المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل: في الغنيمة وما يتبعها) - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٣

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَالْمُقَيَّدَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْ هَذَا بِكَمْ شِئْتَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ وَارْتِفَاعِهَا وَغَيْرِهِمَا

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ مَعَ بَيَانِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْعَارِيَّةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ، وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ، وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ، وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ)فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ مِنْ الْمُصَحِّحِ

- ‌(فَرْعٌ: فِي الْمُنَاسَخَاتِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ وَفِي حُكْمِ اجْتِمَاعِ تَبَرُّعَاتٍ مَخْصُوصَةٍ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فُرُوعٌ)إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا)

- ‌[تَعْرِيف النَّفَلُ]

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌[مصارف الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا

- ‌[شُرُوطُ آخِذ الزَّكَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌[نَقْلُ الزَّكَاة مِنْ بَلَد إلَى بَلَدٍ آخَرَ]

- ‌[شُرُوطُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌[فَرْعٌ الْمَرْأَةَ التَّائِقَةَ يُسَنُّ لَهَا النِّكَاحُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا

- ‌[نِكَاحُ الشِّغَارِ]

- ‌[شُرُوطَ الزَّوْجِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ)فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ (وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الرَّقِيقِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْمُتْعَةِ:

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: ‌(فصل: في الغنيمة وما يتبعها)

وَإِنْ أُعْطِيَ؛ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي إبْقَائِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي. (وَمَا فَضَلَ عَنْهُمْ) أَيْ: عَنْ الْمُرْتَزِقَةِ أَيْ: عَنْ حَاجَتِهِمْ (وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ) ؛ لِأَنَّهُ لَهُمْ فَلَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصْفٌ وَلِآخَرَ ثُلُثٌ أَعْطَاهُمْ مِنْ الْفَاضِلِ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ. (وَلَهُ) أَيْ: لِلْإِمَامِ (صَرْفُ بَعْضِهِ) أَيْ: الْفَاضِلِ (فِي ثُغُورٍ وَسِلَاحٍ وَخَيْلٍ) وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّهُ مَعُونَةٌ لَهُمْ، وَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُبْقِي فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا مِنْ الْفَيْءِ مَا وَجَدَ لَهُ مَصْرِفًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ابْتِدَاءً بَنَى رِبَاطَاتٍ وَمَسَاجِدَ عَلَى حَسَبِ رَأْيِهِ.

(وَلَهُ وَقْفُ عَقَارِ فَيْءٍ، أَوْ بَيْعُهُ وَقَسْمُ غَلَّتِهِ) فِي الْوَقْفِ (أَوْ ثَمَنِهِ) فِي الْبَيْعِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ (كَذَلِكَ) أَيْ: كَقَسْمِ الْمَنْقُولِ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْمُرْتَزِقَةِ، وَخُمُسُهُ لِلْمَصَالِحِ وَالْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ سَوَاءً، وَلَهُ أَيْضًا قَسْمُهُ كَالْمَنْقُولِ، كَمَا شَمَلَهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ أَوَّلَ الْبَابِ، لَكِنَّ خُمُسَ الْخُمُسِ الَّذِي لِلْمَصَالِحِ لَا سَبِيلَ إلَى قِسْمَتِهِ وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ التَّخْيِيرِ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَاقْتَصَرَ الْأَصْلُ عَلَى الْوَقْفِ

(فَصْلٌ: فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا)

(الْغَنِيمَةُ نَحْوُ مَالٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: مَالٍ (حَصَلَ) لَنَا (مِنْ الْحَرْبِيِّينَ) مِمَّا هُوَ لَهُمْ (بِإِيجَافٍ) أَيْ: إسْرَاعٍ لِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ حَتَّى مَا حَصَلَ بِسَرِقَةٍ، أَوْ الْتِقَاطٍ، كَمَا مَرَّ، وَكَذَا مَا انْهَزَمُوا عَنْهُ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ، وَلَوْ قَبْلَ شَهْرِ السِّلَاحِ، أَوْ أَهْدَاهُ الْكُفَّارُ لَنَا، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ بِخِلَافِ الْمَتْرُوكِ بِسَبَبِ حُصُولِنَا فِي دَارِهِمْ، وَضَرْبِ مُعَسْكَرِنَا فِيهِمْ. وَتَعْبِيرِي بِالْحَرْبِيِّينَ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْكُفَّارِ (فَيُقَدَّمُ) مِنْهَا (السَّلَبُ لِمَنْ رَكِبَ غَرَرًا) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مِنَّا) حُرًّا كَانَ، أَوْ عَبْدًا صَبِيًّا، أَوْ بَالِغًا ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى، أَوْ خُنْثَى (بِإِزَالَةِ مَنَعَةِ حَرْبِيٍّ) بِفَتْحِ النُّونِ أَشْهَرُ مِنْ إسْكَانِهَا أَيْ: قُوَّتِهِ (فِي الْحَرْبِ) كَأَنْ يَقْتُلَهُ، أَوْ يُعْمِيَهُ، أَوْ يَقْطَعَ يَدَيْهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

لِلْفَاعِلِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ وَلَا يُثْبِتُ. (قَوْلُهُ وَإِنْ أُعْطِيَ) وَاَلَّذِي يُعْطَاهُ كِفَايَةُ مُمَوِّنِهِ اللَّائِقَةُ بِهِ الْآنَ م ر قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَيُفَرِّقُ الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ أَرْزَاقَهُمْ مَتَى شَاءَ مُسَانَهَةً أَيْ: سَنَةً سَنَةً، أَوْ مُشَاهَرَةً أَيْ: شَهْرًا شَهْرًا وَغَيْرُهُمَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ أَيْ: وَلْيَجْعَلْ وَقْتَ الْعَطَاءِ مَعْلُومًا لَا يَخْتَلِفُ وَالْأَوْلَى مَرَّةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْمُقْرِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَسْكَنَتُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَقَالَ إنَّ النَّصَّ يَقْتَضِيهِ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا فَائِدَةَ فِي إبْقَائِهِ) قَدْ يُقَالُ: فِيهِ فَائِدَةٌ وَهِيَ تَذَكُّرُهُ لِيُعْطَى. (قَوْلُهُ: وُزِّعَ عَلَيْهِمْ) أَيْ: عَلَى الْمُرْتَزِقَةِ أَيْ: الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ الذَّرَارِيِّ وَمَنْ يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ نَحْوِ الْقُضَاةِ ح ل. (قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصْفُ إلَخْ) مَثَّلَ خ ط بِغَيْرِ هَذَا فَقَالَ مِثَالُ ذَلِكَ كِفَايَةُ وَاحِدٍ أَلْفٌ وَكِفَايَةُ الثَّانِي أَلْفَانِ وَكِفَايَةُ الثَّالِثِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَكِفَايَةُ الرَّابِعِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَمَجْمُوعُ ذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافٍ فَيُجْعَلُ الْفَاضِلُ عَنْ ذَلِكَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فَيُعْطَى الْأَوَّلُ عُشْرَهَا وَالثَّانِي خُمُسَهَا وَالثَّالِثُ ثَلَاثَةَ أَعْشَارِهَا وَالرَّابِعُ خُمُسَاهَا وَكَذَا يُفْعَلُ إنْ زَادَ اهـ. ع ن. (قَوْلُهُ: وَقَسْمُ غَلَّتِهِ) أَيْ: أُجْرَتِهِ وَهُوَ مُسْتَأْنَفٌ لَا مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْقَسْمَ وَاجِبٌ فَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ) رَاجِعٌ لِلْوَقْفِ وَالْبَيْعِ فَقَطْ فَكَانَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ: وَقَسْمُ غَلَّتِهِ. (قَوْلُهُ وَالْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ) أَيْ: ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقَوْلُهُ: سَوَاءً حَالٌ أَيْ: حَالَ كَوْنِ الْمَصَالِحِ وَكُلِّ مِنْ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ مُسْتَوِيَةٌ فِيهِ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ خَمْسَةً. (قَوْلُهُ: السَّابِقُ أَوَّلَ الْبَابِ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: مَا حَصَلَ لَنَا مِنْ كُفَّارٍ فَيُخَمَّسُ إلَخْ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلْعَقَارِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَوَّلَ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي تَرْجَمَ بِهِ. (قَوْلُهُ: لَا سَبِيلَ إلَى قِسْمَتِهِ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الْمَصَالِحَ غَيْرُ مَحْصُورَةٍ فَوَقْفُهُ وَصَرْفُ غَلَّتِهِ أَوْلَى مِنْ بَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ بِرْمَاوِيٌّ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَلْ يُبَاعُ، أَوْ يُوقَفُ وَهِيَ أَوْلَى وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ، أَوْ غَلَّتُهُ اهـ. .

[فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا]

أَيْ: مِنْ الرَّضْخِ وَالنَّفَلِ. (قَوْلُهُ: حَصَلَ لَنَا) خَرَجَ مَا حَصَّلَهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ بِغَنِيمَةٍ وَلَا يُنْزَعُ مِنْهُمْ س ل. (قَوْلُهُ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ) ؛ لِأَنَّ الْقِتَالَ لَمَّا قَرُبَ وَصَارَ كَالْمُحَقَّقِ الْمَوْجُودِ صَارَ كَأَنَّهُ مَوْجُودٌ بِطَرِيقِ الْقُوَّةِ الْمُنَزَّلَةِ مَنْزِلَةَ الْفِعْلِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَتْرُوكِ بِسَبَبِ حُصُولِنَا فِي دَارِهِمْ) أَيْ: فَلَيْسَ بِغَنِيمَةٍ بَلْ فَيْءٌ؛ لِأَنَّهُمْ جَلَوْا عَنْهُ ز ي وَح ل؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ تَلَاقٍ لَمْ تُتَوَهَّمْ شَائِبَةُ الْقِتَالِ فِيهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَضَرْبِ مُعَسْكَرِنَا) أَيْ: خِيَامِنَا فَلَا يَكُونُ غَنِيمَةً بَلْ فَيْءٌ ع ش وَبِرْمَاوِيٌّ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَفْعُولَ الْمَصْدَرِ مَحْذُوفٌ أَيْ: ضَرَبَ مُعَسْكَرُنَا خِيَامَهُ وَالْمُرَادُ بِالْمُعَسْكَرِ الْعَسْكَرُ نَفْسُهُ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِ فَفِي الْمُخْتَارِ مَا نَصُّهُ الْعَسْكَرُ الْجَيْشُ وَعَسْكَرَ الرَّجُلُ فَهُوَ مُعَسْكِرٌ بِكَسْرِ الْكَافِ أَيْ: هَيَّأَ الْعَسْكَرَ وَمَوْضِعُ الْعَسْكَرِ مُعَسْكَرٌ بِفَتْحِ الْكَافِ فَإِطْلَاقُ الْمُعَسْكَرِ عَلَى الْخِيَامِ مَجَازٌ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِ؛ لِأَنَّ الْمُعَسْكَرَ اسْمٌ لِمَوْضِعِ الْعَسْكَرِ (قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ مِنْهَا السَّلَبُ) وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ مُسْتَحِقُّهُ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لَهُ حَجّ. (قَوْلُهُ غَرَرًا) هُوَ مَا انْطَوَتْ عَنَّا عَاقِبَتُهُ وَالْمُرَادُ هُنَا الْوُقُوعُ فِي أَمْرٍ عَظِيمٍ ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: مِنَّا) خَرَجَ الْكَافِرُ فَلَا سَلَبَ لَهُ وَلَوْ ذِمِّيًّا أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ عَبْدًا) أَيْ: لِمُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ: صَبِيًّا أَيْ: بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ يُقَاتِلُ وَمِثْلُهُ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ يُعْمِيهِ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَيْهِ لِصِدْقِهَا بِمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَقْطَعُ يَدَيْهِ) فَلَوْ قَطَعَ يَدُهُ فِي مَجْلِسٍ، ثُمَّ قَطَعَ الْأُخْرَى غَيْرُهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ فَالْقِيَاسُ أَنَّ السَّلَبَ يَكُونُ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَزَالَ الْمَنَعَةَ فَلَوْ قَطَعَا مَعًا اشْتَرَكَا وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمْعٌ فِي قَتْلٍ، أَوْ إثْخَانٍ فَالسَّلَبُ لَهُمْ

ص: 304

أَوْ رِجْلَيْهِ، أَوْ يَدَهُ وَرِجْلَهُ، أَوْ يَأْسِرَهُ، وَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ، أَوْ أَرَقَّهُ، أَوْ فَدَاهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَمَاهُ مِنْ حِصْنٍ، أَوْ صَفٍّ، أَوْ قَتَلَهُ غَافِلًا، أَوْ أَسِيرًا لِغَيْرِهِ، أَوْ بَعْدَ انْهِزَامِ الْحَرْبِيِّينَ فَلَا سَلَبَ لَهُ؛ لِانْتِفَاءِ رُكُوبِ الْغَرَرِ الْمَذْكُورِ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَهُوَ) أَيْ: السَّلَبُ (مَا مَعَهُ) أَيْ: الْحَرْبِيِّ الَّذِي أُزِيلَتْ مَنَعَتُهُ (مِنْ ثِيَابٍ كَخُفٍّ) وَطَيْلَسَانٍ (وَرَانٍ) بِرَاءٍ وَنُونٍ وَهُوَ خُفٌّ بِلَا قَدَمٍ (وَمِنْ سِوَارٍ) وَطَوْقٍ (وَمِنْطَقَةٍ) وَهِيَ مَا يُشَدُّ بِهَا الْوَسَطُ (وَخَاتَمٍ وَنَفَقَةٍ) مَعَهُ بِكِيسِهَا لَا الْمُخَلَّفَةِ فِي رَحْلِهِ (وَجَنِيبَةٍ) تُقَادُ (مَعَهُ)، وَلَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُقَادُ مَعَهُ لِيَرْكَبَهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ بِخِلَافِ الَّتِي يَحْمِلُ عَلَيْهَا أَثْقَالَهُ فَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْجَنَائِبُ اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا جَنِيبَةُ مَنْ أَزَالَ مَنَعَتَهُ (وَآلَةِ حَرْبٍ كَدِرْعٍ وَمَرْكُوبٍ وَآلَتِهِ) كَسَرْجٍ وَلِجَامٍ وَمِقْوَدٍ وَمِهْمَازٍ وَقَوْلِي: وَآلَتِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَسَرْجٍ وَلِجَامٍ (لَا حَقِيبَةٍ) مَشْدُودَةٍ عَلَى الْفَرَسِ بِمَا فِيهَا مِنْ نَقْدٍ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ لِبَاسِهِ وَلَا مِنْ حُلِيِّهِ وَلَا مَشْدُودَةٍ عَلَى بَدَنِهِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا.

(ثُمَّ) بَعْدَ السَّلَبِ (تُخْرَجُ الْمُؤَنُ) أَيْ: مُؤَنُ نَحْوِ الْحِفْظِ وَنَقْلِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ بِهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ (ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي) مِنْ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ السَّلَبِ، وَالْمُؤَنِ. (وَخُمُسُهُ كَخُمُسِ الْفَيْءِ) فَيُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ، كَمَا مَرَّ فِي الْفَيْءِ لِآيَةِ {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] فَيُجْعَلُ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَلَوْ أَثْخَنَهُ وَاحِدٌ فَقَتَلَهُ آخَرُ فَالسَّلَبُ لِلْأَوَّلِ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ يَأْسِرُهُ) بِكَسْرِ السِّينِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَالَ تَعَالَى {وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا} [الأحزاب: 26](قَوْلُهُ: وَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ) نَعَمْ لَا حَقَّ لِلْقَاتِلِ فِي رَقَبَتِهِ وَفِدَائِهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ السَّلَبِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ أَسِيرًا لِغَيْرِهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَيْ: الْغَيْرَ كُفِيَ شَرُّهُ بِالْأَسْرِ س ل. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ انْهِزَامِ الْحَرْبِيِّينَ) أَيْ: قَتَلَهُ بَعْدَ انْهِزَامهمْ وَالْمُحَارِبُونَ غَيْرُ مُتَحَيِّزِينَ لِقِتَالٍ، أَوْ إلَى فِئَةٍ أَمَّا إذَا تَحَيَّزُوا لِقِتَالٍ، أَوْ فِئَةٍ فَحُكْمُ الْقِتَالِ بَاقٍ فِي حَقِّهِمْ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَ وَاحِدًا بَعْدَ انْهِزَامِهِ مَعَ بَقَاءِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَلَبَهُ ع ن (قَوْلُهُ: خَبَرُ مَنْ قَتَلَ) هَذَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِ صلى الله عليه وسلم بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه بِحَضْرَتِهِ صلى الله عليه وسلم شَيْخُنَا وَقَالَ س ل هُوَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ قَالَهُ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ اهـ. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ فَقَالَ قَالَ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَتَلَ إلَخْ وَالْقَتْلُ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ فَيَشْمَلُ مَنْ أُزِيلَتْ قُوَّتُهُ وَفِي قَوْلِهِ: قَتِيلًا مَجَازُ الْأَوَّلِ وَالْمُرَادُ قَتِيلًا يَحِلُّ قَتْلُهُ فَخَرَجَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ كَمَا قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ خُفٌّ) أَيْ: طَوِيلٌ يُلْبَسُ بِالسَّاقِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ سِوَارٍ) وَهُوَ مَا يُجْعَلُ فِي الْيَدِ كَالنَّبَّالَةِ بِدَلِيلِ عَطْفِ الطَّوْقِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فِي رَحْلِهِ) أَيْ: مَنْزِلِهِ الَّذِي يَسْكُنُ فِيهِ وَعِبَارَةُ الْمُخْتَارِ: رَحْلُ الشَّخْصِ مَأْوَاهُ فِي الْحَضَرِ، ثُمَّ نُقِلَ لِأَمْتِعَةِ الْمُسَافِرِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ) الْأَوْلَى وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ع ش بِأَنْ كَانَتْ خَلْفَهُ، أَوْ بِجَنْبِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَوَهَّمُ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر تُقَادُ أَمَامَهُ، أَوْ خَلْفَهُ، أَوْ بِجَنْبِهِ فَقَوْلُهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُغَيِّيَ بِمَا لَمْ يَذْكُرَاهُ. (قَوْلُهُ: اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهَا) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ أَسْلِحَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ جَمِيعَهَا؛ لِأَنَّهَا كُلَّهَا كَالْمُقَاتِلِ بِهَا وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى السِّلَاحِ أَتَمُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ لِلْوَاحِدِ بَعْدَ الْوَاحِدِ لِضَيَاعِ الْأَوَّلِ، أَوْ انْكِسَارِهِ وَأَيْضًا لَا يَتِمُّ الْحَرْبُ بِدُونِ سِلَاحٍ بِخِلَافِ الْفَرَسِ سم نَقْلًا عَنْ م ر خِلَافًا لح ل؛ لِأَنَّهُ قَاسَهَا عَلَى الْجَنَائِبِ لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ م ر وَلَوْ زَادَ سِلَاحُهُ عَلَى الْعَادَةِ فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْجَنِيبَةِ أَنَّهُ لَا يُعْطَى إلَّا سِلَاحًا وَاحِدًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ.

وَقَوْلُهُ: عَلَى الْعَادَةِ أَيْ: بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ لَهُ ع ش وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَهُ آلَاتٌ لِلْحَرْبِ مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ كَسَيْفٍ وَبُنْدُقِيَّةٍ وَخَنْجَرٍ وَدَبُّوسٍ أَنَّ الْجَمِيعَ سَلَبٌ بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَى الْعَادَةِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفَانِ فَإِنَّمَا يُعْطَى وَاحِدًا مِنْهُمَا وَعِبَارَةُ ع ب: وَآلَةُ حَرْبٍ يَحْتَاجُهَا وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُتَعَدِّدِ وَغَيْرِهِ مِنْ نَوْعٍ كَسَيْفَيْنِ، أَوْ أَنْوَاعٍ وَقَضِيَّتُهُ إخْرَاجُ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِي الْحَاجَةِ بِالتَّوَقُّعِ فَكُلُّ مَا تَوَقَّعَ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهِ كَانَ مِنْ السَّلَبِ سم وَع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَمَرْكُوبٍ) وَلَوْ بِالْقُوَّةِ كَأَنْ قَاتَلَ رَاجِلًا وَعَنَانُهُ بِيَدِهِ، أَوْ بِيَدِ غُلَامِهِ مَثَلًا م ر (قَوْلُهُ: لِجَامٌ) وَهُوَ مَا يُجْعَلُ فِي فَمِ الْفَرَسِ وَالْمِقْوَدُ الَّذِي يُجْعَلُ فِي الْحَلْقَةِ وَيُمْسِكُهُ الرَّاكِبُ وَالْمِهْمَازُ هُوَ الرِّكَابُ لَكِنْ قَالَ فِي الْمُخْتَارِ هُوَ حَدِيدَةٌ تَكُونُ فِي مُؤَخَّرِ الرَّائِضِ ع ش عَلَى م ر وَالرَّائِضُ مَنْ يُرَوِّضُ الدَّابَّةَ أَيْ: يُعَلِّمُهَا لَكِنْ عَلَى هَذَا لَا يُنَاسِبُ جَعْلَهُ مِنْ أَمْثِلَةِ آلَةِ الْمَرْكُوبِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ آلَةً لَهُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الرِّكَابُ بِطَرِيقِ التَّجَوُّزِ (قَوْلُهُ: لَا حَقِيبَةٍ) وَهِيَ الْوِعَاءُ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْأَمْتِعَةُ كَالْخُرْجِ مَثَلًا قَالَ م ر نَعَمْ لَوْ جَعَلَهَا وِقَايَةً لِظَهْرِهِ اتَّجَهَ دُخُولُهَا اهـ. وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا مَشْدُودَةٌ عَلَى بَدَنِهِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ جَعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ وِقَايَةً لَهُ وَشَدَّهَا كَانَتْ مِنْ السَّلَبِ (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ مُؤَنُ نَحْوِ الْحِفْظِ) أَيْ: قَدْرُ أُجْرَةِ مِثْلِ ذَلِكَ لَا أَزْيَدُ. (قَوْلُهُ، ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي) وَالْمُتَوَلِّي لِذَلِكَ الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ وَلَوْ غَزَتْ طَائِفَةٌ وَلَا أَمِيرَ فِيهِمْ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ فَحَكَّمُوا فِي الْقِسْمَةِ وَاحِدًا أَهْلًا صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا شَرْحُ م ر

ص: 305