المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(كتاب قسم الفيء والغنيمة) - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٣

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَالْمُقَيَّدَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْ هَذَا بِكَمْ شِئْتَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ وَارْتِفَاعِهَا وَغَيْرِهِمَا

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ مَعَ بَيَانِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْعَارِيَّةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ، وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ، وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ، وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ)فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ مِنْ الْمُصَحِّحِ

- ‌(فَرْعٌ: فِي الْمُنَاسَخَاتِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ وَفِي حُكْمِ اجْتِمَاعِ تَبَرُّعَاتٍ مَخْصُوصَةٍ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فُرُوعٌ)إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا)

- ‌[تَعْرِيف النَّفَلُ]

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌[مصارف الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا

- ‌[شُرُوطُ آخِذ الزَّكَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌[نَقْلُ الزَّكَاة مِنْ بَلَد إلَى بَلَدٍ آخَرَ]

- ‌[شُرُوطُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌[فَرْعٌ الْمَرْأَةَ التَّائِقَةَ يُسَنُّ لَهَا النِّكَاحُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا

- ‌[نِكَاحُ الشِّغَارِ]

- ‌[شُرُوطَ الزَّوْجِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ)فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ (وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الرَّقِيقِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْمُتْعَةِ:

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: ‌(كتاب قسم الفيء والغنيمة)

فِي غَيْرِ الْأَمِينِ لَكِنَّهُ يَغْرَمُ الْبَدَلَ.

(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

الْقَسْمُ بِفَتْحِ الْقَافِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْقِسْمَةِ، وَالْفَيْءُ مَصْدَرُ فَاءَ، إذَا رَجَعَ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْمَالِ الرَّاجِعِ مِنْ الْكُفَّارِ إلَيْنَا، وَالْغَنِيمَةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ مِنْ الْغُنْمِ وَهُوَ الرِّبْحُ، وَالْمَشْهُورُ تَغَايُرُهُمَا، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْعَطْفِ، وَقِيلَ: كُلٌّ مِنْهُمَا يُطْلَقُ عَلَى الْآخَرِ إذَا أُفْرِدَ، فَإِنْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا افْتَرَقَا، كَالْفَقِيرِ، وَالْمِسْكِينِ، وَقِيلَ: الْفَيْءُ يُطْلَقُ عَلَى الْغَنِيمَةِ دُونَ الْعَكْسِ. وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ آيَةُ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [الحشر: 7] وَآيَةُ {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] . وَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ بَلْ كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ إذَا غَنِمُوا مَالًا جَمَعُوهُ، فَتَأْتِي نَارٌ مِنْ السَّمَاءِ تَأْخُذُهُ، ثُمَّ أُحِلَّتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ لَهُ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ كَالْمُقَاتِلِينَ كُلِّهِمْ نُصْرَةً وَشَجَاعَةً، بَلْ أَعْظَمُ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَاسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى مَا يَأْتِي (الْفَيْءُ نَحْوُ مَالٍ) كَكَلْبٍ يَنْفَعُ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: مَالٍ (حَصَلَ) لَنَا (مِنْ كُفَّارٍ) مِمَّا هُوَ لَهُمْ (بِلَا إيجَافٍ) أَيْ إسْرَاعِ خَيْلٍ، أَوْ إبِلٍ، أَوْ بِغَالٍ، أَوْ سُفُنٍ، أَوْ رَجَّالَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: إيجَافِ خَيْلٍ وَرِكَابٍ؛ لِمَا عُرِفَ وَلِدَفْعِ إيرَادِ أَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْ دَارِهِمْ سَرِقَةً، أَوْ لُقَطَةً غَنِيمَةٌ لَا فَيْءٌ، مَعَ أَنَّ كَلَامَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ فَيْءٌ فَتَأَمَّلْ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَوْ عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إلَّا الْمُكْتَرِيَ وَالْمُرْتَهِنَ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأَمِينِ) كَالْغَاصِبِ م ر

[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ) ذَكَرَ هَذَا الْكِتَابَ عَقِبَ الْوَدِيعَةِ؛ لِأَنَّ مَا تَحْتَ أَيْدِي الْكُفَّارِ مِنْ الْأَمْوَالِ لَيْسَ لَهُمْ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ بَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ كَوَدِيعَةٍ سَبِيلُهَا الرَّدُّ إلَى مَالِكِهَا ز ي مُلَخَّصًا وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَذِكْرُ هَذَا الْكِتَابِ هُنَا كَمَا صَنَعَ الْمُصَنِّفُ أَنْسَبُ مِنْ ذِكْرِهِ عَقِبَ السِّيَرِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ أَنَّ مَا تَحْتَ أَيْدِي الْكُفَّارِ مِنْ الْأَمْوَالِ لَيْسَ لَهُمْ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ فَهُمْ كَوَدِيعٍ تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ سَبِيلُهُ الرَّدُّ إلَيْهِ وَلِهَذَا ذَكَرَهُ عَقِبَ الْوَدِيعَةِ؛ لِمُنَاسَبَتِهِ لَهَا لَا يُقَابَلُ بَلْ هُمْ كَالْغَاصِبِ فَيَكُونُ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهُ عَقِبَ الْغَصْبِ؛ لِأَنَّ التَّشْبِيهَ بِالْغَاصِبِ وَإِنْ صَحَّ مِنْ وَجْهٍ لَكِنْ فِيهِ تَكَلُّفٌ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْمَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر سُمِّيَ بِهِ الْمَالُ الْآتِي لِرُجُوعِهِ إلَيْنَا مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَصْدَرِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ؛ لِأَنَّهُ رَاجِعٌ، أَوْ اسْمِ الْمَفْعُولِ؛ لِأَنَّهُ مَرْدُودٌ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لِلْمُؤْمِنِينَ لِلِاسْتِعَانَةِ عَلَى طَاعَتِهِ فَمَنْ خَالَفَهُ فَقَدْ عَصَاهُ وَسَبِيلُهُ أَيْ: سَبِيلُ مَالِهِ الرَّدُّ إلَى مَنْ يُطِيعُهُ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَسُمِّيَ بِذَلِكَ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ لَيْسَ وَجْهَ التَّسْمِيَةِ وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانُ مَعْنَى الرُّجُوعِ إلَيْنَا الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ وَجْهُ التَّسْمِيَةِ أَيْ: لِأَنَّ وَجْهَ التَّسْمِيَةِ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: سُمِّيَ بِهِ الْمَالُ إلَخْ كَمَا قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ.

(قَوْلُهُ: وَالْغَنِيمَةُ فَعِيلَةٌ) وَالتَّاءُ هُنَا وَاجِبَةُ الذِّكْرِ. لَا يُقَالُ فَعِيلٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ إذَا جَرَى عَلَى مَوْصُوفِهِ نَحْوُ رَجُلٌ قَتِيلٌ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَجْرِ عَلَى مَوْصُوفِهِ فَالتَّأْنِيثُ وَاجِبٌ دَفْعًا لِلِالْتِبَاسِ نَحْوُ: مَرَرْت بِجَرِيحِ بَنِي فُلَانٍ وَجَرِيحَةِ بَنِي فُلَانٍ قُلْت: وَهَذَا بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ وَإِلَّا فَالْغَنِيمَةُ الْآنَ اسْمٌ لِلْمَالِ فَهِيَ بِهَذَا الْوَضْعِ يَجِبُ ذِكْرُ التَّاءِ لِأَنَّ اللَّفْظَ وُضِعَ هَكَذَا شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الرِّبْحُ) لِرِبْحِ الْمُسْلِمِينَ مَالَ الْكُفَّارِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ يُطْلَقُ عَلَى الْغَنِيمَةِ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إلَيْنَا م ر وَقَوْلُهُ: دُونَ الْعَكْسِ أَيْ: فَهِيَ أَخَصُّ وَخَالَفَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَالَ وَقِيلَ: عَكْسُ هَذَا أَيْ: تُطْلَقُ الْغَنِيمَةُ عَلَى الْفَيْءِ دُونَ عَكْسِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا يَعُمُّ الْفَيْءَ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ) فَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «أُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي» بِرْمَاوِيٌّ. وَيَجُوزُ فِي الْفِعْلِ الْوَاقِعِ فِي الْحَدِيثِ ضَمُّ التَّاءِ وَفَتْحُ الْحَاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَفَتْحُهَا وَكَسْرُ الْحَاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَهُوَ أَكْثَرُ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: إذَا غَنِمُوا مَالًا) أَيْ: غَيْرَ الْحَيَوَانِ ح ل وَأَمَّا الْحَيَوَانُ فَكَانَ لِلْغَانِمِينَ ع ش أَيْ: دُونَ الْأَنْبِيَاءِ كَمَا فِي ح ل فِي السِّيرَةِ (قَوْلُهُ: تَأْخُذُهُ) أَيْ: تَحْرَقُهُ فِي مَوْضِعِهِ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ كَالْمُقَاتِلِينَ) أَيْ: فَكَأَنَّهُ الْمُقَاتِلُ وَحْدَهُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ تَعْلِيلَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُشَارِكُهُمْ لَا أَنَّهَا لَهُ خَاصَّةٌ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَنَا) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا أَخَذَهُ ذِمِّيٌّ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا وَس ل. (قَوْلُهُ مِنْ كُفَّارٍ) خَرَجَ بِهِ مَا أُخِذَ مِنْ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَسْتَوْلُوا عَلَيْهِ كَصَيْدِ دَارِهِمْ وَحَشِيشِهَا فَإِنَّهُ كَمُبَاحِ دَارِنَا، وَكَالْكُفَّارِ هُنَا وَفِي الْغَنِيمَةِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مِمَّا هُوَ لَهُمْ) بَدَلٌ اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ، أَوْ الذِّمِّيِّينَ فَإِنَّ عُرِفَ صَاحِبُهُ أُعْطِيَ لَهُ وَإِلَّا فَمَالٌ ضَائِعٌ شَوْبَرِيُّ. فَجُمْلَةُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْقُيُودِ أَرْبَعَةٌ: اثْنَانِ فِي الْمَتْنِ وَاثْنَانِ فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهَا) كَالْفِيلَةِ (قَوْلُهُ: وَرِكَابٍ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْكَافِ أَيْ: الْإِبِلُ كَمَا فُسِّرَ فِي قَوْله تَعَالَى {مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ} [الحشر: 6] أَيْ: مَرْكُوبٍ مِنْ الْإِبِلِ شَيْخُنَا وَهُوَ اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ بَلْ مِنْ مَعْنَاهُ وَهُوَ رَاحِلَةٌ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَوْلَى) أَيْ: وَأَعَمُّ فَقَوْلُهُ لِمَا عُرِفَ أَيْ: مِنْ التَّعْمِيمِ عِلَّةٌ لِلْعُمُومِ وَقَوْلُهُ وَلِدَفْعِ إلَخْ عِلَّةٌ لِلْأَوْلَوِيَّةِ. (قَوْلُهُ فَتَأَمَّلْ.) قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ تَأَمَّلْ وَفَلْيُتَأَمَّلْ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لِمَا إذَا كَانَ يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، أَوْ كَانَ فِيهِ ضَعْفٌ وَأَمَّا إذَا كَانَ قَوِيًّا ظَاهِرًا فَإِنَّهُ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِفَلْيُتَأَمَّلْ ع ش عَلَى م ر وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّأَمُّلِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِيرَادَ يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: بِلَا إيجَابٍ شَامِلٌ لِلْمَأْخُوذِ سَرِقَةً، أَوْ لُقَطَةً مَعَ أَنَّهُمَا

ص: 298

لَكِنْ قَدْ يَرِدُ مَا أَهْدَاهُ الْكَافِرُ لَنَا فِي غَيْرِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَيْءٍ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ مَعَ صِدْقِ تَعْرِيفِ الْفَيْءِ عَلَيْهِ (كَجِزْيَةٍ وَعُشْرِ تِجَارَةٍ وَمَا جَلَوْا) أَيْ: تَفَرَّقُوا (عَنْهُ) وَلَوْ لِغَيْرِ خَوْفٍ كَضُرٍّ أَصَابَهُمْ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ خِلَافَهُ.

(وَتَرِكَةِ مُرْتَدٍّ وَكَافِرٍ مَعْصُومٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَذِمِّيٍّ (لَا وَارِثَ لَهُ) وَكَذَا الْفَاضِلُ عَنْ وَارِثٍ لَهُ غَيْرُ حَائِزٍ. (فَيُخَمَّسُ) خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَخْمِيسٌ فَإِنَّهُ مَذْكُورٌ فِي آيَةِ الْغَنِيمَةِ فَحُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ. وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لَهُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ وَخُمُسَ خُمُسِهِ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورِينَ مَعَهُ فِي الْآيَةِ خُمُسُ خُمُسٍ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَيُصْرَفُ مَا كَانَ لَهُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ لِمَصَالِحِنَا، وَمِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ لِلْمُرْتَزِقَةِ، كَمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلِي (وَخُمُسُهُ) أَيْ: الْفَيْءِ الْخَمْسَةِ (لِمَصَالِحِنَا) دُونَ مَصَالِحِهِمْ (كَثُغُورٍ) أَيْ: سَدِّهَا (وَقُضَاةٍ وَعُلَمَاءَ) بِعُلُومٍ تَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِنَا كَتَفْسِيرٍ، وَقِرَاءَةٍ، وَالْمُرَادُ بِالْقُضَاةِ غَيْرُ قُضَاةِ الْعَسْكَرِ، أَمَّا قُضَاتُهُ وَهُمْ الَّذِينَ يَحْكُمُونَ لِأَهْلِ الْفَيْءِ فِي مَغْزَاهُمْ فَيُرْزَقُونَ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ لَا مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ، كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ.

(يُقَدَّمُ) وُجُوبًا (الْأَهَمُّ) فَالْأَهَمُّ (وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَ) بَنِي (الْمُطَّلِبِ) وَهُمْ الْمُرَادُونَ بِذِي الْقُرْبَى فِي الْآيَةِ لِاقْتِصَارِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَسْمِ عَلَيْهِمْ مَعَ سُؤَالِ غَيْرِهِمْ مِنْ بَنِي عَمَّيْهِمْ نَوْفَلٍ وَعَبْدِ شَمْسٍ لَهُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

غَنِيمَةٌ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا يَقْتَضِي أَنَّهُ فَيْءٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: هَذَا الْمَأْخُوذُ فِيهِ إيجَافٌ حُكْمًا بِتَنْزِيلِ مُخَاطَرَتِهِ بِنَفْسِهِ وَدُخُولِهِ دَارَهُمْ لِلسَّرِقَةِ، أَوْ مَشْيِهِ بِجِوَارِهِمْ لِلُّقَطَةِ مَنْزِلَةَ الْإِيجَافِ الْحَقِيقِيِّ فَيَكُونُ غَنِيمَةً شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَقِيلَ: لَا يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْإِيجَافَ شَامِلًا لِإِيجَافِ الرَّجَّالَةِ فَيَكُونُ شَامِلًا لِمَا ذُكِرَ. وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّأَمُّلِ؛ لِإِمْكَانِ الْجَوَابِ عَنْهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ اقْتَصَرَ عَلَى الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ اقْتِدَاءً بِآيَةِ الْحَشْرِ. (قَوْلُهُ لَكِنْ قَدْ يَرِدُ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْلَى وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْمَتْنِ وَالْأَصْلِ وَفِي تَعْبِيرِهِ بِقَدْرِ إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ إيرَادِهِ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ السِّيَاقِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُصُولِ لَنَا الْحُصُولُ قَهْرًا أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَالْمُهْدَى الْمَذْكُورُ بِالِاخْتِيَارِ مِنْهُمْ حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا شَوْبَرِيٌّ.

وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا حَصَلَ لَنَا بِلَا صُورَةِ عَقْدٍ، وَالْهَدِيَّةُ بِصُورَةِ عَقْدٍ فَلَا يَصْدُقُ تَعْرِيفُ الْفَيْءِ عَلَيْهَا فَلَا تَكُونُ فَيْئًا وَلَا غَنِيمَةً كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَيْءٍ إلَخْ) بَلْ هُوَ لِمَنْ أُهْدِيَ إلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْحَرْبِ) وَأَمَّا مَا أَهْدَوْهُ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ فَهُوَ غَنِيمَةٌ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقِتَالِ س ل وَسَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَمَا جَلَوْا عَنْهُ) أَيْ: قَبْلَ تَقَابُلِ الْجَيْشَيْنِ أَمَّا مَا جَلَوْا عَنْهُ بَعْدَ التَّقَابُلِ فَغَنِيمَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ التَّقَابُلُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ حُصُولِ الْقِتَالِ فَلَمْ يُرَدَّ حَجّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِغَيْرِ خَوْفٍ) كَأَنْ تَعِبَتْ دَوَابُّهُمْ س ل. (قَوْلُهُ كَضُرٍّ أَصَابَهُمْ) وَلَوْ مِنْ كُفَّارٍ آخَرِينَ. (قَوْلُهُ: هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَذِمِّيٌّ) لِشُمُولِهِ الْمُعَاهَدَ وَالْمُسْتَأْمَنَ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْفَاضِلُ إلَخْ) بِأَنْ كَانَ الْوَارِثُ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ كَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ رُدَّ عَلَيْهِ الْفَاضِلُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَالْمُسْلِمِ شَرْحُ الْفُصُولِ. وَعِبَارَةُ سم وَهَلْ شَرْطُ هَذَا انْتِظَامُ بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَنْتَظِمْ رُدَّ الْفَاضِلُ عَلَى الْوَارِثِ كَمَا فِي الْمُسْلِمِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ: وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ وَبِإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَاعْتَمَدَ س ل أَنَّ الرَّدَّ خَاصٌّ بِالْمُسْلِمِينَ. (قَوْلُهُ: فَيُخَمَّسُ) خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثِ فِي قَوْلِهِمْ: يُصْرَفُ جَمِيعُهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ شَرْحُ م ر وَانْظُرْ بِمَاذَا يُجِيبُونَ عَنْ الْآيَةِ. وَأَجَابَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ الدَّفْعَ لِلْمَذْكُورِينَ فِي الْآيَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَصَالِحِ وَقَدْ أَخَذُوا بِظَاهِرِ الْآيَةِ؛ فَإِنَّ ظَاهِرَهَا أَنَّ جَمِيعَ الْفَيْءِ يُصْرَفُ لِلْمَذْكُورِينَ فِي آيَتِهِ وَيَدُلُّ لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى الْغَنِيمَةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا رَاجِعٌ إلَيْنَا مِنْ الْكُفَّارِ وَاخْتِلَافُ السَّبَبِ بِالْقِتَالِ وَعَدَمِهِ لَا يُؤَثِّرُ ع ن. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَخْمِيسٌ) أَيْ: ذِكْرُهُ. (قَوْلُهُ يَقْسِمُ لَهُ) أَيْ: لِنَفْسِهِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ لَكِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا بَلْ كَانَ يَتْرُكُهَا مَعَ اسْتِحْقَاقِهِ لَهَا عَبْدُ الْبَرِّ وَبِرْمَاوِيٌّ. فَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَخُمْسَ خُمُسِهِ) كَانَ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَيَدَّخِرُ مِنْهُ مُؤْنَةَ سَنَةٍ وَيَصْرِفُ الْبَاقِيَ فِي الْمَصَالِحِ كَذَا قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ قَالُوا: وَكَانَ لَهُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسُ الْآتِيَةُ فَجُمْلَةُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ وَعِشْرُونَ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَكَانَ يَصْرِفُ الْعِشْرِينَ لِلْمَصَالِحِ قِيلَ: وُجُوبًا وَقِيلَ: نَدْبًا وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: بَلْ كَانَ الْفَيْءُ كُلُّهُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَإِنَّمَا خُمِّسَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ: كَانَ لَهُ فِي أَوَّلِ حَيَاتِهِ، ثُمَّ نُسِخَ فِي آخِرِهَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: أَيْ: سَدَّهَا) أَيْ: شَحَنَهَا بِالْغُزَاةِ وَآلَةِ الْحَرْبِ وَالثُّغُورِ مَوَاضِعِ الْخَوْفِ مِنْ أَطْرَافِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي تَلِيهَا بِلَادُ الْمُشْرِكِينَ (قَوْلُهُ: وَقُضَاةٍ) وَقَدْرُ الْمُعْطَى لِكُلٍّ مَنُوطٌ بِرَأْيِ الْإِمَامِ س ل. (قَوْلُهُ وَعُلَمَاءَ) وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَالْمُرَادُ بِالْعُلَمَاءِ الْمُشْتَغِلُونَ بِالْعِلْمِ وَلَوْ مُبْتَدِئِينَ ح ل فَالْمُرَادُ بِالْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ الْأَعَمُّ مِنْ الْعُلَمَاءِ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ عَزِيزِيٌّ. (قَوْلُهُ الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ) وَأَهَمُّهَا سَدُّ الثُّغُورِ؛ لِأَنَّ فِيهِ حِفْظًا لِلْمُسْلِمِينَ س ل. (قَوْلُهُ لِاقْتِصَارِهِ) وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُوهُ جَاهِلِيَّةً وَلَا إسْلَامًا فَلَمَّا بُعِثَ نَصَرُوهُ وَذَبُّوا عَنْهُ بِخِلَافِ بَنِي الْآخَرِينَ، بَلْ كَانُوا يُؤْذُونَهُ وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ أَشِقَّاءٌ وَنَوْفَلٌ أَخُوهُمْ لِأَبِيهِمْ وَعَبْدُ شَمْسٍ هُوَ جَدُّ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ س ل اهـ.

ص: 299

وَلِقَوْلِهِ: «أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَشَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ» رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ فَيُعْطَوْنَ (وَلَوْ أَغْنِيَاءً) ؛ لِلْخَبَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ «؛ وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى الْعَبَّاسَ وَكَانَ غَنِيًّا» . (وَيُفَضَّلُ الذَّكَرُ) عَلَى الْأُنْثَى (كَالْإِرْثِ) ، فَلَهُ سَهْمَانِ وَلَهَا سَهْمٌ؛ لِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى تُسْتَحَقُّ بِقَرَابَةِ الْأَبِ كَالْإِرْثِ، سَوَاءٌ الصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ. وَالْعِبْرَةُ بِالِانْتِسَابِ إلَى الْآبَاءِ فَلَا يُعْطَى أَوْلَادُ الْبَنَاتِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَالْمُطَّلِبِ شَيْئًا «؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُعْطِ الزُّبَيْرَ وَعُثْمَانَ، مَعَ أَنَّ أُمَّ كُلٍّ مِنْهُمَا كَانَتْ هَاشِمِيَّةً» (وَالْيَتَامَى) لِلْآيَةِ (الْفُقَرَاءِ) ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْيَتِيمِ يُشْعِرُ بِالْحَاجَةِ (مِنَّا) ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ، أَوْ نَحْوُهُ أُخِذَ مِنْ الْكُفَّارِ فَاخْتَصَّ بِنَا كَسَهْمِ الْمَصَالِحِ.

(وَالْيَتِيمُ صَغِيرٌ) وَلَوْ أُنْثَى لِخَبَرِ «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ، لَكِنْ ضَعَّفَهُ غَيْرُهُ (لَا أَبَ لَهُ) وَإِنْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ، وَالْيَتِيمُ فِي الْبَهَائِمِ مَنْ فَقَدَ أُمَّهُ، وَفِي الطُّيُورِ مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، وَمَنْ فَقَدَ أُمَّهُ فَقَطْ مِنْ الْآدَمِيِّينَ يُقَالُ لَهُ: مُنْقَطِعٌ (وَلِلْمَسَاكِينِ) الصَّادِقِينَ بِالْفُقَرَاءِ (وَلِابْنِ السَّبِيلِ) أَيْ: الطَّرِيقِ (الْفَقِيرِ) مِنَّا ذُكُورًا كَانُوا، أَوْ إنَاثًا لِلْآيَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِهِ أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) هَذَا لَا يُنْتِجُ الْمُدَّعَى وَهُوَ أَنَّهُمْ الْمُرَادُونَ بِذَوِي الْقُرْبَى فِي الْآيَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَغْنِيَاءَ) يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلْقُضَاةِ وَالْعُلَمَاءِ أَيْضًا فَيُوَافِقُ الْمُعْتَمَدَ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَالْإِرْثِ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُمْ لَوْ أَعْرَضُوا عَنْ سَهْمِهِمْ لَمْ يَسْقُطْ وَسَيَأْتِي فِي السِّيَرِ وَمِنْ إطْلَاقِ الْآيَةِ اسْتِوَاءُ صَغِيرِهِمْ وَعَالِمِهِمْ وَضِدُّهُمَا وَوُجُوبُ تَعْمِيمِهِمْ وَلَا يُقَدَّمُ حَاضِرٌ بِمَوْضِعِ الْفَيْءِ عَلَى غَائِبٍ عَنْهُ. وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إعْطَاءَ الْخُنْثَى كَالْأُنْثَى وَأَنَّهُ لَا يُوقَفُ لَهُ شَيْءٌ لَكِنَّ مُقْتَضَى التَّشْبِيهُ بِالْإِرْثِ وَقْفُ تَمَامِ نَصِيبِ ذَكَرٍ وَهُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ إلَخْ) أَيْ: كَالْإِرْثِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لَا مِنْ سَائِرِ الْحَيْثِيَّاتِ وَإِلَّا فَهُنَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مَعَ الْأَبِ وَابْنُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ ح ل وَعِبَارَةُ م ر بَعْدَ قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَخْذُ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ، وَابْنُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ، وَاسْتِوَاءُ مُدْلٍ بِجِهَتَيْنِ، وَمُدْلٍ بِجِهَةٍ؛ لِأَنَّ التَّشْبِيهَ بِالْإِرْثِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ لَا بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ. (قَوْلُهُ: كَانَتْ هَاشِمِيَّةً) أَمَّا الزُّبَيْرُ فَأُمُّهُ صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا فِي م ر وَأَمَّا عُثْمَانُ فَأُمُّهُ كَمَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ أَرْوَى بِنْتُ كُرَيْزٍ بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَبِالزَّايِ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ أَسْلَمَتْ اهـ. فَأُمُّ عُثْمَانَ لَيْسَتْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ مُسَامَحَةٌ اهـ. ع ش بِاخْتِصَارٍ وَقَالَ ز ي وَم ر وَلَا يَرِدُ عَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ أَنَّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ يُنْسَبُونَ إلَيْهِ فِي الْكَفَاءَةِ وَغَيْرِهَا كَابْنِ بِنْتِهِ رُقَيَّةَ مِنْ عُثْمَانَ وَأُمَامَةَ بِنْتِ بِنْتِهِ زَيْنَبَ مِنْ أَبِي الْعَاصِ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ مَاتَا صَغِيرَيْنِ أَيْ: فَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُمَا عَاشَا كَانَا يَسْتَحِقَّانِ فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِمَا وَإِنَّمَا أَعْقَبَ أَوْلَادَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ وَهْم هَاشِمِيُّونَ أَبًا.

(قَوْلُهُ وَالْيَتَامَى) وَفَائِدَةُ ذِكْرِهِمْ هُنَا مَعَ شُمُولِ الْمَسَاكِينِ لَهُمْ عَدَمُ حِرْمَانِهِمْ وَإِفْرَادُهُمْ بِخُمُسٍ كَامِلٍ شَرْحُ م ر وَاسْتُشْكِلَ جَمْعُ الْيَتِيمِ عَلَى يَتَامَى مَعَ أَنَّ الْيَتِيمَ فَعِيلٌ وَالْفَعِيلُ يُجْمَعُ عَلَى فَعْلَى كَمَرِيضٍ وَمَرْضَى وَقَتِيلٍ وَقَتْلَى قَالَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ: فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَالَ: إنَّ جَمْعَ الْيَتِيمِ يَتْمَى، ثُمَّ يُجْمَعُ يَتْمَى عَلَى يَتَامَى كَأَسِيرِ وَأَسْرَى وَأَسَارَى فَيَكُونُ يَتَامَى جَمْعَ الْجَمْعِ وَالثَّانِي: أَنَّ جَمْعَ يَتِيمٍ يَتَائِمُ؛ لِأَنَّ يَتِيمًا جَارٍ مَجْرَى الِاسْمِ نَحْوُ صَاحِبٍ وَفَارِسٍ، ثُمَّ تُقْلَبُ الْيَتَائِمُ يَتَامَى كَنَدِيمِ وَنَدَامَى وَيَجُوزُ أَيْضًا يَتِيمٌ وَأَيْتَامٌ كَشَرِيفٍ وَأَشْرَافٍ كَذَا فِي الْمُنْتَخَبِ اهـ. مِنْ تَفْسِيرِ الرَّازِيّ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مِنَّا) وَكَذَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ فِي ذَوِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ التَّعْلِيلِ فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ مِنَّا عَنْ الْجَمِيعِ لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: لَا أَبَ لَهُ) أَيْ: مَوْجُودٌ وَهُوَ شَامِلٌ لِوَلَدِ الزِّنَا وَاللَّقِيطِ وَالْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ لَكِنْ اللَّقِيطُ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَشَرْطُ الْإِنْفَاقِ هُنَا الْحَاجَةُ وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ هُوَ أَيْ: الْيَتِيمُ وَلَدٌ مَاتَ أَبُوهُ وَالْأُولَى أَوْلَى عِنْدَ شَيْخِنَا ح ل وَعِبَارَةُ س ل يَنْدَرِجُ فِي تَفْسِيرِهِمْ الْيَتِيمَ وَلَدُ الزِّنَا وَاللَّقِيطُ وَالْمَنْفِيُّ بِاللِّعَانِ وَلَا يُسَمَّوْنَ أَيْتَامًا؛ لِأَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا أَبَ لَهُ شَرْعًا فَلَا يُوصَفُ بِالْيَتِيمِ وَاللَّقِيطُ قَدْ يَظْهَرُ أَبُوهُ وَالْمَنْفِيُّ بِاللِّعَانِ قَدْ يَسْتَلْحِقُهُ نَافِيهِ وَلَكِنَّ الْقِيَاسَ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنْ سَهْمِ الْيَتَامَى وَيُرْجَعُ عَلَى وَلَدِ اللَّقِيطِ وَالْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ إذَا ظَهَرَ لَهُمَا أَبٌ وَكَانَ بِحَيْثُ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا وَعِبَارَةُ حَجّ: وَيَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا وَالْمَنْفِيُّ لَا اللَّقِيطُ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ فَقْدَ أَبِيهِ عَلَى أَنَّهُ غَنِيٌّ بِنَفَقَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ) أَيْ: لَمْ يَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ لِفَقْرِهِ وَأَمَّا لَوْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ يَتِيمًا بِرْمَاوِيٌّ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر هَذَا غَايَةٌ فِي تَسْمِيَتِهِ يَتِيمًا لَيْسَ إلَّا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُعْطَى إذَا كَانَ الْجَدُّ غَنِيًّا وَبِهِ صَرَّحَ ز ي أَيْضًا (قَوْلُهُ وَالْيَتِيمُ فِي الطُّيُورِ مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ) لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ الْحَمَامِ بِخِلَافِ نَحْوِ الدَّجَاجِ وَالْإِوَزِّ فَإِنَّ الْمُشَاهَدَ أَنَّ فَرْخَهُمَا لَا يَفْتَقِرُ إلَّا لِلْأُمِّ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ: فَإِنَّ الْمُشَاهَدَ إلَخْ فِيهِ أَنَّ الْمُشَاهَدَ عَدَمُ احْتِيَاجِ الْإِوَزِّ وَالدَّجَاجِ إلَيْهِمَا مَعًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ فَقَدْ أُمَّهُ فَقَطْ) الْأَنْسَبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ: وَالْيَتِيمُ فِي الْبَهَائِمِ. (قَوْلُهُ: وَلِلْمَسَاكِينِ) وَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الْمَسْكَنَةِ وَالْفَقْرِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ كَمَا فِي حَجّ وَإِنْ اُتُّهِمَ وَكَذَا ابْنُ السَّبِيلِ وَلَا يُصَدَّقُ مُدَّعِي الْيُتْمِ، أَوْ الْقَرَابَةِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ خ ط وَكَذَا لَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ الْإِسْلَامِ وَالْغَزْوُ مِنْ الْبَيِّنَةِ

ص: 300

مَعَ مَا مَرَّ آنِفًا وَسَيَأْتِي بَيَانُ الصِّنْفَيْنِ، وَبَيَانُ الْفَقِيرِ فِي الْبَابِ الْآتِي. وَيَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ لِلْمَسَاكِينِ بَيْنَ الْكَفَّارَةِ وَسَهْمِهِمْ مِنْ الزَّكَاةِ، وَالْخُمُسِ فَيَكُونُ لَهُمْ ثَلَاثَةُ أَمْوَالٍ. وَإِنْ اجْتَمَعَ فِي أَحَدِهِمْ يُتْمٌ وَمَسْكَنَةٌ أُعْطِيَ بِالْيُتْمِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ لَازِمٌ، وَالْمَسْكَنَةُ زَائِلَةٌ. وَلِلْإِمَامِ التَّسْوِيَةُ وَالتَّفْضِيلُ بَيْنَهُمْ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَقَوْلِي: مِنَّا مَعَ الْفَقِيرِ مِنْ زِيَادَتِي (وَيَعُمُّ الْإِمَامُ) وَلَوْ بِنَائِبِهِ الْأَصْنَافَ (الْأَرْبَعَةَ الْأَخِيرَةَ) بِالْإِعْطَاءِ وُجُوبًا لِعُمُومِ الْآيَةِ، فَلَا يَخُصُّ الْحَاضِرَ بِمَوْضِعِ حُصُولِ الْفَيْءِ وَلَا مَنْ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنْهُمْ بِالْحَاصِلِ فِيهَا. نَعَمْ لَوْ كَانَ الْحَاصِلُ لَا يَسُدُّ مَسَدًّا بِالتَّعْمِيمِ قَدَّمَ الْأَحْوَجَ وَلَا يَعُمُّ لِلضَّرُورَةِ، وَمَنْ فُقِدَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ صُرِفَ نَصِيبُهُ لِلْبَاقِينَ مِنْهُمْ.

(وَالْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ لِلْمُرْتَزِقَةِ) وَهُمْ الْمُرْصَدُونَ لِلْجِهَادِ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ لَهُمْ لِعَمَلِ الْأَوَّلِينَ بِهِ بِخِلَافِ الْمُتَطَوِّعَةِ فَلَا يُعْطَوْنَ مِنْ الْفَيْءِ، بَلْ مِنْ الزَّكَاةِ عَكْسُ الْمُرْتَزِقَةِ، كَمَا سَيَأْتِي وَيَشْرِكُ الْمُرْتَزِقَةَ فِي ذَلِكَ قُضَاتُهُمْ، كَمَا مَرَّ وَأَئِمَّتُهُمْ وَمُؤَذِّنُوهُمْ وَعُمَّالُهُمْ (فَيُعْطِي) الْإِمَامُ وُجُوبًا (كُلًّا) مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ وَهَؤُلَاءِ (بِقَدْرِ حَاجَةِ مَمُونِهِ) مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهَا كَزَوْجَاتِهِ؛ لِيَتَفَرَّغَ لِلْجِهَادِ وَيُرَاعِي فِي الْحَاجَةِ الزَّمَانَ، وَالْمَكَانَ، وَالرُّخْصَ، وَالْغَلَاءَ وَعَادَةَ الشَّخْصِ مُرُوءَةً وَضِدَّهَا، وَيُزَادُ إنْ زَادَتْ حَاجَتُهُ بِزِيَادَةِ وَلَدٍ، أَوْ حُدُوثِ زَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ. وَمَنْ لَا عَبْدَ لَهُ يُعْطَى مِنْ الْعَبِيدِ مَا يَحْتَاجُهُ لِلْقِتَالِ مَعَهُ، أَوْ لِخِدْمَتِهِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يُخْدَمُ، وَيُعْطَى مُؤْنَتَهُ. وَمَنْ يُقَاتِلُ فَارِسًا وَلَا فَرَسَ لَهُ يُعْطَى مِنْ الْخَيْلِ مَا يَحْتَاجُهُ لِلْقِتَالِ وَيُعْطَى مُؤْنَتَهُ بِخِلَافِ الزَّوْجَاتِ يُعْطَى لَهُنَّ مُطْلَقًا؛ لِانْحِصَارِهِنَّ فِي أَرْبَعٍ، ثُمَّ مَا يُدْفَعُ إلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ الْمِلْكُ فِيهِ لَهُمَا حَاصِلٌ مِنْ الْفَيْءِ، وَقِيلَ: يَمْلِكُهُ هُوَ وَيَصِيرُ إلَيْهِمَا مِنْ جِهَتِهِ (فَإِنْ مَاتَ أَعْطَى) الْإِمَامُ (أُصُولَهُ وَزَوْجَاتِهِ وَبَنَاتِهِ إلَى أَنْ يَسْتَغْنُوا) بِنَحْوِ نِكَاحٍ، وَإِرْثٍ (وَبَنِيهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ مَعَ مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ:؛ لِأَنَّهُ مَالٌ، أَوْ نَحْوُهُ ح ل. (قَوْلُهُ: أُعْطِيَ بِالْيُتْمِ فَقَطْ) وَعِبَارَةُ م ر أُعْطِيَ مِنْ سَهْمِ الْيَتَامَى لَا مِنْ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ وَهِيَ أَظْهَرُ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ لَازِمٌ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ فِي وَقْتِهِ وَزَمَنِهِ يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهُ وَقَوْلُهُ وَالْمَسْكَنَةُ زَائِلَةٌ أَيْ: يُمْكِنُ زَوَالُهَا فِي زَمَنِهَا وَوَقْتِهَا وَفِيهِ أَنَّ الْمَسْكَنَةَ شَرْطٌ لِلْيُتْمِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ إعْطَاءُ الْيَتِيمِ بِدُونِهَا؟ ح ل وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَسْكَنَةَ وَإِنْ كَانَتْ شَرْطًا لَهُ إلَّا أَنَّ الْمُلَاحَظَ فِي الْإِعْطَاءِ جِهَةُ الْيُتْمِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَتْ الْمَسْكَنَةُ لَازِمَةً إلَّا أَنَّهَا لَمْ تُلَاحَظْ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَصْفٌ لَازِمٌ أَيْ: لَا طَرِيقَ إلَى انْفِكَاكِهِ فِي زَمَنِهِ وَهُوَ قُبَيْلُ الْبُلُوغِ بِخِلَافِ الْمَسْكَنَةِ تَنْدَفِعُ بِالْغِنَى فِي أَيِّ زَمَنٍ. وَقَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْغَازِيَ إذَا كَانَ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى لَا يَأْخُذُ بِالْغَزْوِ بَلْ بِالْقَرَابَةِ فَقَطْ لَكِنْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِهِمَا وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ قُبَيْلَ فَصْلٍ يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْغَزْوِ وَالْمَسْكَنَةِ أَنَّ الْأَخْذَ بِالْغَزْوِ لِحَاجَتِنَا وَبِالْمَسْكَنَةِ لِحَاجَةِ صَاحِبِهَا قَالَ حَجّ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ نَحْوَ الْعِلْمِ كَالْغَزْوِ اهـ. س ل وَلَوْ اجْتَمَعَ فِيهِ يُتْمٌ وَقَرَابَةٌ أُعْطِيَ بِالْقَرَابَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْيُتْمَ عَارِضٌ وَلَوْ اجْتَمَعَ فِيهِ مَسْكَنَةٌ وَكَوْنُهُ ابْنَ السَّبِيلِ أُعْطِيَ بِأَحَدِهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ: الْأَصْنَافَ الْأَرْبَعَةَ) أَيْ: وَجَمِيعَ آحَادِهِمْ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يَخُصُّ الْحَاضِرَ) بَلْ الْغَائِبَ كَذَلِكَ حَيْثُ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْإِقْلِيمِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْفَيْءُ فَيُقْسَمُ مَا فِي كُلِّ إقْلِيمٍ عَلَى سُكَّانِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يُنْقَلَ مَا فِي كُلِّ إقْلِيمٍ إلَى كُلِّ الْأَقَالِيمِ ح ل. (قَوْلُهُ وَالْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ إلَخْ) لَوْ لَمْ تَفِ بِهِمْ وَهْم فُقَرَاءُ جَازَ إعْطَاؤُهُمْ مِنْ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمِيرَةُ وَقَوْلُهُ الْمُرْتَزِقَةُ سُمُّوا بِذَلِكَ لِطَلَبِ أَرْزَاقِهِمْ مِنْ الْإِمَامِ مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى بِرْمَاوِيٌّ.

وَقَوْلُهُ: وَهْم الْمُرْصِدُونَ سُمُّوا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ أَرَصَدُوا أَنْفُسَهُمْ لِلذَّبِّ عَنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَلَبًا لِلرِّزْقِ مِنْ مَالِهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ كَزَوْجَاتِهِ) وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ذِمِّيَّةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَوْبَرِيٌّ وَلَوْ أَرْبَعًا. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مِمَّنْ يُخْدَمُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْآنَ لَا فِي بَيْتِ أَبِيهِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: احْتَاجَهُنَّ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ لِانْحِصَارِهِنَّ فِي أَرْبَعٍ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ لَمْ يُعْطَ إلَّا لِوَاحِدَةٍ عَمِيرَةُ. قُلْت وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِ مِنْهُنَّ سم وَعِبَارَةُ م ر وَيُعْطَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَإِنْ كَثُرْنَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ حَمْلَهُنَّ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ. (قَوْلُهُ وَقِيلَ: يَمْلِكُهُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ عَلَى هَذَا دُونَ الْأَوَّلِ وَأَيْضًا إذَا قُلْنَا الْمِلْكُ لَهُمَا مِنْ جِهَتِهِ تَسْقُطُ عَنْهُ النَّفَقَةُ فَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لَهُمَا ابْتِدَاءً فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ النَّفَقَةُ عَبْدُ الْبَرِّ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: وَالْوَجْهُ أَنَّهَا تَسْقُطُ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ اهـ. نَظِيرُ مَا إذَا ضَيَّفَهَا شَخْصٌ لِأَجْلِهِ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَيْضًا أَنَّهُ يُورَثُ عَنْهَا عَلَى الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: أُصُولَهُ) أَيْ: الْمُسْلِمِينَ وَقَوْلُهُ وَزَوْجَاتِهِ وَمُسْتَوْلَدَاتِهِ أَيْ: الْمُسْلِمَاتِ كَمَا هُوَ الْأَقْرَبُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: كَزَوْجَاتِهِ مِنْ أَنَّهُ يُعْطِي لِلزَّوْجَةِ الذِّمِّيَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ وَذَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِعْطَاءَ لَهُنَّ فِي حَالِ حَيَاتِهِ إنَّمَا هُوَ لَهُ لَا لَهُنَّ بِخِلَافِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا فِي سم فَإِنْ أَسْلَمَتْ الزَّوْجَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالظَّاهِرُ إعْطَاؤُهَا لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ الْمَنْعِ وَهِيَ الْكُفْرُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبَنَاتِهِ) أَيْ: الْمُسْلِمَاتِ (قَوْلُهُ: إلَى أَنْ يَسْتَغْنُوا) يَقْتَضِي أَنَّ الزَّوْجَةَ لَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا أَيْ: وَلَمْ تَسْتَغْنِ بِمَا ذَكَرَ أَنَّهَا

ص: 301

إلَى أَنْ يَسْتَقِلُّوا) بِكَسْبٍ، أَوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْغَزْوِ. فَمَنْ أَحَبَّ إثْبَاتَ اسْمِهِ فِي الدِّيوَانِ أُثْبِتَ وَإِلَّا قُطِعَ، وَذِكْرُ حُكْمِ الْأُصُولِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِزَوْجَاتِ وَبِالِاسْتِغْنَاءِ فِيهِنَّ وَفِي الْبَنَاتِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالزَّوْجَةِ وَبِالنِّكَاحِ فِيهَا وَبِالِاسْتِقْلَالِ فِي الْبَنَاتِ كَالْبَنِينَ

. (وَسُنَّ أَنْ يَضَعَ دِيوَانًا) بِكَسْرِ الدَّالِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا وَهُوَ الدَّفْتَرُ الَّذِي يُثْبَتُ فِيهِ أَسْمَاءُ الْمُرْتَزِقَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَهُ عُمَرُ رضي الله عنه (وَ) أَنْ (يُنَصِّبَ لِكُلِّ جَمْعٍ) مِنْهُمْ (عَرِيفًا) يَجْمَعُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِمْ، وَالْعَرِيفُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ مَنَاقِبَ الْقَوْمِ (وَ) أَنْ (يُقَدِّمَ) مِنْهُمْ (إثْبَاتًا) لِلِاسْمِ (وَإِعْطَاءً) لِلْمَالِ، أَوْ نَحْوِهِ (قُرَيْشًا) ؛ لِشَرَفِهِمْ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلِخَبَرِ «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَسُمُّوا قُرَيْشًا لِتَقَرُّشِهِمْ وَهُوَ تَجَمُّعُهُمْ، وَقِيلَ: لِشِدَّتِهِمْ وَهُمْ وَلَدُ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَحَدِ أَجْدَادِهِ صلى الله عليه وسلم (وَ) أَنْ (يُقَدِّمَ مِنْهُمْ بَنِي هَاشِمٍ) جَدِّهِ الثَّانِي (وَ) بَنِي (الْمُطَّلِبِ) شَقِيقِ هَاشِمٍ لِتَسْوِيَتِهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ، كَمَا مَرَّ (فَ) بَنِي (عَبْدِ شَمْسٍ) شَقِيقِ هَاشِمٍ أَيْضًا

ــ

[حاشية البجيرمي]

تُعْطَى إلَى الْمَوْتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَقْتَضِي أَيْضًا أَنَّهَا لَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ التَّزْوِيجِ مِنْ رَغْبَةِ الْأَكْفَاءِ فِيهَا أَنَّهَا تُعْطَى وَهُوَ ظَاهِرٌ أَيْضًا وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ خ ط س ل (قَوْلُهُ: إلَى أَنْ يَسْتَقِلُّوا) لِئَلَّا يُعْرِضُوا عَنْ الْجِهَادِ إلَى الْكَسْبِ لِغِنَاءِ عِيَالِهِمْ وَاسْتَنْبَطَ السُّبْكِيُّ مِنْ هَذَا أَنَّ الْفَقِيهَ، أَوْ الْمُتَعَبِّدَ، أَوْ الْمُدَرِّسَ إذَا مَاتَ يُعْطَى مُمَوِّنُهُ مِمَّا كَانَ يَأْخُذُهُ مَا يَقُومُ بِهِ تَرْغِيبًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صُرِفَ لِمَنْ يَقُومُ بِالْوَظِيفَةِ وَلَا نَظَرَ لِاخْتِلَالِ شَرْطِ الْوَاقِفِ فِيهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ تَبَعٌ لِأَبِيهِمْ الْمُتَّصِفِ بِهِ فَمُدَّتُهُمْ مُغْتَفَرَةٌ فِي جَنْبِ مَا مَضَى كَزَمَنِ الْبَطَالَةِ وَالْمُمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ مَنْ لَا يَصْلُحُ ابْتِدَاءً أَيْ: فَيُقَرَّرُونَ الْآنَ اهـ.

وَخَالَفَ حَجّ وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَالْمُرْتَزِقِ بِأَنَّ الْعِلْمَ مَحْبُوبٌ لِلنُّفُوسِ لَا يُصَدُّ النَّاسُ عَنْهُ بِشَيْءٍ فَيُوَكَّلُ النَّاسُ فِيهِ إلَى مَيْلِهِمْ إلَيْهِ، وَالْجِهَادُ مَكْرُوهٌ لِلنُّفُوسِ فَيُحْتَاجُ فِي إرْصَادِ أَنْفُسِهِمْ إلَيْهِ إلَى تَأَلُّفٍ اهـ. ز ي وَاعْتَمَدَ هَذَا الْفَرْقَ م ر

. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ أَنْ يَضَعَ دِيوَانًا) الْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ ع ش لَكِنْ رَجَّحَ م ر فِي شَرْحِهِ النَّدْبَ قَالَ ع ش عَلَيْهِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ النَّدْبِ عَلَى مَا لَوْ أَمْكَنَ الضَّبْطُ بِغَيْرِهِ وَالْوُجُوبُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ. (قَوْلُهُ بِكَسْرِ الدَّالِ إلَخْ) وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَقِيلَ: عَرَبِيٌّ شَرْحُ م ر وَهُوَ فِي الْأَصْلِ اسْمُ شَيْطَانٍ بِرْمَاوِيٌّ.

وَأَصْلُهُ دَوَّانٌ بِدَلِيلِ جَمْعِهِ عَلَى دَوَاوِينَ قُلِبَتْ الْوَاوُ الْأُولَى يَاءً (قَوْلُهُ لِشِدَّتِهِمْ) أَخْذًا مِنْ الْقِرْشِ الَّذِي هُوَ الْحَيَوَانُ الْبَحْرِيُّ؛ لِأَنَّهُ لِقُوَّتِهِ يَأْكُلُ حِيتَانَ الْبَحْرِ، أَوْ مِنْ التَّقْرِيشِ وَهُوَ التَّفْتِيشُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُفَتِّشُ عَلَى ذَوِي الْحَاجَاتِ فَيَكْفِيهِمْ ح ل. (قَوْلُهُ: وَهْم وُلْدُ النَّضْرِ إلَخْ) فَقُرَيْشٌ اسْمٌ، أَوْ لَقَبٌ لِلنَّضْرِ الَّذِي هُوَ جَدُّ فِهْرٍ أَبُو أَبِيهِ وَالْمُحَدِّثُونَ عَلَى أَنَّ قُرَيْشًا هُوَ فِهْرٌ الَّذِي هُوَ وَلَدُ وَلَدِ النَّضْرِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ فِي نَظْمِ السِّيرَةِ:

أَمَّا قُرَيْشٌ فَالْأَصَحُّ فِهْرٌ

جِمَاعُهَا وَالْأَكْثَرُونَ النَّضْرُ

وَقِيلَ: إنَّهُ قُصَيٌّ قِيلَ: وَهُوَ قَوْلٌ رَافِضِيٌّ تَوَصَّلَ بِهِ الرَّوَافِضُ إلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَيْسَ قُرَشِيًّا؛ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا يَجْتَمِعَانِ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ قُصَيٍّ فَتَكُونُ إمَامَتُهُمَا بَاطِلَةً ح ل (قَوْلُهُ: أَحَدُ أَجْدَادِهِ) وَهُوَ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ أَجْدَادِهِ ز ي وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ:

مُحَمَّدُ عَبْدِ اللَّهِ مُطَّلِبِ هَاشِمٍ

مَنَافٍ قُصَيٍّ مَعَ كِلَابٍ فَمُرَّةِ

فَكَعْبٍ لُؤَيٍّ غَالِبٍ فِهْرِ مَالِكِ

كَذَا النَّضْرِ نَجْلِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ

فَمُدْرِكَةٍ إلْيَاسَ مَعَ مُضَرَ كَذَا

نِزَارُ مَعْدٍ بْنِ لِعَدْنَانَ أَثْبِتْ

(قَوْلُهُ: جَدِّهِ الثَّانِي) بَدَلٌ مِنْ هَاشِمٍ وَقَبْلُهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَقَوْلُهُ: عَبْدُ مَنَافٍ جَدُّهُ الثَّالِثُ وَهُوَ أَبُو الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورِينَ وَقُصَيٌّ جَدُّهُ الرَّابِعُ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَبَنِي الْمُطَّلِبِ) مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ أَشَارَ بِالْوَاوِ إلَى عَدَمِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ مَحَلُّ نَظَرٍ؛ إذْ الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَقْدِيمَ بَنِي هَاشِمٍ أَوْلَى شَرْحُ م ر فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِالْفَاءِ (قَوْلُهُ: شَقِيقَ هَاشِمٍ) وَكَانَا تَوْأَمَيْنِ وَكَانَتْ رِجْلُ هَاشِمٍ مُلْتَصِقَةً بِجَبْهَةِ عَبْدِ شَمْسٍ وَلَمْ يُمْكِنْ نَزْعُهَا إلَّا بِدَمٍ وَكَانُوا يَقُولُونَ سَيَكُونُ بَيْنَ وَلَدَيْهِمَا دَمٌ فَكَانَ كَذَلِكَ ح ل. (قَوْلُهُ لِتَسْوِيَتِهِ صلى الله عليه وسلم) هَذَا لَا يُنْتِجُ تَقْدِيمَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ وَيُفِيدُ أَنَّهُمْ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَلِّلَ بِقَوْلِهِ لِاقْتِصَارِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَسْمِ عَلَيْهِمْ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: فَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ) إعْطَاؤُهُمْ هُنَا مِنْ جُمْلَةِ الْفَيْءِ لِقِيَامِ وَصْفٍ بِهِمْ يَسْتَحِقُّونَ بِهِ مِنْهُ

ص: 302

، (فَ) بَنِي (نَوْفَلٍ) أَخِي هَاشِمٍ لِأَبِيهِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ، (فَ) بَنِي (عَبْدِ الْعُزَّى) بْنِ قُصَيٍّ؛ لِأَنَّهُمْ أَصْهَارُهُ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ زَوْجَتَهُ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى (فَسَائِرَ الْبُطُونِ) أَيْ: بَاقِيًا (الْأَقْرَبَ) فَالْأَقْرَبَ (إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) فَيُقَدِّمُ مِنْهُمْ بَعْدَ بَنِي عَبْدِ الْعِزِّي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ، ثُمَّ بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ، ثُمَّ بَنِي تَيْمٍ وَهَكَذَا، فَبَعْدَ قُرَيْشٍ الْأَنْصَارَ: الْأَوْسَ، وَالْخَزْرَجَ؛ لِآثَارِهِمْ الْحَمِيدَةِ فِي الْإِسْلَامِ فَسَائِرَ الْعَرَبِ أَيْ: بَاقِيهِمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ: كَذَا رَتَّبُوهُ، وَحَمَلَهُ السَّرَخْسِيُّ عَلَى مَنْ هُمْ أَبْعَدُ مِنْ الْأَنْصَارِ، أَمَّا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيُقَدَّمُ. وَفِي الْحَاوِي يُقَدِّمُ بَعْدَ الْأَنْصَارِ مُضَرَ فَرَبِيعَةَ فَوَلَدَ عَدْنَانَ فَقَحْطَانَ (فَالْعَجَمَ) ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِمَا زِيَادَةٌ تُطْلَبُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ.

وَذِكْرُ السِّنِّ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ زِيَادَتِي. (وَلَا يُثْبَتُ فِي الدِّيوَانِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ) كَأَعْمَى وَزَمِنٍ وَفَاقِدِ يَدٍ وَإِنَّمَا يُثْبَتُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ، الْمُكَلَّفُ، الْحُرُّ، الْبَصِيرُ الصَّالِحُ لِلْغَزْوِ فَيَجُوزُ إثْبَاتُ الْأَخْرَسِ، وَالْأَصَمِّ، وَالْأَعْرَجِ إنْ كَانَ فَارِسًا (وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ) بِجُنُونٍ، أَوْ غَيْرِهِ (فَكَصَحِيحٍ) فَيُعْطَى بِقَدْرِ حَاجَةِ مَمُونِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ. (وَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ) ؛ لِئَلَّا يَرْغَبَ النَّاسُ عَنْ الْجِهَادِ وَيَشْتَغِلُوا بِالْكَسْبِ. وَقَوْلِي: فَكَصَحِيحٍ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ (وَيُمْحَى) نَدْبًا اسْمُ (مَنْ لَمْ يُرْجَ) بُرْؤُهُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

لِكَوْنِهِمْ مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ فَلَا يُنَافِي حِرْمَانَهُمْ فِيمَا مَضَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ؛ (قَوْلُهُ: فَعَبْدُ الْعُزَّى) هُوَ أَخُو عَبْدِ مَنَافٍ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: عَبْدُ الدَّارِ) وَهُوَ أَخُو عَبْدِ مَنَافٍ أَيْضًا فَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ أَوْلَادُ قُصَيٍّ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ بَنِي زُهْرَةَ) ؛ لِأَنَّهُمْ أَخْوَالُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ: ثُمَّ بَنِي تَيْمٍ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعَائِشَةَ مِنْهُمْ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَهَكَذَا) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ بَنِي تَيْمٍ بَنِي مَخْزُومٍ، ثُمَّ بَنِي عَدِيٍّ، ثُمَّ بَنِي جُمَحَ، ثُمَّ بَنِي سَهْمٍ، ثُمَّ بَنِي عَامِرٍ، ثُمَّ بَنِي الْحَارِثِ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: الْأَنْصَارُ) جَمْعُ نَاصِرٍ كَأَصْحَابٍ وَصَاحِبٍ، أَوْ جَمْعُ نَصِيرٍ كَأَشْرَافٍ وَشَرِيفٍ وَهُوَ جَمْعُ قِلَّةٍ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ لَا يَكُونُ لِمَا فَوْقَ الْعَشَرَةِ وَهْم أُلُوفٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْقِلَّةَ وَالْكَثْرَةَ إنَّمَا يُعْتَبَرَانِ فِي نَكِرَاتِ الْجُمُوعِ أَمَّا فِي الْمَعَارِفِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ) وَيَنْبَغِي كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ تَقْدِيمُ الْأَوْسِ؛ لِأَنَّ مِنْهُمْ أَخْوَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَذَا رَتَّبُوهُ) فَجَعَلُوا سَائِرَ الْعَرَبِ مُؤَخَّرًا عَنْ الْأَنْصَارِ وَجَعَلُوهُمْ مَرْتَبَةً وَاحِدَةً فَأَشَارَ إلَى خِلَافِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ: وَحَمَلَهُ إلَخْ وَإِلَى خِلَافِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ: وَفِي الْحَاوِي إلَخْ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَظَاهِرُهُ تَقْدِيمُ الْأَنْصَارِ عَلَى مَنْ عَدَا قُرَيْشًا وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ لَهُ صلى الله عليه وسلم وَاسْتِوَاءُ جَمِيعِ الْعَرَب لَكِنْ خَالَفَ السَّرَخْسِيُّ فِي الْأَوَّلِ وَالْمَاوَرْدِيُّ فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ: وَحَمَلَهُ السَّرَخْسِيُّ) أَيْ: حَمَلَ قَوْلَهُمْ فَسَائِرُ الْعَرَبِ عَلَى مَنْ أَيْ: عَلَى عَرَبٍ أَبْعَدَ إلَخْ وَقَوْلُهُ: أَمَّا مَنْ أَيْ: أَمَّا عَرَبِيٌّ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ أَيْ: مِنْ الْأَنْصَارِ فَيُقَدَّمُ أَيْ: عَلَى الْأَنْصَارِ فَإِذَا كَانَ مِنْ الْعَرَبِ الَّذِينَ لَيْسُوا أَنْصَارَ مَنْ يُنْسَبُ إلَى كِنَانَةَ وَكَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ مَنْ يُنْسَبُ إلَى خُزَيْمَةَ الَّذِي هُوَ فَوْقَ كِنَانَةَ فَإِنَّ الْمَنْسُوبَ إلَى كِنَانَةَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمَنْسُوبِ إلَى خُزَيْمَةَ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ فَكَلَامُ الْمَتْنِ الَّذِي ظَاهِرُهُ تَأْخِيرُ سَائِرِ الْعَرَبِ أَيْ: غَيْرِ قُرَيْشٍ عَنْ الْأَنْصَارِ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَرَبِ مُؤَخَّرِينَ فِي الْقُرْبِ عَنْهُ عَلَى الْأَنْصَارِ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْحَاوِي) هُوَ مُعْتَمَدٌ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ سَائِرِ الْعَرَبِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ: فَالْعَجَمُ) وَيُقَدَّمُ فِي الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ بَعْدَ الْقُرْبِ بِسَبْقِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ الدِّينِ، ثُمَّ السِّنِّ، ثُمَّ الْهِجْرَةِ، ثُمَّ الشَّجَاعَةِ، ثُمَّ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ وَقُدِّمَ السِّنُّ هُنَا عَكْسُ إمَامَةِ الصَّلَاةِ؛ نَظَرًا لِلِافْتِخَارِ هُنَا بِرْمَاوِيٌّ.

وَهَذِهِ هِيَ الزِّيَادَةُ الَّتِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ نَظَرًا لِلِافْتِخَارِ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مَا بِهِ الِافْتِخَارُ بَيْنَ الْقَبَائِلِ وَثَمَّ عَلَى مَا يَزِيدُ بِهِ الْخُشُوعُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَرَبَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ) يَقْتَضِي أَنَّ فِي الْعَجَمِ قُرْبًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ بَنِي إسْرَائِيلَ وَهْم الْعَجَمُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ وَالْعَرَبُ مِنْ إسْمَاعِيلَ وَالنَّبِيُّ مِنْ نَسْلِهِ فَالْعَرَبُ أَوْلَادُ عَمِّ الْعَجَمِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَفِيهِمَا) أَيْ: الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ زِيَادَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَثْبُتُ) أَيْ: نَدْبًا وَقِيلَ: وُجُوبًا شَرْحُ م ر وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ ز ي تَبَعًا لِلرَّوْضَةِ وُجُوبُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ حَاجَةٍ إلَخْ) أَيْ: لَا الْقَدْرُ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُهُ لِأَجْلِ فَرَسِهِ وَقِتَالِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ س ل. (قَوْلُهُ حَيًّا وَمَيِّتًا) تَعْمِيمٌ فِي الْمُمَوِّنِ وَحَاجَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ تَجْهِيزُهُ. (قَوْلُهُ: بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَيُرَاعَى فِي الْحَاجَةِ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ إلَخْ عَبْدُ الْبَرِّ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ) وَلَا تُشْتَرَطُ الْمَسْكَنَةُ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَرْغَبَ النَّاسُ إلَخْ) وَبِذَلِكَ فَارَقَ عَدَمُ وُجُوبِ إعْطَاءِ أَوْلَادِ الْعَالِمِ وَظَائِفَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِرَغْبَةِ النَّاسِ فِي الْعِلْمِ وَهَذَا فِي الْأَوْقَافِ وَأَمَّا أَمْوَالُ الْمَصَالِحِ فَأَوْلَادُ الْعَالِمِ بَعْدَهُ يُعْطَوْنَ كَمَا هُنَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَيُمْحَى) أَيْ: وُجُوبًا س ل وَقَالَ ح ل نَدْبًا وَهُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ بِدَلِيلِ كِتَابَتِهِ بِالْيَاءِ آخِرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ لَكُتِبَ بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَحَا يَمْحُو قَالَ تَعَالَى {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [الرعد: 39] وَقَالَ تَعَالَى {فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ} [الإسراء: 12] لَكِنْ قَالَ فِي الصِّحَاحِ مَحَا لَوْحَهُ يَمْحُوهُ مَحْوًا وَيَمْحِيهِ مَحْيًا فَعَلَيْهِ تَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِكَسْرِ الْحَاءِ مَعَ فَتْحِ الْيَاءِ بِالْبِنَاءِ

ص: 303