الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِغَيْرِ إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ (مَا عَجَزَا عَنْهُ) مِنْ وَفَاءِ دَيْنِهِمَا (وَ) يُعْطَى (ابْنُ سَبِيلٍ مَا يُوَصِّلُهُ مَقْصِدَهُ) بِكَسْرِ الصَّادِ (أَوْ مَالَهُ) إنْ كَانَ لَهُ فِي طَرِيقِهِ مَالٌ فَلَا يُعْطَى مُؤْنَةَ إيَابِهِ، إنْ لَمْ يَقْصِدْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا مُؤْنَةَ إقَامَتِهِ الزَّائِدَةِ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِ. (وَ) يُعْطَى (غَازٍ حَاجَتَهُ) فِي غَزْوِهِ نَفَقَةً وَكُسْوَةً لَهُ وَلِعِيَالِهِ وَقِيمَةَ سِلَاحٍ وَقِيمَةَ فَرَسٍ إنْ كَانَ يُقَاتِلُ فَارِسًا (ذَهَابًا وَإِيَابًا وَإِقَامَةً) ، وَإِنْ طَالَتْ؛ لِأَنَّ اسْمَهُ لَا يَزُولُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ ابْنِ السَّبِيلِ (وَيَمْلِكُهُ) فَلَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ إلَّا مَا فَضَلَ عَلَى مَا مَرَّ. وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَكْتَرِيَ لَهُ السِّلَاحَ، وَالْفَرَسَ وَأَنْ يُعِيرَهُمَا لَهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ وَوَقَفَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا مِنْ هَذَا السَّهْمِ وَيَقِفَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (وَيُهَيَّأُ لَهُ مَرْكُوبٌ) غَيْرُ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يُطِقْ الْمَشْيَ، أَوْ طَالَ سَفَرُهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَرَ وَهُوَ قَوِيٌّ (وَمَا يَحْمِلُ زَادَهُ وَمَتَاعَهُ إنْ لَمْ يَعْتَدْ مِثْلُهُ حَمْلَهُمَا) بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اعْتَادَ مِثْلُهُ حَمْلَهُمَا وَيُسْتَرَدُّ مَا هُيِّئَ لَهُ إذَا رَجَعَ، كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِ يُهَيَّأُ (كَابْنِ سَبِيلٍ) فَإِنَّهُ يُهَيَّأُ لَهُ مَا مَرَّ فِي الْغَازِي بِشَرْطِهِ وَيُسْتَرَدُّ مِنْهُ إذَا رَجَعَ. وَالْمُؤَلَّفَةُ يُعْطِيهَا الْإِمَامُ، أَوْ الْمَالِكُ مَا يَرَاهُ، وَالْعَامِلُ يُعْطَى أُجْرَةَ مِثْلِهِ، فَإِنْ زَادَ سَهْمُهُ عَلَيْهَا رُدَّ الْفَاضِلُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ، وَإِنْ نَقَصَ كُمِّلَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ، أَوْ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ
. (وَمَنْ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقٍ) لِلزَّكَاةِ كَفَقِيرٍ غَارِمٍ (يَأْخُذُ بِإِحْدَاهُمَا) لَا بِالْأُخْرَى أَيْضًا؛ لِأَنَّ عَطْفَ بَعْضِ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْآيَةِ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ وَتَعْبِيرِي بِيَأْخُذُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِيُعْطَى؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ فِي ذَلِكَ لِلْآخِذِ لَا لِلْإِمَامِ، أَوْ الْمَالِكِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، أَمَّا مَنْ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقِ الْفَيْءِ أَيْ: وَإِحْدَاهُمَا الْغَزْوُ كَغَازٍ هَاشِمِيٍّ فَيُعْطَى بِهِمَا.
(فَصْلٌ)
فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهُمَا
(يَجِبُ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ) الثَّمَانِيَةِ فِي الْقَسْمِ (إنْ أَمْكَنَ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْأَرْضِ وَقَوْلُهُ: الْبَاقِلَّا بِالتَّشْدِيدِ مَعَ الْقَصْرِ وَالْمَدِّ مَعَ التَّخْفِيفِ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ أَيْ: الْفُولُ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ الْبَاقِلَّانِيُّ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ. (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ) وَأَمَّا إذَا كَانَ لِإِصْلَاحِهَا فَيُعْطَى، وَلَوْ غَنِيًّا كَمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ الزَّائِدَةُ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِ) هُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ أَقَامَ لِحَاجَةٍ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ وَقْتٍ فَيُعْطَى لِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَإِيَابًا) إنْ لَمْ يَقْصِدْ عَدَمَ الْإِيَابِ ح ل. (قَوْلُهُ وَإِقَامَةً وَإِنْ طَالَتْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى أَوَّلًا نَفَقَةَ مُدَّةٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ إقَامَتُهَا فَإِنْ زَادَ زِيدَ لَهُ وَيُغْتَفَرُ النَّقْلُ هُنَا لِلْحَاجَةِ كَمَا فِي ح ل وَشَرْحِ م ر وَفِيهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْقُلَهَا فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَيُغْتَفَرُ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَيَمْلِكُهُ) كَانَ مُقْتَضَى مِلْكِهِ أَنْ لَا يُسْتَرَدَّ مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَا يَمْلِكُ إلَّا مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَمَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ يَتَبَيَّنُ عَدَمَ مِلْكِهِ وَيَكْفِي فِي كَوْنِهِ مِلْكَهُ أَنَّهُ لَوْ قَتَرَ، أَوْ كَانَ يَسِيرًا لَا يُسْتَرَدُّ ذَلِكَ مِنْهُ ح ل. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ خَرَجَا وَرَجَعَا إلَخْ أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَقْتُرْ وَكَانَ مَا بَقِيَ لَهُ وَقْعٌ وَإِلَّا فَلَا ع ش (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُعِيرَهُمَا لَهُ) تَسْمِيَةُ ذَلِكَ عَارِيَّةً مَجَازٌ؛ إذْ الْإِمَامُ لَا يَمْلِكُهُ وَالْآخِذُ لَا يَضْمَنُهُ وَإِنْ تَلِفَ بَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ كَالْوَدِيعِ لَكِنْ لَمَّا وَجَبَ رَدُّهُمَا عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحَاجَةِ مِنْهُمَا أَشْبَهَا الْعَارِيَّةَ شَرْحُ م ر بِحُرُوفِهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا) لَعَلَّهُ بِرِضَا الْغُزَاةِ وَيَكُونُ وَكِيلًا عَنْهُمْ ح ل (قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا السَّهْمِ) أَيْ: سَهْمِ الْغُزَاةِ. (قَوْلُهُ وَيُهَيَّأُ لَهُ مَرْكُوبٌ إلَخْ) لِيُوَفِّرَ فَرَسَهُ لِلْحَرْبِ؛ إذْ رُكُوبُهُ فِي الطَّرِيقِ يُضْعِفُهُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ طَالَ سَفَرَهُ) أَيْ: بِحَيْثُ يَنَالُهُ مِنْهُ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ تُبِيحُ التَّيَمُّمَ عَلَى مَا بَحَثَهُ فِي الْإِيعَابِ. وَلَعَلَّ الْوَجْهَ الِاكْتِفَاءُ بِمَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْعَادَةِ وَإِنْ لَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُسْتَرَدُّ مَا هُيِّئَ لَهُ) عِبَارَةُ م ر وَأَفْهَمَ التَّعْبِيرُ بِيُهَيَّأُ اسْتِرْدَادَ الْمَرْكُوبِ وَمَا يُنْقَلُ عَلَيْهِ الزَّادُ وَالْمَتَاعُ إذَا رَجَعَا وَهُوَ كَذَلِكَ، وَمَحَلُّهُ فِي الْغَازِي إذَا لَمْ يُمَلِّكْهُ لَهُ الْإِمَامُ إنْ رَآهُ؛ لِأَنَّهُ لِاحْتِيَاجِنَا إلَيْهِ أَقْوَى اسْتِحْقَاقًا مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ فَلِذَا اُسْتُرِدَّ مِنْهُ، وَلَوْ مَا مَلَّكَهُ إيَّاهُ. (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُطِقْ الْمَشْيَ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَيُسْتَرَدُّ مِنْهُ) هَذَا يُفِيدُ جَوَازَ تَمْلِيكِ مَا ذُكِرَ لِابْنِ السَّبِيلِ وَأَنَّهُ يُسْتَرَدُّ مِنْهُ إذَا رَجَعَ فَيُنْقَضُ الْمِلْكُ فَلَوْ حَصَلَ مِنْهُ زَوَائِدُ مُنْفَصِلَةٌ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَفُوزُ بِهَا شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَصَ) أَيْ: سَهْمُهُ عَنْ الْأُجْرَةِ
. (قَوْلُهُ يَأْخُذُ بِإِحْدَاهُمَا) أَيْ: مِنْ زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ أَمَّا مِنْ زَكَاتَيْنِ فَيَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ وَاحِدَةٍ بِصِفَةٍ وَمِنْ الْأُخْرَى بِصِفَةٍ أُخْرَى كَغَازٍ هَاشِمِيٍّ يَأْخُذُ بِهِمَا مِنْ الْفَيْءِ كَمَا مَرَّ شَرْحُ م ر وَحَجّ. (قَوْلُهُ: لَا بِالْأُخْرَى أَيْضًا) نَعَمْ إنْ أُخِذَ فَقِيرٌ غَارِمٌ مَثَلًا بِالْغُرْمِ فَأُعْطِيَ غَرِيمَهُ أُعْطِيَ بِالْفَقْرِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ مُحْتَاجٌ فَالْمُرَادُ امْتِنَاعُ الْأَخْذِ بِهِمَا دَفْعَةً، أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِيمَا أَخَذَهُ أَوَّلًا وَهَلْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَقُومُ مَقَامَ الثَّالِثِ فِي الصِّنْفَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَكْفِيَ إعْطَاءُ اثْنَيْنِ غَيْرَهُ فَقَطْ مِنْ الْغَارِمِينَ وَاثْنَيْنِ فَقَطْ مِنْ الْفُقَرَاءِ فِي هَذَا الْمِثَالِ؟ ابْنُ شَوْبَرِيٍّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ فَيُعْطَى بِهِمَا) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ التَّعْلِيلَ السَّابِقَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّارِحِ: لِأَنَّ عَطْفَ بَعْضِ الْمُسْتَحَقِّينَ إلَخْ يَأْتِي هُنَا. وَأُجِيبَ بِمَنْعِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ إحْدَى الصِّفَتَيْنِ الْغَزْوُ فَالْغَازِي يَأْخُذُ فِي الْفَيْءِ بِكَوْنِهِ مُرْتَزِقًا وَلَيْسَ مَذْكُورًا فِي الْآيَةِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ: وَإِحْدَاهُمَا الْغَزْوُ وَأَمَّا إذَا كَانَ إحْدَاهُمَا غَيْرَ الْغَزْوِ كَيُتْمٍ وَمَسْكَنَةٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِالْيُتْمِ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ الْمُتَقَدِّمَ يَأْتِي فِيهِ.
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهُمَا]
. (فَصْلٌ: فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ إلَخْ) .
(قَوْلُهُ وَمَا يَتْبَعُهُمَا) فَيَتْبَعُ الْأَوَّلَ اسْتِيعَابُ الْآحَادِ، أَوْ ثَلَاثَةٌ
بِأَنْ قَسَمَ الْإِمَامُ، وَلَوْ بِنَائِبِهِ وَوُجِدُوا لِظَاهِرِ الْآيَةِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ (وَإِلَّا) أَيْ:، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ قَسَمَ الْمَالِكُ؛ إذْ لَا عَامِلَ، أَوْ الْإِمَامُ وَوُجِدَ بَعْضَهُمْ كَأَنْ جُعِلَ عَامِلًا بِأُجْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (فَ) تَعْمِيمُ (مَنْ وُجِدَ) مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَا سَهْمَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حُفِظَتْ الزَّكَاةُ حَتَّى يُوجَدُوا، أَوْ بَعْضُهُمْ. (وَعَلَى الْإِمَامِ تَعْمِيمُ الْآحَادِ) أَيْ: آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ الْحَاصِلَةِ عِنْدَهُ؛ إذْ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ (وَكَذَا الْمَالِكُ) عَلَيْهِ التَّعْمِيمُ (إنْ انْحَصَرُوا) أَيْ: الْآحَادُ (بِالْبَلَدِ) بِأَنْ سَهُلَ عَادَةً ضَبْطُهُمْ وَمَعْرِفَةُ عَدَدِهِمْ (وَوَفَّى) بِهِمْ (الْمَالُ) ، فَإِنْ أَخَلَّ أَحَدُهُمَا بِصِنْفٍ ضَمِنَ، لَكِنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَضْمَنُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ لَا مِنْ مَالِهِ. وَالتَّصْرِيحُ بِوُجُوبِ تَعْمِيمِ الْآحَادِ مِنْ زِيَادَتِي. (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَنْحَصِرُوا، أَوْ انْحَصَرُوا، وَلَمْ يَفِ بِهِمْ الْمَالُ. (وَجَبَ إعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ) فَأَكْثَرَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ لِذِكْرِهِ فِي الْآيَةِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ الَّذِي هُوَ لِلْجِنْسِ وَلَا عَامِلَ فِي قَسْمِ الْمَالِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ وَيَجُوزُ؛ حَيْثُ كَانَ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا إنْ حَصَلَتْ بِهِ الْكِفَايَةُ، كَمَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فِيمَا مَرَّ. (وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ) غَيْرَ الْعَامِلِ، وَلَوْ زَادَتْ حَاجَةُ بَعْضِهِمْ وَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ عَنْ كِفَايَةِ بَعْضٍ آخَرَ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، سَوَاءٌ أَقَسَمَ الْإِمَامُ أَمْ الْمَالِكُ (لَا بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ) فَيَجُوزُ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ (إلَّا إنْ قَسَمَ الْإِمَامُ وَتَتَسَاوَى الْحَاجَاتُ) فَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ التَّعْمِيمَ فَعَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بِخِلَافِ الْمَالِكِ إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا، أَوْ لَمْ يَفِ بِهِمْ الْمَالُ وَبِهَذَا جَزَمَ الْأَصْلُ وَنَقْلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ التَّتِمَّةِ، لَكِنْ تَعَقَّبَهُ فِيهَا بِأَنَّهُ خِلَافُ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ اسْتِحْبَابَ التَّسْوِيَةِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مِنْهُمْ وَيَتْبَعُ الثَّانِيَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْآحَادِ وَعَدَمُهَا وَيَتْبَعُهُمَا مَعًا قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ قَسَمَ الْإِمَامُ) وَلَوْ قَسَمَ الْعَامِلُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَيَعْزِلُ حَقَّهُ وَيَقْسِمُ الْبَاقِيَ عَلَى السَّبْعَةِ اهـ. ع ن. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ) وَنَقَلَ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَآخَرِينَ جَوَازَ دَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ إلَى ثَلَاثَةٍ قَالَ وَهُوَ الِاخْتِيَارُ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِمَذْهَبِنَا، وَلَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ حَيًّا لَأَفْتَى بِهِ اهـ. حَجّ وَجَوَّزَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَبَعْضٌ مِنْ أَئِمَّةِ مَذْهَبِنَا إعْطَاءَ زَكَاةِ الْفِطْرِ لِوَاحِدٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: تَعْمِيمُ الْآحَادِ) مَحَلُّ وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إذَا لَمْ يَقِلَّ الْمَالُ فَإِنْ قَلَّ بِأَنْ كَانَ قَدْرًا لَوْ وَزَّعَهُ عَلَيْهِمْ لَمْ يَسُدَّ مَسَدًّا لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِيعَابُ لِلضَّرُورَةِ بَلْ يُقَدَّمُ الْأَحْوَجُ فَالْأَحْوَجُ شَرْحُ م ر وَح ل.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ) وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيعَابُ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ بِزَكَاةِ كُلِّ مَالِكٍ بَلْ لَهُ إعْطَاءُ زَكَاةِ شَخْصٍ بِكَمَالِهَا لِوَاحِدٍ وَتَخْصِيصُ وَاحِدٍ بِنَوْعٍ وَآخَرَ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الزَّكَوَاتِ كُلَّهَا فِي يَدِهِ كَالزَّكَاةِ الْوَاحِدَةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمَالِكُ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ: تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ، وَتَعْمِيمُ الْآحَادِ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ وَالْمُرَادُ تَعْمِيمُ آحَادِ الْإِقْلِيمِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ تَفْرِقَةُ الزَّكَاةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَيْءِ لَا تَعْمِيمُ جَمِيع آحَادِ النَّاسِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِتَعَذُّرِهِ وَيَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ أَيْضًا أَرْبَعَةُ أُمُورٍ: تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ سِوَى الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ لَا عَامِلَ عِنْدَ قَسْمِ الْمَالِكِ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ، وَاسْتِيعَابُ آحَادِ الْأَصْنَافِ إنْ انْحَصَرُوا بِالْبَلَدِ وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ إنْ انْحَصَرُوا وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُ أَيْضًا أَمَّا إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا، أَوْ انْحَصَرُوا وَلَمْ يُوفِ بِهِمْ الْمَالُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ شَيْئَانِ: تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ اهـ. ز ي وَخَضِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَوَفَّى بِهِمْ) أَيْ: بِحَاجَاتِهِمْ النَّاجِزَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالنَّاجِزَةِ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مُؤْنَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَكِسْوَةُ فَصْلٍ؛ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ) أَيْ: مَا كَانَ يَدْفَعُهُ لِذَلِكَ الصِّنْفِ ح ل. (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ) قَالَ الشَّاشِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ مِنْ مَالِهِ إذَا نَفِدَتْ الصَّدَقَاتُ مِنْ يَدِهِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ اهـ. سم. (قَوْلُهُ: لِذِكْرِهِ) أَيْ: كُلِّ صِنْفٍ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ: الْجَمْعُ الْمُرَادُ بِفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَالَ م ر عَلَى أَنَّ إضَافَتَهُ لِلْمَعْرِفَةِ أَوْجَبَتْ عُمُومَهُ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ (قَوْلُهُ: وَلَا عَامِلَ إلَخْ) بَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَصْنَافِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ يَجِبُ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ السَّبْعَةُ إذَا قَسَمَ الْمَالِكُ وَالثَّمَانِيَةُ إذَا قَسَمَ الْإِمَامُ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَإِلَّا بِأَنْ قَسَمَ الْمَالِكُ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ: وَيَجُوزُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ حَيْثُ كَانَ إلَخْ) بَيَّنَ بِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَصْنَافِ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ: وَعَلَى الْإِمَامِ تَعْمِيمُ الْآحَادِ مَا عَدَا الْعَامِلَ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ آحَادٌ لِجَوَازِ كَوْنِهِ وَاحِدًا. (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) أَيْ: إذَا قَسَمَ الْمَالِكُ. (قَوْلُهُ: وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ) ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمَعَ بَيْنَهُمْ بِوَاوِ التَّشْرِيكِ فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونُوا سَوَاءً بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَفْضُلْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا فَضَلَ فَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ اهـ. س ل أَيْ: بَلْ يُرَدُّ مَا فَضَلَ عَنْ هَذَا الصِّنْفِ عَلَى الصِّنْفِ الَّذِي لَمْ يَفِ نَصِيبُهُ بِهِ فَيَكُونُ آخِذًا لِلثَّمَنِ وَزِيَادَةً فَلَمْ تَحْصُلْ التَّسْوِيَةُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَهُ: وَلَمْ يَفْضُلْ قَيْدٌ فِي التَّسْوِيَةِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ نَقَصَ سَهْمُ صِنْفٍ عَنْ كِفَايَتِهِمْ وَزَادَ صِنْفٌ آخَرُ رُدَّ فَاضِلُ هَذَا عَلَى أُولَئِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَوَقَعَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ تَصْحِيحُ نَقْلِهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِأُولَئِكَ الصِّنْفِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ: لَا بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ) أَيْ: إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا وَلَمْ يُوفِ بِهِمْ الْمَالَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي. (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ: بِوُجُوبِ التَّسْوِيَةِ