْأَيْدِي فَالْمَقْصُودُ الْمُبَالَغَةُ فِي الْقِلَّةِ وَقَوْلُهُ: «إنَّ لَكُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مَا يَكْفِيكُمْ» أَيْ: وَإِنْ مُنِعَا مِنْهُ م ر. فَإِنْ قُلْت: قَضِيَّةُ الظَّرْفِيَّةِ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِمْ خُمُسَ الْخُمُسِ بِتَمَامِهِ وَهُوَ خِلَافُ صَرِيحِ كَلَامِهِمْ، قُلْت: يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الظَّرْفِيَّةُ بِاعْتِبَارِ كُلِّ وَاحِدٍ أَيْ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مَا ذُكِرَ فَلَا يُنَافِي اسْتِحْقَاقُ جُمْلَتِهِمْ تَمَامَ خُمُسِ الْخُمُسِ وَأَنْ يُرَادَ بِخُمُسِ الْخُمُسِ الْمَفْهُومُ الْعَامُّ الصَّادِقُ بِكُلِّ خُمُسٍ مِنْ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ وَحِينَئِذٍ تَصْدُقُ الظَّرْفِيَّةُ مَعَ اسْتِحْقَاقِهِمْ تَمَامَ خُمُسِ الْخُمُسِ لِصِحَّةِ ظَرْفِيَّةِ الْمَفْهُومِ الْعَامِّ لِفَرْدِهِ فِي الْجُمْلَةِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا مَوْلًى لَهُمَا) فَلَا يُعْطَى مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ لِئَلَّا يُسَاوِي سَادَاتِهِ فِي جَمِيعِ شَرَفِهِمْ شَرْحُ م ر.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا]
(فَصْلٌ: فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ إلَخْ)
أَيْ: فِي بَيَانِ أَسْبَابٍ تَقْتَضِي ذَلِكَ كَعِلْمِ الدَّافِعِ، أَوْ يَمِينِ الْمُسْتَحِقِّ، أَوْ بَيِّنَتِهِ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ إلَى قَوْلِهِ: وَيُعْطَى إلَخْ وَقَوْلِهِ: وَمَا يَأْخُذُهُ أَيْ: الْمُسْتَحِقُّ وَهُوَ قَوْلُهُ وَيُعْطَى فَقِيرٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ مَنْ عَلِمَ) أَرَادَ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَمِلَ بِعِلْمِهِ) وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِخِلَافٍ ح ل
وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا مِنْهُ، وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ اشْتِرَاطَ طَلَبِهَا مِنْهُ (وَمَنْ لَا) يَعْلَمُ الدَّافِعُ (فَإِنْ ادَّعَى ضَعْفَ إسْلَامٍ صُدِّقَ) بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ وَإِنْ اُتُّهِمَ لِعُسْرِ إقَامَتِهَا (أَوْ) ادَّعَى (فَقْرًا، أَوْ مَسْكَنَةً فَكَذَا) يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ، وَإِنْ اُتُّهِمَ لِذَلِكَ (إلَّا إنْ ادَّعَى عِيَالًا، أَوْ) ادَّعَى (تَلَفَ مَالٍ عُرِفَ) أَنَّهُ (لَهُ فَيُكَلَّفُ بَيِّنَةً) لِسُهُولَتِهَا (كَعَامِلٍ وَمُكَاتَبٍ وَغَارِمٍ وَبَقِيَّةِ الْمُؤَلَّفَةِ) فَإِنَّهُمْ يُكَلَّفُونَ بَيِّنَةً بِالْعَمَلِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالْغُرْمِ، وَالشَّرَفِ وَكِفَايَةِ الشَّرِّ لِذَلِكَ. وَذِكْرُ الْمُؤَلَّفَةِ بِأَقْسَامِهَا مِنْ زِيَادَتِي.
(وَصُدِّقَ غَازٍ وَابْنُ سَبِيلٍ) بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ؛ لِمَا مَرَّ (فَإِنْ تَخَلَّفَا) عَمَّا أَخَذَا لِأَجْلِهِ (اُسْتُرِدَّ) مِنْهُمَا مَا أَخَذَاهُ لِانْتِفَاءِ صِفَةِ اسْتِحْقَاقِهِمَا، فَإِنْ خَرَجَا وَرَجَعَا، وَفَضَلَ شَيْءٌ لَمْ يُسْتَرَدَّ مِنْ الْغَازِي إنْ قَتَرَ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ كَانَ يَسِيرًا وَإِلَّا اُسْتُرِدَّ. وَيُسْتَرَدُّ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ مُطْلَقًا، وَمِثْلُهُ الْمُكَاتَبُ إذَا عَتَقَ بِغَيْرِ مَا أَخَذَهُ، وَالْغَارِمُ إذَا بَرِئَ، أَوْ اسْتَغْنَى بِذَلِكَ (وَالْبَيِّنَةُ) هُنَا (إخْبَارُ عَدْلَيْنِ، أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: عَمِلَ بِعِلْمِهِ أَيْ: مَا لَمْ تُعَارِضْهُ بَيِّنَةٌ فَإِنْ عَارَضَتْهُ عُمِلَ بِهَا دُونَ عِلْمِهِ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا) غَايَةٌ فِي الصَّرْفِ لَهُ وَأَفْتَى الْمُصَنِّفُ فِي بَالِغٍ تَارِكٍ لِلصَّلَاةِ بِأَنَّهُ لَا يَقْبِضُهَا لَهُ إلَّا وَلِيُّهُ كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ فَلَا يُعْطَى لَهُ وَإِنْ غَابَ وَلِيُّهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَرَأَ تَبْذِيرُهُ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَقْبِضُهَا وَيَجُوزُ دَفْعُهَا لِفَاسِقٍ إلَّا إنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَةٍ فَيَحْرُمُ وَإِنْ أَجْزَأَ، وَلِلْأَعْمَى دَفْعُهَا وَأَخْذُهَا كَمَا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ: يَجُوزُ دَفْعُهَا مَرْبُوطَةً مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِجِنْسٍ، وَلَا قَدْرٍ، وَلَا صِفَةٍ نَعَمْ الْأَوْلَى تَوْكِيلُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَكَذَا يُصَدَّقُ إلَخْ) وَمِثْلُ الزَّكَاةِ فِيمَا ذُكِرَ: الْوَقْفُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَالْوَصِيَّةُ لَهُمْ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ الْفَقْرُ. (قَوْلُهُ: ادَّعَى عِيَالًا) زَادَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَنَّ كَسْبَهُ لَا يَفِي بِنَفَقَةِ عِيَالِهِ وَالْمُرَادُ بِالْعِيَالِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ شَرْعًا لَا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ تَقْضِي الْمُرُوءَةُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ ز ي وَيُعْطَى لِعِيَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ كَأَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ هَاشِمِيَّةً، أَوْ كَافِرَةً ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ تَلَفَ مَالٍ) أَيْ: قَدْرٍ يَمْنَعُ صَرْفَ الزَّكَاةِ لَهُ وَقَوْلُهُ: عُرِفَ أَنَّهُ لَهُ فِيهِ حَذْفُ أَنَّ وَاسْمَهَا مِنْ الْمَتْنِ وَهَلْ يَجُوزُ قِيَاسًا عَلَى كَانَ؟ الظَّاهِرُ: نَعَمْ وَقَوْلُهُ فَيُكَلَّفُ بَيِّنَةً أَيْ: عَلَى تَفْصِيلِ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ح ل وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُهَا إلَّا إنْ ادَّعَى تَلَفَهُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ لَمْ يُعْرَفْ وَهُوَ وَلَا عُمُومُهُ، وَتَكْفِي الْبَيِّنَةُ وَإِنْ لَمْ نَخْبُرْ بَاطِنَهُ كَمَا فِي ح ل. (قَوْلُهُ كَعَامِلٍ) فِيهِ أَنَّ الْعَامِلَ يَعْلَمُ بِهِ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَبْعَثُهُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ مِنْ صُوَرِ ذَلِكَ أَنْ يَمُوتَ الْإِمَامُ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ وَيَتَوَلَّى غَيْرُهُ ح ل وَقَالَ ز ي قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمْ يُكَلَّفُونَ بَيِّنَةً بِالْعَمَلِ اسْتِشْكَالُ تَصْوِيرِ دَعْوَاهُ أَيْ: الْعَامِلِ بِأَنَّ الْإِمَامَ يَعْلَمُ؛ إذْ هُوَ الَّذِي يَبْعَثُهُ، وَيُجَابُ بِتَصْوِيرِ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ مِنْ الْإِمَامِ حِصَّتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ الَّتِي وَصَلَتْ إلَيْهِ مِنْ نَائِبِهِ بِمَحَلِّ كَذَا؛ لِكَوْنِ ذَلِكَ النَّائِبِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْهَا حَتَّى أَوْصَلَهَا إلَيْهِ، أَوْ قَالَ لَهُ الْإِمَامُ نَسِيتُ أَنَّك الْعَامِلُ، أَوْ مَاتَ مُسْتَعْمِلُهُ فَطَلَبَ مِمَّنْ تَوَلَّى مَحَلَّهُ حِصَّتَهُ.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِمَا ذُكِرَ مِنْ السُّهُولَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَخَلَّفَا) بِأَنْ لَمْ يَغْزُ الْغَازِي وَلَا سَافَرَ ابْنُ السَّبِيلِ فَلَوْ اشْتَرَيَا بِهِ سِلَاحًا، أَوْ فَرَسًا لَمْ يُسْتَرَدَّ ح ل وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْغَازِي دُونَ ابْنِ السَّبِيلِ حَرِّرْ وَعِبَارَةُ م ر فَإِنْ لَمْ يَخْرُجَا بِأَنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَقْرِيبًا وَلَمْ يَتَرَصَّدَا لِلْخُرُوجِ وَلَا انْتَظَرَا أُهْبَةً وَلَا رُفْقَةً اُسْتُرِدَّ مِنْهُمَا مَا أَخَذَاهُ وَكَذَا لَوْ خَرَجَ الْغَازِي وَلَمْ يَغْزُ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَوْ وَصَلَ بِلَادَهُمْ وَلَمْ يُقَاتِلْ لِبُعْدِ الْعَدُوِّ وَلَمْ يُسْتَرَدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى بِلَادِهِمْ وَقَدْ وُجِدَ وَخَرَجَ بِرَجَعَ مَوْتُهُ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ، أَوْ الْمَقْصِدِ فَلَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ إلَّا مَا بَقِيَ وَإِلْحَاقُ الرَّافِعِيِّ الِامْتِنَاعَ مِنْ الْغَزْوِ بِالْمَوْتِ رَدَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَرَّرَ اهـ. وَقَالَ فِي ع ب وَإِذَا أَخَذَ ابْنُ السَّبِيلِ لِمَسَافَةٍ فَتَرَكَ السَّفَرَ فِي أَثْنَائِهَا وَقَدْ أَنْفَقَ الْكُلَّ فَإِنْ كَانَ لِغَلَاءِ السِّعْرِ لَمْ يَغْرَمْ وَإِلَّا غَرِمَ قِسْطَ الْمَسَافَةِ سم.
(قَوْلُهُ اُسْتُرِدَّ) إنْ بَقِيَ، أَوْ بَدَلُهُ إنْ تَلِفَ ح ل قَالَ الرُّويَانِيُّ هَذَا إذَا انْقَضَى عَامُ الزَّكَاةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَازِي فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا لَمْ يُطَالَبْ بِالرَّدِّ عَيْنًا بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَزْوِ، وَلَوْ رَجَعَ الْغَازِي قَبْلَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَاتَلَ غَيْرُهُ دُونَهُ اُسْتُرِدَّ سم. (قَوْلُهُ وَرَجَعَا) أَيْ: بَعْدَ الْغَزْوِ، أَوْ السَّفَرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ يَسِيرًا) وَهُوَ مَا لَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ صَاحِبِهِ لَوْ ضَاعَ فِيمَا يَظْهَرُ إيعَابٌ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا اُسْتُرِدَّ) لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ أُعْطِيَ فَوْقَ حَاجَتِهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَرَدُّ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَازِي بِأَنَّ مَا دَفَعْنَاهُ لِلْغَازِي لِحَاجَتِنَا وَقَدْ حَصَلَتْ بِالْغَزْوِ وَابْنُ السَّبِيلِ إنَّمَا يُدْفَعُ إلَيْهِ لِحَاجَتِهِ وَقَدْ زَالَتْ اهـ. خَضِرٌ وَأَيْضًا لَمَّا خَرَجَ الْغَازِي
لِمَصْلَحَةٍ
عَامَّةٍ وُسِّعَ لَهُ. (قَوْلُهُ وَالْغَارِمُ) أَيْ: لِغَيْرِ إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُعْطَى، وَلَوْ غَنِيًّا كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ: بِذَلِكَ أَيْ: بِغَيْرِ مَا أَخَذَهُ. (قَوْلُهُ، أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ) أَيْ: أَوْ عَدْلٍ وَاحِدٍ عَلَى الرَّاجِحِ وَفِي الْإِيعَابِ وَلَا
فَلَا يُحْتَاجُ إلَى دَعْوَى عِنْدَ قَاضٍ، وَإِنْكَارٍ وَاسْتِشْهَادٍ وَذِكْرُ الْعَدْلِ، وَالْمَرْأَتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي. (وَيُغْنِي عَنْهَا) أَيْ: الْبَيِّنَةِ (اسْتِفَاضَةٌ) بَيْنَ النَّاسِ لِحُصُولِ الظَّنِّ بِهَا (وَتَصْدِيقُ دَائِنٍ) فِي الْغَارِمِ (وَسَيِّدٍ) فِي الْمُكَاتَبِ (وَيُعْطَى فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ) إذَا لَمْ يُحْسِنَا الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ (كِفَايَةَ عُمْرٍ غَالِبٍ فَيَشْتَرِيَانِ بِهِ) أَيْ: بِمَا أُعْطِيَاهُ (عَقَارًا يَسْتَغِلَّانِهِ) بِأَنْ يَشْتَرِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ، وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزَّكَاةِ. وَظَاهِرٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا فِي الْغَازِي. وَمَنْ يُحْسِنُ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ يُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ آلَاتِهَا، أَوْ بِتِجَارَةٍ يُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ مِمَّا يُحْسِنُ التِّجَارَةَ فِيهِ مَا يَفِي رِبْحَهُ بِكِفَايَتِهِ غَالِبًا، فَالْبَقْلِيُّ يَكْتَفِي بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَالْبَاقِلَّانِيّ بِعَشَرَةٍ وَالْفَاكِهَانِيُّ بِعِشْرِينَ، وَالْخَبَّازُ بِخَمْسِينَ، وَالْبَقَّالُ بِمِائَةٍ، وَالْعَطَّارُ بِأَلْفٍ، وَالْبَزَّازُ بِأَلْفَيْنِ، وَالصَّيْرَفِيُّ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، وَالْجَوْهَرِيُّ بِعَشَرَةِ آلَافٍ. . وَالْبَقْلِيُّ بِمُوَحَّدَةٍ مَنْ يَبِيعُ الْبُقُولَ
، والْباقِلَّائِيُّ مَنْ يَبِيعُ الْبَاقِلَّا، وَالْبَقَّالُ بِمُوَحَّدَةٍ الْفَامِيُّ بِالْفَاءِ وَهُوَ مَنْ يَبِيعُ الْحُبُوبَ قِيلَ: أَوْ الزَّيْتَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَنْ جَعَلَهُ بِالنُّونِ فَقَدْ صَحَّفَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى النَّقْلِيَّ لَا النَّقَّالَ (وَ) يُعْطَى (مُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
يُشْتَرَطُ فِي الْوَاحِدِ الْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ بَلْ وَلَا الْعَدَالَةُ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ بَيْنَ مَنْ يُفَرِّقُ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ، أَوْ وِلَايَةٍ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُحْتَاجُ) تَفْرِيعٌ عَلَى تَعْبِيرِ الْمَتْنِ بِالْإِخْبَارِ الْمُفِيدِ أَنَّهُ لَيْسَ شَهَادَةً. (قَوْلُهُ: اسْتِفَاضَةٌ) أَيْ: بِمَنْ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِثَلَاثَةٍ ح ل وَشَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَتَصْدِيقُ دَائِنٍ وَسَيِّدٍ) وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغَالِبِ نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ مَحَلَّ الِاكْتِفَاءِ بِتَصْدِيقِهِمَا إذَا وُثِقَ بِقَوْلِهِمَا وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ الصِّدْقُ وَإِلَّا لَمْ يُفِدْ قَطْعًا شَرْحُ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ اكْتِفَائِهِمْ بِإِخْبَارِ الدَّائِنِ هُنَا وَحْدَهُ مَعَ تُهْمَتِهِ الِاكْتِفَاءُ بِخَبَرِ ثِقَةٍ، وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ ظَنَّ صِدْقَهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ: لِحُصُولِ الظَّنِّ بِهَا بَلْ الْقِيَاسُ الِاكْتِفَاءُ بِمَنْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ، وَلَوْ فَاسِقًا. (قَوْلُهُ: وَيُعْطَى فَقِيرٌ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي قَدْرِ مَا يُعْطَاهُ الْمُسْتَحِقُّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ اعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ إلَى هُنَا فِي الصِّفَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلِاسْتِحْقَاقِ، وَمِنْ هُنَا إلَى آخِرِهِ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّرْفِ وَقَدْرِهِ. (قَوْلُهُ: كِفَايَةُ عُمْرٍ غَالِبٍ) وَهُوَ سِتُّونَ سَنَةً أَيْ: مَا بَقِيَ مِنْهُ، وَلَوْ دُونَ سَنَةٍ فَإِنْ جَاوَزَهُ أُعْطِيَ سَنَةً سَنَةً وَلَيْسَ الْمُرَادُ إعْطَاءَهُ نَقْدًا يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ ثَمَنَ مَا يَكْفِيهِ دَخْلَهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَهَذَا بَيَانٌ لِأَكْثَرَ مَا يُعْطَى فَلَا يُنَافِي جَوَازَ إعْطَائِهِ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِيمَا يَأْتِي شَوْبَرِيٌّ.
وَقَالَ ز ي هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِكِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطَى أَقَلَّ شَيْءٍ اهـ. وَأَمَّا الزَّوْجَةُ إذَا لَمْ يَكْفِهَا نَفَقَةُ زَوْجِهَا وَمَنْ لَهُ قَرِيبٌ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى كِفَايَةَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَوَقَّعَانِ كُلَّ وَقْتٍ مَا يَدْفَعُ حَاجَتَهُمَا مِنْ تَوْسِعَةِ زَوْجِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا وَمِنْ كِفَايَةِ قَرِيبِهِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَشْتَرِيَ) إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ س ل. (قَوْلُهُ: عَقَارًا) وَيَمْلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ شَرْحُ م ر فَإِنْ اشْتَرَيَا بِهِ غَيْرَ عَقَارٍ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَصِحَّ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا م ر كَحَجِّ ح ل. (قَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَرِيَ) وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْمُسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ الْإِمَامُ نَائِبًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ وَتَبْرَأُ بِهِ ذِمَّةُ الْمَالِكِ وَأَمَّا الْمَالِكُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُسْتَحِقُّ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ: لَهُ ذَلِكَ أَيْ: لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْعَقَارُ الْمَذْكُورُ. فَإِنْ قُلْت إذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَشْتَرِي لَهُ عَقَارًا يَكْفِيهِ دَخْلَهُ بَطَلَ اعْتِبَارُ الْعُمْرِ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْعَقَارِ بَقَاؤُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ. قُلْت: مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَاتِ مُخْتَلِفَةُ الْبَقَاءِ عَادَةً عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَيُعْطَى لِمَنْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ الْغَالِبِ عَشَرَةٌ مَثَلًا عَقَارًا يَبْقَى عَشَرَةً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مَنْعَ إعْطَاءِ عَقَارٍ يَزِيدُ بَقَاؤُهُ عَلَى الْعُمْرِ الْغَالِبِ بَلْ مَنْعَ إعْطَاءِ مَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَأَمَّا مَا يُسَاوِيهِ أَوْ يَزِيدُ عَنْهُ فَلَا فَإِنْ وُجِدَا تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ، أَوْ وُجِدَ الثَّانِي اشْتَرَى لَهُ وَلَا أَثَرَ لِلزِّيَادَةِ لِلضَّرُورَةِ وَيَظْهَرُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ عَرَضَ انْهِدَامُ عَقَارِهِ الْمُعْطَى أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ أَنَّهُ يُعْطَى مَا يُعَمِّرُ بِهِ عِمَارَةً تَبْقَى بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ نَعَمْ إنْ فُرِضَ وُجُودُ مَبْنًى أَخَفَّ مِنْ عِمَارَةِ ذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُقَالَ: يَتَعَيَّنُ شِرَاؤُهُ لَهُ وَيُبَاعُ ذَلِكَ اهـ. حَجّ س ل
(قَوْلُهُ: وَمَنْ يُحْسِنُ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ إلَخْ) فَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ رَأْسَ مَالِ الْأَدْنَى وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهَا فَقَطْ أُعْطِيَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَاحِدَةٍ وَزِيدَ لَهُ شِرَاءُ عَقَارٍ يُتَمِّمُ دَخْلُهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ) هُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي لِيُعْطَى وَالْأَوَّلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ نَائِبُ فَاعِلٍ وَقَوْلُهُ: مَا يَفِي رِبْحَهُ مَفْعُولُ يَشْتَرِي وَقَوْلُهُ: مِمَّا يُحْسِنُ بَيَانٌ لِمَا يَفِي اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَالْبَقْلِيُّ يَكْتَفِي إلَخْ) وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ ذَلِكَ عَلَى التَّقْرِيبِ، وَلَوْ زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِمْ أَوْ نَقَصَ عَنْهَا نُقِصَ أَوْ زِيدَ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ س ل وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ بِكِفَايَتِهِ غَالِبًا أَيْ: بِحَسَبِ عَادَةِ بَلَدِهِ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْأَزْمِنَةِ فَيُرَاعَى ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ هُنَا إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ فِي زَمَانِهِمْ، أَوْ أَنَّهَا عَلَى التَّقْرِيبِ. (قَوْلُهُ وَالْبَزَّازُ) هُوَ مَنْ يَبِيعُ الْبَزَّ أَيْ: الْأَقْمِشَةَ. (قَوْلُهُ: الْبُقُولَ) أَيْ: خَضْرَاوَاتُ