المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الخطبة - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٣

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَالْمُقَيَّدَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْ هَذَا بِكَمْ شِئْتَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ وَارْتِفَاعِهَا وَغَيْرِهِمَا

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ مَعَ بَيَانِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْعَارِيَّةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ، وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ، وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ، وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ)فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ مِنْ الْمُصَحِّحِ

- ‌(فَرْعٌ: فِي الْمُنَاسَخَاتِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ وَفِي حُكْمِ اجْتِمَاعِ تَبَرُّعَاتٍ مَخْصُوصَةٍ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فُرُوعٌ)إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ: فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا)

- ‌[تَعْرِيف النَّفَلُ]

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌[مصارف الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا

- ‌[شُرُوطُ آخِذ الزَّكَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهُمَا

- ‌[نَقْلُ الزَّكَاة مِنْ بَلَد إلَى بَلَدٍ آخَرَ]

- ‌[شُرُوطُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌[فَرْعٌ الْمَرْأَةَ التَّائِقَةَ يُسَنُّ لَهَا النِّكَاحُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا

- ‌[نِكَاحُ الشِّغَارِ]

- ‌[شُرُوطَ الزَّوْجِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ)فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ (وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الرَّقِيقِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّفْوِيضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْمُتْعَةِ:

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

الفصل: ‌(فصل) في الخطبة

نَحْوِ مَحْرَمٍ وَلَا كَافِرٌ أَوْ كَافِرَةٌ مُسْلِمًا أَوْ مُسْلِمَةً مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ، أَوْ مُسْلِمَةٍ يُعَالِجَانِ. وَقَوْلِي: بِشَرْطِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَلِحَلِيلِ امْرَأَةٍ) مِنْ زَوْجٍ، أَوْ سَيِّدٍ (نَظَرُ كُلِّ بَدَنِهَا) حَتَّى دُبُرِهَا خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ فِي الدُّبُرِ (بِلَا مَانِعٍ لَهُ) أَيْ: لِلنَّظَرِ لِكُلِّ بَدَنِهَا؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَمَتُّعِهِ، لَكِنْ يُكْرَهُ نَظَرُ الْفَرْجِ (كَعَكْسِهِ) فَلَهَا النَّظَرُ إلَى كُلِّ بَدَنِهِ بِلَا مَانِعٍ، لَكِنْ يُكْرَهُ نَظَرُ الْفَرْجِ وَقَوْلِي: بِلَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِعَدَمِ الْمَانِعِ مَا لَوْ اعْتَدَّتْ عَنْ شُبْهَةٍ، أَوْ زُوِّجَتْ الْأَمَةُ، أَوْ كُوتِبَتْ، أَوْ كَانَتْ وَثَنِيَّةً، أَوْ نَحْوَهَا مِمَّنْ يَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِهَا، فَيَحْرُمُ نَظَرُ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ، وَتَعْبِيرِي بِالْحَلِيلِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالزَّوْجِ (فَرْعٌ) الْمُشْكِلُ يُحْتَاطُ فِي نَظَرِهِ وَالنَّظَرِ إلَيْهِ فَيُجْعَلُ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلًا وَمَعَ الرِّجَالِ امْرَأَةً، كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا

(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ الْتِمَاسُ الْخَاطِبِ النِّكَاحَ مِنْ جِهَةِ الْمَخْطُوبَةِ

(تَحِلُّ خِطْبَةُ خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

مِنْ هَذَا الْحَاصِلِ اهـ. شَيْخُنَا وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي أَمْرَدَ قُدِّمَ مَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ إلَيْهِ فَغَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٌ فَمُسْلِمٌ بَالِغٌ فَكَافِرٌ م ر وَقَوْلُهُ: أَوْ فَقْدُهُ مَعَ حُضُورٍ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْعِبَارَةَ مَقْلُوبَةٌ أَيْ: أَوْ حُضُورُ نَحْوِ مَحْرَمٍ مَعَ فَقْدِهِ أَيْ: عِنْدَ فَقْدِ الْجِنْسِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ عِنْدَ الْفَقْدِ إلَخْ وَإِلَّا فَالْفَقْدُ لَيْسَ بِشَرْطٍ تَأَمَّلْ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: نَحْوِ مَحْرَمٍ) مِنْ زَوْجٍ، أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ لِحِلِّ خَلْوَةِ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَلَا كَافِرٍ، أَوْ كَافِرَةٍ إلَخْ) مِنْ هَذَا أُخِذَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْكَافِرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي مُعَالَجَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ مَحْرَمًا قَالَ شَيْخُنَا كَحَجِّ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَقْدِيمُ نَحْوِ مَحْرَمٍ مُطْلَقًا أَيْ: مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا عَلَى كَافِرَةٍ لِنَظَرِهِ مَا لَمْ تَنْظُرْ هِيَ قَالَ شَيْخُنَا وَوُجُودُ مَنْ لَا يَرْضَى إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَالْعَدَمِ فِيمَا يَظْهَرُ ح ل. (قَوْلُهُ فَلَهَا النَّظَرُ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا) فَإِنْ مَنَعَهَا حَرُمَ النَّظَرُ لِمَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ هَذَا مَا تَحَرَّرَ بَعْدَ التَّوَقُّفِ ز ي أَيْ: فِي غَيْرِ الْحَاشِيَةِ وَأَمَّا فِيهَا قَالَ: قَوْلُهُ: فَلَهَا النَّظَرُ إلَى كُلِّ بَدَنِهِ حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْهُ وَإِلَّا حَرُمَ اهـ. أَيْ: نَظَرُهَا إلَى عَوْرَتِهِ فَقَطْ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَهَا أَنْ تَنْظُرَ إلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ وَإِنْ مَنَعَهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَإِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ مَنْعَهَا إذَا مَنَعَهَا اهـ. ح ل بِخِلَافِ مَا إذَا مَنَعَتْهُ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ؛ لِأَنَّ تَسَلُّطَهُ عَلَيْهَا أَقْوَى مِنْ تَسَلُّطِهَا عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ مِمَّنْ يَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِهَا) كَالْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ ز ي. (قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ نَظَرُ إلَخْ) أَيْ: يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ وَهَذَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَأَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْحَلِيلُ كَالْمَحْرَمِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: فَيُجْعَلُ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلًا) فَيَحْرُمُ نَظَرُهُ إلَيْهِنَّ وَنَظَرُهُنَّ إلَيْهِ وَمَعَ الرِّجَالِ امْرَأَةً فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ النَّظَرُ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ لَهُمْ وَمَعَ مُشْكِلٍ مِثْلِهِ الْحُرْمَةُ مِنْ كُلٍّ لِلْآخَرِ بِتَقْدِيرِهِ مُخَالِفًا لَهُ احْتِيَاطًا وَإِنَّمَا غَسَّلَاهُ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ لِانْقِطَاعِ الشَّهْوَةِ بِالْمَوْتِ فَلَمْ يَبْقَ لِلِاحْتِيَاطِ مَعْنًى ح ل.

[فَصْلٌ فِي الْخِطْبَةِ]

مِنْ الْخَطْبِ وَهُوَ الْبَيَانُ، وَكُسِرَتْ الْخَاءُ لِتَدُلَّ عَلَى الْهَيْئَةِ دَمِيرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهِيَ الْتِمَاسُ) أَيْ: لُغَةً وَشَرْعًا ع ش (قَوْلُهُ: تَحِلُّ خِطْبَةُ خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ) أَيْ: وَخَلِيَّةٍ عَمَّا يَمْنَعُ نِكَاحَهَا لَكِنْ فِي كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ مَا يُفِيدُ الْجَوَازَ حِينَئِذٍ لِيَقَعَ التَّزْوِيجُ إذَا زَالَ الْمَانِعُ وَذَلِكَ كَصَغِيرَةٍ ثَيِّبٍ، أَوْ بِكْرٍ لَا مُجْبِرَ لَهَا، وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ وَلَا كَرَاهَةَ أَنْ يَقُولَ الْمُسْلِمُ لِلْمَجُوسِيَّةِ وَنَحْوِهَا: إذَا أَسْلَمْتِ تَزَوَّجْتُكِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْإِسْلَامِ مَطْلُوبٌ اهـ. ح ل قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قَضِيَّتُهُ جَوَازُ خِطْبَةِ السُّرِّيَّةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ الْمُسْتَفْرَشَةِ وَإِنْ لَمْ يُعْرِضْ السَّيِّدُ عَنْهُمَا، وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ لِمَا فِيهِ مِنْ إيذَائِهِ بَلْ هُمَا فِي مَعْنَى الْمَنْكُوحَةِ نَعَمْ مَتَى وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّسَرِّي جَازَ التَّعْرِيضُ كَالْبَائِنِ إلَّا إنْ خِيفَ إفْسَادُهَا عَلَى مَالِكِهَا. (قَوْلُهُ: وَعِدَّةٍ) وَخَلِيَّةٍ أَيْضًا عَنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ الْآتِيَةِ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ وَعَنْ خِطْبَةٍ سَابِقَةٍ مُعْتَبَرَةٍ ز ي وَأُورِدَ عَلَيْهِ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، فَإِنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ خِطْبَتِهَا تَعْرِيضًا مَعَ عَدَمِ الْخُلُوِّ عَنْ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْعِدَّةُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا حَقُّ النِّكَاحِ. وَأَقُولُ: إيرَادُهَا غَفْلَةٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْخَلِيَّةِ وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ فَمَذْكُورَةٌ بَعْدُ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ اشْتِرَاطُ خُلُوِّهَا أَيْضًا مِنْ بَقِيَّةِ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَمِنْ خِطْبَةِ الْغَيْرِ. وَمَا أُورِدَ عَلَى مَفْهُومِهِ مِنْ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ حَيْثُ تَحِلُّ خِطْبَتُهَا مَعَ عَدَمِ خُلُوِّهَا عَنْ الْعِدَّةِ الْمَانِعَةِ لِلنِّكَاحِ؛ لِأَنَّ ذَا الْعِدَّةَ لَا حَقَّ لَهُ فِي نِكَاحِهَا رُدَّ بِأَنَّ الْجَائِزَ إنَّمَا هُوَ التَّعَرُّضُ فَقَطْ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ جَوَازَ التَّصْرِيحِ لَهَا وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فَسَاوَتْ غَيْرَهَا وَعَلَى مَنْطُوقِهِ مِنْ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا حَيْثُ يَحْرُمُ عَلَى مُطَلِّقِهَا خِطْبَتُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَعْتَدَّ مِنْهُ رُدَّ أَيْضًا بِأَنَّهَا قَامَ بِهَا مَانِعٌ فَأَشْبَهَتْ خَلِيَّةً مَحْرَمًا لَهُ فَكَمَا لَا تَرِدُ الْمَحْرَمُ لَا تَرِدُ هَذِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْخَلِيَّةُ مِنْ سَائِرِ الْمَوَانِعِ كَمَا تَقَرَّرَ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ إيهَامُهُ حِلَّ خِطْبَةِ الْأَمَةِ الْمُسْتَفْرَشَةِ وَإِنْ لَمْ يُعْرِضْ السَّيِّدُ عَنْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إيذَائِهِ؛ إذْ هِيَ فِي مَعْنَى الزَّوْجَةِ اهـ. وَالْأَوْجَهُ حُرْمَتُهَا مُطْلَقًا مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى إعْرَاضِ السَّيِّدِ عَنْهَا وَمَحَبَّتِهِ لِتَزْوِيجِهَا، وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ هُنَاكَ مَانِعًا هُوَ إفْسَادُهَا عَلَيْهِ بَلْ مُجَرَّدُ عِلْمِهِ بِامْتِدَادِ نَظَرِ غَيْرِهِ لَهَا مَعَ سُؤَالِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ إيذَاءٌ لَهُ اهـ. وَكَتَبَ

ص: 329

تَعْرِيضًا وَتَصْرِيحًا وَتَحْرُمُ خِطْبَةُ الْمَنْكُوحَةِ كَذَلِكَ إجْمَاعًا فِيهِمَا (وَ) يَحِلُّ (تَعْرِيضٌ لِمُعْتَدَّةٍ غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ) بِأَنْ تَكُونَ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ، أَوْ شُبْهَةٍ، أَوْ فِرَاقٍ بَائِنٍ بِطَلَاقٍ، أَوْ فَسْخٍ، أَوْ انْفِسَاخٍ؛ لِعَدَمِ سَلْطَنَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا قَالَ تَعَالَى {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] وَهِيَ وَارِدَةٌ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، أَمَّا التَّصْرِيحُ لَهَا فَحَرَامٌ إجْمَاعًا، وَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا يَحِلُّ التَّعْرِيضُ لَهَا كَالتَّصْرِيحِ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ وَالتَّصْرِيحُ مَا يَقْطَعُ بِالرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ: كَأُرِيدُ أَنْ أَنْكَحَكِ، أَوْ: إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ نَكَحْتُكِ، وَالتَّعْرِيضُ مَا يَحْتَمِلُ الرَّغْبَةَ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا نَحْوُ مَنْ يَجِدُ مِثْلَكِ وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي (كَجَوَابٍ) مِنْ زِيَادَتِي أَيْ: كَمَا يَحِلُّ جَوَابُ الْخِطْبَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَمِمَّنْ يَلِي نِكَاحَهَا فَجَوَابُ الْخِطْبَةِ كَالْخِطْبَةِ حِلًّا وَحُرْمًا، وَهَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ صَاحِبِ الْعِدَّةِ، أَمَّا هُوَ فَيَحِلُّ لَهُ التَّصْرِيحُ وَالتَّعْرِيضُ إنْ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا وَإِلَّا فَلَا.

(وَيَحْرُمُ عَلَى عَالِمٍ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةٍ جَائِزَةٍ مِمَّنْ صُرِّحَ بِإِجَابَتِهِ إلَّا بِإِعْرَاضٍ) بِإِذْنٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْخَاطِبِ، أَوْ الْمُجِيبِ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» ، وَالْمَعْنَى فِيهِ مَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْأَوَّلُ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا مُحْتَرَمًا. وَذِكْرُ الْأَخِ فِي الْخَبَرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ؛ وَلِأَنَّهُ أَسْرَعُ امْتِثَالًا. وَسُكُوتُ الْبِكْرِ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ مُلْحَقٌ بِالصَّرِيحِ وَقَوْلِي: عَلَى عَالِمٍ أَيْ: بِالْخِطْبَةِ وَبِالْإِجَابَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الرَّشِيدِيُّ عَلَى قَوْلِهِ: هُوَ إفْسَادُهَا مَا نَصُّهُ هَلَّا كَانَ الْمَانِعُ عَدَمَ اسْتِبْرَائِهَا الَّذِي هُوَ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ. (قَوْلُهُ: تَعْرِيضًا وَتَصْرِيحًا) وَالرَّاجِحُ اسْتِحْبَابُهَا لِمَنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ النِّكَاحُ وَكَرَاهَتُهَا لِمَنْ يُكْرَهُ لَهُ وَكَذَا لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَكُرِهَ لِلْحَلَالِ خِطْبَةُ الْمُحْرِمَةِ وَحَيْثُ كَانَتْ وَسِيلَةً كَانَ لَهَا حُكْمُ مَقْصِدِهَا إنْ وَجَبَ وَجَبَتْ وَإِنْ حَرُمَ حَرُمَتْ ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ انْفِسَاخٍ) بِنَحْوِ رِدَّةٍ، أَوْ رَضَاعٍ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ سَلْطَنَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا) أَيْ: مَعَ ضَعْفِ التَّعْرِيضِ ز ي وَقَدَّمَهُ عَلَى الْآيَةِ؛ لِأَنَّهُ عَامٌّ بِخِلَافِ الْآيَةِ فَإِنَّهَا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَانْظُرْ مَا الْمَانِعُ مِنْ تَقْدِيمِ الْآيَةِ وَقِيَاسِ غَيْرِ مَا فِيهَا عَلَى مَا فِيهَا وَيَكُونُ الْجَامِعُ عَدَمَ السَّلْطَنَةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ) قَضِيَّتُهُ تَحْرِيمُ التَّعْرِيضِ وَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ خِطْبَةُ خَامِسَةٍ وَأُخْتِ الزَّوْجَةِ إذَا عَزَمَ عَلَى إزَالَةِ الْمَانِعِ عِنْدَ الْإِجَابَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَوْبَرِيٌّ. وَقَدْ سُئِلَ م ر عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بِهَا فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ أَمْ؟ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَ مَأْكَلًا أَمْ مَشْرَبًا، أَوْ مَلْبَسًا أَمْ حُلِيًّا، وَسَوَاءٌ رَجَعَ هُوَ أَمْ مُجِيبُهُ أَمْ مَاتَ أَحَدُهُمَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَنْفَقَ لِأَجْلِ تَزَوُّجِهَا فَيَرْجِعُ بِهِ إنْ بَقِيَ وَبِبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ.

(قَوْلُهُ مَنْ يَجِدُ مِثْلَكِ) وَأَنَا رَاغِبٌ فِيكِ وَأَمَّا الْكِنَايَةُ وَهِيَ الدَّلَالَةُ عَلَى الشَّيْءِ بِذِكْرِ لَازِمِهِ فَقَدْ تُفِيدُ مَا يُفِيدُهُ التَّصْرِيحُ فَتَحْرُمُ نَحْوُ: أُرِيدُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكِ نَفَقَةَ الزَّوْجَاتِ وَأَتَلَذَّذَ بِكِ فَإِنْ حَذَفَ وَأَتَلَذَّذَ بِكِ لَمْ يَكُنْ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا ح ل. (قَوْلُهُ: وَهَذَا كُلُّهُ) أَيْ: قَوْلُهُ: وَيَحِلُّ تَعْرِيضٌ مَعَ قَوْلِهِ: أَمَّا التَّصْرِيحُ لَهَا فَحَرَامٌ. (قَوْلُهُ: إنْ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا) أَيْ: فِي الْعِدَّةِ فَخَرَجَ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْآنَ نِكَاحُهَا لِتَوَقُّفِهِ عَلَى التَّحْلِيلِ أَيْ: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَعْتَدَّ مِنْهُ ح ل أَيْ: فَلَا يَحِلُّ لَهُ خِطْبَتُهَا حِينَئِذٍ وَكَذَلِكَ لَوْ تَوَافَقَ مَعَهَا عَلَى أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ لِتَحِلَّ لَهُ فَيَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا هَذَا التَّوَافُقُ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ: بِأَنْ كَانَتْ بَائِنًا، أَوْ رَجْعِيًّا فَوَطِئَهَا أَجْنَبِيٌّ بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَإِنَّ عِدَّةَ الْحَمْلِ تُقَدَّمُ فَلَا يَحِلُّ لِصَاحِبِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ أَنْ يَخْطُبَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا س ل؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا بَقِيَّةَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ. (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ عَلَى عَالِمٍ) جُمْلَةُ الْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ تِسْعَةٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: عَلَى عَالِمٍ تَحْتَهُ أَرْبَعَةٌ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلَهُ: خِطْبَةٌ قَيْدٌ، وَقَوْلَهُ: جَائِزَةٌ قَيْدٌ آخَرُ، وَصُرِّحَ قَيْدٌ وَبِإِجَابَتِهِ قَيْدٌ آخَرُ وَقَوْلُهُ: إلَّا بِإِعْرَاضٍ قَيْدٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِعْرَاضِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: جَائِزَةٌ) وَإِنْ كَانَتْ مَكْرُوهَةً وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِطْبَةَ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ وَإِنْ تُخُيِّلَ كَوْنُهَا عَقْدًا فَلَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ جَائِزٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ قَطْعًا سُيُوطِيٌّ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مِمَّنْ صَرَّحَ) صِفَةٌ لِخِطْبَةٍ أَيْ: وَاقِعَةٍ مِمَّنْ صَرَّحَ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ عَلَى خِطْبَةِ مَنْ صَرَّحَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِإِذْنٍ) أَيْ: لَمْ يَنْشَأْ عَنْ خَوْفٍ وَلَا حَيَاءٍ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) كَأَنْ يَطُولَ الزَّمَنُ بَعْدَ إجَابَتِهِ حَتَّى تَشْهَدَ قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ بِالْإِعْرَاضِ وَمِنْهُ: أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَخْطُوبَةِ، أَوْ تَطْرَأَ رِدَّتُهُ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ قَبْلَ الْوَطْءِ تَفْسَخُ الْعَقْدَ فَالْخِطْبَةُ أَوْلَى، أَوْ يَعْقِدَ عَلَى أَرْبَعٍ مِنْ خَمْسٍ خَطَبَهُنَّ مَعًا، أَوْ مُرَتِّبًا ح ل.

(قَوْلُهُ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ) بِضَمِّ الطَّاءِ اهـ. مُخْتَارٌ وَهُوَ نَهْيٌ، أَوْ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) إظْهَارٌ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ. (قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى فِيهِ) أَيْ: فِي النَّهْيِ مَا فِيهِ أَيْ: فِي النَّهْيِ بِمَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَهُوَ الْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ مِمَّنْ ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: مُسْلِمًا) ، وَلَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا وَقَاطِعَ طَرِيقٍ وَتَارِكَ صَلَاةٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا لَا يَجُوزُ إيذَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ مُهْدَرَ الدَّمِ ح ل.

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ) أَيْ: الْأَخُ أَسْرَعُ امْتِثَالًا أَيْ: أَسْرَعُ فِي أَنْ يَمْتَثِلَ لِأَجْلِهِ. (قَوْلُهُ: وَسُكُوتُ الْبِكْرِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ مِنْهَا بِخِلَافِ اسْتِئْذَانِهَا فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْحَيَاءَ هُنَاكَ أَقْوَى شَوْبَرِيٌّ، وَعَ ش. (قَوْلُهُ وَقَوْلِي) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ أَيْ بِالْخِطْبَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي تَأْوِيلِ مَعْنَاهُ عَالِمٌ بِالْخِطْبَةِ اهـ. شَيْخُنَا وَالْعُمُومُ أُخِذَ مِنْ حَذْفِ الْمَعْمُولِ

ص: 330

وَبِصَرَاحَتِهَا وَبِحُرْمَةِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةٍ مَنْ ذُكِرَ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ خِطْبَةٌ، أَوْ لَمْ يُجَبْ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ، أَوْ أُجِيبَ تَعْرِيضًا مُطْلَقًا، أَوْ تَصْرِيحًا وَلَمْ يَعْلَمْ الثَّانِي بِالْخِطْبَةِ، أَوْ عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِجَابَةِ، أَوْ عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِكَوْنِهَا بِالصَّرِيحِ، أَوْ عَلِمَ كَوْنَهَا بِالصَّرِيحِ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْحُرْمَةِ، أَوْ عَلِمَ بِهَا وَحَصَلَ إعْرَاضٌ مِمَّنْ ذُكِرَ، أَوْ كَانَتْ الْخِطْبَةُ مُحَرَّمَةً كَأَنْ خَطَبَ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ فَلَا تَحْرُمُ خِطْبَتُهُ؛ إذْ لَا حَقَّ لِلْأَوَّلِ فِي الْأَخِيرَةِ؛ وَلِسُقُوطِ حَقِّهِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ فِي الْبَقِيَّةِ.

وَيُعْتَبَرُ فِي التَّحْرِيمِ أَنْ تَكُونَ الْإِجَابَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ وَمِنْ وَلِيِّهَا الْمُجْبِرِ إنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً وَمِنْهَا مَعَ الْوَلِيِّ إنْ كَانَ الْخَاطِبُ غَيْرَ كُفْءٍ وَمِنْ السَّيِّدِ إنْ كَانَتْ أَمَةً غَيْرَ مُكَاتَبَةٍ وَمِنْهُ مَعَ الْأَمَةِ إنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً وَمَعَ الْمُبَعَّضَةِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ وَإِلَّا فَمَعَ وَلِيِّهَا، وَمِنْ السُّلْطَانِ إنْ كَانَتْ مَجْنُونَةً بَالِغَةً وَلَا أَبَ وَلَا جَدَّ. وَقَوْلِي: عَلَى عَالِمٍ مَعَ جَائِزَةٍ مِنْ زِيَادَتِي. وَتَعْبِيرِي بِإِعْرَاضٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِإِذْنٍ. (وَيَجِبُ) كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهِ (ذِكْرُ عُيُوبِ مَنْ أُرِيدَ اجْتِمَاعٌ عَلَيْهِ) لِمُنَاكَحَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا كَمُعَامَلَةٍ وَأَخْذِ عِلْمٍ (لِمُرِيدِهِ) لِيَحْذَر بَذْلًا لِلنَّصِيحَةِ، سَوَاءٌ اُسْتُشِيرَ الذَّاكِرُ فِيهِ أَمْ لَا؛ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى وَأَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَمَنْ اُسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ ذَكَرَ مَسَاوِيهِ بِصِدْقٍ (فَإِنْ انْدَفَعَ بِدُونِهِ) بِأَنْ لَمْ يُحْتَجْ إلَى ذِكْرِهَا، أَوْ اُحْتِيجَ إلَى ذِكْرِ بَعْضِهَا (حَرُمَ) ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْهَا فِي الْأَوَّلِ وَشَيْءٍ مِنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِي الثَّانِي، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي

(وَسُنَّ خُطْبَةٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ (قَبْلَ خِطْبَةٍ) بِكَسْرِهَا (وَ) أُخْرَى (قَبْلَ عَقْدٍ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ وَفِي رِوَايَةٍ كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ» أَيْ: عَنْ الْبَرَكَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ الْخَاطِبُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ يَقُولُ جِئْتُكُمْ خَاطِبًا كَرِيمَتَكُمْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ وَبِصَرَاحَتِهَا) أَيْ: الْإِجَابَةِ كَمَا هُوَ فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ وَتُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ م ر وَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ قَوْلِهِ: وَبِصَرَاحَتِهِمَا غَيْرُ صَوَابٍ فَاحْذَرْهُ؛ لِأَنَّ الْخِطْبَةَ لَا يُشْتَرَطُ صَرَاحَتُهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ الْخِطْبَةُ مُحَرَّمَةً) فَجُمْلَةُ الصُّوَرِ الْخَارِجَةِ تِسْعَةٌ لَكِنَّهُ لَمْ يُرَتِّبْ فِي الْمَفَاهِيمِ لِقَصْدِ الِاخْتِصَارِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ فِي الْبَقِيَّةِ) غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ الْأَصْلِيَّةَ لَا يُحْتَاجُ لَهَا إلَّا إذَا فُقِدَ الدَّلِيلُ، وَالدَّلِيلُ هُنَا مَوْجُودٌ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ: إجْمَاعًا فِيهِمَا؛ لِأَنَّ الْأُولَى دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ تَحِلُّ خِطْبَةُ خَلِيَّةٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَمِنْ وَلِيِّهَا الْمُجْبِرِ) لَوْ أَجَابَ الْمُجْبِرُ، ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ تَبْطُلُ، أَوْ لَا؟ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ) أَيْ: وَكَانَ الْخَاطِبُ كُفُؤًا س ل بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَعَ الْوَلِيِّ) أَيْ:، وَلَوْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ ح ل. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً) أَيْ: كِتَابَةً صَحِيحَةً (قَوْلُهُ: وَمِنْ السُّلْطَانِ إلَخْ) فَالصُّوَرُ ثَمَانِيَةٌ. (قَوْلُهُ: ذِكْرُ عُيُوبٍ) مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ تُثْبِتْ الْخِيَارَ وَالْمُرَادُ الْعُيُوبُ الشَّرْعِيَّةُ وَالْعُرْفِيَّةُ كَالْفَقْرِ وَالتَّقْتِيرِ بِدَلِيلِ مَا فِي الْحَدِيثِ «وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ» أَيْ: فَقِيرٌ لَا مَالَ لَهُ ح ل، وَسَبَبُ ذَلِكَ «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ اسْتَشَارَتْ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام فِي تَزْوِيجِ أَبِي جَهْمٍ، أَوْ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهَا أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ كِنَايَةً عَنْ كَثْرَةِ ضَرْبِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ» إلَخْ وَهَذَا أَحَدُ أَنْوَاعِ الْغِيبَةِ الْجَائِزَةِ س ل. (قَوْلُهُ لِيَحْذَرَ) مُتَعَلِّقٌ بِذِكْرُ وَاللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ وَكَذَا قَوْلُهُ لِمُرِيدِهِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَلِأَمَةٍ لِلتَّعْدِيَةِ وَقَوْلُهُ: بَذْلًا لِلنَّصِيحَةِ مُتَعَلِّقٌ بِيَجِبُ شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ لِيَحْذَرَ عِلَّةٌ لِيَجِب وَقَوْلَهُ: بَذْلًا عِلَّةٌ لِلْمُعَلَّلِ مَعَ عِلَّتِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى وَأَعَمُّ إلَخْ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالِاسْتِشَارَةِ يُوهِمُ أَنَّهُ بِدُونِهَا لَا يَجِبُ ذِكْرُ الْعُيُوبِ وَأَيْضًا قَوْلُهُ ذِكْرُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَوَجْهُ الْعُمُومِ شُمُولُهُ غَيْرَ الْخَاطِبِ. (قَوْلُهُ: بِصِدْقٍ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ النَّصِيحَةِ لَا الْوَقِيعَةِ ح ل أَيْ: الْخَوْضِ فِي عِرْضِهِ وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ عُيُوبِ مَا اُسْتُشِيرَ لِأَجْلِهِ فَإِذَا اُسْتُشِيرَ فِي نِكَاحٍ ذَكَرَ الْعُيُوبَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِهِ لَا الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْبَيْعِ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَحْتَجْ) كَأَنْ يَكْتَفِيَ بِقَوْلِهِ هُوَ لَا يَصْلُحُ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ اُحْتِيجَ إلَى ذِكْرِ بَعْضِهَا)، وَلَوْ مَا فِيهِ جَرْحٌ كَزِنًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ قَاذِفًا فَلَا يُحَدُّ وَأَمَّا إذَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُحَدُّ؛ لِأَنَّ لَهُ عَنْهُ مَنْدُوحَةً وَهِيَ التَّرْكُ وَإِذَا تَعَيَّنَ ذِكْرُ ذَلِكَ فِيهِ قَالُوا: لَا يَذْكُرُ ذَلِكَ بَلْ يَسْتُرُ عَلَى نَفْسِهِ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَشَيْءٍ مِنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ) وَيَذْكُرُ الْأَخَفَّ فَالْأَخَفَّ وَبَحَثَ حَجّ كَشَيْخِنَا أَنَّهُ إذَا اُسْتُشِيرَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَكْتَفُوا مِنْهُ بِقَوْلِهِ أَنَا لَا أَصْلُحُ يَذْكُرُ كُلَّ مَذْمُومٍ فِيهِ شَرْعًا، أَوْ عُرْفًا ح ل

. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ خُطْبَةٌ) وَهِيَ كَلَامٌ مُفْتَتَحٌ بِحَمْدٍ مُخْتَتَمٌ بِدُعَاءٍ وَوَعْظٍ ز ي كَأَنْ يَقُولَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا، أَوْ مَرْفُوعًا أَيْ: كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر: «إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} [النساء: 1] إلَى قَوْلِهِ: {رَقِيبًا} [النساء: 1] » وَتُسَمَّى هَذِهِ الْخُطْبَةُ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ شَرْحُ الْبَهْجَةِ لِلشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ خِطْبَةٍ) أَيْ: قَبْلَ تَمَامِهَا مِنْ حَيْثُ جَوَابُهَا فَيَشْمَلُ الصَّادِرَ مِنْ الزَّوْجِ وَمِنْ الْوَلِيِّ، فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: إنَّ خُطْبَةَ الْوَلِيِّ لَيْسَتْ قَبْلَ الْخِطْبَةِ بَلْ بَعْدَهَا. وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّهَا لَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَى إجَابَةِ الْخِطْبَةِ كَانَتْ قَبْلَ تَمَامِهَا. (قَوْلُهُ: فَيَحْمَدُ اللَّهَ الْخَاطِبُ إلَخْ) أَيْ: الزَّوْجُ، أَوْ وَلِيُّهُ، أَوْ نَائِبُهُ وَقَوْلُهُ:

ص: 331