الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَتَلِدَ بِنْتًا) فَتَرِثَ وَالِدَتُهَا مِنْهَا بِالْأُمُومَةِ دُونَ الْأُخُوَّةِ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ لَا تُحْجَبُ بِخِلَافِ الْأُخْتِ (أَوْ) بِأَنْ (تَكُونَ) إحْدَاهُمَا (أَقَلَّ حَجْبًا) مِنْ الْأُخْرَى (كَأُمِّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ) لِأَبٍ (بِأَنْ يَطَأَ) مَنْ ذُكِرَ (بِنْتَه الثَّانِيَةَ فَتَلِدَ وَلَدًا) فَالْأُولَى أُمُّ أُمِّهِ وَأُخْتُهُ لِأَبِيهِ فَتَرِثُ مِنْهُ بِالْجُدُودَةِ دُونَ الْأُخُوَّةِ؛ لِأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ إنَّمَا يَحْجُبُهَا الْأُمُّ وَالْأُخْتُ يَحْجُبُهَا جَمْعٌ كَمَا مَرَّ
(وَلَوْ زَادَ أَحَدُ عَاصِبَيْنِ) فِي دَرَجَةٍ (بِقَرَابَةٍ أُخْرَى كَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ) بِأَنْ يَتَعَاقَبَ أَخَوَانِ عَلَى امْرَأَةٍ فَتَلِدَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ابْنًا وَلِأَحَدِهِمَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا فَابْنَاهُ ابْنَا عَمِّ الِابْنِ الْآخَرِ وَأَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ (لَمْ يُقَدَّمْ) عَلَى الْآخَرِ (وَلَوْ حَجَبَتْهُ بِنْتٌ عَنْ فَرْضِهِ) ؛ لِأَنَّ أُخُوَّةَ الْأُمِّ إنْ لَمْ تُحْجَبْ فَلَهَا فَرْضٌ وَإِلَّا صَارَتْ بِالْحَجْبِ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فَلَمْ يُرَجَّحْ بِهَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ.
(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا
(إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ قُسِمَ الْمَتْرُوكُ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ (إنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا) كَثَلَاثَةِ بَنِينَ (أَوْ إنَاثًا) كَثَلَاثِ نِسْوَةٍ أَعْتَقْنَ رَقِيقًا بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُنَّ (فَإِنْ اجْتَمَعَا) أَيْ الصِّنْفَانِ مِنْ نَسَبٍ (قُدِّرَ الذَّكَرُ اثْنَيْنِ) فَفِي ابْنٍ وَبِنْتٍ يُقْسَمُ الْمَتْرُوكُ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلِابْنِ اثْنَانِ وَلِلْبِنْتِ وَاحِدٌ (وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ عَدَدُ رُءُوسِهِمْ) بَعْدَ تَقْدِيرِ الذَّكَرِ بِرَأْسَيْنِ إذَا كَانَ مَعَهُ أُنْثَى
(وَإِنْ كَانَ فِيهَا ذُو فَرْضٍ) كَنِصْفٍ (أَوْ فَرْضَيْنِ مُتَمَاثِلَيْ الْمَخْرَجِ) كَنِصْفَيْنِ (فَأَصْلُهَا مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَخْرَجِ وَالْمَخْرَجُ أَقَلُّ عَدَدٍ يَصِحُّ مِنْهُ الْكَسْرُ
(فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ وَالثُّلُثِ) وَالثُّلُثَيْنِ (ثَلَاثَةٌ وَالرُّبُعِ وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ وَالثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ) ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ صَحِيحٌ اثْنَانِ وَكَذَا الْبَقِيَّةُ وَكُلُّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَعْدَادِ إلَّا النِّصْفَ فَإِنَّهُ مِنْ التَّنَاصُفِ فَكَأَنَّ الْمُقْتَسِمَيْنِ تَنَاصَفَا وَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ أُخِذَ مِنْ اسْمِ الْعَدَدِ لَقِيلَ لَهُ ثُنْيٌ بِالضَّمِّ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنْ ثُلُثٍ وَرُبُعٍ وَغَيْرِهِمَا (أَوْ مُخْتَلِفَيْهِ) أَيْ الْمَخْرَجِ
(فَإِنْ تَدَاخَلَ مَخْرَجَاهُمَا بِأَنْ فَنِيَ الْأَكْثَرُ بِالْأَقَلِّ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَأَصْلُهَا) أَيْ الْمَسْأَلَةِ (أَكْثَرُهُمَا كَسُدُسٍ وَثُلُثٍ) فِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ (أَوْ تَوَافَقَا بِأَنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ فَأَصْلُهَا حَاصِلٌ ضَرْبٍ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ كَسُدُسٍ وَثُمُنٍ) فِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَابْنِ فَأَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ حَاصِلُ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ نِصْفُ السِّتَّةِ، أَوْ الثَّمَانِيَةِ فِي الْآخَرِ (وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ وَلَا عَكْسَ) أَيْ لَيْسَ كُلُّ مُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَيْنِ فَالثَّلَاثَةُ وَالسِّتَّةُ مُتَدَاخِلَانِ وَمُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ وَالْأَرْبَعَةُ وَالسِّتَّةُ مُتَوَافِقَانِ مِنْ غَيْرِ تَدَاخُلٍ، وَالْمُرَادُ بِالتَّوَافُقِ هُنَا مُطْلَقُ التَّوَافُقِ الصَّادِقِ بِالتَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ لَا التَّوَافُقُ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ التَّدَاخُلِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فَتَلِدُ بِنْتًا وَيَمُوتَ عَنْهُمَا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَلَا عِبْرَةَ بِالزَّوْجِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْبِنْتَ تَحْجُبُ الزَّوْجَةَ مِنْ الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ ز ي (قَوْلُهُ: فَتَلِدَ بِنْتًا) وَتَمُوتَ تِلْكَ الْبِنْتُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأُمَّ لَا تُحْجَبُ) أَيْ حِرْمَانًا أَصْلًا ز ي (قَوْلُهُ: وَأُخْتُهُ لِأَبِيهِ فَتَرِثُ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: بِالْجُدُودَةِ دُونَ الْأُخُوَّةِ إلَخْ) نِعْمَ إنْ حُجِبَتْ الْقَوِيَّةُ وَرِثَتْ بِالضَّعِيفَةِ كَمَا لَوْ مَاتَ هُنَا عَنْ الْأُمِّ وَأُمِّهَا فَأَقْوَى الْجِهَتَيْنِ الْعُلْيَا وَهِيَ الْجُدُودَةُ مَحْجُوبَةٌ بِالْأُمِّ فَتَرِثُ بِالْأُخُوَّةِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلَا تُنْقِصُهَا أُخُوَّةُ نَفْسِهَا مَعَ الْأُخْرَى عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ وَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ بِالْإِخْوَةِ.
وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ: قَدْ تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَيَكُونُ لِلْجَدَّةِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ قَالَ: الشَّيْخَانِ وَلَا يُورَثُ هُنَا بِالزَّوْجِيَّةِ لِبُطْلَانِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ نِكَاحِهِمْ كَمَا سَيَأْتِي ز ي وم ر
(قَوْلُهُ: لَمْ يُقَدَّمْ عَلَى الْآخَرِ) فَلَهُ السُّدُسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالْعُصُوبَةِ وَإِذَا حَجَبَتْهُ بِنْتٌ عَنْ فَرْضِهِ فَلَهَا نِصْفٌ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَسَقَطَتْ أُخُوَّتُهُ بِالْبِنْتِ ز ي فَقَوْلُهُ: لَمْ يُقَدَّمْ أَيْ مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَجَبَتْهُ) لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إنْ حَجَبَتْهُ بِنْتٌ عَنْ فَرْضِهِ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ يُقَدَّمُ؛ لِأَنَّ أُخُوَّةَ الْأُمِّ لَمَّا حَجَبَتْ تَمَحَّضَتْ لِلتَّقْوِيَةِ وَلِلْعُصُوبَةِ فَعَمِلَ بِهَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ الْحَجْبِ وَعَدَمِهِ فَتَأَمَّلْ.
[فَصْلٌ فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا]
[دَرْسٌ](فَصْلٌ: فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ)
أَيْ فِيمَا تَتَأَصَّلُ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ وَيَصِيرُ أَصْلًا بِرَأْسِهِ (قَوْلُهُ: إنْ تَمَحَّضُوا) أَيْ الْوَرَثَةُ وَإِدْخَالُ مَحْضِ الْإِنَاثِ فِي ضَمِيرِ الذُّكُورِ صَحِيحٌ نَظَرًا لِعُمُومِ أَوَّلِ الْكَلَامِ بِرْمَاوِيٌّ
وَلَا يَتَمَحَّضُ الْإِنَاثُ عَصَبَاتٍ إلَّا فِي الْوَلَاءِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُنَّ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِيُطَابِقَ قَوْلَهُ: قَبْلُ بِالسَّوِيَّةِ (قَوْلُهُ: مِنْ نَسَبٍ) خَرَجَ الْوَلَاءُ فَإِنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ. وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مَخْرَجُ الْأَجْزَاءِ كَثُلُثٍ وَنِصْفٍ وَسُدُسٍ فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً لِوَاحِدٍ الرُّبُعُ وَلِآخَرَ الرُّبُعُ وَلِآخَرَ السُّدُسُ وَلِآخَرَ الثُّلُثُ فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فِيهَا) أَيْ الْوَرَثَةِ لَا الْعَصَبَاتِ، وَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ لِفَسَادِ مَعْنَاهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَنِصْفَيْنِ) كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ (قَوْلُهُ: فَأَصْلُهَا مِنْهُ) مِنْ بَيَانِيَّةٌ أَيْ أَصْلُهَا هُوَ أَيْ الْمُخْرَجُ (قَوْلُهُ: يَصِحُّ مِنْهُ الْكَسْرُ) كَالنِّصْفِ وَالرُّبُعِ إلَخْ فَإِنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ يَصِحُّ مِنْهُ النِّصْفُ اثْنَانِ وَهَكَذَا
(قَوْلُهُ: بِأَنْ فَنِيَ) بِالْكَسْرِ مُخْتَارٌ ع ش (قَوْلُهُ: مُتَوَافِقَانِ) أَيْ مُشْتَرِكَانِ فِي جُزْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ ح ل وَانْظُرْ أَيَّ فَائِدَةٍ لِذِكْرِ هَذَا مَعَ أَنَّ الْمُتَوَافِقَيْنِ هُنَا بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ هُنَا وَقَوْلُهُ: مُتَوَافِقَانِ أَيْ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا مُتَوَافِقَانِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ (قَوْلُهُ: وَلَا عَكْسَ) أَيْ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَقَدْ يَنْعَكِسُ عَكْسًا مَنْطِقِيًّا وَهُوَ بَعْضُ الْمُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَانِ
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَدَاخُلٍ) ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّدَاخُلِ أَنْ لَا يَزِيدَ الْأَقَلُّ عَلَى نِصْفِ الْأَكْثَرِ ز ي (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِالتَّوَافُقِ هُنَا) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ وَأَرَادَ بِذَلِكَ دَفْعُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ بَيْنَ
كَمَا أَوْضَحْته فِي شَرْحَيْ الْفُصُولِ وَغَيْرِهِمَا (أَوْ تَبَايَنَا بِأَنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إلَّا الْوَاحِدُ) وَلَا يُسَمَّى فِي عِلْمِ الْحِسَابِ عَدَدًا (فَأَصْلُهَا حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ) فِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ حَاصِلُ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ
(فَالْأُصُولُ) عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَهِيَ مَخَارِجُ الْفُرُوضِ سَبْعَةٌ (اثْنَانِ، وَثَلَاثَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ، وَسِتَّةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَاثْنَا عَشَرَ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) وَزَادَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَيْهَا أَصْلَيْنِ آخَرَيْنِ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ وَالْأُخُوَّةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَسِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَأَوَّلُهُمَا كَأُمٍّ وَجَدٍّ وَخَمْسَةِ إخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَإِنَّمَا كَانَتْ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ سُدُسٌ صَحِيحٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى هُوَ هَذَا الْعَدَدُ وَالثَّانِي كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَسَبْعَةِ إخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَإِنَّمَا كَانَتْ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ رُبُعٌ وَسُدُسٌ صَحِيحَانِ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى هُوَ هَذَا الْعَدَدُ وَالْمُتَقَدِّمُونَ يَجْعَلُونَ ذَلِكَ تَصْحِيحًا لَا تَأْصِيلًا قَالَ: فِي الرَّوْضَةِ وَطَرِيقُ الْمُتَأَخِّرِينَ هُوَ الْمُخْتَارُ الْأَصَحُّ الْجَارِي عَلَى الْقَاعِدَةِ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي مَنْهَجِ الْوُصُولِ إلَى تَحْرِيرِ الْفُصُولِ.
(وَتَعُولُ مِنْهَا) ثَلَاثَةٌ (السِّتَّةُ لِعَشْرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا) فَتَعُولُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ أُخْتٍ اثْنَانِ فَعَالَتْ بِسُدُسِهَا وَنَقَصَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ سُبُعُ مَا نَطَقَ لَهُ بِهِ، وَإِلَى ثَمَانِيَةٍ كَهَؤُلَاءِ، وَأُمٍّ لَهَا السُّدُسُ وَاحِدٌ فَعَالَتْ بِثُلُثِهَا وَكَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَأُمٍّ وَتُسَمَّى الْمُبَاهَلَةَ مِنْ الْبَهْلِ وَهُوَ اللَّعْنُ وَلَمَّا قَضَى فِيهَا عُمَرُ بِذَلِكَ خَالَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ وَلَا عَوْلَ فَقِيلَ لَهُ النَّاسُ عَلَى خِلَافِ رَأْيِك فَقَالَ فَإِنْ شَاءُوا فَلْنَدْعُ أَبْنَاءَنَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْمُتَدَاخِلَيْنِ وَالْمُتَوَافَقِينَ تَبَايُنًا فَكَيْفَ حَمَلْت أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ. وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْمُتَوَافِقَيْنِ هُنَا هُمَا الْمُتَوَافِقَانِ فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ وَذَلِكَ يَصْدُقُ عَلَى الْمُتَمَاثِلَيْنِ وَالْمُتَدَاخَلِينَ وَالْمُتَوَافَقِينَ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ لَا التَّوَافُقِ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ التَّدَاخُلِ إلَخْ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ حِينَئِذٍ أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُبَايِنٌ لَهُ ح ل أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ لَا تُوَافِقُ السِّتَّةَ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ شَرْطَهُمَا أَنْ لَا يُفْنِيَهُمَا إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ وَالثَّلَاثَةُ تُفْنِي السِّتَّةَ ز ي
(قَوْلُهُ: فَالْأُصُولُ سَبْعَةٌ) إنَّمَا انْحَصَرَتْ فِي سَبْعَةٍ مَعَ أَنَّ الْفُرُوضَ سِتَّةٌ لِأَنَّ لِلْفُرُوضِ حَالَةَ اجْتِمَاعٍ وَانْفِرَادٍ فَفِي الِانْفِرَادِ يُحْتَاجُ لِخَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ يُغْنِي عَنْ الثُّلُثَيْنِ وَفِي حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ يُحْتَاجُ لِمَخْرَجَيْنِ آخَرَيْنِ لِأَنَّ التَّرْكِيبَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ التَّمَاثُلِ، أَوْ التَّدَاخُلِ، أَوْ التَّبَايُنِ، أَوْ التَّوَافُقِ فَفِي الْأَوَّلَيْنِ يَكْتَفِي بِأَحَدِ الْمِثْلَيْنِ، أَوْ الْأَكْبَرِ وَفِي الْأَخِيرَيْنِ يُحْتَاجُ إلَى الضَّرْبِ فَيَجْتَمِعُ اثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ز ي وَقَوْلُهُ: فَالْأُصُولُ إلَخْ فَرَّعَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ لِعِلْمِهِ مِنْ ذِكْرِهِ الْمَخَارِجَ الْخَمْسَةَ وَزِيَادَةِ الْأَصْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: اثْنَانِ) الْأَخْصَرُ أَنْ يُقَالَ: اثْنَانِ وَضِعْفُهُمَا وَضِعْفُ ضِعْفِهِمَا وَثَلَاثَةٌ وَضِعْفُهَا وَضِعْفُ ضِعْفِهَا وَضِعْفُ ضِعْفِ ضِعْفِهَا بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ خَيْرًا لَهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: تَصْحِيحًا) بَيَانُهُ أَنَّهُ أَصْلُ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ فَاحْتَجْنَا إلَى ثُلُثِ مَا بَقِيَ فَضَرَبْنَا ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ وَأَصْلُ الثَّانِيَةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِأَنَّ فِيهَا رُبُعًا وَسُدُسًا فَاحْتَجْنَا إلَى ثُلُثِ مَا بَقِيَ فَضَرَبْنَا ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ وَقَوْلُهُ: تَصْحِيحًا أَيْ لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي وَالْأُصُولُ إنَّمَا هِيَ لِلْمَجْمَعِ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر نَقْلًا عَنْ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: هُوَ الْمُخْتَارُ) وَجْهُهُ أَنَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ فَرْضٌ مَضْمُومٌ إلَى السُّدُسِ، أَوْ إلَى السُّدُسِ وَالرُّبُعِ فَلْتُقَمْ الْفَرِيضَةُ مِنْ مَخْرَجِهَا.
وَاحْتَجَّ لَهُ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ سِتَّةٍ وَلَوْلَا إقَامَةُ الْفَرِيضَةِ مِنْ النِّصْفِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ لَقَالُوا هِيَ مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ لَيْسَ لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: الْجَارِي عَلَى الْقَاعِدَةِ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرْبَ مَخْرَجِ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ الْآخَرِ وَهَذَا هُوَ قَاعِدَةُ التَّأْصِيلِ لَا التَّصْحِيحِ إذْ فِيهِ ضَرْبُ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ السِّهَامُ لَا الْمَخَارِجِ
(قَوْلُهُ: وَتَعُولُ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ) اعْلَمْ أَنَّ الْأُصُولَ قِسْمَانِ تَامٌّ وَنَاقِصٌ فَالتَّامُّ هُوَ الَّذِي تُسَاوِيه أَجْزَاؤُهُ الصَّحِيحَةُ، أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهِ وَالنَّاقِصُ مَا عَدَاهَا فَالسِّتَّةُ أَجْزَاؤُهَا تُسَاوِيهَا وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ أَجْزَاؤُهُمَا تَزِيدُ عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْمَخَارِجِ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ فَإِنَّ أَجْزَاءَ كُلٍّ تَنْقُصُ عَنْهُ فَهَذَا ضَابِطُ الَّذِي يَعُولُ وَاَلَّذِي لَا يَعُولُ ز ي فَالتَّامُّ هُوَ الَّذِي يَعُولُ وَالنَّاقِصُ هُوَ الَّذِي لَا يَعُولُ قَالَ: الْبَرْمَاوِيُّ وَالْأَصْلَانِ الْمَزِيدَانِ لَا عَوْلَ فِيهِمَا لِأَنَّ السُّدُسَ وَثُلُثَ مَا بَقِيَ لَا يَسْتَغْرِقَانِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالسُّدُسَ وَالرُّبُعَ وَثُلُثَ الْبَاقِي لَا تَسْتَغْرِقُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ (قَوْلُهُ: السِّتَّةُ) ضَابِطُ الْعَائِلِ السِّتَّةُ وَضِعْفُهَا وَضِعْفُ ضِعْفِهَا (قَوْلُهُ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ) فَنَقَصَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ (قَوْلُهُ: وَلِكُلِّ أُخْتٍ اثْنَانِ) فَنَقَصَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا سُبُعَانِ ح ل (قَوْلُهُ: فَعَالَتْ بِسُدُسِهَا إلَخْ) وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا نَسَبَ مَا زِيدَ عَلَى السِّتَّةِ إلَيْهَا حَصَلَ اسْمُ الْكَسْرِ الَّذِي هُوَ مِقْدَارُ الزِّيَادَةِ وَمَتَى نُسِبَ لِلْمَجْمُوعِ حَصَلَ اسْمُ مِقْدَارِ الْكَسْرِ الَّذِي نَقَصَ مِنْ كُلِّ وَارِثٍ فَفِي الْعَوْلِ لِلسَّبْعَةِ إذَا نُسِبَ الْوَاحِدُ لِلسِّتَّةِ كَانَ سُدُسًا فَيُقَالُ: عَالَتْ بِسُدُسِهَا وَإِذَا نُسِبَ لِلسَّبْعَةِ كَانَ سُبُعًا فَيُقَالُ: نَقَصَ مِنْ حِصَّةٍ كُلِّ وَارِثٍ سُبُعُ مَا نُطِّقَ لَهُ بِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ سُبُعٌ) هَذَا إذَا نَظَرَ لِلْمَسْأَلَةِ بَعْدَ الْعَوْلِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ الزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ وَكَذَا مِنْ الْأُخْتَيْنِ وَيُجْعَلُ جَمِيعُ الْمَأْخُوذِ وَهُوَ سِتَّةُ أَسْبَاعٍ سَهْمًا سَابِعًا فَيَكُونُ كُلُّ سَهْمٍ مِنْ السَّبْعَةِ نَاقِصًا سُبُعًا (قَوْلُهُ: مِنْ الْبَهْلِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا بِرْمَاوِيٌّ