المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٣

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَالْمُقَيَّدَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْ هَذَا بِكَمْ شِئْتَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ وَارْتِفَاعِهَا وَغَيْرِهِمَا

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ مَعَ بَيَانِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْعَارِيَّةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ، وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ، وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ، وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ)فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ مِنْ الْمُصَحِّحِ

- ‌(فَرْعٌ: فِي الْمُنَاسَخَاتِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ وَفِي حُكْمِ اجْتِمَاعِ تَبَرُّعَاتٍ مَخْصُوصَةٍ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فُرُوعٌ)إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا)

- ‌[تَعْرِيف النَّفَلُ]

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌[مصارف الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا

- ‌[شُرُوطُ آخِذ الزَّكَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌[نَقْلُ الزَّكَاة مِنْ بَلَد إلَى بَلَدٍ آخَرَ]

- ‌[شُرُوطُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌[فَرْعٌ الْمَرْأَةَ التَّائِقَةَ يُسَنُّ لَهَا النِّكَاحُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا

- ‌[نِكَاحُ الشِّغَارِ]

- ‌[شُرُوطَ الزَّوْجِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ)فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ (وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الرَّقِيقِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْمُتْعَةِ:

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: ‌(فصل)في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها

وَإِعَانَةِ رَاكِبٍ مُحْتَاجٍ) لِلْإِعَانَةِ (فِي رُكُوبِهِ) لَهَا (وَنُزُولِهِ) عَنْهَا، وَيُرَاعَى الْعُرْفُ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِعَانَةِ، فَيُنِيخُ الْبَعِيرَ لِلْمَرْأَةِ وَالضَّعِيفِ بِمَرَضٍ أَوْ شَيْخُوخَةٍ، وَيُقَرِّبُ الدَّابَّةَ مِنْ مُرْتَفِعٍ لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ الرُّكُوبُ، (وَ) عَلَيْهِ (رَفْعُ حِمْلٍ وَحَطُّهُ وَشَدُّ مَحْمِلٍ) ، وَلَوْ بِأَنْ يَشُدَّ أَحَدَ الْمَحْمِلَيْنِ إلَى الْآخَرِ، وَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ (وَحَلُّهُ) لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ، أَمَّا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ

(فَصْلٌ)

فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهَا

(تَصِحُّ الْإِجَارَةُ مُدَّةً تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ) الْمُؤَجَّرَةُ (غَالِبًا) فَيُؤَجِّرُ الرَّقِيقَ وَالدَّارَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَالدَّابَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَالثَّوْبَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ، وَالْأَرْضَ مِائَةَ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ (وَجَازَ إبْدَالُ مُسْتَوْفٍ وَمُسْتَوْفًى بِهِ كَمَحْمُولٍ) مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ فَإِنْ شَرَطَ عَدَمَ إبْدَالِ الْمَحْمُولِ اُتُّبِعَ (وَ) مُسْتَوْفًى (فِيهِ)، كَأَنْ اكْتَرَى دَابَّةً لِرُكُوبٍ فِي طَرِيقٍ إلَى قَرْيَةٍ (بِمِثْلِهَا) أَيْ: بِمِثْلِ الْمُسْتَوْفَى وَالْمُسْتَوْفَى بِهِ وَالْمُسْتَوْفَى فِيهِ أَوْ بِدُونِ مِثْلِهَا الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى،

ــ

[حاشية البجيرمي]

(قَوْلُهُ وَإِعَانَةُ رَاكِبٍ) فَلَوْ قَصَّرَ فِيمَا يَفْعَلُ مَعَ الرَّاكِبِ فَأَدَّى ذَلِكَ إلَى تَلَفِهِ أَوْ تَلِفَ شَيْءٌ مِنْهُ فَهَلْ يَضْمَنُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الضَّمَانُ ع ش عَلَى م ر وَلَهُ النَّوْمُ عَلَى الدَّابَّةِ فِي وَقْتِ الْعَادَةِ دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنَّ النَّائِمَ يَثْقُلُ وَفِي لُزُومِ الرَّجُلِ الْقَوِيِّ النُّزُولَ الْمُعْتَادَ لِلْإِرَاحَةِ وَفِي الْعَقَبَاتِ جَمْعُ عَقَبَةٍ أَيْ: الْمَحَالِّ الْعَالِيَةِ وَجْهَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ وُجُوبَهُ فِي الْعَقَبَةِ فَقَطْ، وَلَا يَجِبُ النُّزُولُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْمَرِيضِ وَالشَّيْخِ الْعَاجِزِ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ مَنْ لَهُ وَجَاهَةٌ ظَاهِرَةٌ وَشُهْرَةٌ يُخِلُّ الْمَشْيُ بِمُرُوءَتِهِ عَادَةً س ل وَح ل [فَرْعٌ]

لَوْ أَكْرَى مَوْضِعًا يَضَعُ فِيهِ شَيْئًا كَحَبٍّ مُعَيَّنٍ فَوَضَعَ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ أَرْضًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الضَّرَرِ وَإِلَّا كَغُرْفَةٍ فَطَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَضْمَنُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِلْكُلِّ، وَالثَّانِي التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ لَهُ، وَالْقِيَاسُ الْأَوَّلُ ق ل.

(قَوْلُهُ فَيَنْفَسِخُ الْبَعِيرُ إلَخْ) أَيْ: وَلَا يَلْزَمُهُ إبَاحَةُ الْبَعِيرِ لِقَوِيٍّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْبَعِيرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ لِرُكُوبِهِ تَعَلَّقَ بِهِ وَرَكِبَ، وَإِلَّا شَبَّكَ الْجَمَّالُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ لِيَرْقَى عَلَيْهَا، وَالِاعْتِبَارُ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ بِحَالَةِ الرُّكُوبِ لَا بِحَالَةِ الْعَقْدِ انْتَهَى س ل. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ رَفْعُ حِمْلٍ إلَخْ) وَأُجْرَةُ دَلِيلٍ وَخَفِيرٍ وَسَائِقٍ وَقَائِدٍ وَحِفْظُ مَتَاعٍ عِنْدَ النُّزُولِ وَإِيقَافُ الدَّابَّةِ لِيَنْزِلَ الرَّاكِبُ لِمَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ عَلَيْهَا كَصَلَاةِ فَرْضٍ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ) فَلَوْ طَرَأَ عُرْفٍ بِخِلَافِهِ وَاطَّرَدَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ فَإِنْ اضْطَرَبَ وَجَبَ الْبَيَانُ ح ل. (قَوْلُهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ) بَلْ عَلَيْهِ التَّخْلِيَةُ بَيْنَ الْمُكْتَرِي، وَالدَّابَّةِ شَرْحُ م ر فَإِنْ صَحِبَهَا مَالِكُهَا لَزِمَهُ حِفْظُهَا وَإِنْ سَلَّمَهَا لِلْمُكْتَرِي وَجَبَ عَلَيْهِ حِفْظُهَا س ل قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ: وَلَوْ ذَهَبَ مُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةِ بِهَا، وَالطَّرِيقُ آمِنٌ فَحَدَثَ خَوْفٌ فَرَجَعَ بِهَا ضَمِنَ أَوْ مَكَثَ هُنَاكَ يَنْتَظِرُ الْأَمْنَ لَمْ تُحْسَبْ عَلَيْهِ مُدَّتُهُ، وَلَهُ حِينَئِذٍ حُكْمُ الْوَدِيعَةِ فِي حِفْظِهَا، وَإِنْ قَارَنَ الْخَوْفُ الْعَقْدَ فَرَجَعَ فِيهِ لَمْ يَضْمَنْ إنْ عَرَفَهُ الْمُؤَجِّرُ وَإِنْ ظَنَّ الْأَمْنَ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عَدَمُ تَضْمِينِهِ أَيْضًا. اهـ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهَا]

(فَصْلٌ: فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ)(قَوْلُهُ مَعَ مَا يَذْكُرُ مَعَهَا)

أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ وَجَازَ إبْدَالُ مُسْتَوْفًى إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ مُدَّةً إلَخْ) وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ ابْتِدَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَلَوْ قَالَ: آجَرْتُك شَهْرًا أَوْ سَنَةً وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ الْآنَ صَحَّ، وَحُمِلَ عَلَى مَا يَتَّصِلُ بِالْعَقْدِ أَمَّا انْتِهَاءُ الْمُدَّةِ فَيَشْتَرِطُ حَتَّى لَوْ قَالَ: آجَرْتُك كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ. اهـ. ز ي؛ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِآخِرِ الْمُدَّةِ، وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ غَالِبَ الْإِجَارَاتِ الْوَاقِعَةِ الْآنَ فَاسِدَةٌ فَتَفْطِنُ لَهُ، وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ فَأَجَّرَ سِتًّا فِي عَقْدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ الثَّانِي وِفَاقًا لِابْنِ الصَّلَاحِ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِلصِّحَّةِ فِي إجَارَةِ مُدَّةٍ تَلِي مُدَّةَ الْمُسْتَأْجِرِ اتِّصَالُ الْمُدَّتَيْنِ لِكَوْنِهِمَا فِي مَعْنَى الْعَقْدِ الْوَاحِدِ، وَهَذَا الْمَعْنَى يَقْتَضِي الْمَنْعَ فِي الْوَقْفِ عَمَلًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ، وَخَالَفَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ فَقَالَ بِالصِّحَّةِ نَظَرًا إلَى مُطَابَقَةِ الْعَقْدِ لِلْحَقِيقَةِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ. اهـ. م ر انْتَهَى ز ي.

(قَوْلُهُ غَالِبًا) فَلَوْ آجَرَ مُدَّةً لَا تَبْقَى فِيهَا غَالِبًا فَهَلْ تَبْطُلُ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ؟ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: الْقِيَاسُ نَعَمْ وَتَتَفَرَّقُ الصَّفْقَةُ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الْعُبَابِ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ فَإِذَا زَادَ عَلَى الْجَائِزِ بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ. اهـ فَلَوْ أَخْلَفَ ذَلِكَ وَبَقِيَتْ عَلَى حَالِهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ الَّتِي اُعْتُبِرَتْ لِبَقَائِهَا عَلَى صُورَتِهَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ فِي الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ فِي الزِّيَادَةِ إنَّمَا كَانَ لِظَنٍّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَيُؤَجِّرُ الرَّقِيقَ) أَيْ: إلَّا إذَا بَلَغَ الْعُمْرَ الْغَالِبَ وَإِلَّا فَسَنَةً بِسَنَةٍ ح ل قَالَ ق ل: وَالثَّلَاثُونَ فِي الْعَبْدِ مِنْ حِينِ وِلَادَتِهِ، وَالْعَشَرَةُ فِي الدَّابَّةِ كَذَلِكَ، كَذَا قَالُوا، وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ لَا يَسْتَقِيمُ وَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ الْعُمُرِ الْغَالِبِ فِي الْعَبْدِ بِأَنْ تَكُونَ الثَّلَاثُونَ سَنَةً قَيْدٌ وَالْعَشَرَةُ فِي الدَّابَّةِ بَقِيَّةَ مَا يَغْلِبُ بَقَاؤُهُمَا إلَيْهِ، وَلِذَلِكَ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ بَلْ الْمُعْتَبَرُ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ الْعَيْنِ فِيهِ وَمِثْلُهُ فِي الْخَطِيبِ. اهـ. (قَوْلُهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ ع ش وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ فَيُؤَجِّرُ الرَّقِيقَ إلَخْ بِأَنْ يَقُولَ: فَيُؤَجِّرُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ ح ف.

(قَوْلُهُ اتَّبَعَ) بِخِلَافِ شَرْطِ عَدَمِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الْعَقْدَ كَمَا فِي م ر وَإِنْ شَرَطَ عَدَمَ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى فِيهِ اتَّبَعَ أَيْضًا، وَانْظُرْ الْفَرْقَ اهـ ح ل،

ص: 180

أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَمَا لَوْ أَكْرَى مَا اكْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ، وَأَمَّا الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَلِأَنَّهُمَا طَرِيقَانِ لِلِاسْتِيفَاءِ كَالرَّاكِبِ لَا مَعْقُودَ عَلَيْهِمَا، وَالتَّقْيِيدُ بِالْمِثْلِ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ ذِكْرِ الثَّالِثَةِ مِنْ زِيَادَتِي، فَلَا يُبَدَّلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِمَا فَوْقَهُ، فَلَا يُسْكِنُ غَيْرُ حَدَّادٍ وَقَصَّارٍ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا لِزِيَادَةِ الضَّرَرِ بِدَقِّهِمَا، وَالِاسْتِيفَاءُ يَكُونُ بِالْمَعْرُوفِ، فَيَلْبَسُ الثَّوْبَ نَهَارًا وَلَيْلًا إلَى النَّوْمِ، وَلَا يَنَامُ فِيهِ لَيْلًا وَيَجُوزُ النَّوْمُ فِيهِ نَهَارًا وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ نَعَمْ عَلَيْهِ نَزْعُ الْأَعْلَى فِي غَيْرِ وَقْتِ التَّجَمُّلِ (لَا) إبْدَالُ (مُسْتَوْفًى مِنْهُ) كَدَابَّةٍ، فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ إمَّا مَعْقُودٌ عَلَيْهِ أَوْ مُتَعَيَّنٌ بِالْقَبْضِ (إلَّا فِي إجَارَةِ ذِمَّةٍ، فَيَجِبُ) إبْدَالُهُ (لِتَلَفٍ أَوْ تَعَيُّبٍ، وَيَجُوزُ مَعَ سَلَامَةٍ) مِنْهُمَا (بِرِضَا مُكْتِرٍ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ، وَالتَّصْرِيحُ بِوُجُوبِ الْإِبْدَالِ فِي التَّالِفِ وَجَوَازِهِ فِي السَّالِمِ مَعَ تَقْيِيدِهِ بِرِضَا الْمُكْتَرِي مِنْ زِيَادَتِي

(وَالْمُكْتَرِي أَمِينٌ) عَلَى الْعَيْنِ الْمُكْتَرَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ إلَّا بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهَا، وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَيَدُ الْمُكْتَرِي عَلَى الدَّابَّةِ، وَالثَّوْبِ يَدُ أَمَانَةٍ (وَلَوْ بَعْدَ الْمُدَّةِ) أَيْ: مُدَّةِ الْإِجَارَةِ إنْ قُدِّرَتْ بِزَمَنٍ أَوْ مُدَّةِ إمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ إنْ قُدِّرَتْ بِمَحَلِّ عَمَلٍ اسْتِصْحَابًا، لِمَا كَانَ كَالْوَدِيعِ (كَأَجِيرٍ) فَإِنَّهُ أَمِينٌ وَلَوْ بَعْدَ الْمُدَّةِ (فَلَا ضَمَانَ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَوْ اكْتَرَى دَابَّةً، وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا، فَتَلِفَتْ أَوْ اكْتَرَاهُ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ صَبْغِهِ فَتَلِفَ لَمْ يَضْمَنْ سَوَاءٌ انْفَرَدَ الْأَجِيرُ بِالْيَدِ أَمْ لَا كَأَنْ قَعَدَ الْمُكْتَرِي مَعَهُ حَتَّى يَحْمِلَ أَوْ أَحْضَرَهُ مَنْزِلَهُ لِيَعْمَلَ كَعَامِلِ الْقِرَاضِ (إلَّا بِتَقْصِيرٍ كَأَنْ تَرَكَ الِانْتِفَاعَ بِالدَّابَّةِ، فَتَلِفَتْ بِسَبَبٍ) كَانْهِدَامِ سَقْفِ إصْطَبْلِهَا عَلَيْهَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَفُرِّقَ بِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ حَجْرًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ أَنْ لَا يُؤَجِّرَهُ لِغَيْرِهِ فَأَشْبَهَ مَنْعَ بَيْعِ الْمَبِيعِ انْتَهَى ق ل، وَلَوْ وَاسْتَأْجَرَهُ مِنْ حَطَبٍ إلَى دَارِهِ، وَأَطْلَقَ لَمْ يَلْزَمْهُ إطْلَاعُهُ فِي السَّطْحِ وَهَلْ يَلْزَمُهُ إدْخَالُهُ الدَّارَ وَالْبَابُ ضَيِّقٌ أَوْ تَفْسُدُ الْإِجَارَةُ؟ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا أَوَّلُهُمَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَمَّا الْأَوَّلُ) أَيْ: جَوَازُ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى وَقَوْلُهُ فَكَمَا لَوْ أَكْرَى أَيْ: فَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَكْرَى إلَخْ. (قَوْلُهُ فَلَا يُسْكِنُ غَيْرَ حَدَّادٍ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ عَمَّمَ لَهُ فِي الْمَنْفَعَةِ كَقَوْلِهِ لِتُسْكِنَ مَنْ شِئْت إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِمَا، وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا مَا يُصَرِّحُ بِجَوَازِ إسْكَانِهِمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَعِبَارَتُهُ قَالَ جَمْعٌ: وَلَوْ قَالَ: لِتُسْكِنَ مَنْ شِئْت جَازَ إسْكَانُ الْحَدَّادِ وَالْقَصَّارِ كَازْرَعْ مَا شِئْت خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ ق ل.

(قَوْلُهُ لِزِيَادَةِ الضَّرَرِ بِدَقِّهِمَا) وَهَلْ لِأَحَدِهِمَا إسْكَانُ الْآخَرِ؟ فِي كَلَامِ شَيْخِنَا كحج أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ح ل. (قَوْلُهُ إلَى النَّوْمِ) ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَوْ مَشَى طُولَ اللَّيْلِ لِحَاجَةٍ. وَلَمْ يَنَمْ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ، وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ فَإِنَّ اللَّيْلَ مَظِنَّةٌ لِلنَّوْمِ. اهـ. م ر شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَا يَنَامُ فِيهِ لَيْلًا) حَيْثُ اُعْتِيدَ ذَلِكَ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ مُطْلَقًا ح ل. (قَوْلُهُ عَلَيْهِ نَزْعُ الْأَعْلَى) أَيْ: نَزْعُ الَّذِي يَلْبَسُ أَعْلَى كَالْجُوخَةِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إمَّا مَعْقُودٌ عَلَيْهِ) أَيْ: إنْ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ مُتَعَيِّنٌ بِالْقَبْضِ أَيْ: إنْ كَانَتْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ ع ش، وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْمُتَعَيِّنَ بِالْقَبْضِ يَجُوزُ إبْدَالُهُ، وَلَكِنَّ الشَّارِحَ عَمَّمَ لِيَتَأَتَّى لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ. اهـ شَوْبَرِيٌّ، وَقَدْ يُقَالُ: الصُّورَةُ الْمُسْتَثْنَاةُ أَنْ يَقُولَ: أَلْزَمْت ذِمَّتَك حَمْلِي إلَى مَكَّةَ مَثَلًا، وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ مُتَعَيِّنٌ بِالْقَبْضِ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا آجَرَهُ دَابَّةً فِي ذِمَّتِهِ مَوْصُوفَةً تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فَيَجِبُ إبْدَالُهُ) فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إبْدَالِهِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ثُبُوتُ الْخِيَارِ. س ل

. (قَوْلُهُ وَالْمُكْتَرِي أَمِينٌ) أَيْ: فَعَلَيْهِ دَفْعُ نَحْوِ حَرِيقٍ وَنَهْبٍ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خَطَرٍ ح ل. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ إلَّا بِوَضْعِ الْيَدِ) وَبِهَذَا كَانَتْ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ عَلَى ظَرْفِ مَبِيعٍ قَبَضَهُ فِيهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ كَأَجِيرٍ) أَيْ: عَلَى مَا اُسْتُؤْجِرَ لِحِفْظِهِ أَوْ لِلْعَمَلِ فِيهِ كَالرَّاعِي وَالْخَيَّاطِ وَالصَّبَّاغِ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ أَمِينٌ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّعَدِّي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَجِيرِ، وَحَيْثُ ضَمِنَ الْأَجِيرُ فَإِنْ كَانَ بِتَعَدٍّ فَبِأَقْصَى قِيمَةٍ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إلَى وَقْتِ التَّلَفِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ فَبِقِيمَتِهِ وَقْتَ التَّلَفِ خ ط وع ن. (قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا) وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْخُفَرَاءَ الَّذِينَ يَحْرُسُونَ الْأَسْوَاقَ بِاللَّيْلِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ حَيْثُ لَمْ يُقَصِّرُوا ح ل وَزي، وَكَذَا خَفِيرُ الْجُرْنِ وَالْغَيْطِ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَمَّامِيُّ إذَا اسْتَحْفَظَهُ عَلَى الْأَمْتِعَةِ، وَالْتَزَمَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْحَمَّامِيُّ أَفْرَادَ الْأَمْتِعَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الضَّائِعِ صُدِّقَ الْخَفِيرُ؛ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ وَأَنَّ الْكَلَامَ كُلَّهُ إذَا وَقَعَتْ إجَارَةٌ صَحِيحَةٌ، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَصَّرُوا وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا ز ي خِلَافُهُ فِي التَّقْصِيرِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَالَ م ر فِي شَرْحِهِ بَعْدَ كَلَامٍ: وَلَا تَجْرِي هَذِهِ الْأَقْوَالُ فِي الْأَجِيرِ لِحِفْظِ حَانُوتٍ مَثَلًا إذَا أَخَذَ غَيْرَهُ مَا فِيهَا فَلَا يَضْمَنُهُ قَطْعًا قَالَ الْقَفَّالُ: لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهِ الْمَتَاعَ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ حَارِسِ سِكَّةٍ سَرَقَ بَعْضَ بُيُوتِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّ الْخُفَرَاءَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ يَعِزُّ النَّقْلُ فِيهَا. اهـ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصَّرُوا لِعَدَمِ التَّسْلِيمِ.

(قَوْلُهُ أَوْ صَبْغِهِ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: وَصَبَغْت الثَّوْبَ صَبْغًا مِنْ بَابَيْ نَفَعَ وَقَتَلَ وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ ضَرَبَ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ كَأَنْ تَرَكَ الِانْتِفَاعَ إلَخْ) الضَّمَانُ هُنَا ضَمَانُ جِنَايَةٍ لَا ضَمَانُ يَدٍ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَشَى عَلَيْهِ م ر وَقَوْلُهُ وَكَأَنْ ضَرَبَهَا أَوْ نَخَعَهَا فَوْقَ عَادَةٍ إلَخْ، وَالضَّمَانُ هُنَا ضَمَانُ يَدٍ كَمَا قَالَهُ م ر حِينَ سُئِلَ عَنْهُ عَلَى الْفَوْرِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَرْكَبُهَا إلَى قَوْلِهِ بَدَلُ شَعِيرٍ الضَّمَانُ فِيهِ ضَمَانُ جِنَايَةٍ، فَلَا يَضْمَنُ إلَّا إنْ تَلِفَتْ بِذَلِكَ السَّبَبِ، وَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ الْمُتَعَدَّى بِهِ مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْجِنْسِ

ص: 181

فِي وَقْتٍ لَوْ انْتَفَعَ بِهَا) فِيهِ عَادَةً (سَلِمَتْ وَكَأَنْ ضَرَبَهَا أَوْ نَخَعَهَا) بِاللِّجَامِ (فَوْقَ عَادَةٍ) فِيهِمَا (أَوْ أَرْكَبَهَا أَثْقَلَ مِنْهُ أَوْ أَسْكَنَهُ) أَيْ: مَا اكْتَرَاهُ (حَدَّادًا وَقَصَّارًا) دَقَّ وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ (أَوْ حَمَّلَهَا) أَيْ: الدَّابَّةَ (مِائَةَ رَطْلِ شَعِيرٍ بَدَلَ مِائَةِ) رَطْلِ (بُرٍّ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ) حَمَّلَهَا (عَشْرَةَ أَقْفِزَةِ بُرٍّ بَدَلَ) عَشْرَةِ أَقْفِزَةِ (شَعِيرٍ)، فَيَضْمَنُ الْعَيْنَ أَيْ: يَصِيرُ ضَامِنًا لَهَا لِتَعَدِّيهِ (لَا عَكْسُهُ) بِأَنْ حَمَّلَهَا عَشْرَةَ أَقْفِزَةِ شَعِيرٍ بَدَلَ عَشْرَةِ أَقْفِزَةِ بُرٍّ؛ لِخِفَّةِ الشَّعِيرِ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَجْمِ وَكَأَنْ أَسْرَفَ الْخَبَّازُ فِي الْوَقُودِ حَتَّى احْتَرَقَ الْخُبْزُ

(وَلَا أُجْرَةَ لِعَمَلٍ) كَحَلْقِ رَأْسٍ، وَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ (بِلَا شَرْطِهَا) أَيْ: الْأُجْرَةِ وَإِنْ عُرِفَ بِذَلِكَ الْعَمَلُ بِهَا لِعَدَمِ الْتِزَامِهَا مَعَ صَرْفِ الْعَامِلِ مَنْفَعَتَهُ،

ــ

[حاشية البجيرمي]

كَأَنْ اسْتَأْجَرَ لِلرُّكُوبِ فَحَمَلَ أَوْ بِالْعَكْسِ فَضَمَانُ يَدٍ سم وَقَالَ ع ش: الضَّمَانُ فِي الْكُلِّ ضَمَانُ يَدٍ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْإِصْطَبْلِ فَضَمَانُ جِنَايَةٍ.

(قَوْلُهُ فِي وَقْتٍ لَوْ انْتَفَعَ بِهَا فِيهِ عَادَةً) أَيْ: جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا فِيهِ فَيَضْمَنُهَا ضَمَانَ جِنَايَةٍ لَا ضَمَانَ يَدٍ وَلَوْ كَانَ عَدَمُ الِانْتِفَاعِ بِهَا لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ لَهُ أَوْ لَهَا أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا مِنْ غَاصِبٍ، وَبَحَثَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمَ الضَّمَانِ حِينَئِذٍ ح ل، وَعِبَارَةُ م ر فَيَضْمَنُهَا ضَمَانَ جِنَايَةٍ لِتَقْصِيرِهِ حِينَئِذٍ إذْ الْفَرْضُ انْتِفَاءُ عُذْرٍ، وَقَوْلُهُ لَا ضَمَانَ يَدٍ أَيْ: فَلَا يَضْمَنُهَا إلَّا إنْ تَلِفَتْ بِهَذَا السَّبَبِ فَإِذَا غَصَبَهَا غَاصِبٌ، وَأَتْلَفَهَا فِي زَمَنِ التَّرْكِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يَكُونُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَكَذَا إذَا تَلِفَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فِي زَمَنِ التَّرْكِ فَلَا يَضْمَنُهَا س ل، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ ضَمَانَ الْجِنَايَةِ مَعْنَاهُ أَنَّهَا لَا تَضْمَنُ إلَّا إنْ تَلِفَتْ بِهَذَا السَّبَبِ، وَضَمَانُ الْيَدِ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَضْمَنُ مُطْلَقًا، وَهَذَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الدَّابَّةِ يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي غَيْرِهَا كَثَوْبٍ اسْتَأْجَرَهُ لِلُبْسِهِ وَتَلِفَ أَوْ غُصِبَ فِي وَقْتٍ لَوْ لَبِسَهُ فِيهِ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ سَلِمَتْ) أَيْ: مِنْ هَذَا السَّبَبِ.

(قَوْلُهُ فَوْقَ عَادَةٍ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الدَّابَّةِ أَمَّا مَا هُوَ عَادَةٌ فَلَا يَضْمَنُ بِهِ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ بِضَرْبِ زَوْجَتِهِ لِإِمْكَانِ تَأْدِيبِهَا بِاللَّفْظِ وَظَنُّ تَوَقُّفِ إصْلَاحِهَا عَلَى الضَّرْبِ إنَّمَا يُبِيحُ الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ خَاصَّةً، وَمِثْلُ ضَرْبِ الزَّوْجَةِ ضَرْبُ الْمُتَعَلِّمِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَلَوْ ضَرْبًا مُعْتَادًا؛ لِأَنَّ التَّأْدِيبَ مُمْكِنٌ بِاللَّفْظِ كَمَا فِي ع ن، وَمَتَى أَرْكَبَ أَثْقَلَ مِنْهُ اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي إنْ عَلِمَ، وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَتْ يَدُ الثَّانِي لَا تَقْتَضِي ضَمَانًا كَالْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ اقْتَضَتْهُ كَالْمُسْتَعِيرِ، فَالْفِرَارُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَقِيَاسُهُ الْحَدَّادُ وَالْقَصَّارُ. (قَوْلُهُ أَوْ قَصَّارًا) أَيْ: فَيَضْمَنُهَا ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ ع ش عَلَى م ر؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ سم وَلَوْ تَلِفَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ أَوْ حَمَّلَهَا مِائَةَ رَطْلِ شَعِيرٍ بَدَلَ مِائَةِ رَطْلِ بُرٍّ أَوْ عَكْسَهُ) أَيْ: فَيَضْمَنُ لِاجْتِمَاعِ مِائَةِ الْبُرِّ بِسَبَبِ ثِقَلِهَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ، وَالشَّعِيرُ لِخِفَّتِهِ يَأْخُذُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَكْثَرَ فَضَرَرُهُمَا مُخْتَلِفٌ شَرْحُ م ر، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ: إنَّ الشَّعِيرَ أَخَفُّ مِنْ الْبُرِّ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ بِمِثْلِهِ أَوْ دُونِهِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَضُرُّ إبْدَالُ الْمَوْزُونِ بِمِثْلِهِ وَبِدُونِهِ وَبِأَثْقَلَ مِنْهُ وَالْمَكِيلُ يَضُرُّ إبْدَالُهُ بِأَثْقَلَ مِنْهُ فَقَطْ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ يَضُرُّ إبْدَالُ الْمَوْزُونِ بِمِثْلِهِ أَيْ: مِثْلِهِ فِي الْوَزْنِ مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْحَجْمِ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ بِمِثْلِهِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَجْمِ فَقَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ بِمِثْلِهِ أَيْ: وَزْنًا وَحَجْمًا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ عَشْرَةَ أَقْفِزَةِ) جَمْعُ قَفِيزٍ مِكْيَالٌ يَسَعُ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا م ر. (قَوْلُهُ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَجْمِ) أَيْ: بِاتِّحَادِ كَيْلِهِمَا فَلَا يَرُدُّ مَا إذَا حَمَّلَهَا مِائَةَ رِطْلِ شَعِيرٍ بَدَلَ مِائَةِ رَطْلِ بُرٍّ حَيْثُ ضَمِنَ مَعَ خِفَّةِ الشَّعِيرِ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَوِيَا فِي الْحَجْمِ قَالَ ع ش عَلَى م ر: بَقِيَ مَا لَوْ ابْتَلَّ الْمَحْمُولُ وَثَقُلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَهَلْ يَثْبُتُ لِلْمُكْرِي الْخِيَارُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِهِ وَبِدَابَّتِهِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ حَيْثُ قَالُوا فِيهِ: لَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ نَقْلُهُ إلَيْهِ لِثِقَلِ الْمَيِّتِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَأَنْ أَسْرَفَ) مَعْطُوفٌ عَلَى كَأَنْ تَرَكَ وَالْوَقُودُ بِفَتْحِ الْوَاوِ: مَا يُوقَدُ بِهِ قَالَ تَعَالَى {وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} [البقرة: 24] وَبِالضَّمِّ الْفِعْلُ

. (قَوْلُهُ وَإِنْ عُرِفَ بِذَلِكَ) أَيْ: بِعَدَمِ الشَّرْطِ وَالْعَمَلُ نَائِبُ الْفَاعِلِ أَيْ: وَإِنْ عُرِفَ الْعَمَلُ بِعَدَمِ الشَّرْطِ شَيْخُنَا، وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ تَقْتَضِي أَنَّ نَائِبَ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْعَمَلِ، وَأَنَّ الْعَمَلَ بَدَلٌ مِنْ اسْمِ الْإِشَارَةِ، وَأَنَّ بِهَا مُتَعَلِّقٌ بِالْعَمَلِ أَيْ: وَإِنْ عُرِفَ الْعَامِلُ بِأَنْ يَعْمَلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِالْأُجْرَةِ، وَنَصُّهَا وَقِيلَ: إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ الْعَمَلِ بِالْأُجْرَةِ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ. اهـ، وَفِي سم قَوْلُهُ وَإِنْ عُرِفَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ، لَكِنْ أَفْتَى الرُّويَانِيُّ بِاللُّزُومِ فِي الْمَعْرُوفِ بِذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ هُوَ الْأَصَحُّ وَأَفْتَى بِهِ خَلْقٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْآنَ، وَيُعْلَمُ مِنْهَا أَنَّ الْغَايَةَ لِلرَّدِّ.

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهَا) فَلَوْ عَرَّضَ بِذِكْرِهَا كَاعْمَلْ، وَأَنَا أُرْضِيكَ أَوْ مَا تَرَى مِنِّي إلَّا مَا يَسُرُّك اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ س ل. (قَوْلُهُ مَعَ صَرْفِ الْعَامِلِ) أَيْ: الَّذِي هُوَ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ، وَهُوَ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ الْمُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ سَفِيهًا اسْتَحَقَّهَا؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ بِمَنَافِعِهِمْ الْمُقَابِلَةِ

ص: 182

بِخِلَافِ دَاخِلِ الْحَمَّامِ بِلَا إذْنٍ، فَإِنَّهُ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ الْحَمَّامِ بِسُكُوتِهِ، وَبِخِلَافِ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ إذَا عَمِلَ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ لِلْإِذْنِ فِي أَصْلِ الْعَمَلِ الْمُقَابَلِ بِعِوَضٍ

، (وَلَوْ اكْتَرَى) دَابَّةً (لِحَمْلِ قَدْرٍ) كَمِائَةِ رَطْلٍ (فَحَمَلَ زَائِدًا) لَا يُتَسَامَحُ بِهِ كَمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ (لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ) أَيْ: الزَّائِدِ لِتَعَدِّيهِ بِذَلِكَ، وَتَعْبِيرِي فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا بِمَا ذَكَر أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَإِنْ تَلِفَتْ) بِذَلِكَ أَوْ بِغَيْرِهِ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: تَلِفَتْ بِذَلِكَ (ضَمِنَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا لَهَا بِتَحْمِيلِ الزَّائِدِ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ مَعَهَا (ضَمِنَ قِسْطَ الزَّائِدِ إنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ (كَمَا لَوْ سَلَّمَ) الْمُكْتَرِي (ذَلِكَ لِلْمُكْرِي فَحَمَلَهُ جَاهِلًا) بِالزَّائِدِ بِأَنْ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ مِائَةٌ كَاذِبًا، فَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ بِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَعَ أُجْرَةِ الزَّائِدِ قِسْطَهُ؛ لِأَنَّهُ مُلْجَأٌ إلَى الْحَمْلِ شَرْعًا، فَلَوْ حَمَّلَهَا عَالِمًا بِالزَّائِدِ وَقَالَ لَهُ الْمُكْتَرِي: احْمِلْ هَذَا الزَّائِدَ قَالَ الْمُتَوَلِّي فَكَمُسْتَعِيرٍ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: لَهُ شَيْئًا فَحُكْمُهُ كَمَا فِي قَوْلِي، (وَلَوْ وَزَنَ الْمُكْرِي، وَحَمَّلَ فَلَا أُجْرَةَ لِلزَّائِدِ) ؛ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِي نَقْلِهِ (وَلَا ضَمَانَ) لِلدَّابَّةِ إنْ تَلِفَتْ بِذَلِكَ سَوَاءٌ أَغَلِطَ الْمُكْرِي أَمْ لَا؟ ، وَسَوَاءٌ أَجَهِلَ الْمُكْتَرِي الزَّائِدَ أَمْ عَلِمَهُ وَسَكَتَ؟ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ، وَلَا يَدَ لَهُ وَلَوْ تَلِفَ الزَّائِدُ ضَمِنَهُ الْمُكْرِي

، (وَلَوْ قَطَعَ ثَوْبًا وَخَاطَهُ قَبَاءً وَقَالَ: بِذَا أَمَرْتنِي فَقَالَ) الْمَالِكُ: (بَلْ) أَمَرْتُك بِقَطْعِهِ (قَمِيصًا حَلَفَ الْمَالِكُ) ، فَيُصَدَّقُ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْإِذْنِ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا أَذِنَ لَهُ فِي قَطْعِهِ قَبَاءً (وَلَا أُجْرَةَ) عَلَيْهِ إذَا حَلَفَ (وَلَهُ) عَلَى الْخَيَّاطِ (أَرْشُ) نَقْصِ الثَّوْبِ، لِأَنَّ الْقَطْعَ بِلَا إذْنٍ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ، وَفِيهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَقْطُوعًا وَصَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي قَطْعِهِ قَبَاءً، وَالثَّانِي مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَقْطُوعًا قَمِيصًا وَمَقْطُوعًا قَبَاءً وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَقَالَ: لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ أَصْلَ الْقَطْعِ مَأْذُونٌ فِيهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ أَوْ كَانَ مَقْطُوعًا قَبَاءً أَكْثَرَ قِيمَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِالْأَعْوَاضِ. اهـ. ح ل، وَقَوْلُهُ اسْتَحَقَّهَا أَيْ: أُجْرَةَ الْمِثْلِ كَمَا فِي ق ل. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ دَاخِلِ الْحَمَّامِ)، وَمِثْلُهُ دَاخِلُ السَّفِينَةِ أَيْ: وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِدُخُولِ الْحَمَّامِ وَالسَّفِينَةِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِمَا، وَمَحَلُّهُ فِي الصُّورَتَيْنِ إنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَلَا أُجْرَةَ. اهـ. م ر وَمِنْهُ مَا يَقَعُ مِنْ الْمَعَدَّاوِيِّ مِنْ قَوْلِهِ انْزِلْ أَوْ يَحْمِلُهُ وَيَنْزِلُ فِيهَا كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر، وَهَذَا أَعْنِي قَوْلَهُ بِخِلَافِ دَاخِلِ الْحَمَّامِ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مَعَ صَرْفِ الْعَامِلِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ لِعَدَمِ الْتِزَامِهَا، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَا يُسْتَثْنَى وُجُوبُهَا عَلَى دَاخِلِ الْحَمَّامِ وَرَاكِبِ السَّفِينَةِ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لِاسْتِيفَائِهِ الْمَنْفَعَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصْرِفَهَا صَاحِبُهَا إلَيْهِ بِخِلَافِهِ بِإِذْنٍ. اهـ

(قَوْلُهُ كَمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ) تَمْثِيلُهُ بِالْعَشَرَةِ لِإِفَادَةِ اغْتِفَارِ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ مِمَّا يَقَعُ بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ عَادَةً شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهَا) أَيْ: ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ وَهِيَ قَوْلُ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا لَهَا بِتَحْمِيلِ الزَّائِدِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا لَهَا) فَيَضْمَنُهَا كُلَّهَا بِأَقْصَى الْقِيَمِ، وَحِينَئِذٍ يَضْمَنُهَا لَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ هَذَا السَّبَبِ. اهـ. ح ل؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ قَالَهُ م ر. (قَوْلُهُ قِسْطَ الزَّائِدِ) وَلِهَذَا لَوْ سَخَّرَ رَجُلًا وَدَابَّتَهُ فَمَاتَتْ فِي يَدِ صَاحِبِهَا، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسَخِّرِ لِتَلَفِهَا فِي يَدِ مَالِكِهَا شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ إنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ) فَإِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِهِ فَلَا ضَمَانَ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَعَ أُجْرَةِ الزَّائِدِ) أَيْ: إذَا كَانَ الْمَالِكُ مَعَهَا وَإِلَّا ضَمِنَهَا كُلَّهَا ح ل وسم. (قَوْلُهُ فَكَمُسْتَعِيرٍ لَهُ) أَيْ: لِلزَّائِدِ فَيَضْمَنُ الْقِسْطَ مِنْ الدَّابَّةِ إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الْمَحْمُولِ دُونَ مَنْفَعَتِهَا ح ل وَع ش، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُكْتَرِيَ كَالْمُسْتَعِيرِ لَهُ أَيْ: لِلزَّائِدِ أَيْ: كَأَنَّهُ اسْتَعَارَ الدَّابَّةَ لِأَجْلِ حَمْلِ الزَّائِدِ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لَهُ. (قَوْلُهُ فَلَا أُجْرَةَ) وَلَوْ كَانَ الْمُؤَجِّرَ. وَحَمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ فَكَمَا لَوْ كَالَ بِنَفْسِهِ وَحَمَلَ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالزِّيَادَةِ أَمْ لَا، وَلَوْ وَضَعَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمِائَةَ وَالْعَشَرَةَ عَلَى الدَّابَّةِ فَسَيَّرَهَا الْمُؤَجِّرُ فَكَمَا لَوْ حَمَلَهَا الْمُؤَجِّرُ وَلَوْ وَجَدَ الْمَحْمُولَ عَلَى الدَّابَّةِ نَاقِصًا عَنْ الْمَشْرُوطِ نَقْصًا يُؤَثِّرُ، وَقَدْ كَالَهُ الْمُؤَجِّرُ حَطَّ قِسْطَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَأْجِرُ النَّقْصَ فَإِنْ عَلِمَ لَمْ يُحَطَّ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ التَّمْكِينَ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ حَصَلَ، وَهُوَ كَافٍ فِي تَقْرِيرِ الْأُجْرَةِ انْتَهَى س ل

. (قَوْلُهُ قَبَاءً) الْقَبَاءُ مَمْدُودٌ وَجَمْعُهُ أَقْبِيَةٌ. (قَوْلُهُ وَقَالَ بِذَا أَمَرْتنِي) فَعَلَيْك الْأُجْرَةُ وَقَالَ الْمَالِكُ بَلْ أَمَرْتُك بِقَطْعِهِ قَمِيصًا أَيْ: فَعَلَيْك الْأَرْشُ وَلَوْ أَحْضَرَ الْخَيَّاطُ ثَوْبًا فَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ لَيْسَتْ هَذِهِ ثَوْبِي، وَقَالَ: الْخَيَّاطُ بَلْ هِيَ ثَوْبُك صُدِّقَ الْخَيَّاطُ ح ل لِأَنَّهُ أَمِينٌ أَيْ: وَصَارَ الْخَيَّاطُ مُقِرًّا بِهَا لِمَنْ يُنْكِرُهَا فَلَا يَسْتَحِقُّهَا إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ انْتَهَى م ر سم. (قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ إذَا حَلَفَ) إذْ لَا تَجِبُ إلَّا مَعَ الْإِذْنِ، وَقَدْ ثَبَتَ انْتِفَاؤُهُ بِيَمِينِهِ م ر وَحَيْثُ قُلْنَا: لَا أُجْرَةَ لِلْخَيَّاطِ فَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِهَا عَلَى الْمَالِكِ فَإِنْ نَكَلَ فَفِي تَجْدِيدِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ قَالَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَصَحُّهُمَا التَّجْدِيدَ وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ: لِخَيَّاطٍ إنْ كَانَ هَذَا الثَّوْبُ يَكْفِينِي قَمِيصًا فَاقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ فَلَمْ يَكْفِهِ ضَمِنَ الْأَرْشَ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَحْصُلْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: هَلْ يَكْفِينِي فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: اقْطَعْ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ مُطْلَقٌ وم ر.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَثْبَتُ إلَخْ) لَا يُنْتِجُ الْمُدَّعَى؛ لِأَنَّ نَفْيَ الْخَاصِّ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْعَامِّ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ ضَعِيفًا. (قَوْلُهُ وَالثَّانِي مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَقْطُوعًا قَمِيصًا إلَخْ) وَلِلْخَيَّاطِ نَزْعُ خَيْطِهِ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِ النَّزْعِ

ص: 183