الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مَرْحَلَتَيْنِ، أَوْ أَحْرَمَ، أَوْ عَضَلَ) أَيْ: مَنَعَ دُونَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ (مُكَلَّفَةً دَعَتْ إلَى كُفْءٍ) ، وَلَوْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ تَزْوِيجِهَا بِهِ نِيَابَةً عَنْهُ؛ لِبَقَائِهِ عَلَى الْوِلَايَةِ؛ وَلِأَنَّ التَّزْوِيجَ فِي الْأَخِيرَةِ حَقٌّ عَلَيْهِ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْهُ وَفَاهُ الْحَاكِمُ بِخِلَافِ مَا إذَا دَعَتْ إلَى غَيْرٍ كُفْءٍ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْكَفَاءَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهَا لَوْ دَعَتْهُ إلَى مَجْبُوبٍ، أَوْ عِنِّينٍ فَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ كَانَ عَاضِلًا وَهُوَ كَذَلِكَ؛ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي التَّمَتُّعِ، وَكَذَا لَوْ دَعَتْهُ إلَى كُفْءٍ فَقَالَ: لَا أُزَوِّجُك إلَّا مِمَّنْ هُوَ أَكْفَأُ مِنْهُ، وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَضْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيُزَوِّجَ، كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ، وَمِنْ خِطْبَةِ الْكُفْءِ لَهَا، وَمِنْ تَعْيِينِهَا لَهُ، وَلَوْ بِالنَّوْعِ بِأَنْ خَطَبَهَا أَكْفَاءُ وَدَعَتْ إلَى أَحَدِهِمْ. وَخَرَجَ بِالْمُرَحِّلَتَيْنِ مَنْ غَابَ دُونَهُمَا فَلَا يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ إلَّا بِإِذْنِهِ، نَعَمْ إنْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ لِخَوْفٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ قَالَ الرُّويَانِيُّ، أَمَّا لَوْ عَضَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَكْثَرَ فَقَدْ فَسَقَ؛ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ لَا السُّلْطَانُ، كَمَا سَيَأْتِي (وَلَوْ عَيَّنَتْ كُفُؤًا فَلِمُجْبِرٍ تَعْيِينُ) كُفْءٍ (آخَرَ) ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ نَظَرًا مِنْهَا. أَمَّا غَيْرُ الْمُجْبِرِ، وَلَوْ أَبًا، أَوْ جَدًّا بِأَنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ مَنْ عَيَّنَتْهُ؛ فَتَعْبِيرِي بِالْمُجْبِرِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَبِ
{دَرْسٌ}
(فَصْلٌ)
فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ
(يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ رِقٌّ) وَلَوْ فِي مُبَعَّضٍ لِنَقْصِهِ، فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا وِلَايَةَ لِرَقِيقٍ، نَعَمْ لَوْ مَلَكَ الْمُبَعَّضُ أَمَةً زَوَّجَهَا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ،
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْآخَرِ فَقَدِمَ الْغَائِبُ وَقَالَ: كُنْت زَوَّجْتُهَا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ. ز ي وَنَظَمَ بَعْضُهُمْ الصُّوَرَ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ بِقَوْلِهِ:
وَيُزَوِّجُ الْحَاكِمُ فِي صُوَرٍ أَتَتْ
…
مَنْظُومَةً تَحْكِي عُقُودَ جَوَاهِرِ
عَدَمُ الْوَلِيِّ وَفَقْدُهُ وَنِكَاحُهُ
…
وَكَذَاكَ غَيْبَتُهُ مَسَافَةَ قَاصِرِ
وَكَذَاكَ إغْمَاءٌ وَحَبْسٌ مَانِعٌ
…
أَمَةً لِمَحْجُورٍ تَوَارِي الْقَادِرِ
إحْرَامُهُ وَتَعَزُّزٌ مَعَ عَضْلِهِ
…
إسْلَامُ أُمِّ الْفَرْعِ وَهِيَ لِكَافِرِ
. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْإِغْمَاءَ لَا يَكُونُ مَانِعًا بَلْ يُنْتَظَرُ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَضَلَ)، وَلَوْ لِنَقْصِ الْمَهْرِ شَرْحُ م ر وَالْعَضْلُ صَغِيرَةٌ وَأَفْتَى النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا يَأْثَمُ بَاطِنًا بِعَضْلٍ لِمَانِعٍ يُخِلُّ بِالْكَفَاءَةِ عَلِمَهُ مِنْهُ بَاطِنًا، وَلَمْ يُمْكِنْهُ إثْبَاتُهُ ح ل وَعِبَارَةُ م ر وَإِفْتَاءُ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ مُرَادُهُ أَنَّهُ فِي حُكْمِهَا لِتَصْرِيحِهِ هُوَ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ صَغِيرَةٌ.
(قَوْلُهُ: مِنْ تَزْوِيجِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِمُنِعَ. (قَوْلُهُ نِيَابَةً عَنْهُ) فَالسُّلْطَانُ يُزَوِّجُ بِالنِّيَابَةِ لَا بِالْوِلَايَةِ، وَعَلَيْهِ لَوْ ثَبَتَ الْعَضْلُ بِالْبَيِّنَةِ فَزَوَّجَ، ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِرُجُوعِ الْوَلِيِّ عَنْ الْعَضْلِ فَهَلْ تَزْوِيجُ السُّلْطَانِ كَانْعِزَالِ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ لَا تَسْتَمِرُّ إلَّا حَيْثُ دَامَ الْوَلِيُّ عَلَى الْعَضْلِ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْوَلِيِّ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ ح ل. (قَوْلُهُ: لِبَقَائِهِ) أَيْ: الْوَلِيِّ الْغَائِبِ، أَوْ الْمُحْرِمِ، أَوْ الْعَاضِلِ شَرْحُ م ر وَهُوَ عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ. (قَوْلُهُ: فَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ) أُظْهِرَ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْهُ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الْمَجْبُوبِ، أَوْ الْعِنِّينِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ هُوَ أَكْفَأُ مِنْهُ) أَيْ: وَلَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا؛ لِئَلَّا يُنَاقِضَ مَا يَأْتِي أَنَّهَا لَوْ طَلَبَتْ التَّزْوِيجَ مِنْ كُفْءٍ وَهُوَ مِنْ آخَرَ قُدِّمَ طَلَبُهُ هُوَ سم. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ عَضَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَكْثَرَ) أَيْ: وَلَمْ تَغْلِبْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ أَيْ: الَّتِي هِيَ الْعَضَلَاتُ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَمَتَى كَانَ فَاسِقًا بِغَيْرِ الْعَضْلِ لَا يُزَوِّجُ، ثُمَّ إنَّ فِسْقَهُ بِالْعَضْلِ هَلْ يَمْنَعُ شَهَادَتَهُ، أَوْ لَا؟ نُقِلَ عَنْ شَيْخِ وَالِدِي نَاصِرِ الْمِلَّةِ طب أَنَّهُ فَاسِقٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ لَا مُطْلَقًا، وَفِيهِ نَظَرٌ وَعَلَى مَنْعِهِ مِنْ التَّزْوِيجِ، لَوْ تَابَ مِنْهُ عِنْدَ الْعَقْدِ اُكْتُفِيَ بِتَوْبَتِهِ وَلَا يَجِبُ اخْتِبَارُهُ، فَلَوْ غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ كَانَ الْمُزَوِّجُ السُّلْطَانَ ح ل وَقَوْلُ ح ل: الَّتِي هِيَ الْعَضَلَاتُ فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ تُعْتَبَرُ مَعَاصِيهِ كُلُّهَا.
(قَوْلُهُ تَعْيِينُ كُفْءٍ آخَرَ) وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنُهَا يَبْذُلُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَقَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَبِ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْلِ تُوهِمُ أَنَّ الْجَدَّ لَا يُزَوِّجُ، وَأَنَّ الْأَبَ يُزَوِّجُ الثَّيِّبَ لِكُفْءٍ غَيْرِ مَنْ عَيَّنَتْهُ وَلَيْسَ مُرَادًا ع ش.
[فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ]
(فَصْلٌ: فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ) أَيْ وَغَيْرِهَا مِنْ قَوْلِهِ وَلِمُجْبِرٍ إلَخْ (قَوْلُهُ يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ) أَيْ الشَّامِلَةَ لِلسَّيِّدِيَّةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ مَلَكَ إلَخْ أَيْ الْوِلَايَةَ الْخَاصَّةَ، لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ تَغَلَّبَ عَلَى الْوِلَايَةِ الْعُظْمَى رَقِيقٌ، أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ لَا كَافِرٌ كَانَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِهَا كَالْمَرْأَةِ. وَحَيْثُ أُرِيدَ الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ، لَا يَحْسُنُ اسْتِثْنَاءُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ مِنْ الْفِسْقِ وَكَانَ يَتَعَيَّنُ إسْقَاطُهُ، وَخَرَجَ بِالْوِلَايَةِ الْوَكَالَةُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّقِيقُ وَكِيلًا فِي الْقَبُولِ دُونَ الْإِيجَابِ ح ل وَمِثْلُهُ السَّفِيهُ م ر
(قَوْلُهُ لِنَقْصِهِ) أَيْ الرِّقِّ أَيْ صَاحِبِهِ (قَوْلُهُ الْمُبَعَّضُ) وَمِثْلُهُ الْمُكَاتَبُ بَلْ أَوْلَى، لِتَمَامِ مِلْكِهِ لَكِنْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ) أَيْ الْمُبَعَّضَ، وَعِبَارَةُ م ر بِنَاءً عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ لَا بِالْوِلَايَةِ يَقْتَضِي أَنَّ الْوِلَايَةَ غَيْرُ شَامِلَةٍ لِلْمِلْكِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الِاسْتِدْرَاكُ صُورِيًّا، وَعِبَارَةُ ح ل: فَالْوِلَايَةُ تُطْلَقُ فِي مُقَابَلَةِ الْمِلْكِ وَالسَّيِّدِيَّةِ كَمَا هُنَا، وَتُطْلَقُ عَلَى مَا يَشْمَلُ السَّيِّدِيَّةَ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ فَالِاسْتِدْرَاكُ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَقَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ
خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ (وَصِبًا) لِسَلْبِهِ الْعِبَارَةَ (وَجُنُونٌ) وَلَوْ مُتَقَطِّعًا لِذَلِكَ، وَتَغْلِيبًا لِزَمَنِ الْجُنُونِ الْمُتَقَطِّعِ، فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ جُنُونِ الْأَقْرَبِ دُونَ إفَاقَتِهِ
وَخَالَفَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ فَقَالَ: الْأَشْبَهُ أَنَّ الْمُتَقَطِّعَ لَا يُزِيلُ الْوِلَايَةَ كَالْإِغْمَاءِ وَلَوْ قَصُرَ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ جِدًّا، فَهُوَ كَالْعَدَمِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ (وَفِسْقُ غَيْرِ الْإِمَامِ) الْأَعْظَمِ وَلَوْ بِعَضْلٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَسْرُهُ لِأَنَّهُ نَقْصٌ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ، فَيَمْنَعُ الْوِلَايَةَ كَالرِّقِّ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَيْ صُورِيًّا وَهَذَا عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ أَصْلًا ح ل وَع ن (قَوْلُهُ لِسَلْبِهِ الْعِبَارَةَ) أَيْ عِبَارَتَهُ كَالْعُقُودِ الْوَاقِعَةِ مِنْهُ وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، إلَّا مَا اسْتَثْنَى شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَتَغْلِيبًا لِزَمَنِ الْجُنُونِ) أَيْ عَلَى زَمَنِ الْإِفَاقَةِ فَكَأَنَّ الْكُلَّ جُنُونٌ، وَهُوَ عِلَّةٌ لِلْغَايَةِ قَالَ سم: قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ انْسِلَابُ وِلَايَتِهِ حَالَ إفَاقَتِهِ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَالْمُرَادُ بِالتَّغْلِيبِ أَنَّهُ لَا تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِذَا قَصُرَ زَمَنُ الْجُنُونِ جِدًّا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ، بَلْ تُنْتَظَرُ الْإِفَاقَةُ كَنَظِيرِهِ فِي الْحَضَانَةِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ جُنُونِ الْأَقْرَبِ) هَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي: وَيَنْقُلُهَا كُلٌّ لِأَبْعَدَ وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ هُنَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ دُونَ إفَاقَتِهِ وَلِحِكَايَةِ مُقَابِلِهِ، وَنَبَّهَ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي الْفَاسِقِ لِحِكَايَةِ الْمُقَابِلِ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ دُونَ إفَاقَتِهِ) فَلَا يُزَوِّجُ فِيهَا وَإِنْ قَلَّتْ جِدًّا فَلَوْ وَكَّلَ الْأَقْرَبُ فِي زَمَنِ الْإِفَاقَةِ اُشْتُرِطَ أَنْ يُوَقِّعَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ قَبْلَ عَوْدِ الْجُنُونِ لِأَنَّ بِعَوْدِهِ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ. ح ل (قَوْلُهُ لَا يُزِيلُ الْوِلَايَةَ) لِأَنَّهُ يَغْلِبُ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ عَلَى زَمَنِ الْجُنُونِ، فَكَانَ زَمَنُ الْجُنُونِ إفَاقَةً شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ فَلَا يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ جُنُونِ الْأَقْرَبِ عَلَى هَذَا وَهُوَ ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ وَلَوْ قَصُرَ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ بَيْنَ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ مَا لَمْ يَقِلَّ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ جِدًّا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ، وَإِلَّا لَمْ تُنْتَظَرْ قَطْعًا فَيُزَوِّجْ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ، قَوْلًا وَاحِدًا بِاتِّفَاقِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ أَيْضًا مَا لَمْ يَقِلَّ زَمَنُ الْجُنُونِ جِدًّا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ، وَإِلَّا فَتُنْتَظَرُ الْإِفَاقَةُ قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ
(قَوْلُهُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ) فَلَا تُنْتَظَرُ جَزْمًا بَلْ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ تِلْكَ الْإِفَاقَةِ لَمْ يَصِحَّ تَزْوِيجُهُ ح ل. وَفِي شَرْحِ م ر فَهُوَ كَالْعَدَمِ أَيْ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ انْتِظَارِهِ لَا مِنْ حَيْثُ عَدَمُ صِحَّةِ إنْكَاحِهِ فِيهِ لَوْ وَقَعَ، وَيُشْتَرَطُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ صَفَاؤُهُ مِنْ أَثَرِ خَبَلٍ يَحْمِلُ عَلَى حِدَةِ الْخُلُقِ اهـ وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَاخْتِلَالُ نَظَرٍ وَلَوْ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ ثُمَّ اخْتَلَفَ هُوَ وَالْأَقْرَبُ فَقَالَ الْأَقْرَبُ: أَنْت زَوَّجْتَ زَمَنَ إفَاقَتِي، فَتَزْوِيجُكَ بَاطِلٌ وَقَالَ الْأَبْعَدُ: بَلْ فِي زَمَنِ جُنُونِك فَهُوَ صَحِيحٌ. لَمْ يُعْمَلْ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ يُرْجَعْ لِلزَّوْجَيْنِ وَيُعْمَلْ بِمَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ، وَهُوَ وَاضِحٌ إذَا كَانَ هُوَ الزَّوْجَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بِيَدِهِ. اهـ. ع ن
(قَوْلُهُ وَفِسْقُ غَيْرِ الْإِمَامِ) وَلَوْ تَابَ الْفَاسِقُ زَوَّجَ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ فِسْقُهُ بِالْعَضْلِ شَوْبَرِيٌّ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الْفِسْقِ لَا الْعَدَالَةُ وَبَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ م ر كَالصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ وَلَمْ تَحْصُلْ لَهُ مَلَكَةٌ تَمْنَعُهُ مِنْ ارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ، فَلَا يُقَالُ لَهُ: عَدْلٌ وَلَا فَاسِقٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَكِبْ مُفَسِّقًا وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ فَيَمْنَعُ الْوِلَايَةَ كَالرِّقِّ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ وَعَلَيْهِ لَوْ تَابَ يُزَوِّجُ حَالًا وَلَوْ كَانَ فِسْقُهُ بِالْعَضْلِ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الْفِسْقِ لَا الْعَدَالَةُ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْ الْوَلِيَّ بِالْعَدَالَةِ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ فَإِنَّ الشَّرْطَ فِيهِ الْعَدَالَةُ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ سَنَةً بَعْدَ التَّوْبَةِ، فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْوِلَايَةِ وَالشَّهَادَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَلِيَ وَلَا يَشْهَدَ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا تَابَ الْوَلِيُّ الْفَاسِقُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ حَالًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ وَكَذَا لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا مُفَسِّقٌ فَيُزَوِّجَانِ وَلَا يَشْهَدَانِ لِعَدَمِ عَدَالَتِهِمَا، لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَلَكَةِ فَفِي ذَلِكَ إثْبَاتُ الْوَاسِطَةِ بَيْنَ الْفِسْقِ وَالْعَدَالَةِ، وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ أَنَّهُمَا يَتَّصِفَانِ بِالْعَدَالَةِ فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُمَا قَالَ سم: عَلَى حَجّ وَمَا قَالَهُ الْأُسْتَاذُ لَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ، قَالَ ع ش: وَمِنْ الْغَيْرِ الْقُضَاةُ مَا لَمْ يُوَلِّهِمْ ذُو شَوْكَةٍ وَيُعْلَمْ بِفِسْقِهِمْ اهـ. وَعِبَارَةُ م ر عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفَصْلِ قَبْلَ هَذَا فَالسُّلْطَانُ وَالْمُرَادُ بِالسُّلْطَانِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ وَفِيمَا يَأْتِي، الْإِمَامُ وَنُوَّابُهُ اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ قَوْلِهِ وَفِيمَا يَأْتِي بَلْ هُوَ عَيْنُهُ فَيَكُونُ مُخَالِفًا لِكَلَامِ ع ش
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَقْصٌ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَمْنَعُ الْوِلَايَةَ) يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَا يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ ارْتِكَابَ خَارِمِ الْمُرُوءَةِ نَقْصٌ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ وَلَا يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُعَلِّلْ م ر وَلَا حَجّ بِهَذَا
فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ، وَقِيلَ: لَا يَمْنَعُهَا وَعَلَيْهِ جَمَاعَاتٌ لِأَنَّ الْفَسَقَةَ لَمْ يُمْنَعُوا مِنْ التَّزْوِيجِ فِي عَصْرِ الْأَوَّلِينَ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي غَيْرِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ هُوَ فَلَا يَمْنَعُ فِسْقُهُ وِلَايَتَهُ، بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ، مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ فَيُزَوِّجُ بَنَاتِهِ وَبَنَاتَ غَيْرِهِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ تَفْخِيمًا لِشَأْنِهِ
(وَحَجْرُ سَفَهٍ) بِأَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ، أَوْ بَذَّرَ بَعْدَ رُشْدِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لِنَقْصِهِ لَا يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ، فَلَا يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْحَجْرُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَجَّحَهُ الْقَاضِي مُجَلِّيٌّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ أَمَّا حَجْرُ الْفَلَسِ فَلَا يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ لِكَمَالِ نَظَرِهِ، وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ لَا لِنَقْصٍ فِيهِ
(وَاخْتِلَالُ نَظَرٍ) بِهَرَمٍ أَوْ غَيْرِهِ كَخَبَلٍ وَكَثْرَةِ أَسْقَامٍ لِعَجْزِهِ عَنْ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَزْوَاجِ وَمَعْرِفَةِ الْكُفْءِ مِنْهُمْ، وَاقْتِصَارِي عَلَى مَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ بِهَرَمٍ أَوْ خَبَلٍ. (وَاخْتِلَافُ دِينٍ) لِانْتِفَاءِ الْمُوَالَاةِ فَلَا يَلِي كَافِرٌ مُسْلِمَةً وَلَوْ كَانَتْ عَتِيقَةَ كَافِرٍ كَمَا مَرَّ، وَلَا مُسْلِمٌ كَافِرَةً، نَعَمْ لِوَلِيِّ السَّيِّدِ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ الْكَافِرَةِ كَالسَّيِّدِ الْآتِي بَيَانُ حُكْمِهِ، وَلِلْقَاضِي تَزْوِيجُ الْكَافِرَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَيَلِي كَافِرٌ لَمْ يَرْتَكِبْ مَحْظُورًا فِي دِينِهِ كَافِرَةً وَلَوْ كَانَتْ عَتِيقَةَ مُسْلِمَةٍ، كَمَا مَرَّ أَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُهُمَا فَيَلِي الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّةَ كَالْإِرْثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73] (وَيَنْقُلُهَا) أَيْ الْوِلَايَةَ (كُلٌّ) مِنْ الْمَذْكُورَاتِ (لِأَبْعَدَ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
التَّعْلِيلِ، وَلِأَنَّ انْتِفَاءَ الْعَدَالَةِ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ وَلَا يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ لِأَنَّ الشَّرْطَ فِي الْوَلِيِّ عَدَمُ الْفِسْقِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَمْنَعُهَا) وَلَوْ كَانَ لَوْ سَلَبْنَاهُ الْوِلَايَةَ انْتَقَلَتْ إلَى حَاكِمٍ فَاسِقٍ أَبْقَيْنَاهُ عَلَى وِلَايَتِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْفَتْوَى بِغَيْرِهِ قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ وَهُوَ حَسَنٌ وَيَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهِ وَالْمُعْتَمَدُ انْتِقَالُهَا لَهُ أَيْ لِلْحَاكِمِ الْفَاسِقِ ز ي وَح ل وَشَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَيُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ) يَقْتَضِي هَذَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُجْبِرًا فَلَا يُزَوِّجُ بِنْتَهُ الصَّغِيرَةَ وَلَا الْكَبِيرَةَ الْبِكْرَ إلَّا بِإِذْنِهَا، وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ مَالَ إلَى أَنَّهُ يَكُونُ مُجْبِرًا اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ حَيْثُ لَا وَلِيَّ غَيْرُهُ لِبَنَاتِهِ وَبَنَاتِ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ الْخَاصَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْعَامَّةِ، فَإِذَا كَانَ فَاسِقًا وَلَهُ أَبٌ غَيْرُ فَاسِقٍ زَوَّجَهُنَّ أَبُوهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ كُنَّ أَيْ بَنَاتُهُ أَبْكَارًا لَا يَحْتَاجُ لِإِذْنِهِنَّ لِأَنَّهُ أَبٌ وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ الْمَحْضَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأُمَّ لَوْ تَوَلَّتْ الْإِمَامَةَ الْعُظْمَى لَا تُزَوِّجُ مَنْ ذُكِرَ إلَّا بِالْإِذْنِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ مُجْبِرَةً ح ل
(قَوْلُهُ بِأَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ) أَيْ فِي مَالِهِ أَمَّا مَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ بِالْفِسْقِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْفَاسِقِ وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ ع ش وَفِيهِ عَلَى م ر وَالْمُرَادُ بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا أَنْ يَمْضِيَ لَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ زَمَنٌ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ مَا يُنَافِي الرُّشْدَ بِحَيْثُ تَقْضِي الْعَادَةُ بِرُشْدِ مَنْ مَضَى عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَعَاطِي مَا يَحْصُلُ بِهِ الْفِسْقُ، لَا مُجَرَّدِ كَوْنِهِ لَمْ يَتَعَاطَ مُنَافِيًا وَقْتَ الْبُلُوغِ بِخُصُوصِهِ. (قَوْلُهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ) فَإِنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ صَحَّ تَزْوِيجُهُ كَبَقِيَّةِ تَصَرُّفَاتِهِ ح ل. (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْحَجْرُ) ضَعِيفٌ وَقَالَ ع ن: فَمُجَرَّدُ السَّفَهِ يَمْنَعُ مِنْ الْوِلَايَةِ وَإِنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بَذَّرَ بَعْدَ رُشْدِهِ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ كَخَبْلٍ) بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ الْجُنُونُ وَشَبَهُهُ كَالْهَوَجِ وَالْبَلَهِ، وَبِفَتْحِهَا الْجُنُونُ فَقَطْ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمِصْبَاحِ، فَيَكُونُ ذِكْرُهُ بَعْدَ الْجُنُونِ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ ذِكْرِ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ، وَقَالَ ع ن: الْخَبَلُ فَسَادٌ فِي الْعَقْلِ وَالْمَشْهُورُ فَتْحُ الْبَاءِ. (قَوْلُهُ وَكَثْرَةِ أَسْقَامٍ) اسْتَشْكَلَ الرَّافِعِيُّ عَدَمَ انْتِظَارِ زَوَالِ الْأَسْقَامِ حَيْثُ قَالَ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: سُكُونُ الْأَلَمِ لَيْسَ بِأَبْعَدَ مِنْ إفَاقَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَإِذَا اُنْتُظِرَتْ الْإِفَاقَةُ فِي الْإِغْمَاءِ وَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ السُّكُونُ هُنَا، وَبِتَقْدِيرِ عَدَمِ الِانْتِظَارِ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ لَا الْأَبْعَدُ كَمَا فِي الْغَائِبِ، وَأَجَابَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْأَوَّلِ: بِأَنَّ الْإِغْمَاءَ لَهُ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ يَعْرِفُهُ الْأَطِبَّاءُ فَجُعِلَ مَرَدًّا بِخِلَافِ سُكُونِ الْأَلَمِ، وَعَنْ الثَّانِي بِمَنْعِ بَقَاءِ الْأَهْلِيَّةِ مَعَ الْأَلَمِ إذْ لَا أَهْلِيَّةَ مَعَ دَوَامِ الْأَلَمِ بِخِلَافِ الْغَيْبَةِ ح ل وَز ي
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمَا اُسْتُثْنِيَ إلَخْ ح ل (قَوْلُهُ لِوَلِيِّ السَّيِّدِ) سَوَاءٌ كَانَ السَّيِّدُ الذَّكَرُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، لِأَنَّ السَّيِّدَ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ فَقَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ، أَوْ كَانَ السَّيِّدُ أُنْثَى مُسْلِمَةً بِخِلَافِ الْكَافِرَةِ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا الْمُسْلِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَيْ أَمَتَهَا الْكَافِرَةَ، لِأَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ الْكَافِرَةَ ح ل. (قَوْلُهُ وَلِلْقَاضِي) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِوَلِيِّ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ قَوْلُهُ فَالسُّلْطَانُ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِتَزْوِيجِ الْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةِ ح ل. (قَوْلُهُ وَيَلِي كَافِرٌ) مُسْتَأْنَفٌ وَقَوْلُهُ مَحْظُورًا أَيْ مُفَسِّقًا قَالَ م ر: وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يَلِي بِحَالٍ وَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِمِلْكٍ كَمَا لَا يَتَزَوَّجُ. (قَوْلُهُ فَيَلِي الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّةَ) صُورَتُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ نَصْرَانِيٌّ يَهُودِيَّةً أَوْ عَكْسُهُ فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتًا فَتُخَيَّرَ إذَا بَلَغَتْ بَيْنَ دِينِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَتَخْتَارَهَا أَوْ تَخْتَارَهُ ح ل
(قَوْلُهُ كَالْإِرْثِ) مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ الْحَرْبِيُّ ذِمِّيَّةً وَلَا عَكْسُهُ، وَمِثْلُ الذِّمِّيِّ الْمُعَاهَدُ ح ل (قَوْلُهُ وَيَنْقُلُهَا كُلٌّ) تَعْبِيرُهُ بِالنَّقْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلصِّبَا وَالْجُنُونِ وَاخْتِلَافِ الدِّينِ الْأَصْلِيِّ، فِيهِ مُسَامَحَةٌ لِأَنَّ النَّقْلَ فَرْعُ الثُّبُوتِ وَهِيَ لَا تَثْبُتُ لِهَؤُلَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: ضَمَّنَ يَنْقُلُهَا مَعْنَى يُثْبِتُهَا فَأَطْلَقَ الْمَلْزُومَ وَأَرَادَ اللَّازِمَ تَأَمَّلْ. أَوْ هُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ.
وَلَوْ فِي بَابِ الْوَلَاءِ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ شَخْصٌ أَمَةً، وَمَاتَ عَنْ ابْنٍ صَغِيرٍ وَأَخٍ كَبِيرٍ كَانَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَخِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إنَّهَا لِلْحَاكِمِ، وَذِكْرُ انْتِقَالَهَا بِالْفِسْقِ وَاخْتِلَافِ الدِّينِ مِنْ زِيَادَتِي
(لَا عَمًى) فَلَا يَنْقُلُهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَهُ مِنْ الْبَحْثِ عَنْ الْأَكْفَاءِ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالسَّمَاعِ، (وَ) لَا (إغْمَاءٌ بَلْ يُنْتَظَرُ زَوَالُهُ) وَإِنْ دَامَ أَيَّامًا، لِقُرْبِ مُدَّتِهِ (وَلَا إحْرَامٌ) بِنُسُكٍ، لَكِنَّهُ يَمْنَعُ الصِّحَّةَ كَمَا مَرَّ، فَلَا يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ بَلْ السُّلْطَانُ كَمَا مَرَّ
(وَلَا يَعْقِدُ وَكِيلُ مُحْرِمٍ) مِنْ وَلِيٍّ أَوْ زَوْجٍ (وَلَوْ) كَانَ الْوَكِيلُ (حَلَالًا) ، لِأَنَّهُ سَفِيرٌ مَحْضٌ فَكَانَ الْعَاقِدُ الْمُوَكِّلَ، وَالْوَكِيلُ لَا يَنْعَزِلُ بِإِحْرَامِ مُوَكِّلِهِ، فَيَعْقِدُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَلَوْ أَحْرَمَ السُّلْطَانُ أَوْ الْقَاضِي فَلِخُلَفَائِهِ أَنْ يَعْقِدُوا الْأَنْكِحَةَ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْخَفَّافُ، وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ، لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ بِالْوِلَايَةِ لَا بِالْوَكَالَةِ
(وَلِمُجْبِرٍ تَوْكِيلٌ بِتَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ وَلَمْ يُعَيَّنْ) فِي التَّوْكِيلِ (زَوْجٌ) ، أَوْ اخْتَلَفَتْ الْأَغْرَاضُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْوَاجِ لِأَنَّ شَفَقَةَ الْوَلِيِّ تَدْعُوهُ إلَى أَنْ لَا يُوَكِّلَ إلَّا مَنْ يَثِقُ بِحُسْنِ نَظَرِهِ وَاخْتِيَارِهِ، (وَعَلَى الْوَكِيلِ) حَيْثُ لَمْ يُعَيَّنْ لَهُ زَوْجٌ (احْتِيَاطٌ) فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ غَيْرَ كُفْءٍ، وَلَا كُفُؤًا مَعَ طَلَبِ أَكْفَأَ مِنْهُ (كَغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُجْبِرِ، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ أَبًا وَلَا جَدًّا، أَوْ كَانَتْ مُوَلِّيَتُهُ ثَيِّبًا، فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِتَزْوِيجِهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ وَلَوْ فِي بَابِ الْوَلَاءِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ النَّقْلُ لِلْأَبْعَدِ فِي بَابِ الْوَلَاءِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لَا عَمًى) مَعْطُوفٌ عَلَى كُلٌّ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَجْعَلَهُ مَعْطُوفًا عَلَى رِقٌّ أَيْ يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ رِقٌّ لَا عَمًى إلَّا أَنْ يُقَالَ: هُمَا أَيْ الْمَنْعُ وَالنَّقْلُ مُتَلَازِمَانِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُفَوِّضَ إلَيْهِ أَيْ الْأَعْمَى وِلَايَةَ عَقْدٍ مِنْ الْعُقُودِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: وَلَّيْتُكَ أَمْرَ هَذَا الْعَقْدِ بِخِلَافِ تَوْكِيلِهِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: وَكَّلْتُكَ فِي هَذَا الْعَقْدِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَإِذَا عَقَدَ وُكِّلَ فِي قَبْضِ الْمَهْرِ، وَإِذَا عَقَدَ عَلَى مَهْرٍ مُعَيَّنٍ انْعَقَدَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي ذِمَّتِهِ ع ن وَيَنْقُلُهَا الْخَرَسُ حَيْثُ لَا إشَارَةَ مُفْهِمَةٌ وَلَا كِتَابَةَ لِيُوَكِّلَ بِهَا، وَإِلَّا فَلَا ح ل. وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ تَزْوِيجِ أَعْمَى حَيْثُ يَصِحُّ، وَبَيْنَ بَيْعِهِ؟ مَثَلًا مَعَ أَنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ هُنَا يَأْتِي فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، وَأَيْضًا النِّكَاحُ يُحْتَاطُ لَهُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْبَيْعَ يَحْتَاجُ لِرُؤْيَةِ الْمَبِيعِ
(قَوْلُهُ وَلَا إغْمَاءٌ) وَلَا سُكْرٌ بِلَا تَعَدٍّ ح ل. (قَوْلُهُ وَإِنْ دَامَ أَيَّامًا) أَيْ ثَلَاثَةً فَمَا دُونَهَا وَإِنْ دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ زَوَّجَ السُّلْطَانُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ وَلَوْ أَخْبَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِأَنَّ مُدَّتَهُ تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، زَوَّجَ الْأَبْعَدُ مِنْ أَوَّلِ الْمُدَّةِ، ح ل وَمِثْلُهُ سم عَلَى حَجّ قَالَ ع ش: ثُمَّ لَوْ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَزَالَ الْمَانِعُ قَبْلَ مُضِيِّ الثَّلَاثَةِ بَانَ بُطْلَانُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ لِغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ فَبَانَ عَدَمُهَا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ الْخِبْرَةِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ اهـ
وَقَوْلُ ح ل فَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ إلَى النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ زَوَّجَ السُّلْطَانُ، مُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ م ر وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فَإِنْ دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ فِي زَمَنِ الْإِغْمَاءِ أَوْ السُّكْرِ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا عَدَمُ تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ لَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي اهـ وَقَوْلُ ح ل: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَأَقَلُّ مِثْلُهُ م ر خِلَافًا لِزَيِّ حَيْثُ قَالَ: الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ اُنْتُظِرَ وَإِلَّا انْتَقَلَتْ لِلْأَبْعَدِ، وَعَزَاهُ لِ م ر أَيْ فِي غَيْرِ الشَّرْحِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ
(قَوْلُهُ وَلَا يَعْقِدُ وَكِيلُ مُحْرِمٍ) لِأَنَّ مُوَكِّلَهُ لَا يَمْلِكُهُ فَهُوَ أَوْلَى. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ سَفِيرٌ) أَيْ رَسُولٌ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ مَحْضٌ أَيْ غَيْرُ مَشُوبٍ بِكَوْنِهِ دَاخِلًا فِي الْعَقْدِ وَكُتِبَ أَيْضًا قَوْلُهُ مَحْضٌ أَيْ لَمْ تَعُدْ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ مِنْ عَقْدِ التَّزْوِيجِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَقَعُ لَهُ الْعَقْدُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ، وَلَوْ وَكَّلَهُ حَالَ الْإِحْرَامِ لِيَعْقِدَ لَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ أَطْلَقَ وَعَقَدَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ جَازَ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ لَا يَنْعَزِلُ بِإِحْرَامِ مُوَكِّلِهِ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ كَالتَّعْلِيلِ لِقَوْلِهِ لِيَعْقِدَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَيَعْقِدُ بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِهِ
(قَوْلُهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ) أَيْ الثَّانِي وَلَوْ عَقَدَ الْوَكِيلُ وَاخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ هَلْ وَقَعَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ؟ أَوْ بَعْدَهُ؟ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الْعُقُودِ الصِّحَّةُ س ل
(قَوْلُهُ وَلِمُجْبِرٍ تَوْكِيلٌ بِتَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ) وَلَوْ زَالَ إجْبَارُهُ بَعْدَ الْوَكَالَةِ بِأَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَطْءٍ فِي قُبُلِهَا، هَلْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ؟ أَوْ تَبْقَى، وَلَا تَزْوِيجَ إلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ؟ الْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ وَاضِحٌ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ، وَأَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ فَيَسْتَصْحِبُ حَرَّرَهُ ح ل. وَلَوْ قَالَ: تَزَوَّجْ لِي فُلَانَةَ مِنْ أَبِيهَا، فَمَاتَ الْأَبُ وَانْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَخِ، فَهَلْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ؟ أَوْ تُقْبَلُ مِنْ الْأَخِ؟ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الظَّاهِرُ الْمَنْعُ ح ل
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا نَهَتْهُ عَنْهُ وَصَنِيعُهُ يَقْتَضِيهِ ح ل وَع ش. (قَوْلُهُ الْأَغْرَاضُ) أَيْ أَغْرَاضُ الْأَوْلِيَاءِ وَالزَّوْجَاتِ (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ غَيْرَ كُفْءٍ) أَيْ وَلَا يُزَوِّجُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَثَمَّ مَنْ يَبْذُلُ أَكْثَرَ مِنْهُ، أَيْ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ صَحَّ الْعَقْدُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَتَأَثَّرُ بِفَسَادِ الْمُسَمَّى، وَلَا كَذَلِكَ النِّكَاحُ وَقَوْلُهُ وَلَا كُفُؤًا إلَخْ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْمَصْلَحَةِ، وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ إلَّا كُفُؤٌ، لِأَنَّ نَظَرَهُ أَوْسَعُ مِنْ نَظَرِ الْوَكِيلِ، فَفُوِّضَ الْأَمْرُ إلَى مَا يَرَاهُ أَصْلَحَ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ غَيْرَ كُفْءٍ فِيهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ احْتِيَاطًا لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي أَمْرِ كَمَالٍ، وَتَزْوِيجُ الْكُفْءِ شَرْطُ صِحَّةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالِاحْتِيَاطِ فِعْلُ الْأَمْرِ الْمَطْلُوبِ سَوَاءٌ كَانَ شَرْطَ صِحَّةٍ أَوْ كَمَالٍ، وَقَوْلُهُ مَعَ طَلَبِ أَكْفَأَ أَيْ مَعَ كَوْنِ شَخْصٍ أَكْفَأَ مِنْهُ طَالِبًا لَهَا فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ مَعَ حَذْفِ الْمَفْعُولِ أَيْ مَعَ طَلَبِ الْأَكْفَأِ إيَّاهَا
(قَوْلُهُ كَغَيْرِهِ) دَخَلَ فِيهِ الْقَاضِي فَلَهُ التَّوْكِيلُ وَلَوْ لِأَعْمَى ح ل
وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ فِي التَّوْكِيلِ، وَلَمْ يُعَيَّنْ زَوْجٌ، وَعَلَى الْوَكِيلِ الِاحْتِيَاطُ، (إنْ لَمْ تَنْهَهُ) عَنْ تَوْكِيلٍ، (وَأَذِنَتْ) لَهُ (فِي تَزْوِيجٍ وَعَيَّنَ مَنْ عَيَّنَتْهُ) إنْ عَيَّنَتْ، وَالْقَيْدُ الْأَخِيرُ مِنْ زِيَادَتِي
فَإِنْ نَهَتْهُ عَنْ التَّوْكِيلِ، أَوْ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ، أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فِي التَّوْكِيلِ مَنْ عَيَّنَتْهُ، لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّهَا إنَّمَا تُزَوَّجُ بِالْإِذْنِ، وَلَمْ تَأْذَنْ فِي تَزْوِيجِ الْوَكِيلِ بَلْ نَهَتْ عَنْهُ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ بِنَفْسِهِ حِينَئِذٍ، فَكَيْفَ يُوَكِّلُ غَيْرَهُ فِيهِ؟ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ: فَلِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مُعَيَّنٌ فَاسِدٌ، فَعُلِمَ مِنْ الْأُولَى أَنَّهُ إنَّمَا يُوَكِّلُ فِيمَا إذَا قَالَتْ لَهُ: زَوِّجْنِي وَوَكِّلْ بِتَزْوِيجِي، أَوْ زَوِّجْنِي أَوْ وَكِّلْ بِتَزْوِيجِي، وَلَهُ تَزْوِيجُهَا فِي هَذِهِ بِنَفْسِهِ، إذْ يَبْعُدُ مَنْعُهُ مِمَّا لَهُ التَّوْكِيلُ فِيهِ، فَإِنْ نَهَتْهُ عَنْ التَّزْوِيجِ فِيهَا بِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ الْإِذْنُ، لِأَنَّهَا مَنَعَتْ الْوَلِيَّ وَرَدَّتْ التَّزْوِيجَ إلَى الْوَكِيلِ الْأَجْنَبِيِّ فَأَشْبَهَ الْإِذْنَ لَهُ ابْتِدَاءً
(وَلْيَقُلْ وَكِيلُ وَلِيٍّ) لِزَوْجٍ: (زَوَّجْتُكَ بِنْتَ فُلَانٍ) فَيَقْبَلُ (وَ) لِيَقُلْ (وَلِيٌّ لِوَكِيلِ زَوْجٍ: زَوَّجْتُ بِنْتِي فُلَانًا، فَيَقُولُ) وَكِيلُهُ: (قَبِلْتُ نِكَاحَهَا لَهُ) فَإِنْ تَرَكَ لَفْظَةَ لَهُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ، وَإِنْ نَوَى مُوَكِّلَهُ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَا اطِّلَاعَ لَهُمْ عَلَى النِّيَّةِ، وَمَحَلُّ الِاكْتِفَاءِ بِمَا ذُكِرَ فِي الْأُولَى، إذَا عَلِمَ الشُّهُودُ وَالزَّوْجُ الْوَكَالَةَ، وَفِي الثَّانِيَةِ إذَا عَلِمَهَا الشُّهُودُ وَالْوَلِيُّ وَإِلَّا فَيَحْتَاجُ الْوَكِيلُ إلَى التَّصْرِيحِ فِيهِمَا بِهَا
(وَعَلَى أَبٍ) وَإِنْ عَلَا (تَزْوِيجُ ذِي جُنُونٍ مُطْبِقٍ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (بِكِبَرٍ، لِحَاجَةٍ) إلَيْهِ بِظُهُورِ أَمَارَاتِ التَّوَقَانِ،
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ وَلَمْ يُعَيَّنْ زَوْجٌ) لَا مِنْهَا وَلَا مِنْهُ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَنْهَهُ) أَيْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ. (قَوْلُهُ وَأَذِنَتْ لَهُ) أَيْ قَبْلَ التَّوْكِيلِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: إنَّ الْإِذْنَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ تَزْوِيجِهِ، فَكَيْفَ يُجْعَلُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّوْكِيلِ؟ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فِي التَّوْكِيلِ مَنْ عَيَّنَتْهُ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَصْلًا أَوْ عَيَّنَ خِلَافَ مَنْ عَيَّنَتْهُ، لَكِنَّ تَعْلِيلَهُ الْآتِيَ بِقَوْلِهِ فَإِنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ إلَخْ قَاصِرٌ عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ مِنْهُ الْإِذْنُ الْمُطْلَقُ عَمَّنْ عَيَّنَتْهُ وَهَذَا شَامِلٌ لَهُمَا. (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ) وَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَإِنْ زَوَّجَهَا لِمَنْ عَيَّنَتْهُ س ل وَنُقِلَ عَنْ م ر الصِّحَّةُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي الْوَاقِعِ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُوَكِّلُ الْحَاكِمَ، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ إلَّا الْحَاكِمُ، وَأَمَرَ رَجُلًا بِتَزْوِيجِهَا قَبْلَ اسْتِئْذَانِهَا أَيْ ثُمَّ أَذِنَتْ بَعْدَ التَّوْكِيلِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ح ل
(قَوْلُهُ فَلِأَنَّ الْإِذْنَ) أَيْ مِنْ الْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ الْمُطْلَقُ أَيْ عَنْ تَعْيِينِ مَنْ عَيَّنَتْهُ وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَيْ لَهَا. (قَوْلُهُ فَعُلِمَ مِنْ الْأُولَى) مُرَادُهُ بِهَا الْقَيْدُ الْأَوَّلُ مِنْ الْقُيُودِ الثَّلَاثِ، وَهُوَ قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَنْهَهُ لِأَنَّ عَدَمَ النَّهْيِ صَادِقٌ بِالصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَنَّثَ الْأُولَى نَظَرًا لِكَوْنِ الْقَيْدِ كَلِمَةً أَوْ جُمْلَةً وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالْأُولَى قَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ، فَإِنْ نَهَتْهُ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يُعْلَمُ مِنْهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ الْإِذْنُ) نَعَمْ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا قَصَدَتْ إجْلَالَهُ صَحَّ، كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ بِنْتَ فُلَانٍ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مُوَكِّلِي قَالَ س ل: وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى اسْمِ الْأَبِ، وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَتْ مُمَيَّزَةً بِذِكْرِ الْأَبِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ صِفَتَهَا وَيَرْفَعَ نَسَبَهَا إلَى أَنْ يَنْتَفِيَ الِاشْتِرَاكُ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِّ. (قَوْلُهُ لِوَكِيلِ زَوْجٍ) وَلَوْ كَانَا وَكِيلَيْنِ قَالَ وَكِيلُ الْوَلِيِّ: زَوَّجْتُ بِنْتَ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ وَقَالَ وَكِيلُ الزَّوْجِ: مَا ذُكِرَ. اهـ. حَجّ س ل (قَوْلُهُ فَيَقُولُ وَكِيلُهُ إلَخْ) قَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ فَيَقُولُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْقَبُولِ عَلَى الْإِيجَابِ، كَقَوْلِ وَكِيلِ الزَّوْجِ: قَبِلْتُ نِكَاحَ فُلَانَةَ بِنْتِكَ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ الْوَكِيلُ: زَوَّجْتُهَا لَهُ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ الْجَوَازُ س ل. (قَوْلُهُ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا لَهُ) الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ هُنَا الْإِنْكَاحُ وَهُوَ التَّزْوِيجُ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ الزَّوْجُ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمُرَكَّبَ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ يَسْتَحِيلُ قَبُولُهُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر
(قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ فِي الْأُولَى) وَهُوَ قَوْلُهُ زَوَّجْتُكَ بِنْتَ فُلَانٍ (قَوْلُهُ إذَا عَلِمَ الشُّهُودُ وَالزَّوْجُ الْوَكَالَةَ) وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْوَكِيلِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُكْتَفَ بِإِخْبَارِ الرَّقِيقِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِإِثْبَاتِ الْوِلَايَةِ لِنَفْسِهِ، لَا يُقَالُ: هَذَا بِعَيْنِهِ جَارٍ فِي الْوَكِيلِ، لِأَنَّا نَقُولُ: الْوَكِيلُ لَمْ يُثْبِتْ وَكَالَتَهُ بِقَوْلِهِ بَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ بِغَيْرِ قَوْلِهِ، بِخِلَافِ الرَّقِيقِ ح ل. وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَيْهِ: قَوْلَهُ: لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمْ يُثْبِتْ إلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إلَّا الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ، وَمَضْمُونُهُ مَا ذُكِرَ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: أَنَا وَكِيلُ فُلَانٍ كَمَا قَالَ الرَّقِيقُ: قَدْ أَذِنَ لِي سَيِّدِي. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَحْتَاجُ الْوَكِيلُ) أَيْ لِجَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ، وَإِلَّا فَيَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْوَكَالَةِ، وَيَحْرُمُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا قَالَهُ س ل وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ
(قَوْلُهُ وَعَلَى أَبٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْبِرًا كَمَا سَيَأْتِي وَمِثْلُ الْأَبِ السُّلْطَانُ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ تَعَذُّرِ الْوُصُولِ لَهُ أَوْ امْتِنَاعِهِ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ، وَلَوْ وَصِيًّا. (قَوْلُهُ تَزْوِيجُ ذِي جُنُونٍ) أَيْ وَاحِدَةً فَقَطْ، وَتَعْوِيلُهُمْ عَلَى الْحَاجَةِ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ التَّعَدُّدِ وَبِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَرُدَّ بِأَنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَى مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ نَادِرٌ، فَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ. وَسَيَأْتِي عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْوَطْءِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْخِدْمَةِ فَيُزَادُ بِقَدْرِهَا ح ل. (قَوْلُهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى) وَمُؤَنُ النِّكَاحِ فِي تَزْوِيجِ الذَّكَرِ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ الْأَبِ ع ش فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَهَلْ تَكُونُ فِي مَالِ الْأَبِ؟ أَوْ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ؟ أَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ؟ حُرِّرَ الظَّاهِرُ: أَنَّهَا فِي مَالِ الْأَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ. (قَوْلُهُ بِكِبَرٍ) أَيْ مَعَ كِبَرٍ أَيْ بُلُوغِ بِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ ح ل. (قَوْلُهُ لِحَاجَةٍ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةً ح ل (قَوْلُهُ بِظُهُورِ) الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ وَالْبَاءُ بَعْدَهَا فِي الْمَوَاضِعِ
أَوْ بِتَوَقُّعِ الشِّفَاءِ عِنْدَ إشَارَةِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ، أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ لِلْخِدْمَةِ، وَلَيْسَ فِي مَحَارِمِهِ مَنْ يَقُومُ بِهَا، وَمُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفُّ مِنْ مُؤْنَةِ شِرَاءِ أَمَةٍ، أَوْ بِاحْتِيَاجِ الْأُنْثَى لِمَهْرٍ أَوْ نَفَقَةٍ، فَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُمَا لَمْ يُزَوَّجَا حَتَّى يُفِيقَا وَيَأْذَنَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْبِكْرِ، وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُ الْعَقْدِ حَالَ الْإِفَاقَةِ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْعَاقِلُ وَالصَّغِيرُ وَإِنْ احْتَاجَ لِخِدْمَةٍ، وَذُو جُنُونٍ لَا حَاجَةَ لَهُ إلَى نِكَاحٍ فَلَا يَلْزَمُ تَزْوِيجُهُمْ، وَإِنْ جَازَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ
وَتَعْبِيرِي بِالْأَبِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُجْبِرِ، لِأَنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْبِرًا، وَقَوْلِي مُطْبِقٍ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْحَاجَةِ فِي الْأُنْثَى، وَعَدَمِ التَّقْيِيدِ بِظُهُورِهَا فِي الذَّكَرِ مِنْ زِيَادَتِي
(وَ) عَلَى (وَلِيٍّ) أَصْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، تَعَيَّنَ أَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ، كَإِخْوَةٍ (إجَابَةُ مَنْ سَأَلَتْهُ تَزْوِيجًا) تَحْصِينًا لَهَا، وَلِئَلَّا يَتَوَاكَلُوا فِيمَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ فَلَا يُعِفُّونَهَا
(وَإِذَا اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءُ فِي دَرَجَةٍ وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ) مِنْهُمْ (سُنَّ) أَنْ يُزَوِّجَهَا (أَفْقَهُهُمْ) بِبَابِ النِّكَاحِ، لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِشَرَائِطِهِ، (فَأَوْرَعُهُمْ) لِأَنَّهُ أَشْفَقُ وَأَحْرَصُ عَلَى طَلَبِ الْأَحَظِّ، (فَأَسَنُّهُمْ) لِزِيَادَةِ تَجْرِبَتِهِ (بِرِضَاهُمْ) أَيْ بِرِضَا بَاقِيهِمْ، لِتَجْتَمِعَ الْآرَاءُ وَلَا يَتَشَوَّشَ بَعْضُهُمْ بِاسْتِئْثَارِ الْبَعْضِ،
ــ
[حاشية البجيرمي]
الثَّلَاثَةِ لِلتَّصْوِيرِ. (قَوْلُهُ عِنْدَ إشَارَةِ عَدْلَيْنِ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا عَدْلٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ عَدْلُ الرِّوَايَةِ ح ل. وَقَالَ خ ط وَغَيْرُهُ: عَدْلَيْ شَهَادَةٍ، وَكَذَا عَدْلٌ وَاحِدٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (قَوْلُهُ أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ) أَيْ ذِي الْجُنُونِ لِلْخِدْمَةِ لِأَنَّ مَنْ وَجَدَ زَوْجَتَهُ وَلَوْ مُعْسِرًا مَرِيضَةً يَخْدُمُهَا، وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَنْ يَجِبُ إخْدَامُهَا، وَكَتَبَ أَيْضًا لِأَنَّ الزَّوْجَةَ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهَا خِدْمَةُ الزَّوْجِ وَأَنَّهَا لَوْ وَعَدَتْ بِذَلِكَ قَدْ لَا تَفِي بِهِ، إلَّا أَنَّ دَاعِيَةَ طَبْعِهَا تَقْتَضِي ذَلِكَ فَاكْتُفِيَ بِهِ ح ل
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي مَحَارِمِهِ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَحَارِمِ ذِي الْجُنُونِ ح ل (قَوْلُهُ وَمُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفُّ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مُؤْنَةَ النِّكَاحِ إلَخْ وَهَذَا رَاجِعٌ إلَى جَمِيعِ الصُّوَرِ أَيْ التَّوَقَانِ وَالشِّفَاءِ وَحَاجَةِ الْخِدْمَةِ، فَإِنْ كَانَتْ زَائِدَةً أَوْ مُسَاوِيَةً، سَقَطَ الْوُجُوبُ وَخُيِّرَ فِي الْمُسَاوَاةِ ح ل، وَالْمُرَادُ بِمُؤْنَةِ النِّكَاحِ الْمَهْرُ وَكِسْوَةُ فَصْلِ التَّمْكِينِ وَنَفَقَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَزِيزِيٌّ. (قَوْلُهُ فَإِنْ تَقَطَّعَ إلَخْ) الْأَنْسَبُ تَأْخِيرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَخَرَجَ، وَلَعَلَّهُ قَدَّمَهُ لِأَنَّ حُكْمَهُ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْمَفَاهِيمِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدُ
(قَوْلُهُ لَمْ يُزَوَّجَا إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُمَا لَا يُزَوَّجَانِ مَا دَامَا مَجْنُونَيْنِ، وَإِنْ أَضَرَّهُمَا عَدَمُ التَّزْوِيجِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، بَلْ الْمَدَارُ عَلَى التَّضَرُّرِ وَعَدَمِهِ كَمَا فِي حَجّ. اهـ. ع ش بِاخْتِصَارٍ، وَقَوْلُهُ حَتَّى يُفِيقَا ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ جِدًّا أَيْ حَيْثُ كَانَ يَسَعُ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ ح ل. وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَزْوِيجَهُمَا وَاجِبٌ لِلْحَاجَةِ مَعَ الْكِبَرِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ مُطْبِقٍ قَيْدًا فِي تَزْوِيجِهِ حَالَ الْجُنُونِ حُرِّرَ. وَقَوْلُهُ وَيَأْذَنَا الْمُرَادُ بِإِذْنِ الذَّكَرِ تَوْكِيلُهُ أَوْ تَزْوِيجُهُ بِنَفْسِهِ. (قَوْلُهُ أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلَهُ لَمْ يُزَوَّجَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى م ر، وَلَا بُدَّ أَنْ تَسْتَمِرَّ إفَاقَتُهُمَا إلَى تَمَامِ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ حَالَ الْإِفَاقَةِ أَيْ الَّتِي أَذِنَتْ فِيهَا لِأَنَّ طُرُوُّ الْجُنُونِ يُبْطِلُ الْإِذْنَ، وَهُوَ فِي الذَّكَرِ وَاضِحٌ، وَأَمَّا فِي الْأُنْثَى فَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ، وَلَوْ أَذِنَتْ لِلْوَلِيِّ فَجُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ هَلْ يَبْطُلُ الْإِذْنُ؟ أَوْ تَعُودُ الْوِلَايَةُ بِالصِّفَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ الْإِذْنُ؟ حَرَّرَ ح ل أَيْ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ اهـ
(قَوْلُهُ وَالصَّغِيرُ) أَيْ الشَّامِلُ لِلصَّغِيرَةِ (قَوْلُهُ وَإِنْ احْتَاجَ لِخِدْمَةٍ) أَيْ إنْ وُجِدَ مَنْ يَقُومُ بِهَا غَيْرُ الزَّوْجَةِ، وَإِلَّا وَجَبَ تَزْوِيجُهُ. اهـ. ح ف. (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ تَزْوِيجُهُمْ) وَإِنْ ظَهَرَتْ الْغِبْطَةُ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ مَعَ مَا فِي النِّكَاحِ مِنْ الْأَخْطَارِ أَوْ الْمُؤَنِ، وَبِهِ فَارَقَ وُجُوبَ بَيْعِ مَالِهِ عِنْدَ الْغِبْطَةِ حَجّ س ل وَكَتَبَ ع ش قَوْلَهُ فَلَا يَلْزَمُ تَزْوِيجُهُمْ بَلْ لَا يَجُوزُ فِي الْمَجْنُونِ الصَّغِيرِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ جَازَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ) مِنْ ذَلِكَ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ الْمَجْنُونَةِ وَلَوْ ثَيِّبًا لِمَصْلَحَةٍ ح ل، وَمِنْهُ تَزْوِيجُ الْعَاقِلِ الصَّغِيرِ لِمَصْلَحَةٍ وَيَمْتَنِعُ فِي الصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ وَالْكَبِيرِ الْمَجْنُونِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَجْنُونَةِ وَالْكَبِيرَةِ إذَا فُقِدَتْ الْحَاجَةُ وَالْمَصْلَحَةُ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف
(قَوْلُهُ فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ) أَيْ مِنْ الْفُصُولِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَهِيَ سَبْعَةٌ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ إلَخْ) هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا إسْقَاطُهَا، وَهُوَ أَوْلَى لِأَنَّ عَدَمَ التَّقْيِيدِ لَا يُعَدُّ زِيَادَةً، فَهِيَ زِيَادَةُ عَدَمٍ أَوْ عَدَمُ زِيَادَةٍ شَوْبَرِيٌّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَهُ مَا أَفَادَهُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ، وَهُوَ التَّعْمِيمُ مِنْ زِيَادَتِهِ
(قَوْلُهُ وَعَلَى وَلِيٍّ إلَخْ) وَبِالِامْتِنَاعِ يَصِيرُ آثِمًا وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُزَوِّجَ الْآنَ ح ل، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُزَوِّجُ عِنْدَ عَضْلِ الْوَلِيِّ دُونَ ثَلَاثٍ. (قَوْلُهُ مَنْ سَأَلَتْهُ) أَيْ إذَا عَيَّنَتْ زَوْجًا كُفُؤًا أَوْ خَطَبَهَا أَكْفَاءٌ، وَطَلَبَتْ التَّزْوِيجَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَمَّا إذَا لَمْ يَخْطُبْهَا أَحَدٌ فَلَا يَلْزَمُهُ. اهـ. س ل. (قَوْلُهُ وَلِئَلَّا يَتَوَاكَلُوا) كَشَاهِدَيْنِ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا طُلِبَ مِنْهُمَا الْأَدَاءُ، شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ أَوْلِيَاءُ) أَيْ مِنْ النَّسَبِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ) أَيْ بِانْفِرَادِهِ أَوْ قَالَتْ: أَذِنْتُ فِي فُلَانٍ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُزَوِّجْنِي مِنْهُ شَرْحُ م ر قَالَ ح ل: وَكَذَا لَوْ قَالَتْ: رَضِيتُ بِفُلَانٍ زَوْجًا أَوْ أَذِنَتْ لِأَحَدِهِمْ أَيْ مُبْهَمًا وَلَوْ عَيَّنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَاحِدًا مِنْهُمْ لِلتَّزْوِيجِ، لَمْ يَنْعَزِلْ الْبَاقُونَ. (قَوْلُهُ بِرِضَاهُمْ) أَيْ مَعَهُ فَإِنْ امْتَنَعَ الْكُلُّ زَوَّجَ السُّلْطَانُ بِالْعَضْلِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْ بِرِضَا بَاقِيهِمْ) نَدْبًا إنْ كَانَ الزَّوْجُ كُفُؤًا، وَوُجُوبًا إنْ كَانَ غَيْرَ كُفْءٍ ح ل
(قَوْلُهُ وَلَا يَتَشَوَّشَ) أَيْ وَلِئَلَّا يَتَشَوَّشَ فَهُوَ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُعْتِقِينَ ثُمَّ عَصَبَتَهُمْ يَجِبُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ، نَعَمْ يَكْفِي وَاحِدٌ مِنْ عَصَبَةِ مَنْ تَعَدَّدَتْ عَصَبَتُهُ مَعَ عَصَبَةِ الْبَاقِي، وَخَرَجَ بِإِذْنِهَا لِكُلٍّ مَا لَوْ أَذِنَتْ لِأَحَدِهِمْ فَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُهُ، وَمَا لَوْ قَالَتْ لَهُمْ: زَوِّجُونِي فَيُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهُمْ، وَذِكْرُ الْأَوْرَعِ وَالتَّرْتِيبُ مِنْ زِيَادَتِي
(فَإِنْ تَشَاحُّوا) بِأَنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ: أَنَا الَّذِي أُزَوِّجُ (وَاتَّحَدَ خَاطِبٌ أُقْرِعَ) بَيْنَهُمْ وُجُوبًا قَطْعًا لِلنِّزَاعِ، فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ زَوَّجَ وَلَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلسُّلْطَانِ، وَأَمَّا خَبَرُ «فَإِنْ تَشَاحُّوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» فَمَحْمُولٌ عَلَى الْعَضْلِ بِأَنْ قَالَ كُلٌّ: لَا أُزَوِّجُ (فَلَوْ زَوَّجَ) هَا (مَفْضُولٌ) صِفَةً أَوْ قُرْعَةً، فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ غَيْرَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ، (صَحَّ) تَزْوِيجُهُ لِلْإِذْنِ فِيهِ، وَفَائِدَةُ الْقُرْعَةِ قَطْعُ النِّزَاعِ بَيْنَهُمْ لَا نَفْيُ وِلَايَةِ مَنْ لَمْ تَخْرُجْ لَهُ، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَاتَّحَدَ خَاطِبٌ مَا إذَا تَعَدَّدَ فَإِنَّهَا إنَّمَا تُزَوَّجُ مِمَّنْ تَرْضَاهُ، فَإِنْ رَضِيَتْهُمَا أَمَرَ الْحَاكِمُ بِتَزْوِيجِ أَصْلَحِهِمَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلُهَا عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ (أَوْ) زَوَّجَهَا (أَحَدُهُمْ زَيْدًا وَآخَرُ عَمْرًا) وَكَانَا كُفْأَيْنِ أَوْ أَسْقَطُوا الْكَفَاءَةَ، (وَعُرِفَ سَابِقٌ وَلَمْ يُنْسَ فَهُوَ الصَّحِيحُ) وَإِنْ دَخَلَ بِهَا الْمَسْبُوقُ (أَوْ نُسِيَ وَجَبَ تَوَقُّفٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ) الْحَالُ، فَلَا يَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَطْؤُهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِالنَّصْبِ. (قَوْلُهُ وَمَعْلُومٌ إلَخْ) تَقْيِيدُ لِقَوْلِ الْمَتْنِ سُنَّ أَفْقَهُهُمْ إلَخْ (قَوْلُهُ ثُمَّ عَصَبَتَهُمْ) أَيْ مَنْ لَهُ حَقُّ الْوَلَاءِ مِنْهُمْ، وَقَوْلُهُ يَجِبُ اجْتِمَاعُهُمْ أَيْ لِأَنَّهُمْ كَوَلِيٍّ وَاحِدٍ. (قَوْلُهُ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ) قَضِيَّةُ مَا قَبْلَ الْغَايَةِ جَوَازُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى تَزْوِيجِهَا، وَفِيهِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَزْوِيجِ حِصَّتِهِ، فَلَا يَمْلِكُ الْعَقْدَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهَا حِصَّةَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ فِيهَا فُضُولِيٌّ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا قَبْلَ الْغَايَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَحَدُهُمْ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ، وَبِمَا بَعْدَهَا تَوْكِيلُهُمْ أَجْنَبِيًّا فَلْيُتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ
وَالصُّورَةُ الَّتِي بَحَثَ فِيهَا الشَّوْبَرِيُّ ذَكَرَهَا ع ش عَلَى م ر وَقَرَّرَهَا شَيْخُنَا ح ف، فَقَالَ: أَوْ يُزَوِّجُهَا الْكُلُّ بِأَنْ يَقُولُوا: زَوَّجْنَاكَ فُلَانَةَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فَرَاغُهُمْ مِنْ الْحَرْفِ الْأَخِيرِ مَعًا، وَانْظُرْ لَوْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمْ مِنْ التَّزْوِيجِ هَلْ تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْحَاكِمِ؟ لِأَنَّ الشَّرْطَ اجْتِمَاعُهُمْ تَرَدَّدَ فِيهِ سم، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَاكِمَ يَقُومُ مَقَامَ الْعَاضِلِ فَيُزَوِّجُ مَعَ الْبَقِيَّةِ. (قَوْلُهُ مِنْ عَصَبَةِ مَنْ تَعَدَّدَتْ عَصَبَتُهُ إلَخْ) كَأَنْ أَعْتَقَهَا اثْنَانِ وَلِأَحَدِهِمَا إخْوَةٌ وَلِلْآخَرِ أَخ فَقَطْ، فَيَكْفِي حُضُورُ وَاحِدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ مَعَ هَذَا الْأَخِ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ فَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُهُ) لَكِنْ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ وُجُوبًا إنْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ كُفْءٍ، وَنَدْبًا إنْ كَانَ كُفُؤًا مِثْلَ مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ وَمَا لَوْ قَالَتْ لَهُمْ: زَوِّجُونِي) لَا يُقَالُ: هَذِهِ عَيْنُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ، لِأَنَّا نَقُولُ: صُورَةُ الْمَتْنِ أَنَّهَا أَذِنَتْ لِكُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر (قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهُمْ) وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَيَكُونُ تَزْوِيجُهُ بِالْوِلَايَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَبِالْوَكَالَةِ عَنْ بَاقِيهِمْ، أَوْ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْإِيجَابِ ع ش عَلَى م ر. وَانْظُرْ مَا لَوْ عَضَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ دُونَ ثَلَاثٍ، هَلْ يَقُومُ مَقَامَهُ الْحَاكِمُ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ؟ قَرَّرَ شَيْخُنَا فِي دَرْسِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ السُّلْطَانِ مَعَ الْبَاقِي س ل
(قَوْلُهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ) أَيْ أَقْرَعَ السُّلْطَانُ أَوْ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى ح ل. (قَوْلُهُ خَبَرُ فَإِنْ تَشَاحُّوا) رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد فَإِنْ تَشَاجَرُوا ع ش. (قَوْلُهُ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْعَضْلِ) إنْ كَانَ مُرَادُهُ بِالْعَضْلِ دُونَ ثَلَاثٍ، زَوَّجَ السُّلْطَانُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ إنْ كَانَ وَإِلَّا زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ. (قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ كُلٌّ: لَا أُزَوِّجُ) أَوْ زَوِّجْ أَنْتَ، كَذَا صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ: وَهُوَ وَاضِحٌ لِيُلَائِمَ مَعْنَى الْحَدِيثِ ح ل. (قَوْلُهُ فَلَوْ زَوَّجَهَا مَفْضُولٌ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ سُنَّ أَفْقَهُهُمْ، وَعَلَى قَوْلِهِ أُقْرِعَ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ صَحَّ تَزْوِيجُهُ) وَكَذَا لَوْ بَادَرَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقُرْعَةِ فَزَوَّجَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ قَطْعًا، شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَإِنَّهَا إنَّمَا تُزَوَّجُ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ مَفْهُومَ الْمَتْنِ لِأَنَّ الْمُنَاسِبَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: فَإِنْ تَعَدَّدَ الْخَاطِبُ لَا يُقْرَعُ وَقَوْلُهُ مِمَّنْ تَرْضَاهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُزَوِّجَ لَهَا هُوَ الَّذِي خَطَبَهَا الزَّوْجُ مِنْهُ، وَكَذَا قَوْلُهُ أَمَرَ الْحَاكِمُ إلَخْ فَإِنْ كَانَ قَدْ خَطَبَهَا مِنْ الْكُلِّ أَوْ مِنْ نَفْسِهَا، فَمَنْ يُزَوِّجُهَا مِنْهُمْ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقْرَعُ فَيَكُونُ الْمَفْهُومُ فِيهِ تَفْصِيلٌ
(قَوْلُهُ بِتَزْوِيجِ أَصْلَحِهِمَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقَلَّ وَاحِدٌ بِتَزْوِيجِهَا مِنْ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلَحَ ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ أَحَدُهُمْ زَيْدًا وَآخَرُ عَمْرًا) أَيْ وَقَدْ أَذِنَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَتْ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ كَانَ تَزْوِيجُهُ هُوَ الصَّحِيحَ وَالْآخَرُ هُوَ الْبَاطِلَ، وَقَوْلُهُ وَكَانَا كُفْأَيْنِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ كُفْءٍ وَلَمْ يُسْقِطُوا الْكَفَاءَةَ، فَهُوَ الْبَاطِلُ وَقَوْلُهُ أَوْ أَسْقَطُوا الْكَفَاءَةَ أَيْ الزَّوْجَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ، وَيَحْصُلُ إسْقَاطُهَا بِرِضَاهَا مَعَ رِضَا الْوَلِيِّ بِغَيْرِ كُفْءٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ زَوَّجَهَا غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا وَلِيٌّ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَعُرِفَ سَابِقٌ أَيْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصَادُقٍ مُعْتَبَرٍ، وَإِلَّا بَطَلَا مُطْلَقًا إلَّا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا كُفْئًا، أَوْ مُعَيَّنًا فِي إذْنِهَا فَنِكَاحُهُ الصَّحِيحُ وَإِنْ تَأَخَّرَ شَرْحُ م ر وَحَجّ. (قَوْلُهُ فَلَا يَحِلُّ لِوَاحِدٍ إلَخْ) وَإِنْ طَالَ عَلَيْهَا الْأَمْرُ كَزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ قَالَهُ حَجّ، نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ أَنَّهَا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ التَّبَيُّنِ تَطْلُبُ الْفَسْخَ مِنْ الْحَاكِمِ، وَيُجِيبُهَا إلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ كَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ وَأَوْلَى اهـ. شَرْحُ م ر وَعِبَارَةُ ح ل قَالَ فِي الْوَسِيطِ: وَلَا يُبَالِي بِضَرَرِهِمَا طُولَ الْعُمُرِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَالتَّحْقِيقُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا
وَلَا لِثَالِثٍ نِكَاحُهَا، قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَاهَا أَوْ يَمُوتَا أَوْ يُطَلِّقَ أَحَدُهُمَا وَيَمُوتَ الْآخَرُ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا، (وَإِلَّا) بِأَنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ عُرِفَ سَبْقٌ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ سَابِقٌ أَوْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ، (بَطَلَا) لِتَعَذُّرِ إمْضَاءِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِعَدَمِ تَعَيُّنِ السَّابِقِ فِي السَّبْقِ الْمُحَقَّقِ أَوْ الْمُحْتَمَلِ، وَلِتَدَافُعِهِمَا فِي الْمَعِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ أَوْ الْمُحْتَمَلَةِ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ مَعَ امْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، وَمَحَلُّهُ فِي الثَّانِيَةِ إذَا لَمْ تُرْجَ مَعْرِفَتُهُ، وَإِلَّا فَفِي الذَّخَائِرِ يَجِبُ التَّوَقُّفُ
(فَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَيْهَا (عِلْمَهَا بِسَبْقِ نِكَاحِهِ سُمِعَتْ) دَعْوَاهُ بِنَاءً عَلَى الْجَدِيدِ، وَهُوَ قَبُولُ إقْرَارِهَا بِالنِّكَاحِ، وَتُسْمَعُ أَيْضًا عَلَى الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ لِصِحَّةِ إقْرَارِهِ بِهِ بِخِلَافِ دَعْوَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ لَا تُسْمَعُ. (فَإِنْ أَنْكَرَتْ حَلَفَتْ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ سَبْقَ نِكَاحِهِ، (أَوْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا ثَبَتَ نِكَاحُهُ وَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهَا) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ: هَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو يَغْرَمُ لِعَمْرٍو
ــ
[حاشية البجيرمي]
رُجِيَ زَوَالُ الْإِشْكَالِ وَإِلَّا فَيَجِبُ الْفَسْخُ أَيْ إذَا طَلَبَتْهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ، لِأَنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ بِالْعَيْبِ وَضَرَرُهُ دُونَ هَذَا اهـ. وَلَا يُطَالَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمَهْرٍ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ بِحَسْبِ حَالِهِمَا، وَيَرْجِعُ الْمَسْبُوقُ عَلَى السَّابِقِ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ أَوْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وُجِدَ أَوْ بِإِشْهَادٍ إنْ فُقِدَ الْحَاكِمُ، وَنَقَلَ شَيْخُنَا عَنْ وَالِدِهِ مَا يُفِيدُ أَنَّ مَنْ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِالْإِنْفَاقِ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ، لِأَنَّ اللَّازِمَ لِلشَّخْصِ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ حَاكِمٌ يَرَى الْإِلْزَامَ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَا يَرَى إلْزَامَهُ بِهِ رَجَعَ، وَقَوْلُهُ وَيَرْجِعُ الْمَسْبُوقُ عَلَى السَّابِقِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَهُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَا فَقِيرَيْنِ أَوْ غَنِيَّيْنِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فَقِيرًا وَالْآخَرُ غَنِيًّا فَإِنْ ثَبَتَتْ لِلْفَقِيرِ رَجَعَ عَلَيْهِ الْغَنِيُّ بِمَا يُكْمِلُ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ، وَرَجَعَ عَلَيْهَا الْبَاقِي وَإِنْ ثَبَتَتْ لِلْغَنِيِّ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَهُ وَرَجَعَتْ هِيَ بِمَا يُكْمِلُ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَلَا لِثَالِثٍ نِكَاحُهَا) فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وُقِفَ إرْثُ زَوْجَةٍ أَوْ هِيَ فَإِرْثُ زَوْجٍ. (قَوْلُهُ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِصُورَتَيْ الْمَوْتِ بِخِلَافِ صُورَتَيْ الطَّلَاق، لَا عِدَّةَ فِيهِمَا لِأَنَّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ سَابِقٌ) وَأَيِسَ مِنْ تَعَيُّنِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بَعْدُ ع ن (قَوْلُهُ أَوْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ) بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا؟ أَوْ وَقَعَا مَعًا؟ قَالَ حَجّ: وَيُسْتَحَبُّ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ أَنْ يَقُولَ الْقَاضِي: فَسَخْتُ نِكَاحَ السَّابِقِ مِنْهُمَا أَوْ يَأْمُرَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا بِالتَّطْلِيقِ لِيَكُونَ نِكَاحًا عَلَى يَقِينِ الصِّحَّةِ، وَتَثْبُتُ لِلْقَاضِي هَذِهِ الْوِلَايَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِلضَّرُورَةِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا فِي حَجّ. اهـ. س ل. (قَوْلُهُ بَطَلَا) أَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي الْمَعِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ وَظَاهِرًا فَقَطْ فِي غَيْرِهَا، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وحج وَالْحُكْمُ بِبُطْلَانِهِمَا إنَّمَا هُوَ فِي الظَّاهِرِ حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ السَّابِقُ بَعْدُ، فَهُوَ الزَّوْجُ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَجْرِ مِنْ الْحَاكِمِ فَسْخٌ وَإِلَّا انْفَسَخَ بَاطِنًا حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ السَّابِقُ فَلَا زَوْجِيَّةَ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ السَّابِقِ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ وَقَوْلُهُ فِي السَّبْقِ الْمُحَقَّقِ أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُحْتَمَلِ أَيْ فِي الْأَخِيرَةِ وَقَوْلُهُ وَلِتَدَافُعِهِمَا فِي الْمَعِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ، أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُحْتَمَلَةِ أَيْ فِي الْأَخِيرَةِ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ يَجِبُ التَّوَقُّفُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ فَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ) أَيْ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ إلَّا فِي صُورَةِ الْمَعِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ وَفِي السَّبْقِ إذَا ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ. اهـ. ح ل، فَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى صُورَةِ الثَّانِيَةِ مِمَّا قَبْلَ إلَّا وَعَلَى الْأَخِيرَتَيْنِ مِمَّا بَعْدَهَا. (قَوْلُهُ وَتُسْمَعُ أَيْضًا عَلَى الْوَلِيِّ) كَأَنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ لِيَعْقِدَا فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا زَيْدًا، وَالْآخَرُ عَمْرًا، ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَعْلَمُ سَبْقَ نِكَاحِهِ وَهَذَا نَظِيرٌ لِمَسْأَلَتِنَا لِأَنَّ مَسْأَلَتَنَا أَنَّ الْوَلِيَّ تَعَدَّدَ، وَمِثْلُ تَعَدُّدِهِ مَا لَوْ كَانَ وَاحِدًا وَتَعَدَّدَ وَكِيلُهُ، كَمَا فِي م ر فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: إنَّ الْمُجْبِرَ لَا يَكُونُ مُتَعَدِّدًا، وَالْكَلَامُ فِي تَعَدُّدِ الْوَلِيِّ وَقَالَ ع ن: قَوْلُهُ وَتُسْمَعُ أَيْضًا الدَّعْوَى عَلَى الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ صَغِيرَةً كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَوْ كَبِيرَةً، فَإِنْ أَقَرَّ الْوَلِيُّ فَذَاكَ وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الزَّوْجُ وَأَخَذَهَا وَلَهُ بَعْدَ حَلِفِ الْوَلِيِّ تَحْلِيفُ الْكَبِيرَةِ إنْ أَنْكَرَتْ، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَى ثَيِّبٍ صَغِيرَةٍ وَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ: أَنْكَحْتُهَا بِكْرًا إلَّا إنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا ادَّعَاهُ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي حَجّ اهـ
(قَوْلُهُ لَا تُسْمَعُ) لِأَنَّ الزَّوْجَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ زَوْجَةٌ وَلَوْ أَمَةً لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ، لَكِنْ فِي هَذَا التَّوْجِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عِلَّةُ عَدَمِ السَّمَاعِ عَدَمَ الدُّخُولِ تَحْتَ الْيَدِ، لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَى كُلٍّ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الْوَلِيِّ لِعَدَمِ دُخُولِ نَفْسِهَا تَحْتَ يَدِهَا، تَأَمَّلْ. وَلَوْ نُظِرَ لِتَعْلِيلِ الشَّارِحِ السَّمَاعَ بِقَبُولِ الْإِقْرَارِ فِي الْأُولَيَيْنِ لَسُمِعَتْ فِي هَذِهِ أَيْضًا لِأَنَّ إقْرَارَ الزَّوْجِ بِالزَّوْجِيَّةِ يُقْبَلُ كَإِقْرَارِهَا كَمَا تَقَدَّمَ تَأَمَّلْ الْعِلَّةَ الصَّحِيحَةَ. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَنْكَرَتْ حَلَفَتْ) حَيْثُ كَانَتْ أَهْلًا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ خَرْسَاءَ أَوْ مَعْتُوهَةً فُسِخَ الْعَقْدُ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا) وَلَا يَكْفِيهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ لَهُمَا وَإِنْ رَضِيَاهَا، وَإِذَا حَلَفَتْ بَطَلَ النِّكَاحَانِ وَقِيلَ: بَقِيَ التَّدَاعِي وَالتَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ حَلَفَ فَالنِّكَاحُ لَهُ، وَإِنْ تَحَالَفَا بَطَلَ النِّكَاحَانِ بِحَلِفِهِمَا وَجَرَى عَلَى هَذَا الْقِيلِ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ح ل. (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ فَيُغَرِّمُهَا مَهْرَ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْحَلِفِ