الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَ) فِي (شِرَاءٍ لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ وَإِنْ كَانَ رَابِحًا (أَوْ لِقِرَاضٍ) وَإِنْ كَانَ خَاسِرًا لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ (وَفِي) قَوْلِهِ (لَمْ تَنْهَنِي عَنْ شِرَاءِ كَذَا) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ (وَ) فِي (قَدْرِ رَأْسِ) الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دَفْعِ الزَّائِدِ عَلَى مَا قَالَهُ (وَ) فِي (دَعْوَى تَلَفٍ) لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبَهُ فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ فَادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ قَرْضٌ، وَالْعَامِلُ أَنَّهُ قِرَاضٌ فَالْمُصَدَّقُ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَفِي الْمُقَدَّمِ مِنْهُمَا وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ أَوْجَهُهُمَا تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ (وَ) فِي دَعْوَى (رَدٍّ) لِلْمَالِ عَلَى الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ كَالْمُودِعِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْمُرْتَهِنِ، وَالْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّهُمَا قَبَضَا الْعَيْنَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِمَا، وَالْعَامِلُ قَبَضَهَا لِمَنْفَعَةِ الْمَالِكِ وَانْتِفَاعِهِ بِالْعَمَلِ.
(وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي) الْقَدْرِ (الْمَشْرُوطِ لَهُ) كَأَنْ قَالَ: شَرَطْت لِي النِّصْفَ فَقَالَ الْمَالِكُ: بَلْ الثُّلُثَ (تَحَالَفَا) كَاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ (وَلَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ بَعْدَ الْفَسْخِ (أُجْرَةٌ) لِعَمَلِهِ وَلِلْمَالِكِ الرِّبْحُ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ صُدِّقَ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ أَوْ فِي أَنَّهُ وَكِيلٌ أَوْ مُقَارِضٌ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِلْعَامِلِ.
[دَرْسٌ]
(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)
مَأْخُوذَةً مِنْ السَّقْيِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَفِي شِرَاءٍ لَهُ إلَخْ) مَحَلُّهُ حَيْثُ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ أَمَّا لَوْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ فَإِنَّهُ يَقَعُ لِلْقِرَاضِ وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ عَدَمُ قَبُولِ بَيِّنَةِ الْمَالِكِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْقِرَاضِ عُدْوَانًا فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ عُدْوَانًا بِأَنْ فَسَخَ الْقِرَاضَ ثُمَّ اشْتَرَى كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ حَجّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلِهِ لَمْ تَنْهَنِي) كَأَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً فَقَالَ: نَهَيْتُك عَنْ شِرَائِهَا فَقَالَ الْعَامِلُ: لَمْ تَنْهَنِي شَرْحُ م ر وَأَمَّا لَوْ قَالَ الْمَالِكُ لَمْ آذَنْ لَك فِي شِرَاءِ كَذَا فَقَالَ الْعَامِلُ أَذِنْت فَالْمُصَدَّقُ الْمَالِكُ ع ش وَشَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي دَعْوَى تَلَفٍ) نَعَمْ لَوْ أَخَذَ مَالًا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهِ فَتَلِفَ بَعْضُهُ ضَمِنَهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ لِأَنَّهُ فَرَّطَ بِأَخْذِهِ وَيَتَعَيَّنُ طَرْدُهُ فِي الْوَكِيلِ، وَالْوَدِيعِ، وَالْوَصِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأُمَنَاءِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَتَلِفَ أَيْ بَعْدَ عَمَلِهِ فِيهِ كَمَا هُوَ نَصُّ الْبُوَيْطِيِّ.
وَقَوْلُهُ ضَمِنَهُ أَيْ وَإِنْ عَلِمَ الْمَالِكُ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِابْنِ حَجَرٍ وَفِي شَرْحِ الْمُنَاوِيِّ عَلَى مَتْنِ عِمَادِ الرِّضَا فِي آدَابِ الْقَضَا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا نَصُّهُ وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَا إذَا ظَنَّ الْمَالِكُ قُدْرَتَهُ عَلَى جَمِيعِهِ أَوْ جَهِلَ أَمَّا إذَا عَلِمَ فَلَا ضَمَانَ اهـ. بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ) وَمِنْ ثَمَّ ضَمِنَ بِمَا يَضْمَنُ بِهِ الْأَمِينُ كَأَنْ خَلَطَ مَالِ الْقِرَاضِ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ بِهِ وَمَعَ ضَمَانِهِ لَا يَنْعَزِلُ كَمَا مَرَّ فَيُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَحَلَفَ فِي رَدِّهِمَا عَلَى مُؤْتَمِنِهِ وَفِي تَلَفِهَا مُطْلَقًا أَوْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ أَوْ ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ فَإِنْ عُرِفَ عُمُومُهُ وَاتُّهِمَ فَكَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُتَّهَمْ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ جَهِلَ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ يَحْلِفُ إنَّهَا تَلِفَتْ بِهِ انْتَهَتْ بِزِيَادَةٍ لَكِنْ هَلْ مِنْ السَّبَبِ الْخَفِيِّ مَا لَوْ ادَّعَى مَوْتَ الْحَيَوَانِ أَمْ لَا بَلْ هُوَ مِنْ الظَّاهِرِ لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ إنْ غَلَبَ حُصُولُ الْعِلْمِ بِمَوْتِهِ لِأَهْلِ مَحَلَّتِهِ كَمَوْتِ جَمَلٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ مَحَلَّةٍ كَانَ مِنْ الظَّاهِرِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ بِبَرِّيَّةٍ أَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ صَغِيرًا لَا يُعْلَمُ مَوْتُهُ عَادَةً كَدَجَاجَةٍ قُبِلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِنْ الْخَفِيِّ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ قَرْضٌ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ بَدَلُهُ، وَالْعَامِلُ أَنَّهُ قِرَاضٌ أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهُ ح ل (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ) وَخَالَفَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ فَرَجَّحَ تَصْدِيقَ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ اعْتَرَفَ بِوَضْعِ الْيَدِ وَادَّعَى عَدَمَ شَغْلِ الذِّمَّةِ، وَالْأَصْلُ خِلَافُهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا وَرَبِحَ فِيهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمَالِكُ دَفَعْته قِرَاضًا فَأَسْتَحِقُّ حِصَّتِي مِنْ الرِّبْحِ وَقَالَ الْعَامِلُ: قَرْضًا فَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي صُدِّقَ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ شَرْحُ م ر وَمِثْلُهُ ز ي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ) أَيْ لِأَنَّهَا تُفِيدُ شَغْلَ الذِّمَّةِ بِخِلَافِ بَيِّنَةِ الْعَامِلِ فَهِيَ مُسْتَصْحِبَةٌ لِأَصْلِ الْبَرَاءَةِ وَبَيِّنَةُ الْمَالِكِ نَاقِلَةٌ فَقُدِّمَتْ عَلَى الْمُسْتَصْحِبَةِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَانْتِفَاعُهُ بِالْعَمَلِ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهَا لِلرِّبْحِ. فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِالْعَمَلِ فِيهَا لَا بِهَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَانْتِفَاعُهُ هُوَ بِالْعَمَلِ فِيهَا لَا بِهَا (قَوْلُهُ: بِالْعَمَلِ) أَيْ إنَّمَا هُوَ بِالْعَمَلِ ع ش وَهُوَ يُشِيرُ إلَى أَنَّ انْتِفَاعَهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ بِالْعَمَلِ وَصَرَّحَ بِهِ الْبِرْمَاوِيُّ.
(قَوْله تَحَالَفَا) وَلَا يَنْفَسِخَ الْعَقْدُ بِالتَّحَالُفِ شَرْح م ر بَلْ يَفْسَخَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ اهـ. رَشِيدِيٌّ وَيُتَّجَهُ الْبُدَاءَةُ بِالْمَالِكِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمَالُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمُدَّعَى الْعَامِلِ أَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَلَا تَحَالُفَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِلْعَامِلِ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ يَدَّعِي الْوَكَالَةَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يَدَّعِي الْقِرَاضَ فَالْعَامِلُ يَدَّعِي الْوَكَالَةَ، وَالْوَكِيلُ لَا أُجْرَةَ لَهُ تَأَمَّلْ.
[كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ]
وَلَمَّا أَخَذَتْ شَبَهًا مِنْ الْقِرَاضِ مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ فِي شَيْءٍ بِبَعْضِ نَمَائِهِ، وَجَهَالَةِ الْعِوَضِ وَشَبَهًا مِنْ الْإِجَارَةِ مِنْ
الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِيهَا غَالِبًا لِأَنَّهُ أَنْفَعُ أَعْمَالِهَا وَأَكْثَرُهَا مُؤْنَةً. وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ» ، وَفِي رِوَايَةٍ «دَفَعَ إلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَهَا، وَأَرْضَهَا بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» ، وَالْمَعْنَى فِيهَا أَنَّ مَالِكَ الْأَشْجَارِ قَدْ لَا يُحْسِنُ تَعَهُّدَهَا أَوْ لَا يَتَفَرَّغُ لَهُ، وَمَنْ يُحْسِنُ وَيَتَفَرَّغُ قَدْ لَا يَمْلِكُ أَشْجَارًا فَيَحْتَاجُ ذَلِكَ إلَى الِاسْتِعْمَالِ، وَهَذَا إلَى الْعَمَلِ وَلَوْ اكْتَرَى الْمَالِكُ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ فِي الْحَالِ وَقَدْ لَا يَحْصُلُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثِّمَارِ، وَيَتَهَاوَنُ الْعَامِلُ فَدَعَتْ
الْحَاجَةُ
إلَى تَجْوِيزِهَا وَهِيَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي مُعَامَلَةُ الشَّخْصِ غَيْرَهُ عَلَى شَجَرٍ لِيَتَعَهَّدَهُ بِسَقْيٍ وَغَيْرِهِ، وَالثَّمَرَةُ لَهُمَا
(أَرْكَانُهَا) سِتَّةٌ (عَاقِدَانِ) مَالِكٌ وَعَامِلٌ (وَعَمَلٌ وَثَمَرٌ وَصِيغَةٌ وَمَوْرِدٌ وَشَرْطٌ فِيهِ) أَيْ: فِي الْمَوْرِدِ (كَوْنُهُ نَخْلًا أَوْ عِنَبًا مَرْئِيًّا مُعَيَّنًا بِيَدِ عَامِلٍ مَغْرُوسًا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُ ثَمَرِهِ) سَوَاءٌ أَظَهَرَ أَمْ لَا فَلَا تَصِحُّ عَلَى غَيْرِ نَخْلٍ وَعِنَبٍ اسْتِقْلَالٌ كَتِينٍ وَتُفَّاحٍ وَمِشْمِشٍ وَصَنَوْبَرٍ وَبِطِّيخٍ؛ لِأَنَّهُ يَنْمُو بِغَيْرِ تَعَهُّدٍ أَوْ يَخْلُو عَنْ الْعِوَضِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى النَّخْلِ وَلَا عَلَى غَيْرِ مَرْئِيٍّ، وَلَا عَلَى مُبْهَمٍ كَأَحَدِ الْبُسْتَانَيْنِ كَمَا فِي سَائِرِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ وَلَا عَلَى كَوْنِهِ بِيَدِ غَيْرِ الْعَامِلِ كَأَنْ جُعِلَ بِيَدِهِ وَيَدِ الْمَالِكِ كَمَا فِي الْقِرَاضِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
جِهَةِ اللُّزُومِ وَالتَّأْقِيتِ جُعِلَتْ بَيْنَهُمَا. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِيهَا غَالِبًا) هَذَا فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ لِأَخْذِهَا مِنْ السَّقْيِ دُونَ غَيْرِهِ كَالْحَرْثِ وَالتَّعْرِيشِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ إلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ السَّقْيِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ عَمَلَ الْعَامِلِ لَيْسَ قَاصِرًا عَلَى السَّقْيِ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ أَنْفَعَ أَعْمَالِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ ع ش (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيهَا إلَخْ) وَجَوَّزَهَا مَالِكٌ وَأَحْمَدُ قِيَاسًا عَلَى الْقِرَاضِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَمَنَعَهَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَجَابَ عَنْ الْخَبَرِ بِأَنَّ مُعَامَلَةَ الْكُفَّارِ تَحْتَمِلُ فِيهَا الْجَهَالَةَ وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ، وَلِأَجَلِ هَذَا الْخِلَافِ قَدَّمَ الْقِرَاضَ عَلَيْهَا، وَقِيلَ: إنَّهَا أَصْلٌ لِلْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَمَّا دَعَتْ إلَيْهَا لِكَوْنِ الْمَالِكِ قَدْ لَا يُحْسِنُ التَّعَهُّدَ وَمَنْ يُحْسِنُهُ قَدْ لَا يَمْلِكُ أَشْجَارًا فَجُوِّزَتْ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْقِرَاضِ فَجُوِّزَ أَيْضًا. اهـ ق ل.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ) هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا مَعَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ مَنَعَهَا وَإِنْ خَالَفَهُ صَاحِبَاهُ كَمَا عَلِمْت ق ل (قَوْلُهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ) أَيْ: لِأَنَّهُ فَتَحَهَا عَنْوَةً أَيْ: قَهْرًا فَصَارَ مَا فِيهَا مِنْ الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِلْكًا لَهُ شَيْخُنَا فِي الرَّوْضِ الْمُعَامَلَةُ تَشْمَلُ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ. اهـ (قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إلَخْ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمُزَارَعَةِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ كَمَا سَيَأْتِي شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ اكْتَرَى الْمَالِكُ) أَيْ: عَلَى فَرْضِ أَنْ تَكُونَ أَعْمَالُهَا مَضْبُوطَةً وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى تَجْوِيزِهَا) فَهِيَ مِمَّا جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ رُخْصَةٌ ح ل (قَوْلُهُ مُعَامَلَةُ الشَّخْصِ) أَيْ: بِصِيغَةٍ مَعْلُومَةٍ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَمِيعُ أَرْكَانِهَا (قَوْلُهُ عَلَى شَجَرٍ) أَيْ: مَخْصُوصٍ لِيَخْرُجَ غَيْرُهُ.
(قَوْلُهُ كَوْنُهُ نَخْلًا) وَلَوْ ذُكُورًا م ر فَالشُّرُوطُ سِتَّةٌ ذَكَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ أَنَّ ذُكُورَ النَّخْلِ قَدْ تُثْمِرُ ح ل قَالَ م ر: وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ. اهـ وَأَفْضَلُ الْأَشْجَارِ النَّخْلُ ثُمَّ الْعِنَبُ وَثَمَرُهُمَا مِثْلُهُمَا وَفَضَّلَ النَّخْلَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ فَضْلَةِ طِينَةِ آدَمَ وَلِأَنَّهُ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِإِكْرَامِهِ؛ وَلِأَنَّهُ الشَّجَرَةُ الطَّيِّبَةُ فِي الْقُرْآنِ وَلَيْسَ فِي الْأَشْجَارِ مَا فِيهِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى غَيْرُهُ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ. خ ط وَلَيْسَ فِي الشَّجَرِ مَا يَحْتَاجُ إنَاثُهُ إلَى ذُكُورِهِ غَيْرَهُ.
[فَائِدَةٌ]
النَّخْلُ وَالْعِنَبُ يُخَالِفَانِ بَقِيَّةَ الْأَشْجَارِ فِي أَرْبَعَةِ أُمُورٍ الزَّكَاةُ وَالْخَرْصُ وَبَيْعُ الْعَرَايَا وَالْمُسَاقَاةُ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مَرْئِيًّا) أَيْ: فَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ أَعْمَى وَكَّلَ مَنْ يَعْقِدُ لَهُ ع ش عَلَى م ر وَفَارَقَ صِحَّةَ شَرِكَتِهِ لِأَنَّهَا تَوْكِيلٌ ق ل (قَوْلُهُ اسْتِقْلَالًا) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِجَوَازِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى غَيْرِ الْأَشْجَارِ كَالْبِطِّيخِ تَبَعًا وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ، وَهَلْ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا عَسِرَ إفْرَادُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِ لَا فَرْقَ وَنَقَلَهُ حَجّ عَنْ بَعْضِهِمْ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْسُرَ فِيهِ الْإِفْرَادُ ح ل وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَصِحُّ عَلَى أَشْجَارٍ تَبَعًا لِلنَّخْلِ وَالْعِنَبِ إذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَثُرَتْ وَإِنْ قَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِالْقَلِيلَةِ وَشَرْطُ الزَّرْكَشِيّ بَحْثًا تَعَذُّرُ إفْرَادِهَا بِالسَّقْيِ نَظِيرَ الْمُزَارَعَةِ وَعَلَيْهِ فَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا يَأْتِي مِنْ اتِّحَادِ الْعَامِلِ وَمَا بَعْدَهُ. اهـ. ق ل ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا يَأْتِي مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي أَنْ لَا نُقَدِّمَ الْمُزَارَعَةَ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَقِبَ الْمُسَاقَاةِ، فَيُشْتَرَطُ هُنَا أَنْ تَتَأَخَّرَ الْمُسَاقَاةُ عَلَى تِلْكَ الْأَشْجَارِ عَنْ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ وَالْعِنَبِ فَلَوْ اشْتَمَلَ الْبُسْتَانُ الَّذِي فِيهِ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ عَلَى غَيْرِهِمَا فَقَالَ: سَاقَيْتُك عَلَى أَشْجَارِ هَذَا الْبُسْتَانِ لَمْ يَصِحَّ لِلْمُقَارَنَةِ وَعَدَمِ التَّأَخُّرِ فَلْيُرَاجَعْ. سم عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ وَصَنَوْبَرٍ) فِي الْمُخْتَارِ صَنَوْبَرٌ كَسَفَرْجَلٍ وَهُوَ شَجَرٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْقَطِرَانُ، وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَنْمُو بِغَيْرِ تَعَهُّدٍ كَالتِّينِ وَالتُّفَّاحِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَخْلُو عَنْ الْعِوَضِ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ ثَمَرَةٌ وَذَلِكَ كَالصَّنَوْبَرِ الذَّكَرِ ح ل وَقَالَ ع ش: أَشَارَ بِقَوْلِهِ أَوْ يَخْلُو عَنْ الْعِوَضِ إلَى أَنَّ الصَّنَوْبَرَ قِسْمَانِ قِسْمٌ يَنْمُو وَلَهُ ثَمَرَةٌ، وَقِسْمٌ لَا يَنْمُو أَصْلًا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ مَا قَالَهُ. (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى مُبْهَمٍ) أَيْ: غَيْرِ مُعَيَّنٍ فِي الْعَقْدِ وَلَا يَكْفِي التَّعْيِينُ فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَازِمٌ وَالرِّبْحَ مُتَأَخِّرٌ، وَبِهَذَا فَارَقَ صِحَّةَ الْقِرَاضِ عَلَى إحْدَى الصُّورَتَيْنِ إذَا عَيَّنْت فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ فَاغْتُفِرَ فِيهِ ق ل. (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى كَوْنِهِ بِيَدِ غَيْرِ الْعَامِلِ) أَيْ: وَلَا عَلَى شَجَرٍ يَكُونُ تَحْتَ يَدِ غَيْرِ الْعَامِلِ فَفِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ إذْ الْكَوْنُ لَيْسَ
وَلَا عَلَى وَدِيٍّ يَغْرِسُهُ وَيَتَعَهَّدُهُ، وَالثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ سَلَّمَهُ بَذْرًا لِيَزْرَعَهُ، وَلِأَنَّ الْغَرْسَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْمُسَاقَاةِ، فَضَمُّهُ إلَيْهِ يُفْسِدُهَا وَلَا عَلَى مَا بَدَا صَلَاحُ ثَمَرِهِ لِفَوَاتِ مُعْظَمِ الْأَعْمَالِ وَقَوْلِي مَرْئِيًّا مُعَيَّنًا مِنْ زِيَادَتِي (وَ) شُرِطَ (فِي الْعَاقِدَيْنِ مَا مَرَّ) فِيهِمَا (فِي الْقِرَاضِ) وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ
ثُمَّ (وَشَرِيكٌ مَالِكٍ كَأَجْنَبِيٍّ) فَتَصِحُّ مُسَاقَاتُهُ لَهُ إنْ شَرَطَ لَهُ زِيَادَةً عَلَى حِصَّتِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْعَمَلِ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ عَلَى الْعَاقِدِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ) فَلَوْ شُرِطَ ذَلِكَ (كَأَنْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَبْنِيَ جِدَارًا) لِحَدِيقَةٍ (أَوْ عَلَى الْمَالِكِ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي.
(تَنْقِيَةُ النَّهْرِ) لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ؛ وَلِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ اسْتِئْجَارٌ بِعِوَضٍ مَجْهُولٍ. (وَأَنْ يُقَدَّرَ) أَيْ: الْعَمَلُ (بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ يُثْمِرُ فِيهِ الشَّجَرُ غَالِبًا) كَسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ كَالْإِجَارَةِ، فَلَا تَصِحُّ مُؤَبَّدَةً وَلَا مُطْلَقَةً وَلَا مُؤَقَّتَةً بِإِدْرَاكِ الثَّمَرِ لِلْجَهْلِ بِوَقْتِهِ، فَإِنَّهُ يَتَقَدَّمُ تَارَةً، وَيَتَأَخَّرُ أُخْرَى وَلَا مُؤَقَّتَةً بِزَمَنٍ لَا يُثْمِرُ فِيهِ الشَّجَرُ غَالِبًا لِخُلُوِّ الْمُسَاقَاةِ عَنْ الْعِوَضِ، وَلَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُثْمِرُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ وَإِنْ اسْتَوَى الِاحْتِمَالَانِ أَوْ جَهِلَ الْحَالَ فَلَهُ أُجْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا وَإِنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ بَاطِلَةً. (وَ) شُرِطَ (فِي الثَّمَرِ مَا) مَرَّ (فِي الرِّبْحِ) مِنْ كَوْنِهِ لَهُمَا، وَكَوْنِهِ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ، وَتَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ
ثُمَّ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مَعْقُودًا عَلَيْهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا عَلَى وَدِيٍّ) اسْمٌ لِصِغَارِ النَّخْلِ فَقَطْ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ ع ش وَإِذَا عَمِلَ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إنْ تُوُقِّعَتْ الثَّمَرَةُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَلَا ز ي. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْغَرْسَ) قَضِيَّةُ مَا ذَكَرَ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ عَلَى وَدِيٍّ لِيَغْرِسَهُ الْمَالِكُ، وَيَتَعَهَّدَهُ وَهُوَ بَعْدَ الْغَرْسِ لَمْ يَمْتَنِعْ وَنُقِلَ عَنْ الْعَلَّامَةِ ح ل أَنَّ هَذَا لَيْسَ مُرَادًا وَلَوْ قِيلَ بِالصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ عَقَدَ عَلَيْهِ غَيْرَ مَغْرُوسٍ أَوْ مَغْرُوسًا بِمَحَلٍّ كَالشَّتْلِ عَلَى أَنْ يَنْقُلَهُ الْمَالِكُ وَيَغْرِسَهُ فِي غَيْرِهِ وَيَعْمَلَ فِيهِ الْعَامِلُ لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَغْرُوسًا لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى الْأَعَمِّ مِنْ الْمَغْرُوسِ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يَتَعَهَّدُهُ فِيهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا عَلَى مَا بَدَا صَلَاحُ ثَمَرِهِ) وَلَوْ الْبَعْضَ فِي الْبُسْتَانِ الْوَاحِدِ س ل وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَابِعٌ لِمَا بَدَا صَلَاحُهُ فَيَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ إنْ اتَّحَدَ الْبُسْتَانُ وَالْجِنْسُ وَالْعَقْدُ وَالْحَمْلُ. (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ) إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ هُنَا بَصِيرًا وَيَكْفِي هُنَاكَ أَنْ يَكُونَ أَعْمَى إذَا عَقَدَ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ س ل
(قَوْلُهُ فَتَصِحُّ مُسَاقَاتُهُ) وَاسْتُشْكِلَ هَذَا بِأَنَّ عَمَلَ الْأَجِيرِ يَجِبُ كَوْنُهُ فِي خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ أَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ: سَاقَيْتُك عَلَى نَصِيبِي وَبِهَذَا صَوَّرَ أَبُو الطَّيِّبِ كَالْمُزَنِيِّ قَالَ: لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ غَيْرِهِمَا كَالْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَقَوْلِهِ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْحَدِيقَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْمُسَاقَاةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِجَارَةِ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: وَعَلَيْهِ فَيُجَابُ إلَخْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَفَرَّعُ عَلَى الثَّانِي.
(قَوْلُهُ إنْ شَرَطَ لَهُ إلَخْ) فَإِذَا لَمْ يَشْرِطْ لَهُ الزِّيَادَةَ بَطَلَتْ لِخُلُوِّهَا عَنْ الْعِوَضِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ طَامِعٍ ز ي وَح ل
(قَوْلُهُ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ إلَخْ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ إحَالَةٌ عَلَى مَجْهُولٍ؛ لِأَنَّ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ لَمْ يُعْلَمْ مِمَّا سَبَقَ بَلْ مِمَّا يَأْتِي، وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ لَمَّا كَانَ سَيُذْكَرُ قَرِيبًا كَانَ كَأَنَّهُ مَعْلُومٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ م ر، وَعِبَارَتُهُ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَعْمَالِهَا الَّتِي سَتُذْكَرُ قَرِيبًا أَنَّهَا عَلَيْهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا قَدَّمَ فِي الْقِرَاضِ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ مَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ، وَعَكَسَ ذَلِكَ هُنَا؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ قَلِيلَةٌ ثَمَّ، وَلَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ تَفْصِيلٍ وَلَا خِلَافَ فَقَدَّمْت ثَمَّ ذِكْرَ حُكْمِهَا وَمَا هُنَا بِالْعَكْسِ فَقَدَّمَ حُكْمَهَا عَلَيْهَا ثُمَّ أَخَّرْت لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ كَأَنْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ لَوْ فَعَلَهُ الْعَامِلُ بِلَا إذْنٍ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَوْ بِإِذْنٍ فَلَهُ الْأُجْرَةُ، وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ بِالْإِذْنِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارٍ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِعَمَلٍ فِيهِ أُجْرَةٌ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ نَحْوَ اغْسِلْ ثَوْبِي. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ شَرْطُ عَقْدٍ) وَهُوَ الْإِجَارَةُ فِي عَقْدٍ هُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى خَفِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ فَتَأَمَّلْ. شَوْبَرِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا خَفَاءَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ الْمَالِكَ عَلَى تَنْقِيَةِ النَّهْرِ. فَهُوَ شَرْطُ عَقْدِ إجَارَةٍ وَقَعَ فِي صُلْبِ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ كَمَا أَنَّ الصُّورَةَ الْأُولَى كَذَلِكَ أَيْ: فِيهَا عَقْدُ إجَارَةٍ. (قَوْلُهُ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ) وَلَوْ أُدْرِكَتْ الثِّمَارُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ عَمِلَ بَقِيَّتَهَا بِلَا أُجْرَةٍ وَإِنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ، وَهُوَ طَلْعٌ أَوْ بَلَحٌ فَلَهُ حِصَّتُهُ مِنْهُ وَعَلَى الْمَالِكِ السَّقْيُ، وَالتَّعَهُّدُ إلَى الْجَذَاذِ وَلَا حَقَّ لِلْعَامِلِ فِيمَا حَدَثَ بَعْدَهَا. اهـ. حَجّ س ل.
(قَوْلُهُ لَا يُثْمِرُ فِيهِ الشَّجَرُ غَالِبًا) بِأَنْ يُمْكِنُ فِيهِ الْإِثْمَارُ نَادِرًا أَوْ يَسْتَوِي الْإِثْمَارُ وَعَدَمُهُ أَوْ يَجْهَلَ الْحَالَ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ اسْتَوَى الِاحْتِمَالَانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّ الزَّمَنَ لَا يُثْمِرُ فِيهِ الشَّجَرُ غَالِبًا. (قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ إلَخْ) كَمَا لَوْ قُدِّرَتْ بِمُدَّةٍ يُثْمِرُ فِيهَا الشَّجَرُ غَالِبًا فَلَمْ يُثْمِرْ أَوْ أَثْمَرَ بَعْدَهَا. اهـ سم. (قَوْلُهُ فَلَهُ أُجْرَتُهُ) وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ، وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ سم. (قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الثَّمَرِ مَا مَرَّ فِي الرِّبْحِ) فَإِنْ شَرَطَ الْمَالِكُ لَهُ جَمِيعَ الثَّمَرِ لَمْ يَصِحَّ وَلَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ وَإِلَّا اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ، وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَخَرَجَ بِالثَّمَرِ
(وَلِمُسَاقِي فِي ذِمَّتِهِ أَنْ يُسَاقِيَ غَيْرَهُ) بِخِلَافِ الْمُسَاقِي عَلَى عَيْنِهِ كَمَا فِي الْأَجِيرِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي
(وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ مَا) مَرَّ فِيهَا (فِي الْبَيْعِ) غَيْرَ عَدَمِ التَّأْقِيتِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ آنِفًا، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي. (كَسَاقَيْتُكَ) أَوْ عَامَلْتُك عَلَى هَذَا عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ بَيْنَنَا فَيَقْبَلُ الْعَامِلُ، وَقَوْلِي: كَسَاقَيْتُكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(لَا تَفْصِيلِ أَعْمَالٍ بِنَاحِيَةٍ بِهَا عُرْفٌ غَالِبٌ) فِي الْعَمَلِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي: (عَرَفَاهُ) أَيْ: الْعَاقِدَانِ فَلَا يُشْتَرَطُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عُرْفٌ غَالِبٌ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَعْرِفَاهُ اُشْتُرِطَ (وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ الَّذِي عَرَفَاهُ فِي نَاحِيَتِهِ، (وَعَلَى الْعَامِلِ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (مَا يَحْتَاجُهُ الثَّمَرُ) لِصَلَاحِهِ وَتَنْمِيَتِهِ (مِمَّا يَتَكَرَّرُ) مِنْ الْعَمَلِ (كُلَّ سَنَةٍ كَسَقْيٍ وَتَنْقِيَةِ نَهْرٍ) أَيْ: مَجْرَى الْمَاءِ مِنْ طِينٍ وَنَحْوِهِ، (وَإِصْلَاحِ أَجَّاجِينَ) يَقِفُ فِيهَا الْمَاءُ حَوْلَ الشَّجَرِ لِيَشْرَبَهُ شُبِّهَتْ بِإِجَّانَاتِ الْغَسِيلِ جَمْعُ إجَّانَةٍ (وَتَلْقِيحٍ) لِلنَّخْلِ (وَتَنْحِيَةِ حَشِيشٍ وَقُضْبَانٍ مُضِرَّةٍ) بِالشَّجَرِ (وَتَعْرِيشٍ) لِلْعِنَبِ (جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ) .
وَهُوَ أَنْ يَنْصِبَ أَعْوَادًا وَيُظَلِّلَهَا وَيَرْفَعَهُ عَلَيْهَا، (وَحِفْظِ الثَّمَرِ) عَلَى الشَّجَرِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْجَرِيدُ وَالْكِرْنَافُ فَلَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بَلْ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَالِكُ، فَإِنْ شَرَطَهُ الْعَامِلُ لِنَفْسِهِ أَوْ بَيْنَهُمَا عَلَى نِسْبَةٍ مَعْلُومَةٍ لَمْ يَصِحَّ، وَأَمَّا الشَّمَارِيخُ فَمُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا، وَكَذَا الْقِنْوُ وَهُوَ مَجْمَعُ الشَّمَارِيخِ وَالْعُرْجُونُ الَّذِي هُوَ السَّاعِدُ لِلْمَالِكِ، وَلَا يَجُوزُ كَوْنُ الْعِوَضِ غَيْرَ الثَّمَرِ فَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تَنْعَقِدْ مُسَاقَاةٌ وَلَا إجَارَةٌ إلَّا إذَا فَصَّلَ الْأَعْمَالَ وَكَانَتْ مَعْلُومَةً ح ل وَزي
. (قَوْلُهُ وَلِمُسَاقًى فِي ذِمَّتِهِ) بِفَتْحِ الْقَافِ مُنَوَّنًا اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ سَاقَى كَأَنْ قَالَ: أَلْزَمْت ذِمَّتَك سَقْيَ هَذِهِ الْأَشْجَارِ وَتَعَهُّدَهَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُسَاقَى عَلَى عَيْنِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ فَعَلَ انْفَسَخَتْ الْمُسَاقَاةُ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ، وَكَانَتْ الثِّمَارُ كُلُّهَا لِلْمَالِكِ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِلَّا فَفِي اسْتِحْقَاقِهِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ الْخِلَافُ فِي خُرُوجِ الثِّمَارِ مُسْتَحَقَّةً. سم
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ: قَوْلُهُ وَأَنْ يُقَدَّرَ بِزَمَنٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ بَيْنَنَا) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ فَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَسَدَتْ، وَلَهُ الْأُجْرَةُ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْمُدَّةِ فِي الْعَقْدِ أَيْضًا وَلَا تَصِحُّ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ كَمَا مَرَّ وَكَذَا عَكْسُهُ، وَلَيْسَتْ كِنَايَةً إذْ شَرْطُهَا أَنْ لَا تَجِدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهَا، وَأَنْ يَقْبَلَ الْعَقْدَ الْمَنْوِيَّ، قَالَهُ شَيْخُنَا م ر ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَيَقْبَلُ الْعَامِلُ) أَيْ لَفْظًا فَلَا يَكْفِي الْفِعْلُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَفِي الْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ، وَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ هُوَ مِنْ صُوَرِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْعَيْنِ وَمِنْ صُوَرِهَا عَلَى الذِّمَّةِ أَلْزَمْت ذِمَّتَك كَذَا بِكَذَا وَنَحْوَ ذَلِكَ. ق ل (قَوْلُهُ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ) لِتَنَاوُلِهِ سَلَّمْته إلَيْك لِتَتَعَهَّدَهُ بِكَذَا أَوْ تَعَهَّدْهُ بِكَذَا أَوْ اعْمَلْ فِيهِ بِكَذَا وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ مِنْ الصَّرِيحِ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْعَامِلِ) وَكُلُّ مَا وَجَبَ عَلَى الْعَامِلِ لَهُ اسْتِئْجَارُ الْمَالِكِ عَلَيْهِ وَمَا وَجَبَ عَلَى الْمَالِكِ لَوْ فَعَلَهُ الْعَامِلُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ اقْضِ دَيْنِي وَبِهِ فَارَقَ اغْسِلْ ثَوْبِي شَرْحُ م ر، وَلَوْ تَرَكَ الْعَامِلُ بَعْضَ مَا عَلَيْهِ نَقَصَ مِنْ حِصَّتِهِ بِقَدْرِهِ وَبَحَثَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْعَامِلَ لَوْ تَرَكَ مَا عَلَيْهِ حَتَّى فَسَدَتْ الْأَشْجَارُ. ضَمِنَ وَأَبُو زُرْعَةَ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ فِي إتْيَانِ الْعَامِلِ بِمَا لَزِمَهُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ أَعْمَالِهَا شَيْءٌ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ صُدِّقَ الْمَالِكُ، وَأَلْزَمَ الْعَامِلَ بِالْعَمَلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَيُمْكِنُهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ وَلَا أَمْكَنَ تَدَارُكُهُ صُدِّقَ الْعَامِلُ لِتَضَمُّنِ دَعْوَى الْمَالِكِ انْفِسَاخَهَا، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ حَجّ س ل، هَذَا وَقَوْلُهُ وَعَلَى الْعَامِلِ إلَخْ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ فَلَا يُقَالُ: إنَّ مَا فِيهِ تَكْرَارٌ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الِاحْتِرَازَ عَمَّا إذَا قَيَّدَ، فَيَجُوزُ كَوْنُهُ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَا عَلَى أَحَدِهِمَا لَوْ شُرِطَ كَوْنُهُ عَلَى الْآخَرِ فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بَيَانُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ عَلَى الْعَامِلِ حَتَّى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، هَكَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ قَالَ م ر: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ السَّقْيَ كَغَيْرِهِ فَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْمَالِكِ لَمْ يَصِحَّ سم مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ مَا يَحْتَاجُهُ) قَالَ م ر أَيْ: عَمِلَ مَا يَحْتَاجُهُ إلَخْ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَعُلِمَ مِنْ تَقْيِيدِ مَا عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ عَدَمُ وُجُوبِ عَيْنٍ عَلَيْهِ أَصْلًا فَنَحْوُ طَلْعٍ يُلَقَّحُ بِهِ وَقَوْصَرَّةٍ تَحْفَظُ الْعُنْقُودَ عَنْ الطَّيْرِ عَلَى الْمَالِكِ. انْتَهَى بِحُرُوفِهِ، وَيُعْلَمُ أَيْضًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ مِنْ الْعَمَلِ. (قَوْلُهُ كَسَقْيٍ) إنْ لَمْ يَشْرَبْ بِعُرُوقِهِ م ر.
(قَوْلُهُ جَمْعُ إجَّانَةٍ) وَهِيَ الْحُفَرُ الَّتِي حَوْلَ الشَّجَرِ. (قَوْلُهُ وَتَلْقِيحٍ) وَهُوَ وَضْعُ بَعْضِ طَلْعِ ذَكَرٍ عَلَى طَلْعِ أُنْثَى وَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ لِكَوْنِهَا تَحْتَ رِيحِ الذُّكُورِ فَيَحْمِلُ الْهَوَاءُ رِيحَ الذُّكُورِ إلَيْهَا شَرْحُ م ر قَالَ ع ش: وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الزِّبْلِ وَنَحْوِهِ فَيَكُونُ عَلَى الْمَالِكِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَتَنْحِيَةِ حَشِيشٍ) أَيْ: كَلَإٍ يَابِسٍ أَوْ رَطْبٍ فَقَدْ اشْتَهَرَ الْحَشِيشُ فِي الْيَابِسِ مِنْ الْكَلَإِ وَقِيلَ: هُوَ خَاصٌّ بِالرَّطْبِ مِنْهُ، وَعِبَارَةُ الصِّحَاحِ وَالْحَشِيشُ الْيَابِسُ مِنْ الْكَلَإِ وَلَا يُقَالُ لَهُ: رَطْبًا حَشِيشٌ. انْتَهَى ح ل (قَوْلُهُ جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ) رَاجِعٌ لِلتَّعْرِيشِ كَمَا قَالَهُ م ر وَحَجّ وَرَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ عِنْدَ الشَّارِحِ كَمَا قَالَهُ ح ل وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ وَإِنْ لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ. (قَوْلُهُ وَيُظَلِّلُهَا) أَيْ: يَنْصِبُ عَلَيْهَا مِظَلَّةً، وَهُوَ الْبُوصُ الَّذِي يَنْصِبُونَهُ عَلَى الْأَعْوَادِ. (قَوْلُهُ وَحِفْظِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ) وَفِي نُسْخَةٍ وَكَحِفْظِ الثَّمَرِ وَهِيَ أَظْهَرُ مِمَّا فِي الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهَا الْمُلَائِمَةُ لِقَوْلِهِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَةِ إلَخْ