الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب الخامس عشر أقضية النكاح]
الكتاب الخامس عشر
أقضية النكاح
(الكفاءة. . العيوب. . الشروط) المؤلف: مصطفى عيد الصياصنة.
الناشر: دار المعراج الدولية، الرياض، ط 1، عام 1415 هـ.
المواصفات: 192 صفحة، مقاس 20× 14 سم.
* * *
في مقدمة الكتاب تحدث المؤلف عن أهمية الزواج وعظيم شأنه، وعناية الأمة به، وما وضع من ضوابط وأسس، ثم ذكر بناء الأسرة، وكونه اللبنة الأولى لبناء المجتمع المسلم، وأهمية أحكام النكاح وسننه وآدابه، وكون كتابه هذا نابعا من هذا الاتجاه، وهو وضع أسس بناء الأسرة المسلمة.
ثم شرع في مباحث كتابه، حيث قسمه ثلاثة أقسام، أولها: الكفاءة، لكونها واحدة من أسس اختيار الزوج، وهذا البحث أفرد لبيان مفهومها، وأحكامه، بناء على ما جاء في الكتاب والسنة.
مفهوم الكفاءة: أن يكون الرجل مساويا للمرأة التي يرغب في نكاحها في أمور مخصوصة، فمنها ما لا بد من وجوده، ومنها ما لا
بأس في اعتباره، ولا حرج في إسقاطه، وهو كل اعتبار يراه الناس سوى الدين، فهو الوحيد الذي لا بد من وجوده، أما بقية الكفاءات فتعتبر فرعية، لا بأس في مراعاتها بشرطين، الأول: ضمان الكفاءة في الدين، والآخر: أن لا يكون الاعتبار على سبيل التفاخر والتكبر والتطاول على الآخرين؛ لأن هذه الأمور إذا اقترنت بما يعتبره الناس من كفاءات أجج الحقد، وولد الضغينة، وأصل الفرقة بين المسلمين، وانقلبت تلك الاعتبارات إلى شرور ذميمة، تشق روح الوحدة وتولد العصبية بين المسلمين، ثم أورد بعض النصوص الدالة على ذلك، ونبه إلى أن الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة.
ثم تحدث عن كفاءة الدين، وعدم جواز التنازل عنها؛ لأن الرجل إذا كان على ملة غير الإسلام فسد بفساده البيت كله، بل على الولي تحري الصالح، والبعد عن الفاسق؛ لأن الفاسق ليس كفئا للمرأة الصالحة، ثم أورد أدلة ذلك، ثم ذكر أنه يستفاد منها: أن الدين هو أساس، وأن صاحبه يقدم على غيره، وأن التفريط في هذا يؤدي إلى الفساد، ثم أورد بعض الأنكحة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الدين هو المنظور إليه فيها دون غيره، مثل: زواج زيد بزينب، وأسامة بفاطمة بنت قيس، وأبي هند بواحدة من بنات بني بياضة، وسالم مولى أبي حذيفة بهند بنت الوليد، والمقداد بن الأسود بضباعة بنت الزبير، وبلال بأخت عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنهم أجمعين.
ثم ذكر الكفاءات الفرعية، وكونها كمالية تحسينية، لا بأس باعتبارها،
والغرض من هذا الاعتبار مزيد حرص وعناية من أهل المرأة لصون كرامتهم وسمعتهم، وبدأ بالنسب مع أنه لا يوجد - كما قال ابن حجر - حديث صحيح صريح يثبت اعتباره، لكن هناك أدلة يمكن أن يستشف منها ترجيح إثبات هذا الاعتبار، منها: تفضيل قريش على سائر ولد إسماعيل عليه السلام، وتفضيل بني إسرائيل - في وقتهم - على سائر الناس، وتفضيل آل البيت، ثم ذكر بعض الأحاديث الواهية في النسب، مثل:«لا ينكح النساء إلا الأكفاء» .
ثم ذكر الاعتبار الآخر، وهو: الحرية، وما ورد فيه من أدلة.
ثم ذكر الاعتبار الثالث، وهو المال، وما ورد فيه من أدلة يمكن أن يستشف منها اعتباره.
ثم ذكر الاعتبار الرابع: وهو السن، وهو وجود تقارب فيه بين الزوجين، وما ورد فيه من أدلة تدل على أن الأمر فيه نسبي، والأمر المرعي فيه حدوث توافق وانسجام بين الزوجين.
ثم ذكر الاعتبار الخامس، وهو: الحرفة، وهي كفاءة مبنية على العرف، ولا دليل على إثباتها، والحديث الوارد فيها ضعيف جدا أو موضوع.
ثم تحدث عن العلم، وكونه شرفا دونه كل شرف، وأن العالم كفء لأية مسلمة كانت، مهما علت نسبا، وغنيت مالا، وسمقت منزلة وشأنا، قال تعالى:{هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9](1) .
(1) سورة الزمر، الآية (9) .
وذكر غيرها من الآيات والأحاديث الدالة على شرف العلم وأهله، والمقصود بالعلم علم الكتاب والسنة وما كان خادما لهما.
ثم ذكر حق الولاية، وكونه للمرأة وأوليائها، وأنها وهم أصحاب الحق في التنازل عنه إن شاءوا إلا كفاءة الدين فليس التنازل عنها حقا لهم.
ثم ذكر الحكمة من اعتبار الكفاءة، والنتائج التي توصل إليها في بحثه.
القسم الثاني: العيوب، ذكر في مقدمته أهم غايتين اعتبرهما الإسلام من وراء الزواج، وهما: الاستمتاع الطيب المباح، وأدلته، وإنجاب الذرية، وأدلته، وأن تحقيق وقوع هاتين الغايتين يستلزم وجود الزوجين الخاليين من العيوب، والعيوب المقصودة هنا على خمسة أقسام هي: عيوب وطء، وعيوب إنجاب، وعيوب استمتاع، وعيوب عفة، وعيوب الأدواء والعلل.
أما عيوب الوطء: فكل عيب يمنع الجماع الذي يقع به استمتاع أحد الزوجين بالآخر، أو يمنع الذرية كالعنة، والخصاء في الرجل، والفتق، والقرن في المرأة.
وعيوب الإنجاب: كل عيب يمنع الإنجاب.
وعيوب الاستمتاع: كل عيب يحول دون حصول المؤالفة والعشرة بين الزوجين.
وعيوب العفة: وهو زوال البكارة لغير مرض أو خلقة.
وعيوب الأدواء والعلل: التي لا يرى برؤها، أو يطول زمنها أو تعدي.
ثم ذكر اختلاف الفقهاء في فسخ النكاح بالعيب، والأدلة، وما يراه هو راجحا.
القسم الثالث: الشروط: أي ما وضع في عقد النكاح ليلتزم به.
ثم ذكر أدلته، وقسمها ثلاثة أقسام: الأول: أدلة عامة: وهي الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة تأمر بالوفاء بالعهد عامة، وذكر جملة منها.
الثاني: أدلة خاصة، وهي الأدلة التي تنص على اعتبار الشرط في المعاملات، وتؤكد على وجوب الوفاء بها، وذكر جملة منها.
الثالث: أدلة عقلية: مبناها على أمرين، الأول: أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يرد النص، والآخر: أن الأصل في المعاملات الحل حتى يرد النص المانع أو المقيد.
ثم أورد أقوال من يرى عدم اعتبار الشروط في العقود، وأدلتهم، ورد عليها.
ثم ذكر أثر الشرط وحكمه، وكونه ينقل المشروط من حكم المباح أو المندوب إلى حكم الواجب، ويضمن سلامة تحقق العقد ووقوعه على الوجه الذي أراده المتعاقدان أصلا، ويكون سببا لدرأ الحيل.
ضوابط اعتبار الشرط في النكاح، ذكر منها أن لا يؤدي إلى نكاح محرم، أن لا يصادم نصا صريحا، وأن لا يلجأ إلى الشرط إلا عند
الحاجة الماسة إليه، والأدلة على ذلك.
ثم ذكر أقسام الشروط في النكاح، وأنواعها، أما أقسامها فشرط باطل، وشرط صحيح، فالباطل: كل شرط ورد تحريمه أو إبطاله في الكتاب والسنة، والباطل قد يفسد العقد، وقد لا يفسده، فالذي يبطله اشتراط التأقيت، والشغار، والتحليل، واستبعاد موافقة الولي، واستبعاد الشهود، ونفي الصداق، والهبة، ووقت التلبس بالإحرام، والشرط الباطل الذي لا يفسد العقد: اشتراط طلاق ضرتها، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وألا يتزوج أحدهما بعد موت الأخرى، والطاعة على المعصية، والصداق المحرم، واشتراط ما ينافي مقتضى العقد، وعدم العدل في القسم، وذكر أدلة كل ما مر، وما يستفاد منها.
أما الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بها: فكل شرط لم يرد في الشرع ما يحرمه، أو يبطله، أو يمنع منه، فذكر منها: ما كان موافقا لمقتضى العقد، واشتراط صفات معينة في العشير، وألا يتزوج عليها، وألا يخرجها من دارها، وأن يكون لوالدها جزء معلوم من المهر أو من غيره من المال، وشرط الخيار وهو امتلاك كلا الزوجين حق إمضاء العقد أو فسخه مدة معينة، وأدلة هذه الشروط.
والكتاب بحث علمي مفيد، بين فيه المؤلف كثيرا من الأحكام المتعلقة بالقضايا التي ناقشها في كتابه، وأورد أدلتها، واعتنى بصحتها، وعزوها إلى مصادرها، مع جودة الصياغة، وحسن الأدب في الطرح والنقاش.
وهو جيد للباحثات وطالبات العلم.