المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لَا يَخْفَى عُدُولُهُ عَنْ الْقِيَاسِ الظَّاهِرِ، (وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا) - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٣

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَالْمُقَيَّدَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْ هَذَا بِكَمْ شِئْتَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ وَارْتِفَاعِهَا وَغَيْرِهِمَا

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ مَعَ بَيَانِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْعَارِيَّةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ، وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ، وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ، وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ)فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ مِنْ الْمُصَحِّحِ

- ‌(فَرْعٌ: فِي الْمُنَاسَخَاتِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ وَفِي حُكْمِ اجْتِمَاعِ تَبَرُّعَاتٍ مَخْصُوصَةٍ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فُرُوعٌ)إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا)

- ‌[تَعْرِيف النَّفَلُ]

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌[مصارف الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا

- ‌[شُرُوطُ آخِذ الزَّكَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌[نَقْلُ الزَّكَاة مِنْ بَلَد إلَى بَلَدٍ آخَرَ]

- ‌[شُرُوطُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌[فَرْعٌ الْمَرْأَةَ التَّائِقَةَ يُسَنُّ لَهَا النِّكَاحُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا

- ‌[نِكَاحُ الشِّغَارِ]

- ‌[شُرُوطَ الزَّوْجِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ)فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ (وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الرَّقِيقِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْمُتْعَةِ:

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: لَا يَخْفَى عُدُولُهُ عَنْ الْقِيَاسِ الظَّاهِرِ، (وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا)

لَا يَخْفَى عُدُولُهُ عَنْ الْقِيَاسِ الظَّاهِرِ، (وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا) فِي إفْرَادِ الْمُزَارَعَةِ (وَلَا أُجْرَةَ كَأَنْ يَكْتَرِيَهُ) أَيْ: الْمَالِكُ الْعَامِلَ (بِنِصْفَيْ الْبَذْرِ وَمَنْفَعَةِ الْأَرْضِ) شَائِعَيْنِ (أَوْ بِنِصْفِهِ) أَيْ: الْبَذْرِ، (وَيُعِيرُهُ نِصْفَ الْأَرْضِ) شَائِعَيْنِ؛ (لِيَزْرَعَ) لَهُ (بَاقِيَهُ) أَيْ: الْبَذْرِ (فِي بَاقِيهَا) أَيْ: الْأَرْضِ فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْمُغَلِّ شَائِعًا؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ اسْتَحَقَّ مِنْ مَنْفَعَتِهَا بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الزَّرْعِ وَالْمَالِكَ مِنْ مَنْفَعَتِهِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَأَفَادَتْ زِيَادَتِي كَافَ كَأَنَّ أَنَّ طُرُقَ ذَلِكَ لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذَكَرَ إذْ مِنْهَا أَنْ يُقْرِضَ الْمَالِكُ الْعَامِلَ نِصْفَ الْبَذْرِ وَيُؤَجِّرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ عَمَلِهِ وَنِصْفِ مَنَافِعِ آلَاتِهِ، وَمِنْهَا أَنْ يُعِيرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ مِنْهُمَا، لَكِنَّ الْبَذْرَ فِي هَذَا لَيْسَ كُلُّهُ مِنْ الْمَالِكِ وَإِنْ أُفْرِدَتْ الْمُخَابَرَةُ، فَالْمُغَلُّ لِلْعَامِلِ، وَعَلَيْهِ لِمَالِك الْأَرْضِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا، وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا وَلَا أُجْرَةَ كَأَنْ يَكْتَرِيَ الْعَامِلُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَنِصْفِ عَمَلِهِ وَمَنَافِعِ آلَاتِهِ، أَوْ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَيَتَبَرَّعُ بِالْعَمَلِ وَالْمَنَافِعِ

[دَرْس]

(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا، وَفَتْحِهَا مِنْ آجَرَهُ بِالْمَدِّ يُؤْجَرُهُ إيجَارًا وَيُقَالُ: أَجَرَهُ بِالْقَصْرِ يَأْجُرُهُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا أَجْرًا، وَهِيَ لُغَةً: اسْمٌ لِلْأَجْرِ، وَشَرْعًا: تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ بِشُرُوطٍ تَأْتِي.

وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} [الطلاق: 6]

ــ

[حاشية البجيرمي]

فِي وُجُوبِ أُجْرَتِهِ إلَى وُجُودِ نَفْعِ شَرِيكِهِ بِخِلَافِ الْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ. اهـ س ل، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَرُدَّ بِأَنَّ قِيَاسَهُ عَلَى الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ أَقْرَبُ لِاتِّحَادِ الْبَابَيْنِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ فَالْعَامِلُ هُنَا أَشْبَهُ بِهِ فِي الْقِرَاضِ مِنْ الشَّرِيكِ. اهـ، وَقَوْلُهُ أَشْبَهُ بِهِ فِي الْقِرَاضِ مِنْ الشَّرِيكِ أَيْ: أَشْبَهُ بِالْعَامِلِ فِي بَابِ الْقِرَاضِ مِنْ الشَّرِيكِ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَيْنِ لَيْسَ مِنْ عِنْدِ أَحَدٍ مِنْهُمَا مَالٌ بِخِلَافِ الشَّرِيكِ. (قَوْلُهُ عُدُولُهُ عَنْ الْقِيَاسِ الظَّاهِرِ) أَيْ: عَلَى عَامِلِ الْقِرَاضِ. اهـ عَزِيزِيٌّ. (قَوْلُهُ كَأَنْ يَكْتَرِيَهُ) وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْإِجَارَاتِ وُجُودُ جَمِيعِ شُرُوطِهَا الْآتِيَةِ. (قَوْلُهُ أَوْ بِنِصْفِهِ وَيُعِيرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ) الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَالْأُولَى أَنَّ الْأُجْرَةَ فِي هَذِهِ عَيْنٌ، وَفِي الْأُولَى عَيْنٌ وَمَنْفَعَةٌ وَأَنَّ فِي هَذِهِ يَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّجُوعِ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ فِي نِصْفِ الْأَرْضِ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ وَفِي الْأُولَى لَا يَتَمَكَّنُ وَأَنَّهُ لَوْ أَفْسَدَ نَبْتَ الْأَرْضِ أَيْ: صَيَّرَهَا لَا تَنْبُتُ فِي الْمُدَّةِ لَزِمَهُ قِيمَةُ نِصْفِهَا فِي هَذِهِ لَا فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ شَرْحُ م ر ز ي.

(قَوْلُهُ وَيُعِيرَهُ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ لِخُرُوجِهَا عَنْ الْمُزَارَعَةِ. (قَوْلُهُ وَالْمَالِكُ إلَخْ) أَيْ: اسْتَحَقَّ مِنْ مَنْفَعَةِ الْعَامِلِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ م ر وَقَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ: الزَّرْعِ، وَقَوْلُهُ لَكِنْ إلَخْ لَا مَوْقِعَ لِهَذَا الِاسْتِدْرَاكِ. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِقَلْعِ الزَّرْعِ قَبْلَ أَوَانِ الْحَصَادِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إنَّمَا زَرَعَ بِالْإِذْنِ فَخُصُوصُ الْمُخَابَرَةِ وَإِنْ بَطَلَ بَقِيَ عُمُومُ الْإِذْنِ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ عَنْ الْبَغَوِيّ فِيمَا لَوْ غَرَسَ فِي الْأَرْضِ الْمَقْبُوضَةِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ أَوْ بَنَى مِنْ أَنَّهُ لَا يَقْلَعُ مَجَّانًا بَلْ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ تَمَلُّكِهِ بِالْقِيمَةِ وَبَيْنَ قَلْعِهِ، وَغَرَامَةِ أَرْشِ النَّقْصِ وَبَيْنَ التَّبْقِيَةِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِكَوْنِهِ إنَّمَا فَعَلَ بِالْإِذْنِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ لَكِنْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ، وَعَلَيْهِ فَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمَقْبُوضِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ، وَلَعَلَّهُ أَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُ هُنَا فِي الزَّرْعِ عَلَى أَنَّ الْغَلَّةَ بَيْنَهُمَا كَانَ إذْنًا بِالِانْتِفَاعِ بِالْأَرْضِ مَعَ بَقَائِهَا عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا وَهُوَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ فَإِذَا بَطَلَ الْعَقْدُ مِنْ حَيْثُ خُصُوصُ الْمُخَابَرَةِ بَقِيَ مُطْلَقُ الْإِذْنِ فَأَشْبَهَ جَوَازَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ بِعُمُومِ الْإِذْنِ وَإِنْ بَطَلَ خُصُوصُ الْوَكَالَةِ، وَالْمَقْصُودُ بِالْبَيْعِ نَقْلُ الْمِلْكِ فِي الْأَرْضِ لِلْمُشْتَرِي فَإِذَا بَطَلَ بَطَلَ تَوَابِعُهُ لِأَنَّ انْتِفَاعَ الْمُشْتَرِي بِهِ لَيْسَ مَبْنِيًّا إلَّا عَلَى انْتِقَالِ مَالِكِ الْأَرْضِ مَعَ انْتِقَالِ مَنْفَعَتِهَا لَهُ فَإِذَا بَطَلَ لَمْ يَبْقَ لِانْتِفَاعِهِ بِالْأَرْضِ جِهَةٌ مُجَوِّزَةٌ. ع ش م ر. (قَوْلُهُ كَأَنْ يَكْتَرِيَ الْعَامِلُ نِصْفَ الْأَرْضِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ لَهُمَا فَالْغَلَّةُ لَهُمَا وَلِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةٌ مَا صَرَفَهُ مِنْ مَنَافِعِهِ عَلَى حِصَّةِ صَاحِبِهِ. اهـ شَرْحُ م ر.

[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

(قَوْلُهُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا) فَالْأَوَّلُ مِنْ بَابِ قَتَلَ، وَالثَّانِي مِنْ بَابِ ضَرَبَ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ. (قَوْلُهُ اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ) ثُمَّ اشْتَهَرَتْ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَشَرْعًا إلَخْ شَرْحُ م ر وَع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَشَرْعًا تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ) وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ التَّمْلِيكِ بِالْعَقْدِ لَكَانَ أَوْلَى كَمَا أَفَادَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَهُ التَّمْلِيكُ بِعَقْدٍ. اهـ. (قَوْلُهُ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ إلَخْ) خَرَجَ عَقْدُ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ لَا تُمْلَكُ بِهِ الْمَنْفَعَةُ وَإِنَّمَا يُمْلَكُ بِهِ الِانْتِفَاعُ، وَكَذَا تَخْرُجُ الْعَارِيَّةُ، وَهِيَ خَارِجَةٌ أَيْضًا بِقَوْلِهِ بِعِوَضٍ وَقَوْلُهُ بِشُرُوطٍ تَأْتِي خَرَجَ بِهِ الْمُسَاقَاةُ عَلَى ثَمَرٍ مَوْجُودٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ؛ لِأَنَّ مِنْ الشُّرُوطِ عِلْمَ الْعِوَضِ، وَأَوْرَدَ عَلَى التَّعْرِيفِ الْجِعَالَةَ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّقْدِيرَ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ بِشُرُوطٍ فَخَرَجَتْ الْجِعَالَةُ، وَفِيهِ أَنَّ الْجِعَالَةَ لَيْسَ فِيهَا تَمْلِيكٌ مِنْ جِهَةِ الْمُجَاعِلِ فَهِيَ خَارِجَةٌ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: فِيهَا تَمْلِيكٌ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَكَأَنَّهُ مَلَّكَ الْمَنْفَعَةَ لِلْمُجَاعِلِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُسَاقَاةِ تَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} [الطلاق: 6] إلَخْ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ: وَمُنَازَعَةُ الْإِسْنَوِيِّ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَا مَرْدُودَةٌ إذْ مُفَادُهَا وُقُوعُ

ص: 164

وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الْإِرْضَاعَ بِلَا عَقْدٍ تَبَرُّعٌ لَا يُوجِبُ أُجْرَةً، وَإِنَّمَا يُوجِبُهَا ظَاهِرُ الْعَقْدِ فَتَعَيَّنَ، وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالصِّدِّيقَ رضي الله عنه اسْتَأْجَرَا رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأُرَيْقِطِ» وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ» ، وَالْمَعْنَى فِيهَا أَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا إذْ لَيْسَ لِكُلِّ أَحَدٍ مَرْكُوبٌ وَمَسْكَنٌ وَخَادِمٌ، فَجُوِّزَتْ لِذَلِكَ كَمَا جُوِّزَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ.

(أَرْكَانُهَا) أَرْبَعَةٌ (صِيغَةٌ وَأُجْرَةُ وَمَنْفَعَةٌ وَعَاقِدٌ) مِنْ مُكْرٍ وَمُكْتِرٍ (وَشُرِطَ فِيهِ) أَيْ: فِي الْعَاقِدِ (مَا) مَرَّ فِيهِ (فِي الْبَيْعِ) وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ، ثُمَّ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا إسْلَامُ الْمُكْتَرِي لِمُسْلِمٍ كَمَا قَدَّمْته ثُمَّ مَعَ زِيَادَةٍ، وَتَصِحُّ إجَارَةُ السَّفِيهِ نَفْسَهُ لِمَا لَا يَقْصِدُ مِنْ عَمَلِهِ كَالْحَجِّ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِهِ، وَلَا يَصِحُّ اكْتِرَاءُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، وَإِنْ صَحَّ شِرَاؤُهُ نَفْسَهُ مِنْهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ (وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ مَا) مَرَّ فِيهَا (فِيهِ) أَيْ: فِي الْبَيْعِ (غَيْرُ عَدَمِ التَّأْقِيتِ كَأَجَّرْتُكَ) أَوْ اكْتَرَيْتُكَ (هَذَا أَوْ مَنَافِعَهُ أَوْ مَلَّكْتُكهَا سَنَةً بِكَذَا) فَيَقْبَلُ الْمُكْتَرِي (لَا بِعْتُكهَا) أَيْ: مَنَافِعَهُ سَنَةً بِكَذَا؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ فَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْفَعَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْإِرْضَاعِ لِلْآبَاءِ، وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ لَهُنَّ فِيهِ بِعِوَضٍ وَإِلَّا كَانَ تَبَرُّعًا وَهَذَا الْإِذْنُ بِالْعِوَضِ هُوَ الْعَقْدُ. اهـ بِحُرُوفِهِ.، وَأَقُولُ: إنْ كَانَتْ مُنَازَعَتُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى الْإِيجَابِ فَمَرْدُودَةٌ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْإِرْضَاعِ بِعِوَضٍ إيجَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى الْقَبُولِ فَصَحِيحَةٌ، وَمَا ذَكَرَ لَا يَرُدُّهَا كَمَا فِي حَجّ. (قَوْلُهُ وَجْهُ الدَّلَالَةِ) بَيَّنَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ فِي قَوْلِهِ (لَكُمْ) بِأَنَّ الْإِرْضَاعَ لَا يَكُونُ لِلْأَزْوَاجِ إلَّا إذَا عَقَدُوا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَمَنْفَعَتُهُ لِلصَّغِيرِ، وَهُوَ بِمَكَانٍ مِنْ الدِّقَّةِ فَتَأَمَّلْهُ. سم ع ش.

قَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ: وَالْإِجَارَةُ وَارِدَةٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ الْإِرْضَاعُ، فَاللَّبَنُ لَيْسَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ بَلْ مَأْخُوذٌ بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ. (قَوْلُهُ ظَاهِرًا) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ وُجُوبِهَا كَمَا إذَا خَرَجَتْ الدَّارُ الْمُكْتَرَاةُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ، وَقَالَ سم: ظَاهِرًا بِمَعْنَى غَالِبًا وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ، فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَمْ تَجِبْ وَرُدَّ بِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا الَّذِي يَتَبَيَّنُ عَدَمُ الِاسْتِقْرَارِ، وَتَوَقَّفَ شَيْخُنَا وَقَالَ: لَا مَفْهُومَ لَهُ قَالَ الشَّيْخُ سُلْطَانُ: وَقَرَّرَ شَيْخُنَا مَا نَصُّهُ فَقَوْلُهُ ظَاهِرًا أَيْ: وَأَمَّا بَاطِنًا فَلَا يُوجِبُهَا إلَّا مُضِيُّ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَهُ قَابِلَةٌ لِلِانْفِسَاخِ بِأَحَدِ أُمُورٍ تَأْتِي فَلَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ. اهـ.

(قَوْلُهُ اسْتَأْجَرَا رَجُلًا) أَيْ: اسْتَأْجَرَاهُ لِيَدُلَّهُمَا عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ حِينَ الْهِجْرَةِ وَالْمُسْتَأْجِرُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنِسْبَةُ الْإِجَارَةِ إلَيْهِ تَجُوزُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ الدِّيلِ) ضَبَطَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَع ش بِكَسْرِ الدَّالِ وَإِسْكَانِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ، وَنُقِلَ عَنْ ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ قِيلَ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ مَهْمُوزًا. (قَوْلُهُ ابْنُ الْأُرَيْقِطِ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ) هُوَ بِالْهَمْزَةِ يُقَالُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ آجَرَهُ إيجَارًا وَمُؤَاجَرَةً. اهـ، وَيَجُوزُ إبْدَالُ الْهَمْزَةِ وَاوًا لِكَوْنِهَا مَفْتُوحَةً بَعْدَ ضَمَّةٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ كَمَا جُوِّزَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ) أَيْ: لِاحْتِيَاجِ النَّاسِ إلَيْهَا وَفِيهِ أَنَّ مِثْلَ بَيْعِ الْأَعْيَانِ لَيْسَ جَارِيًا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ حَتَّى يُعَلَّلَ بِالْحَاجَةِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِيهِ فِي الْبَيْعِ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْأَعْمَى لَا يَكُونُ مُؤَجِّرًا، وَإِنْ جَازَ لَهُ إجَارَةُ نَفْسِهِ كَمَا لِلْعَبْدِ الْأَعْمَى أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ إسْلَامُ الْمُكْتَرِي) أَيْ: إجَارَةُ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ وَإِنْ كَانَتْ إجَارَةُ الْعَيْنِ مَكْرُوهَةً دُونَ إجَارَةِ الذِّمَّةِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لِمُسْلِمٍ) أَيْ: وَنَحْوِهِ مِنْ مُصْحَفٍ وَآلَةِ حَرْبٍ ح ل.

(قَوْلُهُ كَمَا قَدَّمْته ثُمَّ مَعَ زِيَادَةٍ) عِبَارَتُهُ ثُمَّ وَيَصِحُّ بِكَرَاهَةِ اكْتِرَاءِ الذِّمِّيِّ مُسْلِمًا عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ بِنَفْسِهِ لَكِنَّهُ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْ مَنَافِعِهِ بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ لِمُسْلِمٍ وَالزِّيَادَةُ هِيَ قَوْلُهُ لَكِنْ يُؤْمَرُ إلَخْ سم. (قَوْلُهُ وَتَصِحُّ إجَارَةُ السَّفِيهِ) عَطْفٌ عَلَى لَا يُشْتَرَطُ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الِاسْتِدْرَاكِ (قَوْلُهُ لِمَا لَا يَقْصِدُ مِنْ عَمَلِهِ) أَيْ: لِمَا لَا يَكْتَسِبُ بِهِ عَادَةً كَكَوْنِهِ أَجِيرًا فِي الْحَجِّ أَوْ الْوَكَالَةِ بِخِلَافِ الْحِرَفِ، وَالصَّنَائِعِ فَإِنَّهَا مَقْصُودَةٌ مِنْ عَمَلِهِ إذْ يَكْتَسِبُ بِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِمَا لَا يَقْصِدُ مِنْ عَمَلِهِ كَوْنَهُ تَافِهًا كَمَا يُتَوَهَّمُ. س ل بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ) أَيْ: حَيْثُ كَانَ غَنِيًّا. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ اكْتِرَاءُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى فَهُوَ مُسْتَثْنًى وَفِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ اسْتِثْنَاءَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَشَرَطَ فِيهِ مَا فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ هُنَا إطْلَاقُ التَّصَرُّفِ، وَكَذَا فِي الْبَيْعِ وَصُورَةُ الْعَبْدِ اسْتَثْنَيْت هُنَاكَ مِنْ مَفْهُومِ الشَّرْطِ لِغَرَضِ الْعِتْقِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: كَلَامُهُ يُؤَوَّلُ إلَى ضَابِطٍ كُلِّيٍّ أَيْ: كُلِّ مَنْ صَحَّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ صَحَّ أَنْ يُؤَجِّرَ وَيَسْتَأْجِرَ فَحِينَئِذٍ يَحْسُنُ اسْتِثْنَاءُ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ شِرَاؤُهُ نَفْسَهُ لَا اكْتِرَاؤُهُ إيَّاهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شِرَائِهِ نَفْسَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تُفْضِي إلَى الْعِتْقِ بِخِلَافِ شِرَاءِ نَفْسِهِ فَيُفْضِي إلَيْهِ فَاغْتُفِرَ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ كَمَا فِي م ر.

(قَوْلُهُ فَيَقْبَلُ الْمُكْتَرِي) وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الصَّرِيحِ، وَمِنْ الْكِنَايَةِ جَعَلْت لَك مَنْفَعَتَهُ سَنَةً بِكَذَا أَوْ اُسْكُنْ دَارِي شَهْرًا بِكَذَا وَمِنْهَا الْكِتَابَةُ بِالْفَوْقِيَّةِ، وَفِي إشَارَةِ الْأَخْرَسِ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ وَتَخْتَصُّ إجَارَةُ الذِّمَّةِ بِنَحْوِ أَلْزَمْت ذِمَّتَك أَوْ أَسْلَمْت إلَيْك هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فِي خِيَاطَةِ هَذَا الثَّوْبِ أَوْ فِي دَابَّةٍ صِفَتُهَا كَذَا أَوْ فِي حَمْلِي إلَى مَكَّةَ،

ص: 165

كَمَا لَا يُسْتَعْمَلُ لَفْظُ الْإِجَارَةِ فِي الْبَيْعِ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً، وَكَلَفْظِ الْبَيْعِ لَفْظُ الشِّرَاءِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَسَنَةً فِيمَا ذَكَرَ لَيْسَ مَفْعُولًا فِيهِ لِأَجَّرَ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ إنْشَاءٌ وَزَمَنُهُ يَسِيرٌ بَلْ لِمُقَدَّرٍ أَيْ: آجَرْتُكَهُ وَانْتَفَعَ بِهِ سَنَةً كَمَا قِيلَ فِي: قَوْله تَعَالَى {فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ} [البقرة: 259] أَنَّ التَّقْدِيرَ وَأَلْبَثَهُ مِائَةَ عَامٍ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَتَرِدُ) الْإِجَارَةُ (عَلَى عَيْنٍ كَإِجَارَةِ مُعَيَّنٍ) مِنْ عَقَارٍ وَرَقِيقٍ وَنَحْوِهِمَا (كَاكْتَرَيْتُكَ لِكَذَا) سَنَةً، وَإِجَارَة الْعَقَارِ لَا تَكُونُ إلَّا عَلَى الْعَيْنِ (وَعَلَى ذِمَّةٍ كَإِجَارَةِ مَوْصُوفٍ) مِنْ دَابَّةٍ، وَنَحْوِهَا لِحَمْلٍ مَثَلًا (وَإِلْزَامِ ذِمَّتِهِ عَمَلًا) كَخِيَاطَةٍ وَبِنَاءٍ وَمَوْرِدُ الْإِجَارَةِ الْمَنْفَعَةُ لَا الْعَيْنُ عَلَى الْأَصَحِّ سَوَاءٌ أُورِدَتْ عَلَى الْعَيْنِ أَمْ عَلَى الذِّمَّةِ. قَالَ الشَّيْخَانِ وَالْخِلَافُ لَفْظِيٌّ وَأَوْرَدَ الْإِسْنَوِيُّ لَهُ فَوَائِدُ

، (وَ) شُرِطَ (فِي الْأُجْرَةِ مَا) مَرَّ (فِي الثَّمَنِ) فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا مَعْلُومَةً جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً إلَّا أَنْ تَكُونَ مُعَيَّنَةً، فَتَكْفِي رُؤْيَتُهَا (فَلَا تَصِحُّ) إجَارَةُ دَارٍ أَوْ دَابَّةٍ (بِعِمَارَةٍ وَعَلَفٍ) بِسُكُونِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا، وَهُوَ بِالْفَتْحِ مَا يُعْلَفُ بِهِ لِلْجَهْلِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ ذَكَرَ مَعْلُومًا وَأَذِنَ لَهُ خَارِجَ الْعَقْدِ فِي صَرْفِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَقَوْلُهُ أَلْزَمْتُ ذِمَّتُكَ أَيْ: كَذَا وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُ، وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَالَ أَلْزَمْتُكَ فَإِنَّهُ إجَارَةُ عَيْنٍ كَمَا قَالَهُ سم. (قَوْلُهُ كِنَايَةً) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا صَرِيحٌ وَلَا كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّ آخِرَ اللَّفْظِ يُنَافِي أَوَّلَهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِعْتُك يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ.

وَقَوْلَهُ سَنَةً يَقْتَضِي التَّأْقِيتَ فَتَنَافَيَا. (قَوْلُهُ وَكَلَفْظِ الْبَيْعِ لَفْظُ الشِّرَاءِ) أَيْ: مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ. (قَوْلُهُ بَلْ لِمُقَدَّرٍ إلَخْ) وَلَا يُقَالُ: يَصِحُّ جَعْلُهُ ظَرْفًا لِمَنَافِعِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرٍ وَلَيْسَ كَالْآيَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الْمَنَافِعُ أَمْرٌ مَوْهُومٌ الْآنَ، وَالظَّرْفِيَّةَ تَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ فَكَانَ تَقْدِيرُ مَا ذُكِرَ أَوْلَى أَوْ مُتَعَيِّنًا شَرْحُ م ر أَيْ: بَلْ مُتَعَيِّنٌ، وَقَالَ ع ش: قَوْلُهُ وَالظَّرْفِيَّةَ تَقْتَضِي إلَخْ يُنْظَرُ وَجْهُ هَذَا الِاقْتِضَاءِ، وَعَلَيْهِ فَيُرَدُّ عَلَى مَا قَدَّرَهُ أَنَّ الِانْتِفَاعَ أَمْرٌ مَوْهُومٌ الْآنَ مَعَ أَنَّ مَعْنَى انْتَفَعَ اسْتَوْفَى مَنَافِعَهُ، وَبِالْجُمْلَةِ فَدَعْوَى هَذَا الِاقْتِضَاءِ مِمَّا لَا سَنَدَ لَهَا إلَّا مُجَرَّدُ التَّخَيُّلِ. اهـ وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ بَلْ لِمُقَدَّرٍ هَذَا لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ يَصِحُّ جَعْلُهُ ظَرْفًا لِمَنَافِعِهِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْهُومَةً الْآنَ وَمَا قَدَّرَهُ أَيْضًا مَوْهُومٌ الْآنَ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ اسْتَوْفَى مَنَافِعَهُ وَهَذَا كَمَا فِي نَحْوِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ هَذِهِ السَّنَةَ أَوْ أَنْ أَعْتَكِفَ هَذَا الْيَوْمَ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الصَّوْمِ، وَالِاعْتِكَافِ أَمْرٌ مَوْهُومٌ مَعَ أَنَّ ظَرْفِيَّةَ السَّنَةِ وَالْيَوْمِ لَهُمَا لَا شَكَّ فِي صِحَّتِهَا لِأَحَدٍ. اهـ.

قَوْلُهُ {فَأَمَاتَهُ اللَّهُ} [البقرة: 259] أَيْ: لِأَنَّ الْمَوْتَ إخْرَاجُ الرُّوحِ وَزَمَنَهُ يَسِيرٌ. اهـ عَبْدُ الْبَرِّ

(قَوْلُهُ وَتَرِدُ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنٍ) أَيْ: عَلَى مَنْفَعَةٍ مُرْتَبِطَةٍ بِالْعَيْنِ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي أَنَّ مَوْرِدَ الْإِجَارَةِ الْمَنْفَعَةُ، وَلَوْ أَذِنَ أَجِيرُ الْعَيْنِ لِغَيْرِهِ فِي الْعَمَلِ بِأُجْرَةٍ فَعَمِلَ كَأَنْ آجَرَهُ لِيَخِيطَ ثَوْبَهُ مَثَلًا فَأَذِنَ لِغَيْرِهِ فِي خِيَاطَتِهِ فَلَا أُجْرَةَ لِلْأَوَّلِ مُطْلَقًا، وَلَا لِلثَّانِي إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى الْأَوَّلِ الْآذِنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. حَجّ س ل وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ عَيْنُ الْمُرَادِ بِهَا مَا قَابَلَ الذِّمَّةَ أَيْ: عَلَى مَنْفَعَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْعَيْنِ وَفِي هَذَا تَنْزِيلُ الْمَعْدُومِ الَّتِي هِيَ الْمَنَافِعُ مَنْزِلَةَ الْمَوْجُودِ فَأَوْرَدُوا الْعَقْدَ عَلَيْهَا. اهـ. (قَوْلُهُ كَاكْتَرَيْتُكَ لِكَذَا) أَيْ: لِعَمَلِ كَذَا فَهُوَ مِثَالٌ لِقَوْلِهِ وَنَحْوِهِمَا لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِلْآدَمِيِّ أَيْ: الْحُرِّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر. (قَوْلُهُ وَإِجَارَةُ الْعَقَارِ) دَفَعَ بِهِ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ إجَارَةَ عَيْنٍ وَقَدْ تَكُونُ إجَارَةَ ذِمَّةٍ ع ش قَالَ ح ل: وَمِثْلُ الْعَقَارِ السَّفِينَةُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا وَلَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فَلَا تَكُونُ إجَارَتُهَا إلَّا عَلَى الْعَيْنِ، وَأَمَّا إجَارَةُ بَعْضِهِ أَيْ: الْعَقَارِ حَيْثُ كَانَ النِّصْفَ فَأَقَلَّ، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ قَرْضُهُ. اهـ وَمِثْلُهُ ق ل.

(قَوْلُهُ وَمَوْرِدُ الْإِجَارَةِ) أَيْ: الْمُسْتَحَقِّ بِهَا (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أُورِدَتْ عَلَى الْعَيْنِ) فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ تَقْسِيمِهَا إلَى وَارِدَةٍ عَلَى الْعَيْنِ وَوَارِدَةٍ عَلَى الذِّمَّةِ، وَبَيْنَ تَصْحِيحِهِمْ أَنَّ مَوْرِدَهَا الْمَنْفَعَةُ لَا الْعَيْنُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَيْنِ فِي الْأَوَّلِ مَا يُقَابِلُ الذِّمَّةَ وَفِي الثَّانِي مَا يُقَابِلُ الْمَنْفَعَةَ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. سم (قَوْلُهُ فَوَائِدَ) مِنْهَا إجَارَةُ مَا اسْتَأْجَرَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِجَارَةُ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ إنْ قُلْنَا: الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ صَحَّ أَوْ الْعَيْنُ فَلَا، وَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ الْخِلَافَ لَيْسَ لَفْظِيًّا ز ي وَهَذَا يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا كَلْبٌ فَتَأَمَّلْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَفْظِيٌّ وَأَنَّ مَسْأَلَةَ إجَارَةِ مَنْ اسْتَأْجَرَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِجَارَةِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ لَا تَصِحُّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَقُلْنَا: إنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ أَوْ الْعَيْنُ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ الَّذِي جَعَلَهُ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ

(قَوْلُهُ كَوْنُهَا مَعْلُومَةً جِنْسًا) أَيْ: كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الثَّمَنِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَشْبِيهِهَا بِالثَّمَنِ أَنَّهَا لَوْ حَلَّتْ وَقَدْ تَغَيَّرَ النَّقْدُ وَجَبَ مِنْ نَقْدِ يَوْمِ الْعَقْدِ لَا يَوْمِ تَمَامِ الْعَمَلِ وَلَوْ فِي الْجِعَالَةِ، إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْأُجْرَةِ حَيْثُ كَانَتْ نَقْدًا بِنَقْدِ بَلَدِ الْعَقْدِ وَقْتَهُ فَإِنْ كَانَتْ بِبَادِيَةٍ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالْعِبْرَةُ فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدَةِ بِمَوْضِعِ إتْلَافِ الْمَنْفَعَةِ نَقْدًا وَوَزْنًا شَرْحُ م ر بِحُرُوفِهِ، قَالَ الشَّيْخُ سُلْطَانُ: لَا يُقَالُ: يُشْكِلُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ صِحَّةُ الِاسْتِئْجَارِ لِلْحَجِّ بِالنَّفَقَةِ وَهِيَ مَجْهُولَةٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: ذَاكَ لَيْسَ بِإِجَارَةٍ بَلْ نَوْعُ جِعَالَةٍ يُغْتَفَرُ فِيهَا الْجَهْلُ بِالْجُعْلِ. اهـ. (قَوْلُهُ خَارِجَ الْعَقْدِ) فَإِنْ كَانَ فِي صُلْبِهِ، فَلَا يَصِحُّ كَآجَرْتُكَهَا بِدِينَارٍ عَلَى أَنْ تَصْرِفَهُ فِي عِمَارَتِهَا أَوْ عَلَفِهَا لِلْجَهْلِ بِالصَّرْفِ فَتَصِيرُ الْأُجْرَةُ مَجْهُولَةً

ص: 166

فِي الْعِمَارَةِ أَوْ الْعَلَفِ صَحَّتْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَمْ يَخْرُجُوهُ عَلَى اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ لِوُقُوعِهِ ضِمْنًا (وَلَوْ لِسَلْخٍ) لِشَاةٍ (بِجِلْدٍ) لَهَا (وَ) لَا (طَحْنٍ) لِبُرٍّ مَثَلًا (بِبَعْضِ دَقِيقٍ) مِنْهُ كَثُلُثِهِ لِلْجَهْلِ بِثَخَانَةِ الْجِلْدِ، وَبِقَدْرِ الدَّقِيقِ، وَلِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأُجْرَةِ حَالًّا وَفِي مَعْنَى الدَّقِيقِ النُّخَالَةُ.

(وَتَصِحُّ) إجَارَةُ امْرَأَةٍ مَثَلًا (بِبَعْضِ رَقِيقٍ حَالًّا لِإِرْضَاعِ بَاقِيهِ) لِلْعِلْمِ بِالْأُجْرَةِ، وَالْعَمَلُ الْمُكْتَرَى لَهُ إنَّمَا وَقَعَ فِي مِلْكِ غَيْرِ الْمُكْتَرِي تَبَعًا بِخِلَافِ مَا لَوْ اكْتَرَاهَا بِبَعْضِهِ بَعْدَ الْفِطَامِ لِإِرْضَاعِ بَاقِيهِ لِلْجَهْلِ بِالْأُجْرَةِ إذْ ذَاكَ، وَبِخِلَافِ مَا لَوْ اكْتَرَاهَا لِإِرْضَاعِ كُلِّهِ بِبَعْضِهِ حَالًّا أَوْ بَعْدَ الْفِطَامِ لِوُقُوعِ الْعَمَلِ فِي مِلْكِ غَيْرِ الْمُكْتَرِي قَصْدًا فِيهِمَا، وَلِلْجَهْلِ بِالْأُجْرَةِ فِي الثَّانِي هَكَذَا افْهَمْ هَذَا الْمَقَامَ، وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَتَعْبِيرِي بِإِرْضَاعِ بَاقِيهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِإِرْضَاعِ رَقِيقِهِ

(وَهِيَ) أَيْ: الْأُجْرَةُ (فِي إجَارَةِ ذِمَّةٍ كَرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ) ؛ لِأَنَّهَا سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ، فَيَجِبُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا، وَلَا يُسْتَبْدَلُ عَنْهَا وَلَا يُحَالُ بِهَا وَلَا عَلَيْهَا وَلَا تُؤَجَّلُ وَإِنْ عُقِدَتْ بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ، فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ تَسْلِيمُ الْأُجْرَةِ فِي الْمَجْلِسِ (وَ) هِيَ (فِي إجَارَةِ عَيْنٍ كَثَمَنٍ) فَلَا يَجِبُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ مُطْلَقًا، وَيَجُوزُ إنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا وَالِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

فَإِنْ صَرَفَ وَقَصَدَ الرُّجُوعَ بِهِ رَجَعَ، وَإِلَّا فَلَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْجَهْلِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ كَانَ عَالِمًا الصَّرْفَ، فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ صَحَّتْ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ الْمُنْفَقِ صُدِّقَ الْمُنْفِقُ بِيَمِينِهِ إنْ ادَّعَى قَدْرًا مُحْتَمَلًا س ل (قَوْلُهُ عَلَى اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ) قَالَ م ر: بَعْدَمَا ذَكَرَ عَلَى أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَا اتِّحَادَ تَنْزِيلًا لِلْقَابِضِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا مَنْزِلَةَ الْوَكِيلِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ وَكَالَةً ضِمْنِيَّةً، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَنِنَا مِنْ تَسْوِيغِ النَّاظِرِ الْمُسْتَحَقَّ بِاسْتِحْقَاقِهِ عَلَى سَاكِنِ الْوَقْفِ فِيمَا يَظْهَرُ. ع ش وَشَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ لِوُقُوعِهِ) أَيْ: الِاتِّحَادِ ضِمْنًا وَلَا يَكْفِي شَهَادَةُ الصُّنَّاعِ لَهُ أَنَّهُ صَرَفَ عَلَى أَيْدِيهِمْ كَذَا؛ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى فِعْلِ أَنْفُسِهِمْ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدُوا بِأَنَّهُ صَرَفَ كَذَا فَإِنَّهَا تُقْبَلُ إلَّا إنْ عَلِمَ الْحَاكِمُ أَنَّهُمْ يَعْنُونَ أَنْفُسَهُمْ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ صَرَفَ عَلَى أَيْدِيهِمْ كَذَا أَيْ: لِأَنْفُسِهِمْ أَمَّا لَوْ شَهِدُوا بِأَنَّهُ اشْتَرَى الْآلَةَ الَّتِي بَنَى بِهَا بِكَذَا، وَكَانُوا عُدُولًا وَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِغَيْرِهِ بِأَنَّهُ دَفَعَ لَهُ كَذَا عَنْ أُجْرَتِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ قَالَهُ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَلَا لِسَلْخِ شَاةٍ) الضَّابِطُ أَنْ تُجْعَلَ الْأُجْرَةُ شَيْئًا يَحْصُلُ بِعَمَلِ الْأَجِيرِ. اهـ. س ل. (قَوْلُهُ بِجَلْدٍ لَهَا) إنَّمَا لَمْ يَقُلْ بِجَلْدِهَا بِحَذْفِ اللَّامِ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ؛ لِأَنَّ الْمَتْنَ مُنَوَّنٌ وَلَوْ حَذَفَ اللَّامَ بَقِيَ الْمَتْنُ غَيْرَ مُنَوَّنٍ وَشَرْطُ الْمَزْجِ أَنْ لَا يُغَيِّرَ الْمَتْنَ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا قَبْلَهُ فَافْهَمْ. عَبْدُ الْبَرِّ. (قَوْلُهُ بِبَعْضِ دَقِيقٍ مِنْهُ) وَكَذَا مِنْ غَيْرِهِ إذَا لَمْ يَطْحَنْ بِخِلَافِ مَا إذَا طَحَنَ فَيَصِحُّ ح ل.

(قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى الدَّقِيقِ النُّخَالَةُ) أَيْ: فَذِكْرُهُ يُغْنِي عَنْهَا فَلَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِهَا مَعَهُ كَمَا صَنَعَ الْأَصْلُ

(قَوْلُهُ إجَارَةُ امْرَأَةٍ مَثَلًا) أَيْ: أَوْ رَجُلٍ وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ وَنَحْوِهَا اسْتِئْجَارُ شَاةٍ لِإِرْضَاعِ طِفْلٍ، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ سَخْلَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ مَعَ عَدَمِ قُدْرَةِ الْمُؤَجِّرِ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَنْفَعَةِ كَالِاسْتِئْجَارِ لِضِرَابِ الْفَحْلِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ لِإِرْضَاعِ سَخْلَةٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ مَثَلًا لِإِدْخَالِ الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى لَا الشَّاةِ وَنَحْوِهَا لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِ اللَّبَنِ ع ش وَشَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَالْعَمَلُ الْمُكْتَرَى إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ حَاصِلُهُ أَنَّ عَمَلَ الْأَجِيرِ يَجِبُ كَوْنُهُ فِي خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُنَا فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْغَيْرَ وَقَعَ تَبَعًا لَا قَصْدًا تَأَمَّلْ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى جَوَابُ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ كَيْفَ يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْمَرْأَةِ لِإِرْضَاعِهِ بِبَعْضِهِ؟ مَعَ أَنَّ الْإِرْضَاعَ لِلْكُلِّ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ اسْتِئْجَارُهَا لِإِرْضَاعِ مِلْكِهَا. وَالْجَوَابُ أَنَّ الِاكْتِرَاءَ إنَّمَا هُوَ لِإِرْضَاعِ مِلْكِهِ فَقَطْ وَإِرْضَاعُهَا لِمِلْكِهَا إنَّمَا وَقَعَ تَبَعًا لِمِلْكِهِ. اهـ بَابِلِيٌّ، وَالْمُرَادُ بِغَيْرِ الْمُكْتَرِي الْمَرْأَةُ الْمُكْتَرَاةُ وَالْمُكْتَرِي هُوَ مَالِكُ الرَّقِيقِ.

(قَوْلُهُ بِبَعْضِهِ حَالًّا) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِ الصِّحَّةُ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ نَصَّ عَلَى إرْضَاعِ كُلٍّ لَكِنَّ الْمَقْصُودَ بِالْإِجَارَةِ مِلْكٌ لِمُؤَجِّرٍ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ إجَارَةَ الْمَرْأَةِ لِإِرْضَاعِ الرَّقِيقِ بِبَعْضِهِ حَالًّا صَحِيحَةٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ لِإِرْضَاعِ كُلِّهِ أَوْ بَاقِيهِ، وَإِجَارَتَهَا بِبَعْضِهِ بَعْدَ الْفِطَامِ بَاطِلَةٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ لِإِرْضَاعِ كُلِّهِ أَوْ بَاقِيهِ، وَقَوْلُهُ فِيهِمَا غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ إلَّا بَعْدَ الْفِطَامِ أَيْ: لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهَا لِبَعْضِهِ إلَّا بَعْدَ الْفِطَامِ. وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ وَإِنْ اكْتَرَاهَا لِإِرْضَاعِ كُلِّهِ لَكِنَّ الْمَقْصُودَ مِلْكُهُ فَقَطْ فَنَصِيبُهَا مِنْهُ تَابِعٌ وَإِنْ نَصَّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِإِرْضَاعِ رَقِيقِهِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ مَا قَدَّمَهُ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الِاسْتِئْجَارِ لِإِرْضَاعِ الْكُلِّ ع ش وَهَذَا عَلَى طَرِيقَتِهِ. أَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَا فَرْقَ وَحِينَئِذٍ فَلَا أَوْلَوِيَّةَ عَبْدُ الْبَرِّ

. (قَوْلُهُ فَيَجِبُ قَبْضُهَا إلَخْ) وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَلَمْ يَشْتَرِطُوهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ مَعَ كَوْنِهِ سَلَمًا فِي الْمَعْنَى أَيْضًا لِضَعْفِ الْإِجَارَةِ حَيْثُ وَرَدَتْ عَلَى مَعْدُومٍ وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهَا دَفْعَةً وَلَا كَذَلِكَ بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِيهِمَا فَجَبَرُوا ضَعْفَهَا بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ أُجْرَتِهَا فِي الْمَجْلِسِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا) أَيْ: لِأَنَّهُ يَفُوتُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي جُعِلَ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ ع ش. (قَوْلُهُ وَإِنْ عُقِدَتْ بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَيَجِبُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُجْرَةُ فِي الذِّمَّةِ أَمْ لَا وَالْحَالُ أَنَّهُ أَجَرَ

ص: 167

وَالْحَوَالَةُ بِهَا وَعَلَيْهَا وَتَأْجِيلُهَا، وَتُعَجَّلُ إنْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَأُطْلِقَتْ وَتُمْلَكُ بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا.

(لَكِنَّ مِلْكَهَا) يَكُونُ مِلْكًا (مُرَاعًى) بِمَعْنَى أَنَّهُ كُلَّمَا مَضَى زَمَنٌ عَلَى السَّلَامَةِ بَانَ أَنَّ الْمُؤَجِّرَ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ عَلَى مَا يُقَابِلُ ذَلِكَ إنْ قَبَضَ الْمُكْتَرِي الْعَيْنَ أَوْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ فَامْتَنَعَ (فَلَا تَسْتَقِرُّ كُلُّهَا إلَّا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ) سَوَاءٌ انْتَفَعَ الْمُكْتَرِي أَمْ لَا؛ لِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ تَحْتَ يَدِهِ، وَقَوْلِي كَثَمَنٍ إلَى آخِرِهِ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَيَسْتَقِرُّ فِي) إجَارَةٍ (فَاسِدَةٍ أُجْرَةُ مِثْلٍ بِمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ مُسَمًّى فِي صَحِيحَةٍ) سَوَاءٌ أَكَانَ مِثْلَ الْمُسَمَّى أَمْ أَقَلَّ أَمْ أَكْثَرَ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي. (غَالِبًا) التَّخْلِيَةُ فِي الْعَقَارِ وَالْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُكْتَرِي وَالْعَرْضُ عَلَيْهِ وَامْتِنَاعُهُ مِنْ الْقَبْضِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَلَا تَسْتَقِرُّ بِهَا الْأُجْرَةُ فِي الْفَاسِدَةِ، وَيَسْتَقِرُّ بِهَا الْمُسَمَّى فِي الصَّحِيحَةِ

(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَنْفَعَةِ كَوْنُهَا مُتَقَوِّمَةً) أَيْ: لَهَا قِيمَةٌ (مَعْلُومَةً) عَيْنًا وَقَدْرًا وَصِفَةً (مَقْدُورَةَ التَّسَلُّمِ) حِسًّا وَشَرْعًا (وَاقِعَةً لِلْمُكْتَرِي لَا تَتَضَمَّنُ اسْتِيفَاءَ عَيْنٍ قَصْدًا) بِأَنْ لَا يَتَضَمَّنَهُ الْعَقْدُ.

(فَلَا يَصِحُّ اكْتِرَاءُ شَخْصٍ لِمَا لَا يُتْعِبُ) كَكَلِمَةِ بَيْعٍ، وَإِنْ رُوِّجَتْ السِّلْعَةُ إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

عَيْنَ هَذِهِ الدَّابَّةِ مَثَلًا شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ وَتَعَجَّلَ) أَيْ: الْأُجْرَةَ أَيْ: تَجِبُ حَالًّا إنْ كَانَتْ كَذَلِكَ أَيْ: فِي الذِّمَّةِ وَأُطْلِقَتْ أَيْ: عَنْ التَّأْجِيلِ وَالتَّعْجِيلِ. (قَوْلُهُ وَتُمْلَكُ بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ) بَيَانٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ أَوْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ فَامْتَنَعَ) مِثْلُهُ فِي م ر قَالَ ع ش: عَلَيْهِ هَذَا قَدْ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّ الدَّابَّةَ مِمَّا يَتَوَقَّفُ قَبْضُهَا عَلَى النَّقْلِ، فَالْوَجْهُ وِفَاقًا لِمَا رَجَعَ إلَيْهِ م ر أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ الْعَرْضِ إلَّا إذَا كَانَ عَلَى وَجْهٍ يُعَدُّ بِهِ قَبْضًا فِي الْبَيْعِ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ لَا يَكْفِي هُنَا أَيْ: فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ. اهـ بِحُرُوفِهِ

(قَوْلُهُ فِي إجَارَةٍ فَاسِدَةٍ) وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْفَاسِدَةِ رَدُّ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا لِاسْتِرْدَادِ الْأُجْرَةِ.

[قَاعِدَةٌ]

كُلُّ عَقْدٍ فَسَدَ سَقَطَ فِيهِ الْمُسَمَّى إلَّا إذَا عَقَدَ الْإِمَامُ الْجِزْيَةَ مَعَ الْكُفَّارِ عَلَى سُكْنَى الْحِجَازِ فَسَكَنُوا وَمَضَتْ الْمُدَّةُ، فَيَجِبُ الْمُسَمَّى لِتَعَذُّرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَوْفَوْا الْمَنْفَعَةَ وَلَيْسَ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ إذْ لَا مِثْلَ لَهَا يُعْتَبَرُ أُجْرَتُهُ فَرَجَعَ إلَى الْمُسَمَّى وَخَرَجَ بِالْفَاسِدَةِ الْبَاطِلَةُ كَاسْتِئْجَارِ صَبِيٍّ بَالِغًا عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا خ ط س ل. (قَوْلُهُ بِمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ مُسَمًّى) وَهُوَ تَسْلِيمُهَا وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ: حَيْثُ كَانَ الْعَمَلُ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ، أَمَّا مَا لَا يَقْبَلُ ذَلِكَ كَالْإِجَارَةِ لِلْإِمَامَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ أَصْلًا وَإِنْ عَمِلَ طَامِعًا كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ غَالِبًا) لَا يُقَالُ: قَضِيَّتُهَا أَنَّ مُفَادَ مَا قَبْلَهَا صُوَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ صُوَرِ مَا خَرَجَ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْخَارِجِ إلَّا صُورَةٌ أَوْ صُورَتَانِ وَهُمَا قَبْضُ الْمَنْقُولِ بِالْفِعْلِ وَسُكْنَى الْعَقَارِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: قَبْضُ الْمَنْقُولِ وَالْعَقَارِ وَإِنْ كَانَا قَلِيلَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا خَرَجَ فَوُقُوعُهُمَا فِي الْخَارِجِ هُوَ الْكَثِيرُ الْغَالِبُ بِالنِّسْبَةِ لِأَفْرَادِ مَنْ يَتَعَاطَى الْإِجَارَةَ، وَتِلْكَ الصُّوَرُ إنْ سَلِمَ أَنَّ أَنْوَاعَهَا أَكْثَرُ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ فِي الصَّحِيحَةِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ، فَوُقُوعُهَا فِي الْخَارِجِ قَلِيلٌ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ وَامْتِنَاعَهُ مِنْ الْقَبْضِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِ مَعَهُ وَأَنَّهُ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ. اهـ

(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الْمَنْفَعَةِ) حَاصِلُ الشُّرُوطِ خَمْسَةٌ وَفَرَّعَ عَلَى مَفْهُومِ الْأَوَّلِ ثَلَاثَ مَسَائِلَ وَالثَّانِي وَاحِدَةً وَالثَّالِثِ سَبْعَةً وَالرَّابِعِ اثْنَيْنِ وَالْخَامِسِ وَاحِدَةً. (قَوْلُهُ أَيْ: لَهَا قِيمَةٌ) بَيَّنَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُتَقَوِّمِ مَا قَابَلَ الْمِثْلِيَّ ع ش. (قَوْلُهُ عَيْنًا) أَيْ: فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ سم، وَالْمُرَادُ بِعِلْمِ عَيْنِ الْمَنْفَعَةِ وَقَدْرِهَا أَوْ صِفَتِهَا عِلْمُ مَحَلِّهَا كَذَلِكَ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ بَعْدُ بِأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَتَمْثِيلِهِ بِالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ لِمَفْهُومِ مَقْدُورَةِ التَّسْلِيمِ. (قَوْلُهُ وَقَدْرًا) أَيْ: فِيهِمَا. (قَوْلُهُ وَصِفَةً) أَيْ: فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَاسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمَنْفَعَةِ دُخُولَ الْحَمَّامِ بِأُجْرَةٍ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُكْثِ وَقَدْرِ الْمَاءِ، وَمَا يَأْخُذُهُ الْحَمَّامِيُّ إنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ أُجْرَةِ السَّطْلِ وَالْحَمَّامِ وَالْإِزَارِ وَحِفْظِ الثِّيَابِ، وَأَمَّا الْمَاءُ فَغَيْرُ مُقَابَلٍ بِعِوَضٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ فَلَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ، وَعَلَى هَذَا فَالسَّطْلُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الدَّاخِلِ وَالثِّيَابُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْحَمَّامِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا نَعَمْ دُخُولُ الْحَمَّامِ بِأُجْرَةٍ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُكْثِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الْأُجْرَةَ فِي مُقَابَلَةِ الْآلَاتِ لَا الْمَاءِ فَعَلَيْهِ مَا يَغْرِفُ بِهِ الْمَاءَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الدَّاخِلِ، وَثِيَابُهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْحَمَّامِيِّ إنْ لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ عَلَيْهَا وَيُجِيبُهُ لِذَلِكَ وَهَذَا رُبَّمَا يُفِيدُ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ فِي مُقَابَلَةِ حِفْظِ الثِّيَابِ وَرَاجِعْ كَلَامَهُ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ، وَانْظُرْ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَغَيْرِهِ فِي التَّقْصِيرِ وَغَيْرِهِ؟ حَرِّرْهُ. ح ل وَح ف.

(قَوْلُهُ لِمَا لَا يُتْعِبُ) أَمَّا مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّعَبُ مِنْ الْكَلِمَاتِ كَمَا فِي بَيْعِ الدُّورِ وَالرَّقِيقِ، وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَخْتَلِفُ ثَمَنُهُ بِاخْتِلَافِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَيَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر، وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا جَهَالَةَ الْعَمَلِ هُنَا لِلْحَاجَةِ فَإِنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِقْدَارُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي يَأْتِي بِهَا وَلَا مِقْدَارُ الزَّمَنِ الَّذِي يُصْرَفُ لِلتَّرَدُّدِ لِلنِّدَاءِ وَلَا الْأَمْكِنَةُ الَّتِي يَتَرَدَّدُ إلَيْهَا ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ كَكَلِمَةِ بَيْعٍ) أَيْ: كَلِمَةِ سَبَبٍ فِي الْبَيْعِ كَكَلِمَةِ الدَّلَّالِ، وَكَذَا لَا يَصِحُّ عَلَى إقَامَةِ الصَّلَاةِ إلَّا تَبَعًا لِلْأَذَانِ، وَفِي الْإِحْيَاءِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى كَلِمَةٍ يَقُولُهَا الطَّبِيبُ لِدَوَاءٍ يَنْفَرِدُ بِهِ إذْ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي التَّلَفُّظِ بِهِ س ل، وَقَوْلُهُ إذْ لَا مَشَقَّةَ

ص: 168

(وَ) لَا اكْتِرَاءُ (نَقْدٍ) أَيْ: دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَلَوْ لِلتَّزَيُّنِ (وَ) لَا (كَلْبٍ) وَلَوْ لِصَيْدٍ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُمَا لَا تُقَابَلُ بِمَالٍ وَبَذْلُهُ فِي مُقَابِلَتِهِمَا تَبْذِيرٌ (وَ) لَا (مَجْهُولٍ) كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَكَثَوْبٍ (وَ) لَا (آبِقٍ وَ) لَا (مَغْصُوبٍ) لِغَيْرِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى نَزْعِهِ عَقِبَ الْعَقْدِ (وَ) لَا (أَعْمَى لِحِفْظٍ) أَيْ: حِفْظِ مَا يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَالْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنِهِ (وَ) لَا (أَرْضٍ لِزِرَاعَةٍ لَا مَاءَ لَهَا دَائِمٌ وَلَا غَالِبَ يَكْفِيهَا) كَمَطَرٍ مُعْتَادٍ وَمَاءِ ثَلْجٍ مُجْتَمَعٍ يَغْلِبُ حُصُولُهُ (وَلَا) شَخْصٍ (لِقَلْعِ سِنٍّ صَحِيحَةٍ) لِغَيْرِ قَوَدٍ، (وَلَا حَائِضٍ) أَوْ نُفَسَاءَ (مُسْلِمَةٍ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ وَ) لَا (حُرَّةٍ) مَنْكُوحَةٍ (بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا) وَالْإِجَارَةُ عَيْنِيَّةٌ فِيهِمَا، وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسَلُّمِ الْمَنْفَعَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

عَلَيْهِ فِي التَّلَفُّظِ يُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ عَلَى إبْطَالِ السِّحْرِ؛ لِأَنَّ فَاعِلَهُ يَحْصُلُ لَهُ مَشَقَّةٌ بِالْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ اسْتِعْمَالِ الْبَخُورِ وَتِلَاوَةِ الْأَقْسَامِ الَّتِي جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِاسْتِعْمَالِهَا، وَمِنْهُ إزَالَةُ مَا يَحْصُلُ لِلزَّوْجِ مِنْ الِانْحِلَالِ الْمُسَمَّى عِنْدَ الْعَامَّةِ بِالرِّبَاطِ وَالْأُجْرَةُ عَلَى مَنْ الْتَزَمَ الْعِوَضَ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَانِعُ بِالزَّوْجِ وَالْتَزَمَتْ الْمَرْأَةُ وَأَهْلُهَا الْعِوَضَ لَزِمَتْ الْأُجْرَةُ مَنْ الْتَزَمَهَا وَكَذَا عَكْسُهُ، وَلَا يَلْزَمُ مَنْ قَامَ بِهِ الْمَانِعُ الِاسْتِئْجَارُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُدَاوَاةِ وَهِيَ غَيْرُ لَازِمَةٍ لِلْمَرِيضِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ، ثُمَّ إنْ وَقَعَ إيجَارٌ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ لَزِمَ الْمُسَمَّى وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ ع ش عَلَى م ر، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر كَكَلِمَةِ بَيْعٍ إلَخْ فَلَوْ اسْتَأْجَرَ عَلَيْهَا مَعَ انْتِفَاءِ التَّعَبِ بِتَرَدُّدٍ أَوْ كَلَامٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى مَا لَا تَعَبَ فِيهِ فَتَعَبُهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ عَادَةً إلَّا بِذَلِكَ فَكَانَ كَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. انْتَهَى، وَقَوْلُهُ مَعَ انْتِفَاءِ التَّعَبِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ فَإِنْ أَتَى بِهَا مَعَ انْتِفَاءِ التَّعَبِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَلَا اكْتِرَاءُ نَقْدٍ) أَيْ: لِلتَّزَيُّنِ بِهِ أَوْ لِلضَّرْبِ عَلَى سِكَّتِهِ م ر وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّقْدِ عُرًى يُعَلَّقُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ حُلِيٌّ وَاسْتِئْجَارُ الْحُلِيِّ جَائِزٌ صَحِيحٌ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنَافِعَهُمَا لَا تُقَابَلُ بِمَالٍ) لَوْ أَخَّرَ تَعْلِيلَ مَا قَبْلَ هَذَيْنِ إلَى هُنَا فَقَالَ: إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا أَيْ: الثَّلَاثَةِ أَيْ: لِمَنْفَعَتِهَا لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَنْسَبَ بِالْمَتْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا آبِقٍ وَلَا مَغْصُوبٍ) مِثَالَانِ لِلْحِسِّيِّ وَكَذَا الْأَعْمَى الْمَذْكُورُ وَالْأَرْضُ الْمَذْكُورَةُ، وَفِيهَا عَجْزٌ شَرْعِيٌّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ كُلَّ حِسِّيٍّ شَرْعِيٌّ كَمَا قَالَهُ س ل وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْمَغْصُوبَ فِيهِ عَجْزٌ حِسِّيٌّ لَا شَرْعِيٌّ. (قَوْلُهُ عَقِبَ الْعَقْدِ) أَيْ: قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي التَّفْرِيغِ مِنْ نَحْوِ الْأَمْتِعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَبَيْعِهِمَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ قُدْرَةَ الْمُؤَجِّرِ عَلَى الِانْتِزَاعِ كَذَلِكَ كَافِيَةٌ، وَأَلْحَقَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ بِالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ مَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ الدَّارَ مَسْكَنُ الْجِنِّ وَأَنَّهُمْ يُؤْذُونَ السَّاكِنَ بِرَجْمٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ تَعَذَّرَ مَنْعُهُمْ وَعَلَيْهِ فَطُرُوُّ ذَلِكَ بَعْدَ الْإِجَارَةِ كَطُرُوِّ الْغَصْبِ بَعْدَهَا شَرْحُ م ر أَيْ: فَلَا تَنْفَسِخُ بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُسْتَأْجِرُ انْتَهَى ع ش.

(قَوْلُهُ مَا يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ) وَمِثْلُهُ غَيْرُ قَارِئٍ لِتَعْلِيمِ الْقِرَاءَةِ وَإِنْ اتَّسَعَ الزَّمَنُ بِقَدْرِ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَيَعْلَمَ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْعَيْنِ لَا تَتَأَخَّرُ ق ل (قَوْلُهُ دَائِمٌ) أَيْ: يَجِيءُ دَائِمًا عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ النِّيلُ يَرْوِيهَا كُلَّ سَنَةٍ. (قَوْلُهُ وَلَا غَالِبٌ يَكْفِيهَا) لَوْ قَالَ الْمُكْرِي: أَنَا أَحْفِرُ بِئْرًا أَسُوقُ مِنْهَا الْمَاءَ أَوْ أَسُوقُهُ مِنْ مَكَان آخَرَ صَحَّ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ، وَابْنُ الرِّفْعَةِ انْتَهَى عَبْدُ الْبَرِّ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزَّرْعِ فَلَمْ تُرْوَ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فَلَوْ رُوِيَ بَعْضُهَا انْفَسَخَتْ فِيمَا لَمْ يُرْوَ، وَخُيِّرَ فِي الْمَرْوِيِّ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَنْحَسِرْ الْمَاءُ عَنْهَا وَقْتَ الزَّرْعِ. (قَوْلُهُ وَلَا لِقَلْعِ سِنٍّ) هُوَ وَمَا بَعْدَهُ مِثَالٌ لِلشَّرْعِيِّ.

(قَوْلُهُ وَلَا حَائِضٍ) وَبِطُرُوِّ نَحْوِ الْحَيْضِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ كَمَا يَأْتِي فَلَوْ دَخَلَتْهُ وَمَكَثَتْ عَصَتْ وَلَمْ تَسْتَحِقَّ أُجْرَةً، وَإِنْ أَتَتْ بِمَا اُسْتُؤْجِرَتْ لَهُ لِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ بِطُرُوِّ الْحَيْضِ فَإِنَّ مَا أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الِانْفِسَاخِ كَالْعَمَلِ بِلَا اسْتِئْجَارٍ، وَفِي مَعْنَى الْحَائِضِ الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ أَوْ جِرَاحَةٌ نَضَّاحَةٌ يُخْشَى مِنْهَا التَّلْوِيثُ شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَبِطُرُوِّ نَحْوِ الْحَيْضِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ هَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَى جَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ، إذْ قِيَاسُهُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ وَإِبْدَالُ خِدْمَةِ الْمَسْجِدِ بِخِدْمَةِ بَيْتٍ مِثْلِهِ إذْ الْمَسْجِدُ نَظِيرُ الصَّبِيِّ الْمُعَيَّنِ لِلْإِرْضَاعِ وَالثَّوْبِ الْمُعَيَّنِ لِلْخِيَاطَةِ وَالْخِدْمَةُ نَظِيرُ الْإِرْضَاعِ وَالْخِيَاطَةِ سم عَلَى حَجّ انْتَهَى بِحُرُوفِهِ. (قَوْلُهُ وَلَا حُرَّةٍ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا) أَيْ: لِاسْتِغْرَاقِ أَوْقَاتِهَا لِحَقِّهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَائِبًا أَوْ طِفْلًا فَأَجَرَتْ نَفْسَهَا لِعَمَلٍ يَنْقَضِي قَبْلَ قُدُومِهِ أَوْ تَأَهُّلِهِ لِلتَّمَتُّعِ جَازَ فَلَوْ حَضَرَ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ فَيَنْبَغِي الِانْفِسَاخُ فِي الْبَاقِي، وَاعْتِرَاضُ الْغَزِّيِّ لَهُ بِأَنَّ مَنَافِعَهَا مُسْتَحَقَّةٌ لَهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ مَمْنُوعٌ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا بَلْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَنْتَفِعَ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ مِنْهُ شَرْحُ م ر مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ ع ش، فَقَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا أَيْ: الْحَاضِرِ غَيْرَ الطِّفْلِ. (قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةُ عَيْنِيَّةٌ فِيهِمَا) أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَتَصِحُّ وَلَوْ أَتَتْ بِالْعَمَلِ بِنَفْسِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِأَنْ كَنَسَتْ الْمَسْجِدَ بِنَفْسِهَا

ص: 169

حِسًّا وَشَرْعًا أَوْ أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ اكْتِرَاءِ أَعْمَى لِغَيْرِ مَا ذَكَرَ، وَاكْتِرَاءِ أَرْضٍ لِزِرَاعَةٍ لَهَا مَاءٌ دَائِمٌ أَوْ غَالِبٌ يَكْفِيهَا، وَاكْتِرَاءِ شَخْصٍ لِقَلْعِ سِنٍّ وَجِعَةٍ أَوْ صَحِيحَةٍ لِقَوَدٍ وَاكْتِرَاءِ حَائِضٍ ذِمِّيَّةٍ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ إنْ أَمِنَتْ التَّلْوِيثَ، وَاكْتِرَاءِ أَمَةٍ وَلَوْ مَنْكُوحَةً وَبِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا، أَوْ حُرَّةٍ وَلَوْ مَنْكُوحَةً بِإِذْنِهِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ فِي هَذِهِ؛ وَلِعَدَمِ اشْتِغَالِ الْأَمَةِ بِزَوْجِهَا فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَالتَّقْيِيدُ فِي الْمُسْلِمَةِ وَبِالْحُرَّةِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَا) اكْتِرَاءُ (لِعِبَادَةٍ تَجِبُ فِيهَا نِيَّةٌ) لَهَا أَوْ لِمُتَعَلِّقِهَا (وَلَمْ تَقْبَلْ نِيَابَةً) كَالصَّلَوَاتِ وَإِمَامَتِهَا؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَمْ تَقَعْ فِي ذَلِكَ لِلْمُكْتَرِي بَلْ لِلْمُكْرِي

ــ

[حاشية البجيرمي]

فِي حَالِ الْحَيْضِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ وَإِنْ أَثِمَتْ بِالْمُكْثِ فِيهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَ ذَلِكَ وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ قَبْرٍ مَثَلًا فَقَرَأَهُ جُنُبًا؛ فَإِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ وَذَلِكَ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَتَى بِالْقُرْآنِ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ بِأَنْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ أَوْ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ يَصْرِفُهُ عَنْ حُكْمِ الْقِرَاءَةِ كَأَنْ أَطْلَقَ انْتَفَى الْمَقْصُودُ أَوْ نَقَصَ وَهُوَ الثَّوَابُ وَنُزُولُ الرَّحْمَةِ انْتَهَى م ر وَع ش.

(قَوْلُهُ حِسًّا وَشَرْعًا) فِي الْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ وَاَللَّذَيْنِ بَعْدَهُمَا (قَوْلُهُ أَوْ أَحَدِهِمَا) أَيْ: الشَّرْعِيِّ فَقَطْ أَيْ: فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ أَيْ: الَّتِي بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلَا يُقَالُ: وَالْحِسِّيُّ أَيْضًا لِأَنَّا نَقُولُ: كُلُّ حِسِّيٍّ شَرْعِيٌّ س ل. (فَرْعٌ)

ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ اسْتِئْجَارُ زَوْجِهَا وَلَهَا مَنْعُهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ لَكِنْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَهُوَ وَاضِحٌ وَافَقَ عَلَيْهِ م ر، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ لَهَا مَنْعَهُ وَقْتَ الْعَمَلِ لَا مُطْلَقًا سم وَفِي دَعْوَى السُّقُوطِ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَمْنَعْهُ حَقًّا وَجَبَ لَهُ عَلَيْهَا بَلْ هُوَ بِإِيجَارِ نَفْسِهِ فَوَّتَ التَّمَتُّعَ عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَ الْمَانِعُ مِنْهُ لَا مِنْهَا، فَالْقِيَاسُ عَدَمُ سُقُوطِ النَّفَقَةِ ع ش قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَيْسَ لِمُسْتَأْجِرِ الْمَنْكُوحَةِ وَلَوْ لِلْإِرْضَاعِ مَنْعُ زَوْجِهَا مِنْ وَطْئِهَا خَوْفَ الْحَبَلِ وَانْقِطَاعِ اللَّبَنِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْعِ الرَّاهِنِ مِنْ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِتَعَاطِيهِ عَقْدَ الرَّهْنِ بِخِلَافِ الزَّوْجِ، وَإِذْنُهُ لَيْسَ كَتَعَاطِي الْعَقْدِ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ بِحُرُوفِهِ.

(قَوْلُهُ لِقَلْعِ سِنٍّ وَجِعَةٍ) وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِقَلْعِ سِنٍّ وَجِعَةٍ فَبَرِئَتْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ لِتَعَذُّرِ الْقَلْعِ أَيْ: إنْ قُلْنَا: الْمُسْتَوْفَى بِهِ لَا يُبَدَّلُ وَإِلَّا أَمَرَهُ بِقَلْعِ وَجِعَةٍ غَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ تَبْرَأْ وَمَنَعَهُ مِنْ قَلْعِهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ وَمُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِيهَا الْعَمَلُ لَكِنَّهَا تَكُونُ غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ حَتَّى لَوْ سَقَطَتْ رَدَّ الْأُجْرَةَ س ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَجِعَةٍ أَيْ: هِيَ أَوْ مَا تَحْتَهَا بِحَيْثُ يَقُولُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِزَوَالِ الْأَلَمِ بِقَلْعِهَا وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ وَمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ الْقَلْعِ وَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ أَوْ سَقَطَتْ لِإِمْكَانِ الْإِبْدَالِ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ بِسُقُوطِ الْأُجْرَةِ وَرَدِّهَا لَوْ أَخَذَهَا مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى مِنْهُ وَهُوَ مَرْجُوحٌ كَمَا سَيَأْتِي انْتَهَى. (قَوْلُهُ وَاكْتِرَاءُ حَائِضٍ ذِمِّيَّةٍ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ) مُحْتَرَزُ مُسْلِمَةٍ أَيْ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا وَوُجِّهَ بِأَنَّهَا لَا تُمْنَعُ مِنْ الْمَسْجِدِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ عَدَمِ مَنْعِ الْكَافِرِ الْجُنُبِ مِنْ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ قِيلَ: بِعَدَمِ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ الْمَنْعِ لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ تَسْلِيطًا لَهَا عَلَى دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَمُطَالَبَتِهَا هُنَا بِالْخِدْمَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مُجَرَّدِ عَدَمِ الْمَنْعِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ حُرْمَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ لِلْكَافِرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مَعَ أَنَّا لَا نَتَعَرَّضُ لَهُ إذَا وَجَدْنَاهُ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ عَلَى مَا مَرَّ فِي ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَاكْتِرَاءُ أَمَةٍ) أَيْ: غَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ؛ لِأَنَّهَا كَالْحُرَّةِ ق ل لِانْتِفَاءِ سَلْطَنَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهَا وَالْعَتِيقَةِ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهَا أَبَدًا لَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الزَّوْجِ فِي إجَارَتِهَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ لِوُجُودِ الْإِذْنِ) فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ صُدِّقَ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ انْتَهَى ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَوْ لِمُتَعَلِّقِهَا) كَالْإِمَامَةِ فَإِنَّ النِّيَّةَ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ فِيهَا فَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي مُتَعَلِّقِهَا، وَهُوَ الصَّلَاةُ قَالَ ح ل: وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ كَالْإِمَامَةِ انْتَهَى، وَمَا يَقَعُ مِنْ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَنِيبُ مَنْ يُصَلِّي عَنْهُ إمَامًا بِعِوَضٍ فَذَاكَ مِنْ قَبِيلِ الْجِعَالَةِ. (قَوْلُهُ كَالصَّلَاةِ وَإِمَامَتِهَا) فَالِاسْتِئْجَارُ لِإِمَامَةِ الْمَسْجِدِ لَا يَصِحُّ وَلَوْ مِنْ وَاقِفِهِ، وَأَمَّا مَنْ شُرِطَ لَهُ شَيْءٌ فِي مُقَابَلَةِ الْإِمَامَةِ فَإِنَّهُ جِعَالَةٌ فَإِذَا اسْتَأْجَرَ الْمَشْرُوطُ لَهُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ نَفْعَهُ حِينَئِذٍ عَائِدٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ. اهـ. ح ل، وَهُوَ غَيْرُ نَائِبٍ عَنْهُ فِي الْإِمَامَةِ حِينَئِذٍ، وَإِلَّا كَانَ ثَوَابُ الْأَجِيرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَإِنَّمَا هُوَ نَائِبٌ عَنْهُ فِي الْقِيَامِ فِي مَحَلِّهِ فَمَتَى أَنَابَهُ فِيهِ صَحَّ وَاسْتَحَقَّ الْجُعْلَ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَمْ تَقَعْ إلَخْ) وَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجِيرُ شَيْئًا وَإِنْ عَمِلَ طَامِعًا لِقَوْلِهِمْ كُلُّ مَا لَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لَهُ لَا أُجْرَةَ لِفَاعِلِهِ وَإِنْ عَمِلَ طَامِعًا س ل. (قَوْلُهُ لِلْمُكْتَرِي) أَيْ: الَّذِي قَالَ لَهُ صَلِّ عَنِّي مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ لَهَا كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ بَلْ لِلْمُكْتَرِي) أَيْ: الَّذِي أَكْرَى نَفْسَهُ لِلصَّلَاةِ مَثَلًا

ص: 170

(وَلَا) اكْتِرَاءُ (مُسْلِمٍ) ، وَلَوْ رَقِيقًا (لِنَحْوِ جِهَادٍ) مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ كَالْقَضَاءِ وَالتَّدْرِيسِ، وَالْإِعَادَةِ إلَّا فِي مَسَائِلَ مُعَيَّنَةٍ لِتَعَذُّرِ ضَبْطِ ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّهُ فِي الْجِهَادِ إذَا حَضَرَ الصَّفُّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ عِبَادَةٍ لَا يَجِبُ فِيهَا نِيَّةٌ، وَلَيْسَتْ نَحْوَ جِهَادٍ كَأَذَانٍ وَتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَتَعْلِيمِ قُرْآنٍ، فَيَصِحُّ الِاكْتِرَاءُ لَهَا نَعَمْ لَا يَصِحُّ الِاكْتِرَاءُ لِزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَمِثْلُهُ زِيَارَةُ سَائِرِ مَا تُسَنُّ زِيَارَتُهُ، وَبِخِلَافِ عِبَادَةٍ تَجِبُ فِيهَا نِيَّةٌ وَتَقْبَلُ النِّيَابَةَ كَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ فَيَصِحُّ الِاكْتِرَاءُ لَهَا كَمَا عُلِمَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَقَوْلِي فِيهَا نِيَّةٌ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: لَهَا نِيَّةٌ وَقَوْلِي: وَلَمْ تَقْبَلْ نِيَابَةً أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: إلَّا حَجٍّ وَتَفْرِقَةِ زَكَاةٍ وَنَحْوٍ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَا) اكْتِرَاءُ (بُسْتَانٍ لِثَمَرَةٍ) ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُمْلَكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ قَصْدًا بِخِلَافِهَا تَبَعًا كَمَا فِي الِاكْتِرَاءِ لِلْإِرْضَاعِ، وَسَيَأْتِي وَهَذَا خَرَجَ بِقَوْلِي: لَا تَتَضَمَّنُ اسْتِيفَاءَ عَيْنٍ قَصْدًا، وَالتَّصْرِيحُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ زِيَادَتِي

. (وَصَحَّ تَأْجِيلُهَا) أَيْ: الْمَنْفَعَةِ (فِي إجَارَةِ ذِمَّةٍ) كَأَلْزَمْتُ ذِمَّتَك حَمْلَ كَذَا إلَى مَكَّةَ غُرَّةَ شَهْرِ كَذَا كَالسَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ (لَا) فِي إجَارَةِ (عَيْنٍ) ، فَلَا يَصِحُّ الِاكْتِرَاءُ لِمَنْفَعَةٍ قَابِلَةٍ كَإِجَارَةِ دَارٍ سَنَةً أَوَّلُهَا مِنْ الْغَدِ كَبَيْعِ الْعَيْنِ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا غَدًا (وَ) لَكِنْ (صَحَّ كِرَاؤُهَا لِمَالِكِ مَنْفَعَتِهَا مُدَّةً تَلِي مُدَّتَهُ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ ظَاهِرٌ فِي الْإِمَامَةِ، وَفِي الصَّلَاةِ إذَا أَطْلَقَ فِي النِّيَّةِ أَيْ: لَمْ يَقُلْ: نَوَيْت الظُّهْرَ مَثَلًا عَنْ فُلَانٍ فَإِنْ قَالَ: ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ لَا عَنْ الْمُكْتَرِي وَلَا عَنْ الْمُكْرِي، فَالتَّعْلِيلُ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ تَأَمَّلْ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَا اكْتِرَاءُ مُسْلِمٍ لِنَحْوِ جِهَادٍ) وَلَوْ صَبِيًّا وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ فَتَصِحُّ إجَارَتُهُ لَكِنْ لِلْإِمَامِ لَا لِلْآحَادِ فَلَوْ أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ ح ل كَمَا لَوْ طَرَأَ الْحَيْضُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْمُكْتَرَاةِ لِخِدْمَةِ الْمَسْجِدِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ ز ي. (قَوْلُهُ مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ) فَهُوَ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ مَعْلُومَةٌ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمَهُ. (قَوْلُهُ وَالْإِعَادَةِ) أَيْ: إعَادَةِ الدَّرْسِ اهـ. (قَوْلُهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ مُعَيَّنَةٍ) رَاجِعٌ لِلْقَضَاءِ، وَمَا بَعْدَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ح ل وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَلِّمُ مُتَعَيِّنًا م ر (قَوْلُهُ كَأَذَانٍ) وَيَدْخُلُ فِي الْإِجَارَةِ لَهُ الْإِقَامَةُ وَلَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ لَهَا وَحْدَهَا كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ فِي مُسَمَّى الْأَذَانِ إذَا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ بَعْدَ الْأَذَانِ فِي غَيْرِ الْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ مُسَمَّاهُ شَرْعًا صَارَا مِنْهُ بِحَسَبِ الْعُرْفِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَتَجْهِيزِ مَيِّتٍ) وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ مُؤَنِ ذَلِكَ فِي مَالِهِ بِالْأَصَالَةِ، ثُمَّ فِي مَالِ مُمَوِّنِهِ ثُمَّ الْمَيَاسِيرِ فَلَمْ يَقْصِدْ الْأَجِيرَ نَفْسَهُ حَتَّى يَقَعَ عَنْهُ، وَلَا يَضُرُّ عُرُوضُ تَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ كَالْمُضْطَرِّ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ إطْعَامُهُ مَعَ تَغْرِيمِهِ الْبَدَلَ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ وَتَعْلِيمِ قُرْآنٍ) وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَى الْمُعَلِّمِ وَلَوْ تَرَكَ الْأَجِيرُ بَعْضَ آيَاتٍ مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ لَزِمَهُ إعَادَتُهَا لَا الِاسْتِئْنَافُ ق ل. (قَوْلُهُ لِزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ) بِخِلَافِهِ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِهِ الْمُكَرَّمِ؛ لِأَنَّهُ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ وَبِخِلَافِ السَّلَامِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَتَدْخُلُهُ الْإِجَارَةُ وَالْجِعَالَةُ س ل، وَعِبَارَةُ ع ش وَخَرَجَ بِهِ الِاسْتِئْجَارُ لِلدُّعَاءِ عِنْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ صَحِيحٌ حَيْثُ عَيَّنَ لَهُ مَا يَدْعُو بِهِ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ، أَمَّا الْجِعَالَةُ عَلَى الدُّعَاءِ فَتَصِحُّ مُطْلَقًا لِصِحَّتِهَا عَلَى الْمَجْهُولِ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الزِّيَارَةَ أَثَرُهَا مَقْصُورٌ عَلَى الزَّائِرِ بِخِلَافِ الدُّعَاءِ، ثُمَّ رَأَيْت م ر فِي شَرْحِهِ فَرَّقَ بَيْنَ الزِّيَارَةِ وَالْجِعَالَةِ عَلَى الدُّعَاءِ بِدُخُولِ النِّيَابَةِ فِي الدُّعَاءِ وَإِنْ جَهِلَ ع ش.

(قَوْلُهُ سَائِرِ مَا تُسَنُّ زِيَارَتُهُ) الْأَوْلَى مَنْ تُسَنُّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ بِمَوْتِهِ أَشْبَهَ غَيْرَ الْعَاقِلِ أَوْ يُقَالُ: مَا وَاقِعَةٌ عَلَى الْقَبْرِ انْتَهَى. (قَوْلُهُ وَقَوْلِي فِيهَا نِيَّةٌ إلَخْ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِفِيهَا ظَاهِرٌ فِي الرُّكْنِيَّةِ بِخِلَافِ لَهَا فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَيْسَتْ رُكْنًا وَأَيْضًا لَا يَشْمَلُ الْإِمَامَةَ، وَقَالَ ح ل قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لَهَا نِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ مَا يَحْتَاجُ مُتَعَلِّقُهُ إلَى نِيَّةٍ لَا تَضُرُّ النِّيَابَةُ فِيهِ. اهـ (قَوْلُهُ إلَّا حَجٍّ وَتَفْرِقَةِ زَكَاةٍ) بِالْجَرِّ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ عِبَادَةٍ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِهِ مَجْرُورًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ع ش عَلَى م ر، وَعِبَارَتُهُ أَيْ: الْأَصْلِ فَصْلٌ لَا تَقَعُ إجَارَةُ مُسْلِمٍ لِجِهَادٍ وَلَا عِبَادَةٍ تَجِبُ لَهَا نِيَّةٌ إلَّا حَجٍّ وَتَفْرِقَةِ زَكَاةٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُمْلَكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ) وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِئْجَارُ الشَّاةِ لِلَبَنِهَا وَبِرْكَةٍ لِسَمَكِهَا وَشَمْعَةٍ لِوَقُودِهَا وَهَذَا مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَقَعُ كَثِيرًا ز ي وَح ل. (قَوْلُهُ كَمَا فِي الِاكْتِرَاءِ لِلْإِرْضَاعِ) فَإِنَّ اللَّبَنَ يَقَعُ تَبَعًا. (قَوْلُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ: الْمُخْرِجِ وَالْمَخْرَجِ بِهِ وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ: قَوْلُهُ لَا تَتَضَمَّنُ اسْتِيفَاءَ عَيْنٍ قَصْدًا وَقَوْلُهُ وَلَا بُسْتَانٍ لِثَمَرِهِ

(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ الِاكْتِرَاءُ لِمَنْفَعَةٍ قَابِلَةٍ) قَالَ م ر: وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمَنْعِ فِي الْمُسْتَقْبَلَةِ صُوَرٌ كَمَا لَوْ آجَرَ لَيْلًا لِمَا يُعْمَلُ نَهَارًا وَأَطْلَقَ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي إجَارَةِ أَرْضٍ لِزِرَاعَةٍ قَبْلَ رَيِّهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ وَلَكِنْ صَحَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ فَلَوْ آجَرَ السَّنَةَ الثَّانِيَةَ لِمُسْتَأْجِرِ الْأُولَى قَبْلَ انْقِضَائِهَا جَازَ فِي الْأَصَحِّ ق ل م ر، وَاحْتُرِزَ بِقَبْلَ انْقِضَائِهَا عَمَّا لَوْ قَالَ آجَرْتُكهَا سَنَةً فَإِذَا انْقَضَتْ فَقَدْ آجَرْتُكهَا سَنَةً أُخْرَى، فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ الثَّانِي كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِمَجِيءِ الشَّهْرِ فَلَمْ تُرَدَّ عَلَى كَلَامِهِ انْتَهَى بِحُرُوفِهِ. (قَوْلُهُ لِمَالِكِ مَنْفَعَتِهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ مَالِكُ جَمِيعِ الْمَنْفَعَةِ فَلَوْ مَلَكَ بَعْضَهَا فَهَلْ تَصِحُّ إجَارَةُ الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَيَمْلِكُ جَمِيعَ الْمَنْفَعَةِ لِاتِّصَالِ الْمُدَّتَيْنِ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ؟ أَوْ تَصِحُّ بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ فِي الْمُدَّةِ الْأُولَى؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَلَعَلَّ هَذَا الْأَخِيرُ هُوَ الْأَقْرَبُ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ غَيْرَ بَعِيدٍ

ص: 171

لِاتِّصَالِ الْمُدَّتَيْنِ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ أَجَّرَهَا لِزَيْدٍ مُدَّةً فَأَجَّرَهَا زَيْدٌ لِعَمْرٍو تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَيَصِحُّ إيجَارُهَا مُدَّةً تَلِيهَا مِنْ عَمْرٍو؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ لِمَنْفَعَتِهَا لَا مِنْ زَيْدٍ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ، وَكَلَامُ الْأَصْلِ يُوَافِقُهُ، فَتَعْبِيرِي بِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُسْتَأْجِرِ

[دَرْسٌ](وَ) صَحَّ (كِرَاءُ الْعُقَبِ) أَيْ: النُّوَبِ (بِأَنْ يُؤَجِّرَ دَابَّةً لِرَجُلٍ لِيَرْكَبَهَا بَعْضَ الطَّرِيقِ) أَيْ: وَالْمُؤَجِّرُ يَرْكَبُهَا الْبَعْضَ الْآخَرَ تَنَاوُبًا (أَوْ) يُؤَجِّرَهَا (رَجُلَيْنِ لِيَرْكَبَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (زَمَنًا) تَنَاوُبًا، (وَيُبَيِّنُ الْبَعْضَيْنِ) فِي الصُّورَتَيْنِ إنْ لَمْ تَكُنْ عَادَةٌ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ الْمُكْتَرِي وَالْمُكْرِي فِي الْأُولَى أَوْ الْمُكْتَرَيَانِ فِي الثَّانِيَةِ الرُّكُوبَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ أَوْ الْمُعْتَادِ كَفَرْسَخٍ وَفَرْسَخٍ أَوْ يَوْمٍ وَيَوْمٍ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا طَلَبُ الرُّكُوبِ ثَلَاثَةً، وَالْمَشْيُ ثَلَاثَةً لِلْمَشَقَّةِ، وَصَحَّ ذَلِكَ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى إيجَارِ زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ الْوَاقِعَ فِيهِ مِنْ ضَرُورَةِ الْقِسْمَةِ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْبَعْضَيْنِ وَلَا عَادَةَ كَأَنْ قَالَ الْمُكْرِي: أَرْكَبُهَا زَمَنًا وَيَرْكَبُهَا الْمُكْتَرِي زَمَنًا لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ أَجَّرَهَا لِاثْنَيْنِ، وَسَكَتَ عَنْ التَّعَاقُبِ صَحَّ إنْ احْتَمَلَتْ رُكُوبَهَا جَمِيعًا، وَإِلَّا فَيَرْجِعُ لِلْمُهَايَأَةِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي فَإِنْ تَنَازَعَا فِيمَنْ يَرْكَبُ أَوَّلًا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

فَلْيُرَاجَعْ شَوْبَرِيٌّ وَلَوْ آجَرَهُ حَانُوتًا أَوْ نَحْوَهُ يَنْتَفِعُ بِهِ الْأَيَّامَ دُونَ اللَّيَالِي أَوْ عَكْسَهُ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ اتِّصَالِ زَمَنِ الِانْتِفَاعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ، فَيَصِحُّ لِأَنَّهُمَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلْإِجَارَةِ يُرَفَّهَانِ فِي اللَّيْلِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْعَادَةِ لِعَدَمِ إطَاقَتِهِمَا الْعَمَلَ دَائِمًا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِاتِّصَالِ الْمُدَّتَيْنِ) أَيْ: مَعَ اتِّحَادِ الْمُسْتَأْجِرِ كَمَا لَوْ آجَرَ مِنْهُ السَّنَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَإِنْ وَجَدَ ذَلِكَ لَمْ يَقْدَحْ فِي الثَّانِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعَزِيزِيِّ انْتَهَى م ر أَيْ: لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ع ش.

(قَوْلُهُ لَا مِنْ زَيْدٍ) أَيْ: لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لِلْمَنْفَعَةِ م ر

. (قَوْلُهُ وَصَحَّ كِرَاءُ الْعُقَبِ) أَيْ: وَلَكِنْ صَحَّ إلَخْ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الِاسْتِدْرَاكِ أَيْ: بِالنَّظَرِ لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَلَوْ جَعَلُوا أَوَّلَ الدَّرْسِ قَوْلَهُ وَصَحَّ تَأْجِيلُهَا لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْكَلَامِ. (قَوْلُهُ الْعُقَبِ) جَمْعُ عُقْبَةٍ أَيْ: نَوْبَةٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَعْقُبُ صَاحِبَهُ وَيَرْكَبُ مَوْضِعَهُ، وَأَمَّا خَبَرُ الْبَيْهَقِيّ «مَنْ مَشَى عَنْ رَاحِلَتِهِ عُقْبَةً فَكَأَنَّمَا عَتَقَ رَقَبَةً» وَفَسَّرُوهَا بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ فَلَعَلَّهُ وَضَعَهَا لُغَةً وَلَا يَتَقَيَّدُ مَا هُنَا بِذَلِكَ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ بِأَنْ يُؤَجِّرَ دَابَّةً) وَالْقِنُّ كَالدَّابَّةِ أَوْ الْمُرَادُ بِالدَّابَّةِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ، وَهُوَ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ فَتَشْمَلُهُ وَاغْتُفِرَ فِيهِمَا ذَلِكَ دُونَ نَظِيرِهِ فِي نَحْوِ دَارٍ أَوْ ثَوْبٍ لِعَدَمِ إطَاقَتِهِمَا دَوَامَ الْعَمَلِ. اهـ م ر، قَالَ ع ش: الْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ يُؤَجِّرَ دَابَّةً إلَخْ أَنَّهَا إجَارَةُ عَيْنٍ لَكِنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر. (قَوْلُهُ بَعْضَ الطَّرِيقِ) أَيْ: أَوْ زَمَنًا فَقَوْلُهُ بَعْدُ لِيَرْكَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا زَمَنًا أَيْ: أَوْ بَعْضَ الطَّرِيقِ فَفِي كَلَامِهِ احْتِبَاكٌ وَالْمُرَادُ بِالْبَعْضِ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ زَمَنٌ مُقَدَّرٌ تَحْتَمِلُهُ الدَّابَّةُ بِلَا مَشَقَّةٍ ق ل. (قَوْلُهُ وَالْمُؤَجِّرُ يَرْكَبُهَا الْبَعْضَ) أَيْ: أَوْ يَنْزِلُ عَنْهَا الْبَعْضَ الْآخَرَ كَمَا فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُبَيِّنُ الْبَعْضَيْنِ) أَيْ: مِنْ الطَّرِيقِ فِي الْأَوَّلِ وَالزَّمَنَ فِي الثَّانِي، وَالْمُرَادُ بِالْبَعْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَنِ مِقْدَارُهُ، لِأَنَّ الْمُنَصِّفَ لَمْ يُعَبِّرْ أَوَّلًا بِالْبَعْضِ فِي جَانِبِ الزَّمَنِ فَلَعَلَّهُ غَلَبَ الْبَعْضُ فِي الْأَوَّلِ عَلَى الزَّمَنِ فِي الثَّانِي فَسَمَّى الزَّمَنَ بَعْضًا، وَفِيهِ تَثْنِيَةُ لَفْظِ بَعْضٍ وَالْمُقَرَّرُ فِي الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ شَرْطَ الْمُثَنَّى أَنْ لَا يَكُونَ لَفْظَ بَعْضٍ وَلَا لَفْظَ كُلٍّ كَمَا فِي ح ل وَز ي. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْبَعْضُ مُعَيَّنًا صَحَّ تَثْنِيَتُهُ، وَأَيْضًا فِيهِ إدْخَالُ أَلْ عَلَيْهِ وَقَدْ مُنِعَ أَيْضًا ق ل، وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَقْتَسِمُ أَيْ: عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فَلَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ وَيُبَيِّنُ الْبَعْضَيْنِ؛ لِأَنَّ التَّبْيِينَ عِنْدَ الْعَقْدِ، (قَوْلُهُ وَالْمُكْرِي فِي الْأُولَى) نَعَمْ شَرْطُ الصِّحَّةِ فِي الْأُولَى تَقَدُّمُ رُكُوبِ الْمُسْتَأْجِرِ وَإِلَّا بَطَلَتْ لِتَعَلُّقِهَا حِينَئِذٍ بِزَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ م ر.

قَالَ ع ش عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ رُكُوبِهِ بِالْفِعْلِ وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ كَمَا قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ بَلْ الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ فِي الْعَقْدِ رُكُوبَ الْمُسْتَأْجِرِ أَوَّلًا وَاقْتَسَمَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَجَعَلَا نَوْبَةَ الْمُسْتَأْجِرِ أَوَّلًا، فَسَامَحَ كُلٌّ لِلْآخَرِ بِنَوْبَتِهِ جَازَ فَلْيُتَأَمَّلْ، (قَوْلُهُ كَفَرْسَخٍ إلَخْ) وَقَدْرُهُ بِالزَّمَانِ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَنِصْفٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ سَيْرُ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ أَوْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَقَدْرُ ذَلِكَ ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ دَرَجَةً وَهِيَ إذَا قُسِمَتْ عَلَى الْفَرَاسِخِ خَرَجَ لِكُلِّ فَرْسَخٍ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَنِصْفٌ وَالْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ انْتَهَى ع ش عَلَى م ر، وَالْفَرْسَخُ رَاجِعٌ لِلصُّورَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ يَوْمٍ رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا طَلَبُ إلَخْ) أَيْ: لَا يُجَابُ لِذَلِكَ وَلَا يَصِحُّ لَوْ وَقَعَ ع ش. (قَوْلُهُ ثَلَاثَةً) أَيْ: مِنْ الْأَيَّامِ كَمَا فِي م ر. (قَوْلُهُ لِلْمَشَقَّةِ) فَإِنْ انْتَفَتْ جَازَ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُجُودِ الْمَشَقَّةِ وَعَدَمِهَا لِلدَّابَّةِ وَالْمَاشِي وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ح ل. (قَوْلُهُ وَلَوْ آجَرَهَا) مَفْهُومُ قَوْلِهِ لِيَرْكَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا زَمَنًا. (قَوْلُهُ إنْ احْتَمَلَتْ رُكُوبَهَا جَمِيعًا) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: صَحَّ ثُمَّ إنْ احْتَمَلَتْ رُكُوبَهُمَا جَمِيعًا فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَيَرْجِعُ لِلْمُهَايَأَةِ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ يُوهِمُ أَنَّ الصِّحَّةَ مُقَيَّدَةٌ بِاحْتِمَالِهَا رُكُوبَهُمَا مَعًا مَعَ أَنَّهَا تَصِحُّ مُطْلَقًا ح ل بِزِيَادَةٍ، وَالْمُرَادُ اُحْتُمِلَتْ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً كَمَا فِي ع ش. (قَوْلُهُ فَإِنْ تَنَازَعَا) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَهُ وَلِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْمَتْنِ دُونَ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ تَجِبُ الْبُدَاءَةُ فِيهَا بِالْمُسْتَأْجِرِ فَلَا تَنَازُعَ فِيهَا. (قَوْلُهُ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا) وَإِذَا اقْتَسَمَا بِحَسَبِ الزَّمَانِ لَمْ يَحْسِبْ زَمَنَ النُّزُولِ لِنَحْوِ اسْتِرَاحَةٍ أَوْ عَلَفٍ فَلَهُ الرُّكُوبُ مِنْ نَوْبَةِ الْآخَرِ بِقَدْرِهِ

ص: 172

وَكَذَا يَصِحُّ إيجَارُ الشَّخْصِ نَفْسَهُ لِيَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ إجَارَةَ عَيْنٍ قَبْلَ وَقْتِ الْحَجِّ إنْ لَمْ يَتَأَتَّ الْإِتْيَانُ بِهِ مِنْ بَلَدِ الْعَقْدِ إلَّا بِالسَّيْرِ قَبْلَهُ وَكَانَ بِحَيْثُ يَتَهَيَّأُ لِلْخُرُوجِ عَقِبَهُ، وَإِيجَارُ دَارٍ مَشْحُونَةٍ بِأَمْتِعَةٍ يُمْكِنُ نَقْلُهَا فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ

(وَتُقَدَّرُ) الْمَنْفَعَةُ (بِزَمَنٍ كَسُكْنَى) لِدَارٍ مَثَلًا (وَتَعْلِيمٍ) لِقُرْآنٍ مَثَلًا (سَنَةً، وَبِمَحَلِّ عَمَلٍ) وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: بِعَمَلٍ (كَرُكُوبٍ) لِدَابَّةٍ (إلَى مَكَّةَ وَتَعْلِيمِ مُعَيَّنٍ) مِنْ قُرْآنٍ أَوْ غَيْرِهِ كَسُورَةِ طَه (وَخِيَاطَةِ ذَا الثَّوْبِ) فَلَوْ قَالَ: لِتَخِيطَ لِي ثَوْبًا لَمْ يَصِحَّ،

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَالَهُ شَيْخُنَا وَلَوْ مَاتَ الرَّاكِبُ لَمْ يَلْزَمْ الْمُكْرِيَ حَمْلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ أَثْقَلُ مِنْ الْحَيِّ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ رُكُوبٌ فِي مُدَّةٍ كَانَتْ لَهُ أَيْ: لِلْمَيِّتِ ق ل وَقَالَ ع ش: عَلَى م ر وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَرَضَ مِثْلُ الْمَوْتِ. (قَوْلُهُ وَكَذَا يَصِحُّ إيجَارُ الشَّخْصِ) أَيْ: فَهُوَ مُسْتَثْنًى أَيْضًا. (قَوْلُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْحَجِّ) أَيْ: أَشْهَرِهِ ح ل.

(قَوْلُهُ وَإِيجَارُ دَارٍ) أَيْ: وَكَذَا يَصِحُّ إيجَارُ دَارٍ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَمْتِعَةٍ) أَيْ: لِلْمُؤَجِّرِ أَوْ غَيْرِهِ ع ش. (قَوْلُهُ لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الزَّمَنُ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَقِيَاسُ مَا نَقَلَ عَنْ إفْتَاءِ النَّوَوِيِّ فِيمَنْ آجَرَ دَارًا بِغَيْرِ مَحَلِّ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا يَصِلُ إلَيْهَا بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ كَسَنَةٍ مِنْ الصِّحَّةِ، وَأَنَّ الْمُدَّةَ إنَّمَا تُحْسَبُ بَعْدَ الْوُصُولِ إلَيْهَا وَالتَّمَكُّنِ مِنْهَا صِحَّةُ الْإِجَارَةِ هُنَا، وَحُسْبَانُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ التَّفْرِيغِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ هُنَا إلَى الصِّحَّةِ قَبْلَ التَّفْرِيغِ لِسُهُولَةِ تَأْخِيرِ الْإِجَارَةِ إلَى مَا بَعْدَهُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الدَّارِ، فَإِنَّ الْإِجَارَةَ رُبَّمَا تَعَذَّرَتْ إذَا اُعْتُبِرَ تَأْخِيرُهَا إلَى زَمَنِ الْوُصُولِ ع ش، وَمِثْلُ الدَّارِ أَرْضٌ مَزْرُوعَةٌ يَتَأَتَّى تَفْرِيغُهَا قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ شَرْحُ م ر

. (قَوْلُهُ وَتُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِزَمَنٍ) وَضَابِطُهُ كُلُّ مَا لَا يَنْضَبِطُ بِالْعَمَلِ، وَحِينَئِذٍ فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ كَرَضَاعِ هَذَا شَهْرًا انْتَهَى شَرْحُ م ر، وَيُسْتَثْنَى إجَارَةُ الْإِمَامِ لِلْأَذَانِ وَمِثْلُهُ الْخُطْبَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ الْمُدَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الْآحَادِ، فَيُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُدَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ ز ي أَيْ: لِأَنَّهُ يُتَوَسَّعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَا لَا يَتَوَسَّعُ فِي غَيْرِهِ نَعَمْ دُخُولُ الْحَمَّامِ بِأُجْرَةٍ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُكْثِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الْأُجْرَةَ فِي مُقَابَلَةِ الْآلَاتِ لَا الْمَاءِ أَمَّا هُوَ فَمَقْبُوضٌ بِالْإِبَاحَةِ فَعَلَيْهِ مَا يَغْرِفُ بِهِ الْمَاءَ وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْآلَاتِ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الدَّاخِلِ، وَثِيَابُهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْحَمَّامِيِّ إنْ لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ عَلَيْهَا وَيُجِيبُهُ إلَى ذَلِكَ وَلَوْ بِالْإِشَارَةِ بِرَأْسِهِ. اهـ شَرْحُ م ر بِزِيَادَةٍ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُسْتَحْفَظْهُ عَلَيْهَا، فَإِنْ اسْتَحْفَظَهُ عَلَيْهَا صَارَتْ وَدِيعَةً يَضْمَنُهَا بِالتَّقْصِيرِ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ عَلَيْهَا فَلَا يَضْمَنُهَا أَصْلًا وَإِنْ قَصَّرَ وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ تَقْيِيدِ الضَّمَانِ بِمَا إذَا دَفَعَ إلَيْهِ أُجْرَةً فِي حِفْظِهَا لَمْ أَعْلَمْ مَأْخَذَهُ انْتَهَى.

وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ قَوْلُهُ أَوْ يُجِيبُهُ إلَى ذَلِكَ أَيْ: أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْأُجْرَةَ مَعَ صِيغَةِ اسْتِحْفَاظِهِ انْتَهَى، وَقَوْلُ م ر جَائِزٌ مَعَ الْجَهْلِ أَيْ: وَمَعَ ذَلِكَ يُمْنَعُ مِنْ الْمُكْثِ زِيَادَةً عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ نَوْعِهِ، وَمِنْ الزِّيَادَةِ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ أَيْضًا انْتَهَى ع ش. (قَوْلُهُ كَسُكْنَى لِدَارٍ مَثَلًا) بِأَنْ قَالَ: لِتَسْكُنَهَا فَإِنْ قَالَ: عَلَى أَنْ تَسْكُنَهَا أَوْ لِتَسْكُنَهَا وَحْدَك لَمْ يَصِحَّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَجْرِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِيمَا مَلَكَهُ بِالْإِجَارَةِ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ وَتَعْلِيمٍ لِقُرْآنٍ مَثَلًا) بِأَنْ قَالَ: عَلِّمْهُ قُرْآنًا وَلَا نَظَرَ لِاخْتِلَافِ صُعُوبَتِهِ وَسُهُولَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَدْرٌ مُعَيَّنٌ حَتَّى يُتْعِبَ نَفْسَهُ فِي تَحْصِيلِهِ هَذَا إنْ لَمْ يُرِدْ الْقُرْآنَ جَمِيعَهُ بَلْ مَا يُسَمَّى قُرْآنًا، فَإِنْ أَرَادَ جَمِيعَهُ كَانَ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّقْدِيرِ بِالْعَمَلِ وَالزَّمَنِ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ وَإِذَا قَالَ: لِتُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْجَمِيعَ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ إنَّ الْقُرْآنَ بِأَلْ لَا يُطْلَقُ إلَّا عَلَى الْكُلِّ أَيْ: غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ يُطْلَقُ، وَيُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ الشَّامِلُ لِلْبَعْضِ م ر ز ي، وَأَفْهَمَ كَلَامُ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ تَعْيِينَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُقْرِئُهُ فِيهِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ اشْتِرَاطُهُ كَالرَّضَاعِ يُبَيِّنُ فِيهِ مَكَانَ الْإِرْضَاعِ م ر.

(قَوْلُهُ سَنَةً) رَاجِعٌ لِلِاثْنَيْنِ (قَوْلُهُ وَبِمَحَلِّ عَمَلٍ) كَالْمَسَافَةِ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَا بِهِمَا. (قَوْلُهُ كَرُكُوبٍ لِدَابَّةٍ) فَالرُّكُوبُ عَمَلٌ وَالْمَسَافَةُ الْمُغَيَّاةُ بِمَكَّةَ مَحَلُّ عَمَلٍ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ بَلْ يُسَلِّمُهَا الْقَاضِي ذَلِكَ الْمَوْضِعَ أَوْ إلَى أَمِينٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتَصْحَبَهَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْهَبُ وَلَا يَرْكَبُهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ جَمُوحًا كَالْوَدِيعَةِ س ل، قَالَ ق ل بَعْدَ نَقْلِ مَا ذَكَرَ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْكَبَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ وَبِذَلِكَ فَارَقَ جَوَازَ عَوْدِ الْمُسْتَعِيرِ رَاكِبًا لَهَا وَلَيْسَ لَهُ إذَا اسْتَأْجَرَ لِلرُّكُوبِ فِي الْعَوْدِ أَنْ يُقِيمَ فِي مَقْصِدِهِ أَكْثَرَ مِنْ الْمَعْهُودِ فَإِنْ أَقَامَ لِخَوْفٍ عَلَى الدَّابَّةِ مَثَلًا كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ كَالْمُودَعِ فَلَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمُدَّةُ. (قَوْلُهُ وَتَعْلِيمِ مُعَيَّنٍ مِنْ قُرْآنٍ) فَالْقُرْآنُ مَحَلُّ الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ التَّعْلِيمُ. (قَوْلُهُ وَخِيَاطَةِ) فَهِيَ عَمَلٌ

ص: 173

بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا يُرِيدُ مِنْ الثَّوْبِ مِنْ قَمِيصٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَنْ يُبَيِّنَ نَوْعَ الْخِيَاطَةِ أَهِيَ رُومِيَّةٌ أَوْ فَارِسِيَّةٌ؟ إلَّا أَنْ تَطَّرِدَ عَادَةٌ بِنَوْعٍ فَيُحْمَلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ، (لَا بِهِمَا) أَيْ: بِالزَّمَنِ وَمَحَلِّ الْعَمَلِ، (كَاكْتَرَيْتُكَ لِتَخِيطَهُ النَّهَارَ) ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَتَقَدَّمُ، وَقَدْ يَتَأَخَّرُ. نَعَمْ إنْ قَصَدَ التَّقْدِيرَ بِالْمَحَلِّ، وَذَكَرَ النَّهَارَ لِلتَّعْجِيلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ، وَيَصِحَّ أَيْضًا فِيمَا إذَا كَانَ الثَّوْبُ صَغِيرًا مِمَّا يَفْرُغُ عَادَةً فِي دُونِ النَّهَارِ كَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ، بَلْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ، وَقَالَ: أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ عَدَمِ ذِكْرِ الزَّمَنِ

(وَيُبَيِّنُ فِي بِنَاءٍ) أَيْ: فِي اكْتِرَاءِ شَخْصٍ لِلْبِنَاءِ عَلَى مَحَلٍّ أَرْضًا كَانَ أَوْ غَيْرَهَا. (مَحَلَّهُ وَقَدْرَهُ) طُولًا وَعَرْضًا وَارْتِفَاعًا (وَصِفَتَهُ) مِنْ كَوْنِهِ مُنَضَّدًا أَوْ مُجَوَّفًا أَوْ مُسَنَّمًا بِحَجَرٍ أَوْ لَبِنٍ أَوْ آجُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ (إنْ قُدِّرَ بِمَحَلٍّ) لِلْعَمَلِ؛ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ فَإِنْ قُدِّرَ بِزَمَنٍ لَمْ يَحْتَجْ إلَى بَيَانِ غَيْرِ الصِّفَةِ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَاحْذَرْهُ، وَلَوْ اكْتَرَى مَحَلًّا لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ اُشْتُرِطَ بَيَانُ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا إنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ أَرْضٍ كَسَقْفٍ، وَإِلَّا فَغَيْرُ الِارْتِفَاعِ وَالصِّفَةِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَحْمِلُ كُلَّ شَيْءٍ بِخِلَافِ غَيْرِهَا، وَتَعْبِيرِي بِالصِّفَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا يُبْنَى بِهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِيمَا يُبْنَى بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَإِلَّا فَمُشَاهَدَتُهُ كَافِيَةٌ عَنْ وَصْفِهِ (وَ) يُبَيِّنُ (فِي أَرْضٍ صَالِحَةٍ لِبِنَاءٍ وَزِرَاعَةٍ وَغِرَاسٍ أَحَدُهَا) أَيْ: الْمُكْتَرِي لَهُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ ضَرَرَهَا اللَّاحِقَ لِلْأَرْضِ مُخْتَلِفٌ.

(وَلَوْ بِدُونِ) بَيَانِ (إفْرَادِهِ) كَأَنْ يَقُولَ: أَجَّرْتُكَهَا لِلزِّرَاعَةِ، فَيَصِحُّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَالثَّوْبُ مَحَلُّهُ وَالْمُرَادُ بِالثَّوْبِ نَحْوُ الْمَقْطَعِ. (قَوْلُهُ بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا يُرِيدُ مِنْ الثَّوْبِ) يُوهِمُ أَنَّهُ يَكْفِي هَذَا مَعَ إبْهَامِ الثَّوْبِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَلَوْ قَالَ: لِتَخِيطَ لِي ثَوْبًا إلَخْ وَيُوهِمُ أَيْضًا أَنَّ قَوْلَهُ ذَا الثَّوْبِ لَا يَحْتَاجُ إلَى شَرْطِ مَا ذَكَرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الثَّوْبِ أَوْ وَصْفِهِ مَعَ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر. (قَوْلُهُ أَهِيَ رُومِيَّةٌ إلَخْ) الرُّومِيَّةُ بِغُرْزَتَيْنِ وَهِيَ النِّبَاتَةُ وَالْفَارِسِيَّةُ بِغُرْزَةٍ ح ل. وَاعْلَمْ أَنَّ اسْتِئْجَارَهُ لِمُجَرَّدِ الْخِيَاطَةِ مَعًا م ر وسم وَق ل. (قَوْلُهُ لِتَخِيطَهُ النَّهَارَ إلَخْ) وَأَوْقَاتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَطَهَارَتُهَا وَرَاتِبَتُهَا وَزَمَنُ الْأَكْلِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْإِجَارَةِ فَيُصَلِّيهَا بِمَحَلِّهِ أَوْ بِالْمَسْجِدِ إذَا اسْتَوَى الزَّمَانُ فِي حَقِّهِ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَحَلُّهُ وَالِاسْتِئْجَارُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَسَيَأْتِي عَنْ حَجّ أَنَّهُ يَجِبُ السَّعْيُ لِلصَّلَاةِ وَلَوْ جُمُعَةً لَمْ يَخْشَ مِنْ الذَّهَابِ إلَيْهَا عَلَى عَمَلِهِ نَعَمْ الْإِجَارَةُ تَبْطُلُ بِاسْتِثْنَائِهَا مِنْ إجَارَةِ أَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ كَمَا فِي قَوَاعِدِ الزَّرْكَشِيّ لِلْجَهْلِ بِمِقْدَارِ الْوَقْتِ الْمُسْتَثْنَى مَعَ إخْرَاجِهِ عَنْ مُسَمَّى اللَّفْظِ وَإِنْ وَافَقَ الِاسْتِثْنَاءَ الشَّرْعِيَّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَأَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ رحمه الله وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ ع ش.

(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَصَدَ التَّقْدِيرَ إلَخْ) وَيُعْرَفُ قَصْدُهُ بِالْقَرِينَةِ ع ش. (قَوْلُهُ وَذَكَرَ النَّهَارَ) فَلَوْ أَخَّرَهُ لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ وَلَا خِيَارَ لِلْمُسْتَأْجِرِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ) مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَيْضًا إلَخْ ضَعِيفٌ ح ل. (قَوْلُهُ يَفْرُغُ عَادَةً فِي دُونِ النَّهَارِ) أَيْ: وَعُرُوضُ عَائِقٍ عَنْ إكْمَالِهِ فِي ذَلِكَ النَّهَارِ خِلَافُ الْأَصْلِ فَلَمْ يَنْظُرْ إلَيْهِ فَإِنْ عَرَضَ تَخَيَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ هَذَا، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ مِنْ أَصْلِهَا فِي ذَلِكَ ح ل وَز ي. (قَوْلُهُ بَلْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَفْت عَلَى كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ فَرَأَيْت فِيهِ مَا يُفِيدُ أَنَّ مَا ذَكَرَ مِنْ كَلَامِ الْبُوَيْطِيِّ نَفْسِهِ لَا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ ح ل وَع ن، فَقَوْلُهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ يُوهِمُ أَنَّ الْبُوَيْطِيَّ لِلشَّافِعِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الْبُوَيْطِيَّ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِذَلِكَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَيْهِ أَيْ: فَيَكُونُ قَوْلُهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ مُتَعَلِّقًا بِمَحْذُوفٍ حَالٍ مِنْ الْهَاءِ فِي عَلَيْهِ أَيْ: مَذْكُورًا فِي الْبُوَيْطِيِّ. (قَوْلُهُ وَقَالَ إنَّهُ أَفْضَلُ) أَيْ: أَوْلَى

(قَوْلُهُ طُولًا) أَيْ: امْتِدَادًا (قَوْلُهُ مِنْ كَوْنِهِ مُنَضَّدًا) أَيْ: مَحْشُوًّا وَقَوْلُهُ أَوْ مُجَوَّفًا أَيْ: غَيْرَ مَحْشُوٍّ وَقَوْلُهُ أَوْ مُسَنَّمًا أَيْ: عَلَى صُورَةِ سَنَمِ الْبَعِيرِ ح ف، وَفِي الْمُخْتَارِ نَضَدَ مَتَاعَهُ وَضَعَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَبَابُهُ ضَرَبَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ} [هود: 82] وَنَضَدَهُ تَنْضِيدًا أَيْضًا لِلْمُبَالَغَةِ فِي وَضْعِهِ. (قَوْلُهُ بِحَجَرٍ) أَيْ: كَوْنُهُ بِحَجَرٍ لِيَكُونَ مِنْ الصِّفَةِ.

(قَوْلُهُ إنْ قَدَّرَ بِمَحَلٍّ) كَأَنْ تَبْنِيَ لِي هَذَا الْحَائِطَ أَوْ هَذَا الْبَيْتَ. (قَوْلُهُ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ) تَعْرِيضٌ لِشَيْخِهِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ قَدَّرَ بِالزَّمَانِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى بَيَانِ مَا ذُكِرَ وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَا يَبْنِي بِهِ مِنْ طِينٍ أَوْ لَبِنٍ أَوْ آجُرٍّ، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا ذُكِرَ جَمِيعُهُ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَجِبُ بَيَانُ الصِّفَةِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَغَيْرُ الِارْتِفَاعِ وَالصِّفَةِ) وَهُوَ بَيَانُ الْمَحَلِّ وَبَعْضِ أَفْرَادِ الْقَدْرِ وَهُوَ الطُّولُ وَالْعَرْضُ (قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلّ ذَلِكَ) أَيْ: بَيَانِ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ وَيُبَيِّنُ إلَخْ) فَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ أَمَّا إذَا لَمْ تَصْلُحْ إلَّا لِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي الْإِطْلَاقُ كَأَرَاضِي الْأَحْكَارِ فَإِنَّهُ يَغْلِبُ فِيهَا الْبِنَاءُ وَبَعْضِ الْبَسَاتِينِ فَإِنَّهُ يَغْلِبُ فِيهَا الْغِرَاسُ عَنَانِيٌّ. (قَوْلُهُ صَالِحَةٍ) أَيْ: بِحَسَبِ الْعَادَةِ، وَإِلَّا فَغَالِبُ الْأَرْضِ يَتَأَتَّى فِيهَا كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِبِنَاءٍ وَزِرَاعَةٍ وَغِرَاسٍ) أَيْ: أَوْ لِاثْنَيْنِ مِنْهَا خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى كَانَتْ الْأَرْضُ صَالِحَةً لِاثْنَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ أَحَدِهِمَا ع ن. (قَوْلُهُ أَفْرَادِهِ) أَيْ: الْأَحَدِ. (قَوْلُهُ كَأَنْ يَقُولَ آجَرْتُكهَا) فَلَوْ ثُبِّتَ عَلَيْهَا عُشْبٌ مَثَلًا فَهُوَ لِمَالِكِهَا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ تَعْطِيلِ الْمُسْتَأْجِرِ لَهَا

ص: 174

وَيَزْرَعُ مَا يَشَاءُ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ اخْتِلَافِ الزَّرْعِ يَسِيرٌ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرَ سَالِمٌ مِمَّا أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ اشْتِرَاطِ بَيَانِ إفْرَادِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ، (وَلَوْ قَالَ: لِتَنْتَفِعَ بِهَا مَا شِئْت أَوْ إنْ شِئْت فَازْرَعْ أَوْ اغْرِسْ صَحَّ) ، وَيَصْنَعُ فِي الْأُولَى مَا شَاءَ، وَفِي الثَّانِيَةِ مَا شَاءَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ لِرِضَا الْمُؤَجِّرِ بِهِ

(وَشُرِطَ فِي إجَارَةِ دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ) إجَارَةِ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ (مَعْرِفَةُ الرَّاكِبِ، وَمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ) مِنْ نَحْوِ مَحْمِلٍ وَقَتَبٍ وَسَرْجٍ، (وَ) الْحَالَةُ أَنَّهُ (لَمْ يَطَّرِدْ) فِيهِ (عُرْفٌ)، وَفَحُشَ تَفَاوُتُهُ (وَهُوَ) أَيْ: مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ (لَهُ) أَيْ: لِلرَّاكِبِ (وَ) مَعْرِفَةُ (مَعَالِيقَ) كَسُفْرَةٍ وَقِدْرٍ وَصَحْنٍ وَإِبْرِيقٍ (شُرِطَ حَمْلُهَا بِرُؤْيَةٍ) لِلثَّلَاثَةِ، (أَوْ وَصْفٍ تَامٍّ) لَهَا (مَعَ وَزْنِ الْأَخِيرَيْنِ) فَإِنْ اطَّرَدَ فِيمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ عُرْفٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّاكِبِ فَلَا حَاجَةَ إلَى مَعْرِفَتِهِ، وَيُحْمَلُ فِي الْأُولَى عَلَى الْعُرْفِ، وَيَرْكَبُهُ الْمُؤَجِّرُ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ مِمَّا يَأْتِي، وَقَوْلِي: وَلَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ مَعَ اعْتِبَارِ الْوَزْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي.

(فَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ) حَمْلُ الْمَعَالِيقِ (لَمْ يَسْتَحِقَّ) بِبِنَائِهِ مَا يُشْرَطُ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: حَمْلُهَا لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهِ، (وَ) شُرِطَ (فِي) إجَارَةِ دَابَّةٍ إجَارَةَ (عَيْنٍ) لِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلٍ مَعَ قُدْرَتِهَا عَلَى ذَلِكَ (رُؤْيَةُ الدَّابَّةِ) كَمَا فِي الْبَيْعِ، (وَ) شُرِطَ (فِي) إجَارَتِهَا إجَارَةَ (ذِمَّةٍ لِرُكُوبٍ ذِكْرُ جِنْسٍ) لَهَا كَإِبِلٍ أَوْ خَيْلٍ، (وَنَوْعٍ) كَبَخَاتِيٍّ أَوْ عِرَابٍ، (وَذُكُورَةٍ أَوْ أُنُوثَةٍ وَصِفَةِ سَيْرٍ) لَهَا مِنْ كَوْنِهَا مُهَمْلِجَةً أَوْ بَحْرًا أَوْ قَطُوفًا؛ لِأَنَّ الْأَغْرَاضَ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ وَوَجْهُهُ فِي الثَّالِثَةِ أَنَّ الذَّكَرَ أَقْوَى، وَالْأُنْثَى أَسْهَلُ، وَالْأَخِيرَةُ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَ) شُرِطَ (فِيهِمَا)

ــ

[حاشية البجيرمي]

مِنْ الزِّرَاعَةِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ عَيْنٌ وَالْأَعْيَانُ لَا تُمْلَكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ، وَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ الَّتِي وَقَّعَ بِهَا الْعَقْدَ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَيَزْرَعُ مَا يَشَاءُ) أَيْ: مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ أَيْ: وَلَوْ مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ وَفِي مَرَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لِرِضَا الْمُؤَجِّرِ بِهِ) وَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ الْبَعْضَ وَيَغْرِسَ الْبَعْضَ الْآخَرَ فَإِنْ حَذَفَ لَفْظَ الْمَشِيئَةِ إنْ قَالَ: آجَرْتُكهَا لِتَزْرَعَ أَوْ تَغْرِسَ أَوْ فَازْرَعْ وَاغْرِسْ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ مَا يَزْرَعُ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا لَوْ قَالَ ازْرَعْ نِصْفًا وَاغْرِسْ نِصْفًا إنْ لَمْ يَخُصَّ كُلَّ نِصْفٍ بِنَوْعٍ لِلْإِبْهَامِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى جَعَلَ لَهُ أَحَدَهُمَا لَا بِعَيْنِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى أَنْ تَفْعَلَ أَيَّهمَا شِئْت صَحَّ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يَزْرَعُ وَكَمْ يَغْرِسُ وَفِي الثَّالِثَةِ لَمْ يُبَيِّنْ الْمَغْرُوسَ وَالْمَزْرُوعَ ز ي مُلَخَّصًا

. (قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي إجَارَةِ دَابَّةٍ إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ مَسَائِلِ الدَّابَّةِ سِتَّةٌ هَذِهِ، وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ وَفِي إجَارَةِ عَيْنٍ إلَخْ وَالثَّالِثَةُ قَوْلُهُ وَفِي ذِمَّةٍ لِرُكُوبٍ إلَخْ، وَالرَّابِعَةُ قَوْلُهُ وَفِيهِمَا لَهُ إلَخْ وَالْخَامِسَةُ قَوْلُهُ وَلِحَمْلِ إلَخْ، وَالسَّادِسَةُ قَوْلُهُ وَفِي ذِمَّةٍ لِحَمْلِ نَحْوِ زُجَاجٍ إلَخْ وَالْأُولَى وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ عَامَّةٌ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ، وَالثَّانِيَةُ خَاصَّةٌ بِإِجَارَةِ الْعَيْنِ، وَالثَّالِثَةُ وَالسَّادِسَةُ خَاصَّانِ بِإِجَارَةِ الذِّمَّةِ، وَذِكْرُهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِيهِ تَشْتِيتٌ لِلْفَهْمِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ ضَمَّ الْمَسَائِلِ الْعَامَّةِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ وَضَمَّ الْخَاصَّةِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ فَلَوْ ذَكَرَ الشَّرْطَ الَّذِي فِي الرَّابِعَةِ مَعَ شُرُوطِ الْأُولَى لَاسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِهَا. (قَوْلُهُ وَقَتَبٍ) وَهُوَ الرَّحْلُ. (قَوْلُهُ وَفَحَشَ تَفَاوُتُهُ) أَيْ: مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَعِبَارَةُ م ر إنْ فَحَشَ تَفَاوُتُهُ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُرْفٌ. (قَوْلُهُ وَهُوَ لَهُ) أَيْ: وَالْحَالُ فَقُيُودُ الشَّرْطِ الثَّانِي وَهُوَ مَعْرِفَةُ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ انْتَهَى. (قَوْلُهُ مَعَالِيقَ) جَمْعُ مُعْلُوقٍ أَوْ مِعْلَاقٍ وَهُوَ مَا يُعَلَّقُ ح ل وَز ي وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر جَمْعُ مُعْلُوقٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَقِيلَ: مِعْلَاقٌ وَهُوَ مَا يُعَلَّقُ عَلَى الْبَعِيرِ.

اهـ وَمِنْهُ يُعْلَمُ وَجْهِ تَسْمِيَتِهَا بِالْمَعَالِيقِ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُ مَا يَأْكُلُهُ مِنْ الْمَحْمُولِ كُلَّ يَوْمٍ أَيْ: فَيَأْكُلُ عَلَى الْعَادَةِ لِمِثْلِهِ وَلَوْ اتَّفَقَ لَهُ عَدَمُ الْأَكْلِ لِضِيَافَةٍ أَوْ تَشْوِيشٍ مَثَلًا، فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيمَا كَانَ يَأْكُلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ كَثِيرًا نَعَمْ لَوْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ ذَلِكَ كَأَنْ اشْتَرَى مِنْ السُّوقِ مَا أَكَلَهُ وَقَصَدَ ادِّخَارَ مَا مَعَهُ مِنْ الزَّادِ لِيَبِيعَهُ إذَا ارْتَفَعَ السِّعْرُ كُلِّفَ نَقْصَ مَا كَانَ يَأْكُلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ عَادَةً فَلَوْ امْتَنَعَ لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ حَمْلِهِ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ لِلثَّلَاثَةِ) أَيْ: الرَّاكِبِ وَمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ وَالْمَعَالِيقِ. (قَوْلُهُ أَوْ وَصْفٍ تَامٍّ لَهَا) أَيْ: لِلثَّلَاثَةِ ثُمَّ قِيلَ يَصِفُ الرَّاكِبَ بِالْوَزْنِ، وَقِيلَ: بِالضَّخَامَةِ وَالنَّحَافَةِ لِيَعْرِفَ وَزْنَهُ تَخْمِينًا وَلَمْ يُرَجِّحْ الشَّيْخَانِ شَيْئًا كَذَا فِي تَصْحِيحِ ابْنِ عَجْلُونٍ قَالَ م ر: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَصِفُهُ بِالضَّخَامَةِ وَالنَّحَافَةِ وَلَا يَجِبُ بِالْوَزْنِ وَلَوْ وُصِفَ بِهِ صَحَّ وَكَانَ مُعْتَبَرًا انْتَهَى سم. (قَوْلُهُ مَعَ وَزْنِ الْأَخِيرَيْنِ) أَيْ: مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ وَالْمَعَالِيقِ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: هُوَ قَيَّدَ فِي الْوَصْفِ فَقَطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى مَعْرِفَتِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ عَمَّا لَوْ كَانَ الرَّاكِبُ مُجَرَّدًا لَيْسَ لَهُ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ وَيَرْكَبُهُ الْمُؤَجِّرُ عَلَى مَا يَشَاءُ. (قَوْلُهُ وَيَحْمِلُ فِي الْأُولَى) أَيْ: قَوْلُهُ فَإِنْ اطَّرَدَ فِيمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ عُرْفٌ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّاكِبِ.

(قَوْلُهُ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ مِمَّا يَأْتِي) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَيَتْبَعُ فِي نَحْوِ سَرْجٍ الْعُرْفَ. انْتَهَى سم أَيْ: كَجَرٍّ وَكُحْلٍ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِمَا يَلْزَمُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَعَلَى مُكْرِي دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ إكَافٌ وَبَرْدَعَةٌ. (قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ) وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ ع ن. (قَوْلُهُ مَعَ قُدْرَتِهَا عَلَى ذَلِكَ) قَالَ: ق ل وَلَا بُدَّ مِنْ قُدْرَةِ الدَّابَّةِ عَلَى مَا تُسْتَأْجَرُ لَهُ مُطْلَقًا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ أَوْ الذِّمَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ مُهَمْلِجَةً) هِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ ذَاتُ السَّيْرِ السَّرِيعِ ز ي، وَالْقَطُوفُ بَطِيئَتُهُ وَالْبَحْرُ مَا بَيْنَهُمَا فَلِذَا وَسَّطَهَا وَهِيَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مُنَوَّنَةٌ

ص: 175

أَيْ: فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ (لَهُ) أَيْ: لِلرُّكُوبِ (ذِكْرُ قَدْرِ سَرْيٍ،) وَهُوَ السَّيْرُ لَيْلًا، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي، (أَوْ) قَدْرِ (تَأْوِيبٍ) وَهُوَ السَّيْرُ نَهَارًا (حَيْثُ لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ) فَإِنْ اطَّرَدَ عُرْفٌ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَإِنْ شُرِطَ خِلَافُهُ اُتُّبِعَ

، (وَ) شُرِطَ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ (لِحَمْلِ رُؤْيَةِ مَحْمُولٍ) إنْ حَضَرَ (أَوْ امْتِحَانِهِ بِيَدٍ) كَذَلِكَ كَأَنْ كَانَ بِظَرْفٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ فِي ظُلْمَةٍ تَخْمِينًا لِوَزْنِهِ (أَوْ تَقْدِيرِهِ) حَضَرَ، أَوْ غَابَ بِكَيْلٍ فِي مَكِيلٍ وَوَزْنٍ فِي مَوْزُونٍ أَوْ مَكِيلٍ، وَالتَّقْدِيرُ بِالْوَزْنِ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَوْلَى وَأَخْصَرُ، (وَذِكْرِ جِنْسِ مَكِيلٍ) لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِهِ فِي الدَّابَّةِ كَمَا فِي الْمِلْحِ وَالذُّرَةِ، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي مَكِيلُ الْمَوْزُونِ، فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِهِ، فَلَوْ قَالَ: أَجَّرْتُكَهَا لِتَحْمِلَ عَلَيْهَا مِائَةَ رَطْلٍ، وَلَوْ بِدُونِ مِمَّا شِئْت صَحَّ، وَيَكُونُ رِضًا مِنْهُ بِأَضَرِّ الْأَجْنَاسِ وَلَوْ قَالَ: عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ مِمَّا شِئْت، فَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ أَبِي الْفَرَجِ السَّرَخْسِيِّ أَنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ لِاخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ فِي الثِّقَلِ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْكَيْلِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ رِضًا بِأَثْقَلِ الْأَجْنَاسِ كَمَا جُعِلَ فِي الْوَزْنِ رِضًا بِأَضَرِّ الْأَجْنَاسِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الصَّوَابُ قَوْلُ السَّرَخْسِيِّ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ اخْتِلَافَ التَّأْثِيرِ بَعْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْوَزْنِ يَسِيرٌ بِخِلَافِ الْكَيْلِ وَأَيْنَ ثِقَلُ الْمِلْحِ مِنْ ثِقَلِ الذُّرَةِ؟

(وَ) شُرِطَ (فِي) إجَارَةِ (ذِمَّةٍ لِحَمْلِ نَحْوِ زُجَاجٍ) كَخَزَفٍ (ذِكْرُ جِنْسِ دَابَّةٍ وَصِفَتِهَا) صِيَانَةً لَهُ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْقَاضِي: أَنْ يَكُونَ بِالطَّرِيقِ وَحْلٌ أَوْ طِينٌ، أَمَّا لِحَمْلِ غَيْرِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ لِلرُّكُوبِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا تَحْصِيلُ الْمَتَاعِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَشْرُوطِ، فَلَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِحَالِ حَامِلِهِ

(وَتَصِحُّ) الْإِجَارَةُ (لِحَضَانَةٍ وَلِإِرْضَاعٍ وَلَا يَتْبَعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) فِي الْإِجَارَةِ لِإِفْرَادِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْعَقْدِ، (وَ) تَصِحُّ (لَهُمَا) مَعًا وَلَا يُقَدَّرُ ذَلِكَ بِالْمَحَلِّ، بَلْ بِالزَّمَنِ، وَيَجِبُ تَعْيِينُ الرَّضِيعِ بِالرُّؤْيَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ) الْأَخْصَرُ فِيهِمَا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ

. (قَوْلُهُ رُؤْيَةُ مَحْمُولٍ) أَيْ: فِيمَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ عَادَةً وَقَوْلُهُ أَوْ تَقْدِيرُهُ أَيْ: فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ عَادَةً ح ل، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرُّؤْيَةَ تَكْفِي حَتَّى فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ وَكَذَا الِامْتِحَانُ. (قَوْلُهُ إنْ حَضَرَ) عِبَارَةُ م ر إنْ كَانَ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ ظَاهِرًا لِلْعَيْنِ أَوْ امْتِحَانُهُ بِيَدٍ إنْ لَمْ يَظْهَرْ كَأَنْ كَانَ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ فِي ظَرْفٍ، قَالَ ق ل: وَأَصْلُ الْحُكْمِ أَنَّ الْمُشَاهَدَةَ لَيْسَ لَهَا دَخْلٌ فِي الْمَقْصُودِ، وَأَنَّ الِامْتِحَانَ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فَكَانَ هُوَ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ لِلْمُشَاهَدَةِ مَعَهُ وَإِنْ أَمْكَنَتْ الْمَعْرِفَةُ بِهَا كَفَتْ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ اكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَأَحْصَرُ) بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ أَيْ: أَضْبَطُ.

(قَوْلُهُ عَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ) الْقَفِيزُ مِكْيَالٌ يَسَعُ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ أَيْ: مُقَدَّرٌ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَهُوَ مَكِيلٌ ق ل. (قَوْلُهُ الصَّوَابُ قَوْلُ السَّرَخْسِيِّ) مُعْتَمَدٌ

. (قَوْلُهُ نَحْوِ زُجَاجٍ) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ مِنْ كُلِّ مَا يُخَافُ تَلَفُهُ بِتَعَثُّرِ الدَّابَّةِ كَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ. (قَوْلُهُ وَصِفَتُهَا) وَمِنْهَا صِفَةُ سَيْرِهَا وَيَدُلُّ لَهُ كَلَامُ حَجّ وَغَيْرِهِ، فَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِصِفَةِ الدَّابَّةِ فِي سَائِرِ الْمَحْمُولَاتِ يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ. اهـ ق ل، فَالْمُرَادُ بِالصِّفَةِ مَا تَقَدَّمَ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ لِلرُّكُوبِ مِنْ بَيَانِ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا إذَا اُشْتُرِطَتْ لِلرُّكُوبِ فَلِحَمْلِ نَحْوِ الزُّجَاجِ مِمَّا يُخَافُ تَلَفُهُ أَوْلَى وَعَلَى هَذَا فَكَانَ الْأَوْلَى جَمْعُ هَذِهِ مَعَ الثَّالِثَةِ بِأَنْ يَعْطِفَ قَوْلَهُ وَلِحَمْلِ نَحْوِ زُجَاجٍ عَلَى الرُّكُوبِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ح ل حَيْثُ قَالَ: فَالْإِيجَارُ لِحَمْلِ نَحْوِ زُجَاجٍ كَالْإِيجَارِ لِلرُّكُوبِ. (قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ) أَيْ: حَمْلِ نَحْوِ الزُّجَاجِ وَقَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ أَيْ: فَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِ الدَّابَّةِ وَصِفَتِهَا إذَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ وَحْلٌ أَوْ طِينٌ وَلَوْ كَانَ الْمَحْمُولُ غَيْرَ نَحْوِ زُجَاجٍ وَلَوْ أَخَّرَ الشَّارِحُ هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ أَمَّا لِحَمْلِ غَيْرِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ بِأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِالطَّرِيقِ وَحْلٌ لَكَانَ أَوْلَى.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ) أَيْ: فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ جِنْسِ الدَّابَّةِ وَصِفَتِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الْمَحْمُولِ التَّعَرُّضَ لِسَيْرِ الدَّابَّةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ سُرْعَةً وَإِبْطَاءً عَنْ الْقَافِلَةِ؛ لِأَنَّ الْمَنَازِلَ تَجْمَعُهُمْ وَالْعَادَةَ تَبِينُ، وَالضَّعْفُ فِي الدَّابَّةِ عَيْبٌ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا تَحْصِيلُ الْمَتَاعِ) مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ لِنَقْلِ أَحْمَالٍ فِي الْبَحْرِ مِنْ السُّوَيْسِ إلَى جَدَّةَ مَثَلًا لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّفِينَةِ الَّتِي يُحْمَلُ فِيهَا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَهُ فِي سَفِينَةٍ تَلِيقُ عُرْفًا بِحَمْلِ مِثْلِ ذَلِكَ انْتَهَى ع ش عَلَى م ر

. (قَوْلُهُ وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِحَضَانَةٍ) مِنْ الْحِضْنِ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَهُوَ مِنْ الْإِبْطِ إلَى الْكَشْحِ؛ لِأَنَّ الْحَاضِنَةَ تَضُمُّهُ إلَيْهِ شَرْحُ م ر قَالَ سم وَجْهُ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ عَلَى الْحَضَانَةِ أَنَّهَا نَوْعُ خِدْمَةٍ وَأَمَّا الْإِرْضَاعُ فَدَلِيلُهُ الْآيَةُ الشَّرِيفَةُ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُقَدَّرُ ذَلِكَ) أَيْ: الْمَذْكُورُ مِنْ الْإِرْضَاعِ وَالْحِضَانَةِ وَقَوْلُهُ بِالْمَحَلِّ وَهُوَ الرَّضِيعُ، وَالْمَحْضُونُ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الرَّضِيعَ يَجِبُ تَعْيِينُهُ كَمَا فِي الشَّرْحِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا يُقَدَّرُ ذَلِكَ بِالْمَحَلِّ إلَخْ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي فِي الْحِضَانَةِ وَالْإِرْضَاعِ بِالْمَحَلِّ فَقَطْ أَيْ: بِتَعْيِينِ الرَّضِيعِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ وَالزَّمَنِ كَآجَرْتُكِ لِإِرْضَاعِ هَذَا الطِّفْلِ سَنَةً تَأَمَّلْ. شَيْخُنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْمَحَلِّ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ هُوَ الرَّضِيعَ فَقَدْ نَصَّ عَلَى وُجُوبِ تَعْيِينِهِ أَوْ الْبَيْتَ الَّذِي يَرْضِعُ فِيهِ فَكَذَلِكَ. وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الرَّضِيعُ، وَالْمَعْنَى لَا يَكْتَفِي فِيهَا بِتَقْدِيرِ الرَّضِيعِ فَقَطْ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّقْدِيرِ بِالزَّمَنِ أَيْضًا، وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الزَّمَنِ وَمَحَلِّ الْعَمَلِ وَهُوَ مُفْسِدٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: بِاسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَيَجِبُ تَعْيِينُ الرَّضِيعِ بِالرُّؤْيَةِ) وَكَذَا بِالْوَصْفِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَسَوَاءٌ كَانَ آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ كَلْبًا

ص: 176