الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا أَمَةِ مُكَاتَبِهِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي الْإِعْفَافِ وَلَا أَمَةٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ وَلَا مُوصًى لَهُ بِخِدْمَتِهَا
(وَطُرُوُّ يَسَارٍ أَوْ نِكَاحِ حُرَّةٍ لَا يَفْسَخُ الْأَمَةَ) أَيْ نِكَاحَهَا لِقُوَّةِ الدَّوَامِ، (وَلَوْ جَمَعَهُمَا حُرٌّ) حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ أَمْ لَا، (بِعَقْدٍ) كَأَنْ يَقُولَ: لِمَنْ قَالَ لَهُ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَأَمَتِي، قَبِلْت نِكَاحَهُمَا (صَحَّ فِي الْحُرَّةِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ، دُونَ الْأَمَةِ لِانْتِفَاءِ شُرُوطِ نِكَاحِهَا وَلِأَنَّهَا كَمَا لَا تَدْخُلُ عَلَى الْحُرَّةِ لَا تُقَارِنُهَا، وَلَيْسَ هَذَا كَنِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ لِأَنَّ نِكَاحَ الْحُرَّةِ أَقْوَى مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ، كَمَا عُلِمَ وَالْأُخْتَانِ لَيْسَ فِي نِكَاحِهِمَا أَقْوَى فَيَبْطُلُ نِكَاحُهُمَا مَعًا، أَمَّا لَوْ جَمَعَهُمَا مَنْ بِهِ رِقٌّ فِي عَقْدٍ فَيَصِحُّ فِيهِمَا إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ كِتَابِيَّةً وَهُوَ مُسْلِمٌ فَكَالْحُرِّ
[دَرْسٌ]
(فَصْلٌ)
فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ
(لَا يَحِلُّ) لِمُسْلِمٍ (نِكَاحُ كَافِرَةٍ) وَلَوْ مَجُوسِيَّةً وَإِنْ كَانَ لَهَا شُبْهَةُ كِتَابٍ (إلَّا كِتَابِيَّةً خَالِصَةً) ذِمِّيَّةً كَانَتْ أَوْ حَرْبِيَّةً، فَيَحِلُّ نِكَاحُهَا قَالَ تَعَالَى:{وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] وَقَالَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] أَيْ حِلٌّ لَكُمْ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مُكَاتَبِهِ أَيْ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا. (قَوْلُهُ وَلَا أَمَةٍ مَوْقُوفَةٍ) اُنْظُرْ هَلْ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا؟ أَوْ ابْتِدَاءً فَقَطْ؟ وَاسْتَقْرَبَ ع ش الْأَوَّلَ وَإِنَّمَا حَرُمَ نِكَاحُهَا لِشَبَهِهَا بِالْمَمْلُوكَةِ لَهُ وَكَذَا مَا بَعْدَهَا. (قَوْلُهُ مُوصًى لَهُ بِخِدْمَتِهَا) أَيْ دَائِمًا أَمَّا لَوْ أُوصِيَ بِخِدْمَتِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ حَجّ أَيْ لِأَنَّهَا كَالْمُسْتَأْجَرَةِ، وَالْمُزَوِّجُ لَهَا الْوَارِثُ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهَا لَوْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ، أَوْ أُوصِيَ لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا أَبَدًا انْفَسَخَ نِكَاحُهُ، وَالْقَوْلُ بِذَلِكَ قَدْ تَتَوَقَّفُ فِيهِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. ح ل فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَاسْتَقْرَبَ ع ش عَلَى م ر الِانْفِسَاخَ، قَالَ: لِأَنَّهَا كَالْمَمْلُوكَةِ لَهُ
(قَوْلُهُ وَلَوْ جَمَعَهُمَا حُرٌّ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْحُرَّةُ غَيْرَ صَالِحَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَيْهِمَا وَكَانَتْ الْحُرَّةُ غَيْرَ صَالِحَةٍ فَإِنَّهَا كَالْعَدَمِ. اهـ. ب ش. (قَوْلُهُ حَلَّتْ) أَيْ الْأَمَةُ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ تَصْلُحُ ح ل (قَوْلُهُ كَأَنْ يَقُولَ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْأَمَةَ لَا يَصِحُّ فِيهَا، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا كحج وَقَدَّمَ الْحُرَّةَ أَيْ عَلَى الْأَمَةِ أَمَّا لَوْ لَمْ يُقَدِّمْ الْحُرَّةَ، فَإِنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَقْدِيمَ الْحُرَّةِ إنَّمَا هُوَ لِبُطْلَانِ نِكَاحِ الْأَمَةِ قَطْعًا، وَأَمَّا إذَا قَدَّمَ الْأَمَةَ فَيَكُونُ بُطْلَانُهُ غَيْرَ مَقْطُوعٍ بِهِ بَلْ عَلَى الْخِلَافِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ صَحَّ فِي الْحُرَّةِ) وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِلتَّمَتُّعِ وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ الْآتِي يُنَافِيهِ س ل، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى غَيْرِ الصَّالِحَةِ صِحَّةُ نِكَاحِهَا هُنَا حَيْثُ كَانَتْ الْحُرَّةُ غَيْرَ صَالِحَةٍ فَلْيُرَاجَعْ. ع ش عَلَى م ر فَالصَّوَابُ تَقْيِيدُ الْحُرَّةِ بِكَوْنِهَا صَالِحَةً لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا كَمَا لَا تَدْخُلُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ قَاصِرٌ لَا يُنَاسِبُ تَعْمِيمَهُ بِقَوْلِهِ حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ، أَمْ لَا، لِأَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ دُخُولِهَا عَلَى الْحُرَّةِ إذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ صَالِحَةً ح ل (قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا كَنِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ) أَيْ حَتَّى يَبْطُلَ نِكَاحُهُمَا (قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ) أَيْ مِنْ صَدْرِ الْبَحْثِ حَيْثُ اُشْتُرِطَ لِنِكَاحِ الْأَمَةِ شُرُوطٌ دُونَ الْحُرَّةِ فَتَحِلُّ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَاسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا قُوَّةُ نِكَاحِهَا عَلَى نِكَاحِ الْأَمَةِ (قَوْلُهُ فَكَالْحُرِّ) أَيْ فَيَصِحُّ فِي الْحُرَّةِ فَقَطْ
[فَصْلٌ فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ]
(فَصْلٌ: فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ) وَهِيَ ثَلَاثٌ الْأُولَى مَنْ لَا كِتَابَ لَهَا وَلَا شُبْهَةَ كِتَابٍ، الثَّانِيَةُ مَنْ لَهَا كِتَابُ مُحَقَّقٌ، الثَّالِثَةُ مَنْ لَهَا شُبْهَةُ كِتَابٍ. (قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَهِيَ كَمُسْلِمَةٍ مَعَ قَوْلِهِ وَمَنْ انْتَقَلَ إلَخْ. (قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ وَيَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ لِلْكَافِرِ ع ش (قَوْلُهُ لِمُسْلِمٍ) أَيْ وَلَا كَافِرٍ بِأَنْوَاعِهِ ح ل فَشَمِلَ الْوَثَنِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ وَنَحْوَهُمْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ م ر. (قَوْلُهُ نِكَاحُ كَافِرَةٍ) وَكَذَا وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ شَرْحُ م ر، فَالْوَطْءُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ مِثْلُ النِّكَاحِ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ مَجُوسِيَّةً) أَخَذَهَا غَايَةً لِتَوَهُّمِ حِلِّهَا بِسَبَبِ أَنَّ لَهَا شُبْهَةَ كِتَابٍ بِخِلَافِ الْوَثَنِيَّةِ، إذْ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ فَهِيَ أَوْلَى بِعَدَمِ حِلِّ نِكَاحِهَا. (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَهَا شُبْهَةُ كِتَابٍ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ لِمَا قِيلَ: إنَّهُ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ فَقَتَلُوهُ، فَرُفِعَ الْكِتَابُ، فَمَعْنَى شُبْهَةِ الْكِتَابِ أَنَّ لَهُمْ كِتَابًا بَاقِيًا بِحَسْبِ زَعْمِهِمْ، وَفِي الْوَاقِعِ لَيْسَ كَذَلِكَ لِرَفْعِهِ وَفِي شَرْحِ م ر، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ لِلْمَجُوسِ كِتَابًا مَنْسُوبًا إلَى زَرَادُشْتَ فَلَمَّا بَدَّلُوهُ رُفِعَ اهـ
قَالَ ع ش نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ، وزرادشت وَهُوَ الَّذِي تَدَّعِي الْمَجُوسُ نُبُوَّتَهُ، بِفَتْحِ الزَّايِ وَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا أَلِفٌ ثُمَّ دَالٌ مُهْمَلَةٌ مَضْمُومَةٌ وَسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ تَاءٌ مُثَنَّاةٌ. (قَوْلُهُ إلَّا كِتَابِيَّةً) نَعَمْ الْأَصَحُّ حُرْمَتُهَا عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم نِكَاحًا لَا تَسَرِّيًا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ النِّكَاحِ أَصَالَةُ التَّوَالُدِ فَاحْتِيطَ لَهُ، وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ الْكِتَابِيَّةُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6] بِخِلَافِ الْمِلْكِ فِيهِمَا وَاسْتَدَلَّ الْفُقَهَاءُ لِجَوَازِ التَّسَرِّي لَهُ بِالْكِتَابِيَّةِ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَطِئَ صَفِيَّةَ وَرَيْحَانَةَ قَبْلَ إسْلَامِهِمَا، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَلَامُ أَهْلِ السِّيَرِ يُخَالِفُهُ م ر وَاعْتَمَدَ ع ش كَلَامَ أَهْلِ السِّيَرِ، فَعَلَيْهِ يَكُونُ كَلَامُ م ر كَغَيْرِهِ فِي الْجَوَازِ لَا الْوُقُوعِ، لَكِنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ الْفُقَهَاءُ يَدُلُّ عَلَى الْوُقُوعِ، فَلَعَلَّ أَهْلَ السِّيَرِ يَمْنَعُونَ وَطْأَهُ لَهُمَا قَبْلَ إسْلَامِهِمَا، وَيَقُولُونَ: إنَّ الْوَطْءَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَالْجَوَازُ مُسْتَفَادٌ مِنْ أَوَّلِ عِبَارَةِ م ر (قَوْلُهُ فَيَحِلُّ نِكَاحُهَا) أَيْ وَالتَّسَرِّي بِهَا ح ل (قَوْلُهُ وَقَالَ: وَالْمُحْصَنَاتُ) أَيْ فَهِيَ مُخَصِّصَةٌ
(يُكْرَهُ) لِأَنَّهُ يُخَافُ مِنْ الْمَيْلِ إلَيْهَا الْفِتْنَةُ فِي الدِّينِ، وَالْحَرْبِيَّةُ أَشَدُّ كَرَاهَةً لِأَنَّهَا لَيْسَتْ تَحْتَ قَهْرِنَا، وَلِلْخَوْفِ مِنْ إرْقَاقِ الْوَلَدِ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ وَلَدُ مُسْلِمٍ، وَخَرَجَ بِخَالِصَةٍ الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْ كِتَابِيٍّ وَنَحْوِ وَثَنِيَّةٍ فَتَحْرُمُ كَعَكْسِهِ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ
(وَالْكِتَابِيَّةُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ) لَا مُتَمَسِّكَةٌ بِزَبُورِ دَاوُد وَنَحْوِهِ كَصُحُفِ شِيثٍ وَإِدْرِيسَ وَإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَلَا تَحِلُّ لِمُسْلِمٍ، قِيلَ: لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْزِلْ بِنَظْمٍ يُدْرَسُ وَيُتْلَى وَإِنَّمَا أُوحِيَ إلَيْهِمْ مَعَانِيهِ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ حِكَمٌ وَمَوَاعِظُ لَا أَحْكَامٌ وَشَرَائِعُ، وَفَرَّقَ الْقَفَّالُ بَيْنَ الْكِتَابِيَّةِ وَغَيْرِهَا، بِأَنَّ فِيهَا نَقْصًا وَاحِدًا وَهُوَ كُفْرُهَا وَغَيْرُهَا فِيهَا نُقْصَانُ الْكُفْرِ وَفَسَادُ الدِّينِ
(وَشَرْطُهُ) أَيْ حِلِّ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ الْخَالِصَةِ (فِي إسْرَائِيلِيَّةٍ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
إنْ جُعِلَتْ الْكِتَابِيَّاتُ مِنْ الْمُشْرِكَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31] ، أَوْ غَيْرُ مُخَصِّصَةٍ إنْ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ، وَتَكُونُ الْآيَةُ الْأُولَى دَلِيلَ التَّحْرِيمِ، وَالثَّانِيَةُ دَلِيلَ الْحِلِّ ح ل وَكَذَلِكَ م ر. (قَوْلُهُ يُكْرَهُ) أَيْ مَعَ كَرَاهَةٍ إنْ لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهَا وَوَجَدَ مُسْلِمَةً تَصْلُحُ وَلَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ بَلْ يُسَنُّ بِرْمَاوِيٌّ وَح ل، فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ كَمَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَيَحِلُّ نِكَاحٌ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ تَحْتَ قَهْرِنَا) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى هَذِهِ الْعِلَّةِ؟ ح ل. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّهَا لَيْسَتْ تَحْتَ قَهْرِنَا أَيْ فَيَحْتَاجُ الزَّوْجُ إلَى أَنْ يُقِيمَ لِأَجْلِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ وَفِي إقَامَتِهِ هُنَاكَ تَكْثِيرُ سَوَادٍ لِلْكُفَّارِ
(قَوْلُهُ وَلِلْخَوْفِ إلَخْ) هَذِهِ الْعِلَّةُ تَقْتَضِي كَرَاهَةَ نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ الْمُقِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ح ل (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهَا لَا تُصَدَّقُ فِي أَنَّهَا زَوْجَةُ مُسْلِمٍ فَلَا يُنَافِي، هَذَا مَا تَقَرَّرَ فِي السِّيَرِ أَنَّ زَوْجَةَ الْمُسْلِمِ لَا يَجُوزُ إرْقَاقُهَا ح ل. (قَوْلُهُ كَعَكْسِهِ) كَمَا حَرُمَ نِكَاحُ الْمُتَوَلِّدَةِ وَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ أَوْ هُوَ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيَّةِ أَوْ الْآدَمِيِّ، وَلَمْ يُغَلِّبُوا التَّحْرِيمَ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرَةٍ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَيَغْلِبُ سَائِرَ الْأَدْيَانِ لِحَدِيثِ «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ» ح ل (قَوْلُهُ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَلَغَتْ وَاخْتَارَتْ دِينَ الْكِتَابِيِّ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر خِلَافًا لحج فَهِيَ كِتَابِيَّةٌ لَا تَحِلُّ وَفِيهِ أَنَّهَا كِتَابِيَّةٌ وَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ دِينَ الْكِتَابِيِّ، لِأَنَّهَا تَتْبَعُ أَشْرَفَ أَبَوَيْهَا فِي الدِّينِ إذْ يَبْعُدُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِ بَلْ لَا يَصِحُّ ح ل وَالْوَثَنِيَّةُ عَابِدَةُ الْوَثَنِ وَهُوَ الصَّنَمُ سَوَاءٌ كَانَ مُصَوَّرًا أَوْ غَيْرَهُ، وَالْمَجُوسِيَّةُ عَابِدَةُ النَّارِ (قَوْلُهُ يَهُودِيَّةٌ) مُتَمَسِّكَةٌ بِالتَّوْرَاةِ وَالثَّانِيَةُ مُتَمَسِّكَةٌ بِالْإِنْجِيلِ ح ل (قَوْلُهُ لَا مُتَمَسِّكَةٌ بِزَبُورِ دَاوُد) يَنْبَغِي إسْقَاطُهُ، لِأَنَّ دَاوُد كَانَ بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى وَسَيَأْتِي أَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ لِتَمَسُّكِهِمْ بِالتَّوْرَاةِ ح ل، إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الشَّارِحِ عَلَى مَنْ تَمَسَّكَتْ بِالزَّبُورِ وَتَرَكَتْ التَّوْرَاةَ
(قَوْلُهُ شِيثٌ) بِالْمُثَلَّثَةِ أَوْ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ اج، وَهُوَ وَلَدُ آدَمَ لِصُلْبِهِ وَكَانَ أَجْمَلَ أَوْلَادِهِ وَأَفْضَلَهُمْ وَأَشْبَهَهُمْ بِأَبِيهِ وَأَحَبَّهُمْ إلَيْهِ وَوَصِيَّهُ وَخَلِيفَتَهُ، وَوَلَدَتْهُ أُمُّهُ فِي بَطْنٍ وَحْدَهُ وَعُمُرُهُ سَبْعُمِائَةِ سَنَةٍ، وَهُوَ الَّذِي تَنْتَهِي إلَيْهِ الْأَنْسَابُ كَمَا قَالَهُ الدَّمِيرِيُّ اهـ، وَصُحُفُهُ خَمْسُونَ وَصُحُفُ إدْرِيسَ ثَلَاثُونَ وَإِبْرَاهِيمَ عَشْرَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَالْعَشَرَةُ الْبَاقِيَةُ مِنْ الْمِائَةِ أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى قَبْلَ التَّوْرَاةِ، وَقِيلَ: أُنْزِلَتْ عَلَى آدَمَ اهـ وَيَرِدُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} [الأعلى: 19] إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الصُّحُفُ شَامِلَةً لِلْكُتُبِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَشَوْبَرِيٍّ لَكِنَّ هَذَا بَعِيدٌ
(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الزَّبُورَ وَصُحُفَ شِيثٍ وَصُحُفَ إدْرِيسَ وَصُحُفَ إبْرَاهِيمَ لَمْ تَنْزِلْ بِنَظْمٍ يُدْرَسُ أَيْ فَلَمْ يَكُنْ لِلتَّمَسُّكِ بِهَا حُرْمَةٌ، كَحُرْمَةِ مَنْ عِنْدَهُمْ كِتَابٌ، وَوَجْهُ هَذَا التَّحْرِيضِ وَاضِحٌ ح ل وَلَعَلَّهُ أَنَّ عَدَمَ إنْزَالِ أَلْفَاظٍ لَا يُنْتِجُ حُرْمَةَ نِكَاحِ الْمُتَمَسِّكَةِ بِهَا، أَوْ أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَيْسَتْ كَلَامَ اللَّهِ مَعَ أَنَّهَا كَلَامُهُ، لِأَنَّهَا مَعْدُودَةٌ مِنْ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْمَعَانِي تُسَمَّى كُتُبًا مُنَزَّلَةً لَسُمِّيَتْ الْأَحَادِيثُ النَّبَوِيَّةُ كُتُبًا، لِأَنَّ مَعَانِيَهَا أُنْزِلَتْ فَالْحَقُّ أَنَّ الزَّبُورَ وَالصُّحُفَ أُنْزِلَتْ أَلْفَاظُهَا وَفَهِمُوا مَعَانِيَهَا بِإِلْهَامٍ مِنْ اللَّهِ كَمَا قَالَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إلَيْهِمْ مَعَانِيهِ) أَيْ فَهِمُوهَا بِإِلْهَامٍ مِنْ اللَّهِ فَتَكُونُ لَيْسَتْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى هَذَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِكَمٌ) جَمْعُ حِكْمَةٍ، وَقَوْلُهُ وَمَوَاعِظُ، الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلْحِكَمِ لِأَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ بِهَا كُلُّ كَلَامٍ وَافَقَ الْحَقَّ لَشَمِلَتْ الْأَحْكَامَ الَّتِي نَفَاهَا بِقَوْلِهِ لَا أَحْكَامٌ وَشَرَائِعُ، إلَّا أَنْ تُخَصَّصَ بِغَيْرِ الْأَحْكَامِ فَيَكُونَ عَطْفُ مَوَاعِظَ عَطْفَ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ، لِأَنَّ الْمَوَاعِظَ لَا بُدَّ مِنْ اشْتِمَالِهَا عَلَى وَعْظٍ
(قَوْلُهُ لَا أَحْكَامٌ وَشَرَائِعُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ أَيْ فَالتَّمَسُّكُ بِهَا كَلَا تَمَسُّكٍ ح ل (قَوْلُهُ فِيهَا نُقْصَانُ) رَاعَى مَعْنَى غَيْرُ فَأَنَّثَ الضَّمِيرَ. (قَوْلُهُ وَفَسَادُ الدِّينِ) يَعْنِي أَنَّهُمْ لَمَّا تُمْسِكُوا بِمَا لَمْ يَنْزِلْ بِنَظْمٍ يُدْرَسُ كَانَ بِمَثَابَةِ الدِّينِ الْفَاسِدِ فَالتَّعْبِيرُ فِيهِ مُسَامَحَةٌ ح ل. أَوْ يُقَالُ: الْمُرَادُ بِالدِّينِ التَّمَسُّكُ أَيْ وَفَسَادُ التَّمَسُّكِ أَوْ يُقَالُ: شِدَّةُ فَسَادِ الدِّينِ أَوْ يُقَالُ: وَفَسَادُ الدِّينِ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ كَمَا فِي م ر بِخِلَافِ الْكِتَابِيَّةِ، فَإِنَّ دِينَهَا بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ صَحِيحٌ
(قَوْلُهُ فِي إسْرَائِيلِيَّةٍ) أَيْ يَقِينًا فَإِنْ شَكَّ فِي كَوْنِهَا إسْرَائِيلِيَّةً فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ وَفِي غَيْرِهَا ع ش عَلَى م ر.
نِسْبَةً إلَى إسْرَائِيلَ، وَهُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَا زِدْتُهُ بِقَوْلِيِّ (أَنْ لَا يُعْلَمَ دُخُولُ أَوَّلِ آبَائِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ بَعْدَ بَعْثَةٍ تَنْسَخُهُ) ، وَهِيَ بَعْثَةُ عِيسَى أَوْ نَبِيِّنَا وَذَلِكَ بِأَنْ عُلِمَ دُخُولُهُ فِيهِ قَبْلَهَا أَوْ شُكَّ، وَإِنْ عُلِمَ دُخُولُهُ فِيهِ بَعْدَ تَحْرِيفِهِ أَوْ بَعْدَ بَعْثَةٍ لَا تَنْسَخُهُ كَبَعْثَةِ مَنْ بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى لِشَرَفِ نَسَبِهِمْ بِخِلَافِ مَا إذَا عُلِمَ دُخُولُهُ فِيهِ بَعْدَهَا، لِسُقُوطِ فَضِيلَتِهِ بِهَا (وَ) فِي (غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَّة (أَنْ يُعْلَمَ ذَلِكَ) أَيْ دُخُولُ أَوَّلِ آبَائِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ (قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ بَعْثَةٍ تَنْسَخُهُ (وَلَوْ بَعْدَ تَحْرِيفِهِ إنْ تَجَنَّبُوا الْمُحَرَّفَ) ، وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ الْمَنْعَ بَعْدَ التَّحْرِيفِ مُطْلَقًا لِتَمَسُّكِهِمْ بِذَلِكَ الدِّينِ حِينَ كَانَ حَقًّا، بِخِلَافِ مَا إذَا عُلِمَ دُخُولُهُ فِيهِ بَعْدَهَا وَبَعْدَ تَحْرِيفِهِ، أَوْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ تَحْرِيفِهِ أَوْ عَكْسِهِ، وَلَمْ يَجْتَنِبُوا الْمُحَرَّفَ أَوْ شُكَّ لِسُقُوطِ فَضِيلَتِهِ بِالنَّسْخِ أَوْ بِالتَّحْرِيفِ الْمَذْكُورِ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ، وَأَخْذًا بِالْأَغْلَظِ فِيهَا
(وَهِيَ) أَيْ الْكِتَابِيَّةُ الْخَالِصَةُ (كَمُسْلِمَةٍ فِي نَحْوِ نَفَقَةٍ) كَكِسْوَةٍ وَقَسْمٍ وَطَلَاقٍ بِجَامِعِ الزَّوْجِيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِذَلِكَ (فَلَهُ إجْبَارُهَا) كَالْمُسْلِمَةِ (عَلَى غُسْلٍ مِنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ) ، كَحَيْضٍ وَجَنَابَةٍ وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ النِّيَّةِ مِنْهَا لِلضَّرُورَةِ كَمَا فِي الْمُسْلِمَةِ الْمَجْنُونَةِ (وَ) عَلَى (تَنَظُّفٍ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ إلَى إسْرَائِيلَ) وَاسْمُهُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ عَبْدُ اللَّهِ ح ل، وَهُوَ لَقَبٌ لِيَعْقُوبَ (قَوْلُهُ دُخُولُ أَوَّلِ آبَائِهَا) الْمُرَادُ بِأَوَّلِ الْآبَاءِ الَّذِي تُنْسَبُ إلَيْهِ، وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِابْنِ أَبِي شَرِيفٍ، أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآبَاءِ مُطْلَقُ الْأُصُولِ وَلَوْ جَدَّةً، وَهُوَ قَرِيبٌ حَيْثُ نُسِبَتْ إلَيْهَا وَعُرِفَتْ قَبِيلَتُهَا بِهَا ح ل، وَعِبَارَةُ م ر وَالْمُرَادُ بِأَوَّلِ آبَائِهَا أَوَّلُ جَدٍّ يُمْكِنُ انْتِسَابُهَا إلَيْهِ وَلَا نَظَرَ لِمَنْ بَعْدَهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَكْفِي هُنَا بَعْضُ آبَائِهَا مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَقَوْلُ م ر: وَلَا نَظَرَ لِمَنْ بَعْدَهُ أَيْ الَّذِي أَنْزَلُ مِنْهُ فَلَا يَضُرُّ دُخُولُهُ فِيهِ بَعْدَ الْبَعْثَةِ النَّاسِخَةِ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ مَجُوسِيًّا فَإِذَا تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ الْمَذْكُورُ بِكِتَابِيَّةٍ حَلَّتْ بِنْتُهَا، وَهَذَا مُقَيِّدٌ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَةَ بَيْنَ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ تَحْرُمُ كَمَا قَالَهُ ح ل، أَيْ فَمَحَلُّ التَّحْرِيمِ إذَا لَمْ يَدْخُلْ أَوَّلُ آبَائِهَا فِي دِينِ الْكِتَابِيِّ قَبْلَ نَسْخِهِ
(قَوْلُهُ وَهِيَ بَعْثَةُ عِيسَى) بِالنِّسْبَةِ إلَى بَعْثَةِ مُوسَى وَقَوْلُهُ أَوْ نَبِيِّنَا بِالنِّسْبَةِ لِبِعْثَةِ عِيسَى كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش فَلَا حَاجَةَ لِمَا أَطَالَ بِهِ الْحَلَبِيُّ فَشَرِيعَةُ عِيسَى نَاسِخَةٌ لِشَرِيعَةِ مُوسَى وَقِيلَ: مُخَصِّصَةٌ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ} [آل عمران: 50] وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي نَسْخِ الشَّرِيعَةِ رَفْعُ جَمِيعِ أَحْكَامِهَا حَجّ. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ بِأَنْ عُلِمَ) أَيْ بِالتَّوَاتُرِ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَسْلَمَا أَيْ عِنْدَ الْقَاضِي، وَأَمَّا فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ فَيَكْفِي إخْبَارُهُمْ تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدِّمَاءِ وَلَمْ يُكْتَفَ بِهِ وَلَا بِإِخْبَارِ الْقَلِيلِ هُنَا احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ، لَكِنْ بِإِخْبَارِ الْعَدْلِ يَحِلُّ لَهُ النِّكَاحُ بَاطِنًا لِأَنَّهُ ظَنٌّ أَقَامَهُ الشَّارِعُ مَقَامَ الْيَقِينِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَخْبَرَ زَوْجَةً بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ حَلَّ لَهَا التَّزْوِيجُ بَاطِنًا ح ل
(قَوْلُهُ بَعْدَ تَحْرِيفِهِ) وَإِنْ لَمْ يَجْتَنِبُوا الْمُحَرَّفَ س ل (قَوْلُهُ كَبَعْثَةِ مَنْ بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى) لِأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ أُرْسِلُوا بِالتَّوْرَاةِ ح ل أَيْ بِالْعَمَلِ بِهَا وَبِتَبْلِيغِهَا كَدَاوُد وَابْنِهِ عليهما السلام. (قَوْلُهُ لِشَرَفِ نَسَبِهِمْ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: نَسَبِهِ أَوْ نَسَبِهَا (قَوْلُهُ لِسُقُوطِ فَضِيلَتِهِ) أَيْ ذَلِكَ الدِّينِ وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ بِتِلْكَ الشَّرِيعَةِ النَّاسِخَةِ، وَهِيَ شَرِيعَةُ عِيسَى فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَهُوَ حَقٌّ ح ل. (قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهَا) كَالرُّومِ. اهـ. ب ر (قَوْلُهُ أَيْ غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَّة) أَيْ غَيْرِهَا يَقِينًا بِأَنْ عُلِمَ أَنَّهَا غَيْرُ إسْرَائِيلِيَّةٍ، أَوْ شَكَّ هَلْ هِيَ إسْرَائِيلِيَّةٌ؟ أَوْ لَا؟ س ل (قَوْلُهُ أَنْ يُعْلَمَ) أَيْ بِالتَّوَاتُرِ أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَسْلَمَا لَا بِقَوْلِ الْمُتَعَاقِدِينَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ز ي
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ تَجَنَّبُوا الْمُحَرَّفَ، أَمْ لَا، (قَوْلُهُ لِتَمَسُّكِهِمْ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: لِتَمَسُّكِهِ أَيْ أَوَّلِ الْآبَاءِ أَوْ لِتَمَسُّكِهَا أَيْ الْمَرْأَةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ رَاجَعَا لِلْآبَاءِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُدَّعَى دُخُولُ أَوَّلِ الْآبَاءِ لَا الْآبَاءِ، فَانْظُرْ مَا مَرْجِعُهُ؟ وَكَذَا يُقَالُ: فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ لِشَرَفِ نَسَبِهِمْ، وَقَدْ يُجَابُ: بِأَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِقَوْمِهَا الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ دُخُولُ قَوْمِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ، فَلَعَلَّ هَذَا التَّعْبِيرَ سَرَى لَهُ مِنْ شُرَّاحِهِ
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ تَحْرِيفِهِ) إنَّمَا ذَكَرَ هَذِهِ الصُّورَةَ تَوْطِئَةً لِلْعَكْسِ، وَكَانَ الْأَخْصَرُ أَنْ يَقُولَ: بِخِلَافِ مَا إذَا عُلِمَ دُخُولُهُ فِيهِ بَعْدَهَا أَوْ قَبْلَهَا وَبَعْدَ تَحْرِيفِهِ، وَلَمْ يَجْتَنِبُوا الْمُحَرَّفَ. (قَوْلُهُ أَوْ عَكْسِهِ) أَيْ قَبْلَهَا وَبَعْدَ تَحْرِيفِهِ ح ل وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَجْتَنِبُوا قَيْدٌ فِي الْعَكْسِ. (قَوْلُهُ أَوْ شُكَّ) مَعْطُوفٌ عَلَى عُلِمَ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلصُّوَرِ الثَّلَاثَةِ، أَيْ أَوْ شُكَّ فِيهَا، وَإِنَّمَا أَثَّرَ الشَّكُّ فِي هَذِهِ دُونَ الَّتِي قَبْلَهَا لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِي تِلْكَ بِقَوْلِهِ لِشَرَفِ نَسَبِهِمْ، وَقَوْلُ السُّبْكِيّ يَنْبَغِي الْحِلُّ فِيمَا عُلِمَ دُخُولُ أَوَّلِ أُصُولِهِمْ، وَشُكَّ هَلْ هُوَ قَبْلَ النَّسْخِ أَوْ التَّحْرِيفِ أَوْ بَعْدَهُمَا؟ قَالَ؟ وَإِلَّا فَمَا مِنْ كِتَابِيٍّ الْيَوْمَ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ إسْرَائِيلِيٌّ إلَّا وَيُحْتَمَلُ فِيهِ ذَلِكَ، فَيُؤَدِّي إلَى عَدَمِ حِلِّ ذَبَائِحِ أَحَدٍ مِنْهُمْ الْيَوْمَ وَلَا مُنَاكَحَتِهِمْ بَلْ وَلَا فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ كَبَنِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ وَقَيْنُقَاعِ، وَطُلِبَ مِنِّي بِالشَّامِ مَنْعُهُمْ مِنْ الذَّبَائِحِ فَأَبَيْتُ، لِأَنَّ يَدَهُمْ عَلَى ذَبِيحَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ عَلَيْهِمْ، دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، وَمَنْعُهُمْ قَبْلِي مُحْتَسَبٌ لِفَتْوَى بَعْضِهِمْ اهـ ضَعِيفٌ مَرْدُودٌ اهـ، شَرْحُ م ر وَحَجّ. (قَوْلُهُ لِسُقُوطِ فَضِيلَتِهِ بِالنَّسْخِ) أَيْ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ بِالتَّحْرِيفِ فِي الثَّالِثَةِ
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ نَفَقَةٍ) بِخِلَافِ التَّوَارُثِ وَالْحَدِّ بِقَذْفِهَا ح ل فَجَمِيعُ حُقُوقِ الْمُسْلِمَةِ ثَابِتَةٌ لَهَا إلَّا هَذَيْنِ (قَوْلُهُ وَقَسْمٍ) وَيَجِبُ أَنْ يُسَوَّى لَهَا فِي الْقَسْمِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَرِيفَةٌ ب ر (قَوْلُهُ وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ النِّيَّةِ) أَيْ لَوْ امْتَنَعَتْ أَيْ النِّيَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ، لِأَنَّ نِيَّتَهَا كَلَا نِيَّةٍ، وَفِي غَيْرِ الْمُمْتَنِعَةِ لَا بُدَّ أَنْ تَنْوِيَ ع ش أَيْ لِلتَّمْيِيزِ
بِغَسْلِ وَسَخٍ مِنْ نَجَسٍ وَنَحْوِهِ، وَبِاسْتِحْدَادٍ وَنَحْوِهِ (وَ) عَلَى (تَرْكِ تَنَاوُلِ خَبِيثٍ) كَخِنْزِيرٍ وَبَصَلٍ وَمُسْكِرٍ لِتَوَقُّفِ التَّمَتُّعِ أَوْ كَمَالِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ نَفَقَةٍ وَتَنَظُّفٍ وَتَنَاوُلِ خَبِيثٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِنَفَقَةٍ وَقَسْمٍ وَطَلَاقٍ وَبِغَسْلِ مَا نَجُسَ مِنْ أَعْضَائِهَا وَبِأَكْلِ خِنْزِيرٍ
(وَتَحْرُمُ سَامِرِيَّةٌ خَالَفَتْ الْيَهُودُ وَصَابِئِيَّةٌ خَالَفَتْ النَّصَارَى فِي أَصْلِ دِينِهِمْ أَوْ شُكَّ) فِي مُخَالَفَتِهَا لَهُمْ فِيهِ، وَإِنْ وَافَقَتْهُمْ فِي الْفُرُوعِ بِخِلَافِ مَا إذَا خَالَفَتْهُمْ فِي الْفُرُوعِ فَقَطْ لِأَنَّهَا مُبْتَدِعَةٌ، فَهِيَ كَمُبْتَدِعَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ نَعَمْ إنْ كَفَّرَتْهَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، حَرُمَتْ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ وَالسَّامِرَةُ طَائِفَةٌ مِنْ الْيَهُودِ وَالصَّابِئَةُ طَائِفَةٌ مِنْ النَّصَارَى وَقَوْلِي أَوْ شُكَّ مِنْ زِيَادَتِي، وَإِطْلَاقُ الصَّابِئَةِ عَلَى مَنْ قُلْنَا هُوَ الْمُرَادُ، وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى قَوْمٍ هُمْ أَقْدَمُ مِنْ النَّصَارَى يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ وَيُضِيفُونَ الْآثَارَ إلَيْهَا وَيَنْفُونَ الصَّانِعَ الْمُخْتَارَ، وَهَؤُلَاءِ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ وَلَا ذَبِيحَتُهُمْ وَلَا يُقَرُّونَ بِالْجِزْيَةِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ فِي صَابِئَةِ النَّصَارَى الْمُخَالَفَةِ لَهُمْ فِي الْأُصُولِ: إنَّهَا تَعْبُدُ الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَلَوْ غَسَّلَهَا مُكْرَهَةً بِأَنْ بَاشَرَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ عَنْهَا شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مِنْهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَنْوِي مِنْهَا عِنْدَ الِامْتِنَاعِ وَهُوَ كَذَلِكَ، قَالَ س ل: فَيَنْوِي اسْتِبَاحَةَ التَّمَتُّعِ وَكَذَا فِي الْمَجْنُونَةِ (قَوْلُهُ مِنْ نَجَسٍ) وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهُ وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهِ شَامِلٌ لِلثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ وَهُوَ وَاضِحٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْتِرُ الشَّهْوَةَ وَيُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ ح ل. (قَوْلُهُ وَبِاسْتِحْدَادٍ) أَيْ حَلْقِ الْعَانَةِ (قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) كَنَتْفِ الْإِبِطِ (قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِ التَّمَتُّعِ) أَيْ فِي الْغُسْلِ وَقَوْلُهُ أَوْ كَمَالِهِ أَيْ فِي التَّنْظِيفِ وَمَا بَعْدَهُ وَسُئِلَ حَجّ عَمَّا إذَا امْتَنَعَتْ الزَّوْجَةُ مِنْ تَمْكِينِ الزَّوْجِ لِشَعَثِهِ وَكَثْرَةِ أَوْسَاخِهِ، هَلْ تَكُونُ نَاشِزَةً؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لَا تَكُونُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ، وَمِثْلُهُ كُلُّ مَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ يُجْبَرُ عَلَى إزَالَتِهِ أَخْذًا مِمَّا فِي الْبَيَانِ أَنَّ كُلَّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَانُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ إزَالَتُهُ، حَيْثُ تَأَذَّتْ بِذَلِكَ تَأَذِّيًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً، وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ مِنْ جِيرَانِ الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ أَوْ مَنْ هُوَ مُعَاشِرٌ لَهُ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا، وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا ظَهَرَ بِبَدَنِهِ الْمُبَارَكُ الْمَعْرُوفُ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أَخْبَرَ طَبِيبَانِ أَنَّهُ مِمَّا يُعْدِي أَوْ لَمْ يُخْبِرَا بِذَلِكَ لَكِنْ تَأَذَّتْ الْمَرْأَةُ تَأَذِّيًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً، لِمُلَازَمَتِهِ مَعَ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ تَعَاطِي مَا يُنَظِّفُ بِهِ بَدَنَهُ فَلَا تَكُونُ نَاشِزَةً بِامْتِنَاعِهَا، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ الطَّبِيبَانِ الْمَذْكُورَانِ، بِمَا ذُكِرَ وَكَانَ مُلَازِمًا عَلَى النَّظَافَةِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ بِبَدَنِهِ مِنْ الْعُفُونَاتِ مَا تَتَأَذَّى بِهِ وَجَبَ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ، وَلَا عِبْرَةَ بِمُجَرَّدِ نَفْرَتِهَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ، الْقُرُوحُ السَّيَّالَةُ وَنَحْوُهَا مِنْ كُلِّ مَا لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ، وَلَا يُعْمَلُ بِقَوْلِهَا فِي ذَلِكَ بَلْ بِشَهَادَةِ مَنْ يَعْرِفُ لِكَثْرَةِ عِشْرَتِهِ لَهُ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ نَفَقَةٍ إلَخْ) لِشُمُولِهِ الْكِسْوَةَ وَغَيْرَ النَّجَسِ وَغَيْرَ الْأَعْضَاءِ، أَيْ فَالنَّجَسُ فِي كَلَامِ الْأَصْلِ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَكَذَا الْأَعْضَاءُ
(قَوْلُهُ وَتَحْرُمُ سَامِرِيَّةٌ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ وَصَابِئِيَّةٌ) مِنْ صَبَأَ إلَى مُعْتَقَدِهِ مَالَ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ خَالَفَتْ النَّصَارَى فِي أَصْلِ دِينِهِمْ، وَأَصْلُ دِينِ الْيَهُودِ الْإِيمَانُ بِمُوسَى وَالتَّوْرَاةِ، وَأَصْلُ دِينِ النَّصَارَى الْإِيمَانُ بِعِيسَى وَالْإِنْجِيلِ ح ل، وَأَصْلُ دِينِنَا الْإِيمَانُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآنِ، قَالَ ق ل: عَلَى التَّحْرِيرِ أَصْلُ دِينِ كُلِّ أَمَةٍ كِتَابُهَا وَنَبِيُّهَا، وَفَسَّرَ الْمَاوَرْدِيُّ الْمُخَالَفَةَ بِأَنْ تُكَذِّبَ الصَّابِئَةُ بِعِيسَى وَالْإِنْجِيلِ، وَالسَّامِرَةُ بِمُوسَى وَالتَّوْرَاةِ ز ي وَكَذَلِكَ لَوْ نَفَوْا الصَّانِعَ أَوْ عَبَدُوا كَوْكَبًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا خَالَفَتْهُمْ فِي الْفُرُوعِ) أَيْ فَيَحِلُّونَ مَا لَمْ تُكَفِّرْهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَّارِي، كَمُبْتَدِعَةِ مِلَّتِنَا س ل. (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُبْتَدِعَةٌ) بِخِلَافِ الَّتِي خَالَفَتْ فِي الْأُصُولِ فَإِنَّهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ عَقِيدَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهِ اهـ عَمِيرَةُ. فَأَشْبَهَتْ الْمُرْتَدَّةَ عَنْ الْإِسْلَامِ س ل (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَفَّرَتْهَا الْيَهُودُ) أَيْ فِي الْأُولَى، وَالنَّصَارَى أَيْ فِي الثَّانِيَةِ فَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ، وَمَا قِيلَ: مِنْ أَنَّ الِاسْتِدْرَاكَ صُورِيٌّ لِأَنَّهَا مَتَى كَفَّرَتْهَا لَمْ تَكُنْ مُوَافِقَةً لَهُمْ فِي أَصْلِ دِينِهِمْ غَيْرُ ظَاهِرٍ، إذْ قَدْ تُكَفِّرُهَا بِإِنْكَارِ حُكْمٍ فَرْعِيٍّ عِنْدَهُمْ أَوْ بِفِعْلٍ يَقْتَضِي كُلٌّ مِنْهُمَا الْكُفْرَ، كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ فِي قَاذُورَةٍ تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ وَالسَّامِرَةُ) أَصْلُهُمْ السَّامِرِيُّ عَابِدُ الْعِجْلِ ح ل (قَوْلُهُ عَلَى قَوْمٍ هُمْ أَقْدَمُ مِنْ النَّصَارَى) كَانُوا فِي زَمَنِ إبْرَاهِيمَ مَنْسُوبِينَ لِصَابِئٍ عَمِّ نُوحٍ ز ي. (قَوْلُهُ يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ) وَهِيَ الْمَجْمُوعَةُ فِي قَوْلِهِ
زُحَلٌ شَرًى مِرِّيخُهُ مِنْ شَمْسِهِ
…
فَتَزَاهَرَتْ لِعُطَارِدِ الْأَقْمَارُ
، وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى هَذَا النَّظْمِ مِنْ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إلَى السُّفْلَى بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَيَنْفُونَ الصَّانِعَ الْمُخْتَارَ) وَيَزْعُمُونَ أَنَّ الْفَلَكَ حَيٌّ نَاطِقٌ ز ي وَح ل (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ وَتُطْلَقُ إلَخْ (قَوْلُهُ إنَّهَا تَعْبُدُ الْكَوَاكِبَ إلَخْ) أَيْ فَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهَا مِنْ النَّصَارَى، وَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَيُطْلَقُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهَا قَوْمٌ أَقْدَمُ مِنْ النَّصَارَى لَا أَنَّهَا مِنْهُمْ. وَحَاصِلُ مَنْعِ التَّنَافِي أَنَّ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ فِرْقَتَانِ: فِرْقَةٌ أَقْدَمُ مِنْ النَّصَارَى وَهِيَ الْمُتَقَدِّمَةُ، وَفِرْقَةٌ مِنْ النَّصَارَى وَافَقَتْ النَّصَارَى فِي الْفُرُوعِ وَوَافَقَتْ تِلْكَ