الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ كَالْخَبَرِ عَلَى الصَّحِيحِ (وَقَدْ يُفْرَضُ) أَيْ الثُّلُثُ (لِجَدٍّ مَعَ إخْوَةٍ) عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي فَصْلِهِ وَبِهِ يَكُونُ الثُّلُثُ لِثَلَاثَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الثَّالِثُ فِي كِتَابِ اللَّهِ.
(وَ) سَادِسُهَا (سُدُسٌ) وَهُوَ لِسَبْعَةٍ (لِأَبٍ وَجَدٍّ لِمَيِّتِهَا فَرْعٌ وَارِثٌ) قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] وَالْجَدُّ كَالْأَبِ لِمَا مَرَّ فِي الْوَلَدِ وَالْمُرَادُ جَدٌّ لَمْ يُدْلِ بِأُنْثَى وَإِلَّا فَلَا يَرِثُ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا مَرَّ (وَلِأُمٍّ لِمَيِّتِهَا ذَلِكَ) أَيْ فَرْعٌ وَارِثٌ (أَوْ عَدَدٌ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ) اثْنَانِ فَأَكْثَرُ لِمَا مَرَّ (وَلِجَدَّةٍ) فَأَكْثَرَ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ «؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ هَذَا إنْ (لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ) فَإِنْ أَدْلَتْ بِهِ كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ لَمْ تَرِثْ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا مَرَّ فَلِوَارِثٍ مِنْ الْجَدَّاتِ، كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ أَوْ الذُّكُورِ، أَوْ الْإِنَاثِ إلَى الذُّكُورِ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ أَبِي الْأَبِ وَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ (وَلِبِنْتِ ابْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَى) مِنْهَا «لِقَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فِي بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ وَقَوْلِي فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَى مِنْ زِيَادَتِي هُنَا (وَلِأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ) كَمَا فِي بِنْتِ الِابْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ الْبِنْتِ (وَلِوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ أُمٍّ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِمَا مَرَّ فَأَصْحَابُ الْفُرُوضِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَرْبَعَةٌ مِنْ الذُّكُورِ، الزَّوْجُ وَالْأَبُ وَالْجَدُّ وَالْأَخُ لِلْأُمِّ وَتِسْعَةٌ مِنْ الْإِنَاثِ الْأُمُّ وَالْجَدَّتَانِ وَالزَّوْجَةُ وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ وَذَوَاتُ النِّصْفِ الْأَرْبَعِ وَعُلِمَ مِنْ هُنَا وَمِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ مَنْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ وَإِنْ كَانَ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ أَيْضًا
(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ
حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ.
وَالْحَجْبُ لُغَةً الْمَنْعُ وَشَرْعًا مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الْإِرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ حَجْبَ حِرْمَانٍ وَهُوَ قِسْمَانِ: حَجْبٌ بِالشَّخْصِ، أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَحَجْبٌ بِالْوَصْفِ وَسَيَأْتِي وَالثَّانِي حَجْبَ نُقْصَانٍ وَقَدْ مَرَّ (لَا يُحْجَبُ أَبَوَانِ وَزَوْجَانِ وَوَلَدٌ) ذَكَرًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ عَنْ الْإِرْثِ (بِأَحَدٍ) إجْمَاعًا وَضَابِطُهُمْ كُلُّ مَنْ أَدْلَى إلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ إلَّا الْمُعْتَقَ وَالْمُعْتَقَةَ (بَلْ) يُحْجَبُ غَيْرُهُمْ بِهِمْ فَيُحْجَبُ (ابْنُ ابْنٍ بِابْنٍ) سَوَاءٌ كَانَ أَبَاهُ أَمْ عَمَّهُ (أَوْ ابْنُ ابْنٍ أَقْرَبُ مِنْهُ، وَ) يُحْجَبُ (جَدٌّ) أَبُو أَبٍ وَإِنْ عَلَا (بِمُتَوَسِّطٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ) كَالْأَبِ وَأَبِيهِ (وَ) يُحْجَبُ (أَخٌ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَابْنٌ وَابْنُهُ) وَإِنْ نَزَلَ إجْمَاعًا (وَ) يُحْجَبُ أَخ (لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ) الثَّلَاثَةِ (وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ) وَبِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ كَمَا سَيَأْتِي (وَ) يُحْجَبُ أَخٌ (لِأُمٍّ بِأَبٍ وَجَدٍّ، وَفَرْعٍ، وَارِثٍ) وَإِنْ نَزَلَ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ (وَ) يُحْجَبُ (ابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَجَدٍّ) أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا (وَابْنٌ وَابْنُهُ) وَإِنْ نَزَلَ (وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ، وَ) أَخٌ (لِأَبٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) يُحْجَبُ ابْنُ أَخٍ (لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ) السِّتَّةِ (وَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ، وَيُحْجَبُ ابْنُ ابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِابْنِ أَخٍ لِأَبٍ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) يُحْجَبُ (عَمٌّ لِأَبَوَيْنِ بِهَؤُلَاءِ) السَّبْعَةِ (وَابْنُ أَخٍ لِأَبٍ) ؛ لِذَلِكَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ كَالْخَبَرِ) عِبَارَةُ الْإِيعَابِ: الْمُعْتَمَدُ مِنْ اضْطِرَابٍ طَوِيلٍ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِالْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ إذَا صَحَّ سَنَدُهَا؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ خَبَرِ الْآحَادِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفْرَضُ لِجَدٍّ) إنَّمَا تَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ لِثُبُوتِهِ بِاجْتِهَادٍ وَكَلَامُهُ فِيمَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ (قَوْلُهُ: لِجَدٍّ مَعَ إخْوَةٍ) مِثَالُهُ أَنْ يَنْقُصَ حَقُّهُ بِالْمُقَاسَمَةِ عَنْ الثُّلُثِ بِأَنْ زَادُوا عَنْ مِثْلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ ثَلَاثُ إخْوَةٍ ز ي (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الثَّالِثُ فِي كِتَابِ اللَّهِ. . . إلَخْ) بَلْ ثَبَتَ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ ح ل.
(قَوْلُهُ: لِأَبٍ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ لَا شَكَّ أَنَّ حَقَّ الْوَالِدَيْنِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَرَنَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِهِمَا فَقَالَ تَعَالَى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23] فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَا الْحِكْمَةُ فِي أَنَّهُ جَعَلَ نَصِيبَ الْأَوْلَادِ أَكْثَرَ. وَأَجَابَ عَنْهُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ حَيْثُ قَالَ: الْحِكْمَةُ أَنَّ الْوَالِدَيْنِ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِمَا إلَّا الْقَلِيلُ أَيْ غَالِبًا فَكَانَ احْتِيَاجُهُمَا إلَى الْمَالِ قَلِيلًا، وَأَمَّا الْأَوْلَادُ فَهُمْ فِي زَمَنِ الصِّبَا فَكَانَ احْتِيَاجُهُمْ إلَى الْمَالِ كَثِيرًا فَظَهَرَ الْفَرْقُ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قِيَاسِهِ عَلَيْهِ أَوْ شُمُولِهِ لَهُ (قَوْلُهُ: اثْنَانِ فَأَكْثَرُ) وَإِنْ لَمْ يَرِثَا لِحَجْبِهِمَا بِالشَّخْصِ دُونَ الْوَصْفِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي كَأَخٍ لِأَبٍ مَعَ شَقِيقٍ وَكَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَلَوْ كَانَا مُلْتَصِقَيْنِ وَلِكُلٍّ رَأْسٌ وَيَدٌ وَرِجْلَانِ وَفَرْجٌ إذْ حُكْمُهُمَا حُكْمُ الِاثْنَيْنِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ كَمَا فِي فُرُوعِ ابْنِ الْقَطَّانِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَهَا وَلَدٌ وَأَخَوَانِ فَالْحَاجِبُ لَهَا الْوَلَدُ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى شَرْحُ م ر وَانْظُرْ هَلْ لِتَخْصِيصِ الْحَجْبِ بِالْوَلَدِ دُونَ الْأَخَوَيْنِ فَائِدَةٌ؟ ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11](قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا هُنَا) أَيْ مِنْ عَدِّ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنْ أَصْحَابِ السُّدُسِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ يَرِثُ) أَيْ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ.
[فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ]
[دَرْسٌ](فَصْلٌ: فِي الْحَجْبِ)(قَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّ) مِنْهُ حَجْبُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ لِلزَّوْجِ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبُعِ وَحَجْبُهُ لِلْأُمِّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ ز ي (قَوْلُهُ: بِأَحَدٍ) فِيهِ لَطِيفَةٌ: وَهِيَ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْحَجْبُ بِالشَّخْصِ وَأَمَّا بِالْوَصْفِ فَيُحْجَبُونَ كَغَيْرِهِمْ عَمِيرَةُ ح ل (قَوْلُهُ وَضَابِطُهُمْ) أَيْ الَّذِينَ لَا يُحْجَبُونَ بِأَحَدٍ (قَوْلُهُ: بِهِمْ) أَيْ بِمَجْمُوعِهِمْ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ لَا يَحْجُبَانِ أَحَدًا (قَوْلُهُ: ابْنُ ابْنٍ) أَيْ وَإِنْ سَفَلَ لِقَوْلِهِ: بَعْدُ، أَوْ ابْنُ ابْنٍ أَقْرَبُ مِنْهُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ:، أَوْ ابْنُ ابْنٍ إلَخْ رَاجِعًا لِلْغَايَةِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَبِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ إلَخْ) وَهَذَا وَإِنْ كَانَ حَجْبًا بِالِاسْتِغْرَاقِ لَكِنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ حَجْبًا بِأَقْوَى مِنْهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَقْرَبُ)
(وَ) يُحْجَبُ عَمٌّ (لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ) الثَّمَانِيَةِ (وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ (وَ) يُحْجَبُ (ابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ بِهَؤُلَاءِ) التِّسْعَةِ (وَعَمٌّ لِأَبٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) يُحْجَبُ ابْنُ عَمٍّ (لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ) الْعَشَرَةِ (وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ وَيُحْجَبُ ابْنُ ابْنِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ بِابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ. فَإِنْ قُلْتَ كُلٌّ مِنْ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ يُطْلَقُ عَلَى عَمِّ الْمَيِّتِ وَعَمِّ أَبِيهِ وَعَمِّ جَدِّهِ، مَعَ أَنَّ ابْنَ عَمِّ الْمَيِّتِ وَإِنْ نَزَلَ يُحِبُّ عَمَّ أَبِيهِ، وَابْنَ عَمِّ أَبِيهِ وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ جَدِّهِ.
قُلْتُ الْمُرَادُ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ عَمُّ الْمَيِّتِ لَا عَمُّ أَبِيهِ وَلَا عَمُّ جَدِّهِ
(وَ) يُحْجَبُ (بَنَاتُ ابْنٍ بِابْنٍ، أَوْ بِنْتَيْنِ إنْ لَمْ يُعْصَبْنَ) بِنَحْوِ أَخٍ، أَوْ ابْنِ عَمٍّ فَإِنْ عُصِبْنَ بِهِ أَخَذْنَ مَعَهُ الْبَاقِي بَعْدَ ثُلُثَيْ الْبِنْتَيْنِ بِالتَّعْصِيبِ
(وَ) تُحْجَبُ (جَدَّةٌ لِأُمٍّ بِأُمٍّ) ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِهَا (وَ) تُحْجَبُ جَدَّةٌ (لِأَبٍ بِأَبٍ) ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِهِ (وَأُمٍّ) بِالْإِجْمَاعِ؛ وَلِأَنَّ إرْثَهَا بِالْأُمُومَةِ وَالْأُمُّ أَقْرَبُ مِنْهَا (وَ) تُحْجَبُ (بُعْدَى جِهَةٍ بِقُرْبَاهَا) كَأُمِّ أُمٍّ وَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ وَكَأُمِّ أَبٍ وَأُمِّ أُمِّ أَبٍ (وَ) تُحْجَبُ (بُعْدَى جِهَةِ أَبٍ بِقُرْبَى جِهَةِ أُمٍّ) كَأُمِّ أُمٍّ وَأُمِّ أُمِّ أَبٍ كَمَا أَنَّ أُمَّ الْأَبِ تُحْجَبُ بِالْأُمِّ (لَا الْعَكْسُ) أَيْ لَا تُحْجَبُ بُعْدَى جِهَةِ الْأُمِّ بِقُرْبَى جِهَةِ الْأَبِ كَأُمِّ أَبٍ وَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ بَلْ يَشْتَرِكَانِ فِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَحْجُبُ الْجَدَّةَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَالْجَدَّةُ الَّتِي تُدْلِي بِهِ أَوْلَى
(وَأُخْتٌ) مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ (كَأَخٍ) فِيمَا يُحْجَبُ بِهِ فَتُحْجَبُ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ بِالْأَبِ وَالِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ وَلِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَلِأُمٍّ بِأَبٍ وَجَدٍّ، وَفَرْعٍ وَارِثٍ نَعَمْ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ لَا تَسْقُطُ بِالْفُرُوضِ الْمُسْتَغْرِقَةِ بِخِلَافِ الْأَخِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي (وَ) تُحْجَبُ (أَخَوَاتٌ لِأَبٍ بِأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ) كَمَا فِي بَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ عَصَبَهُنَّ كَمَا سَيَأْتِي وَيُحْجَبْنَ أَيْضًا بِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَهَا بِنْتٌ، أَوْ بِنْتُ ابْنٍ كَمَا سَيَأْتِي
(وَ) تُحْجَبُ (عَصَبَةٌ) مِمَّنْ يُحْجَبُ (بِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي فُرُوضٍ) لِلتَّرِكَةِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ مِنْهَا وَعَمٍّ فَالْعَمُّ مَحْجُوبٌ بِالِاسْتِغْرَاقِ
(وَ) يُحْجَبُ (مَنْ لَهُ وَلَاءٌ) ذَكَرًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ (بِعَصَبَةِ نَسَبٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ
(وَالْعَصَبَةُ) وَيُسَمَّى بِهَا الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ وَالْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ كَمَا قَالَهُ الْمُطَرِّزِيُّ وَغَيْرُهُ (مَنْ لَا مُقَدَّرَ لَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ) وَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ وَتَعْبِيرِي بِالْوَرَثَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُجْمَعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ (فَيَرِثُ التَّرِكَةَ) إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ وَلَمْ يَنْتَظِمْ فِي صُورَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَيْتُ الْمَالِ (أَوْ مَا فَضَلَ عَنْ الْفَرْضِ) إنَّ كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ وَلَمْ يَنْتَظِمْ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ بَيْتُ الْمَالِ وَكَانَ ذُو الْفَرْضِ فِيهَا أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ وَيَسْقُطُ عِنْدَ الِاسْتِغْرَاقِ إلَّا إذَا انْقَلَبَ إلَى فَرْضٍ كَالشَّقِيقِ فِي الْمُشْتَرَكَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَيَصْدُقُ قَوْلِي فَيَرِثُ التَّرِكَةَ بِالْعَصَبَةِ بِنَفْسِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
طَرِيقَةُ الشَّارِحِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَتْ الدَّرَجَةُ عُلِّلَ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ كَابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ وَإِنْ اتَّحَدَتْ كَالشَّقِيقِ وَالْأَخُ لِلْأَبِ عُلِّلَ بِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مَعَ أَنْ ابْنَ عَمِّ إلَخْ) فَقَدْ حُجِبَ الْعَمُّ بِابْنِ الْعَمِّ فَكَيْفَ يَقُولُ: إنَّ الْعَمَّ يَحْجُبُ ابْنَ الْعَمِّ فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَيَحْجُبُ ابْنَ عَمٍّ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ) أَيْ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الِابْنِ وَالْأَبِ وَالْأَخِ كُلٌّ مِنْهُمْ ابْنٌ لِلْمَيِّتِ وَأَبٌ لِلْمَيِّتِ وَأَخٌ لِلْمَيِّتِ لَا لِأَبِيهِ وَلَا لِجَدِّهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا قِيلَ مَاتَ شَخْصٌ عَنْ عَمٍّ، أَوْ ابْنِ عَمٍّ مَثَلًا إنَّمَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ عَمُّ الْمَيِّتِ إلَخْ عَزِيزِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَبَنَاتُ ابْنٍ إلَخْ) لَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجْبِ الذُّكُورِ شَرَعَ فِي حَجْبِ الْإِنَاثِ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: أَوْلَى) أَيْ بِعَدَمِ الْحَجْبِ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَأُخْتٌ كَأَخٍ (قَوْلُهُ: بِالْفُرُوضِ) كَمَا إذَا مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ (قَوْلُهُ: وَتُحْجَبُ أَخَوَاتٌ) الْمُرَادُ الْجِنْسُ فَيَصْدُقُ بِالْوَاحِدَةِ أَيْ مَا لَمْ يُعْصَبْنَ بِأَخٍ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَيُحْجَبْنَ أَيْضًا بِأُخْتٍ إلَخْ) قَالَ ح ل: أَيْ فَمَفْهُوم الْأُخْتَيْنِ فِيهِ تَفْصِيلٌ
(قَوْلُهُ: وَتُحْجَبُ عَصَبَةٌ) عِبَارَةٌ م ر وَكُلُّ عَصَبَةٍ يُمْكِنُ حَجْبُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ التَّعْصِيبِ لِلْفَرْضِ يَحْجُبُهُ أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرَقَةٍ، ثُمَّ قَالَ: وَخَرَجَ بِيُمْكِنُ الْوَلَدُ فَإِنَّهُ عَصَبَةٌ لَا يُمْكِنُ حَجْبُهُ وَخَرَجَ بِلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ التَّعْصِيبِ الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ فِي الْمُشَرِّكَةِ وَالْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا عَصَبَةٌ وَلَمْ يَحْجُبْهُ الِاسْتِغْرَاقُ؛ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ لِلْفَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَرِثْ بِهِ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ اهـ
وَكَلَامُ الْمِنْهَاجِ يَقْتَضِي أَنَّ الْحَاجِبَ أَصْحَابُ الْفُرُوضِ الْمُسْتَغْرِقَةِ لَا لِاسْتِغْرَاقٍ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فَيَكُونُ حَجْبًا بِالْأَشْخَاصِ عَلَى كَلَامِ الْمِنْهَاجِ وَبِالْأَوْصَافِ عَلَى كَلَامِهِ تَأَمَّلْ. وَقَوْلُهُ: وَيُحْجَبُ عَصَبَةٌ إلَخْ اسْتَشْكَلَ تَسْمِيَةُ هَذَا حَجْبًا وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ فَأَخْذُ الشَّارِحِ بِقَضِيَّةِ الْإِشْكَالِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ م ر
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَقْوَى) عِبَارَةُ م ر؛ لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ بِالْمَحْرَمِيَّةِ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ وَالشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا عَلَى مَا سَيَأْتِي شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُحْجَبُ لِغَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ ع ش
(قَوْلُهُ: وَالْعَصَبَةُ) أَيْ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ م ر (قَوْلُهُ: أَعَمُّ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ ذَوِي الْأَرْحَامِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْتَظِمْ) يَقْتَضِي أَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ عِنْدَ مَنْ وَرَّثَهُمْ يُقَالُ لَهُمْ عَصَبَةٌ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُمْ فِي التَّعْرِيفِ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي شَرْحِ م ر وَعِبَارَةُ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ مَعَ الشَّارِحِ وَالْعَصَبَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ حَالَ تَعْصِيبِهِ مِنْ جِهَةِ تَعْصِيبِهِ مِنْ الْمُجْمَعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ وَخَرَجَ بِمُقَدَّرٍ ذَوُو الْفَرْضِ وَبِمَا بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: مِنْ الْمُجْمَعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ ذَوُو الْأَرْحَامِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ وَرَّثَهُمْ لَا يُسَمِّهِمْ عَصَبَةً وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ (قَوْلُهُ: فِيهَا) لِأَنَّهُ إنْ كَانَ غَيْرَهُمَا رُدَّ عَلَيْهِ الْبَاقِي لَا يَرِثُ