المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الكتاب الثامن أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر] - دليل مكتبة المرأة المسلمة - جـ ٤

[أحمد بن عبد العزيز الحمدان]

فهرس الكتاب

- ‌[الجزء الرابع]

- ‌[المقدمة]

- ‌[الكتاب الأول أبغض الحلال]

- ‌[الكتاب الثاني إتحاف الأخوات ببعض قصص التائبات الجزء الأول]

- ‌[الكتاب الثالث إتحاف الأخوات ببعض قصص التائبات الجزء الثاني]

- ‌[الكتاب الرابع إتحاف النبلاء بأدلة تحريم إتيان المحل المكروه من النساء]

- ‌[الكتاب الخامس اثنان وخمسون سؤالا عن أحكام الحيض]

- ‌[الكتاب السادس أحكام الإحداد]

- ‌[الكتاب السابع الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل]

- ‌[الكتاب الثامن أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر]

- ‌[الكتاب التاسع أخطار تهدد البيوت]

- ‌[الكتاب العاشر أخلاقيات التلقيح الاصطناعي]

- ‌[الكتاب الحادي عشر أدب الهاتف]

- ‌[الكتاب الثاني عشر أسباب تحقيق العفاف]

- ‌[الكتاب الثالث عشر أسس اختيار الزوجين في الكتاب والسنة]

- ‌[الكتاب الرابع عشر كتاب الإفصاح عن أحاديث النكاح]

- ‌[الكتاب الخامس عشر أقضية النكاح]

- ‌[الكتاب السادس عشر إيضاح حكم الزواج بنية الطلاق]

- ‌[الكتاب السابع عشر بر الوالدين]

- ‌[الكتاب الثامن عشر برد الأكباد عند فقد الأولاد]

- ‌[الكتاب التاسع عشر التبيان فيما يحتاجه الزوجان]

- ‌[الكتاب العشرون التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي]

- ‌[الكتاب الحادي والعشرون تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة]

- ‌[الكتاب الثاني والعشرون تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات]

- ‌[الكتاب الثالث والعشرون ثلاثون درسا للصائمات]

- ‌[الكتاب الرابع والعشرون حتى يكون الزواج سكنا]

- ‌[الكتاب الخامس والعشرون الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين]

- ‌[الكتاب السادس والعشرون حماية الإسلام للمرأة]

- ‌[الكتاب السابع والعشرون الخادمات وأثرهن على الأسرة والمجتمع]

- ‌[الكتاب الثامن والعشرون خلق المرأة]

- ‌[الكتاب التاسع والعشرون دليل طبي للأسرة صحة أطفالنا]

- ‌[الكتاب الثلاثون ديوان الخنساء]

- ‌[الكتاب الحادي والثلاثون رسالة إلى المدرسين والمدرسات]

- ‌[الكتاب الثاني والثلاثون الروض المورود في اسم المولود]

- ‌[الكتاب الثالث والثلاثون الزواج]

- ‌[الكتاب الرابع والثلاثون زينة المرأة بين الطب والشرع]

- ‌[الكتاب الخامس والثلاثون شريط الفيديو الذي حطم حياتي]

- ‌[الكتاب السادس والثلاثون الطفل في الإسلام]

- ‌[الكتاب السابع والثلاثون الطهارة عند المرأة]

- ‌[الكتاب الثامن والثلاثون العمدة من الفوائد والآثار والصحاح والغرائب في مشيخة شهدة]

- ‌[الكتاب التاسع والثلاثون عمل المرأة في المنزل وخارجه]

- ‌[الكتاب الأربعون فتاوى المرأة المسلمة]

- ‌[الكتاب الحادي والأربعون فوائد وفتاوى تهم المرأة المسلمة]

- ‌[الكتاب الثاني والأربعون القول الجلي في زكاة الحلي]

- ‌[الكتاب الثالث والأربعون كيف تخشعين في الصلاة]

- ‌[الكتاب الرابع والأربعون الماسونية والمرأة]

- ‌[الكتاب الخامس والأربعون مجلة سيدتي وقفات وتساؤلات]

- ‌[الكتاب السادس والأربعون مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها]

- ‌[الكتاب السابع والأربعون مشكلات تربوية في حياة طفلك]

- ‌[الكتاب الثامن والأربعون من قضايا الزواج]

- ‌[الكتاب التاسع والأربعون المؤلفات من النساء ومؤلفاتهن]

- ‌[الكتاب الخمسون النشوز]

- ‌[ملحق الفتاوى والبحوث الخاصة بالمرأة المنشورة في مجلة البحوث الإسلامية]

الفصل: ‌[الكتاب الثامن أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر]

[الكتاب الثامن أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر]

الكتاب الثامن

أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر المؤلف: مساعد بن قاسم الفالح.

الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، ط 1، عام 1413 هـ.

المواصفات: 472 صفحة، مقاس 25 ×17 سم.

* * *

افتتح المؤلف كتابه بمقدمة ذكر فيها شمول هذه الشريعة السمحة لكل شئون الحياة، ومن بينها: شئون اللباس الساتر للعورات، والزينة الساترة للأمور القبيحات، ولكون أحكام اللباس والزينة متناثرة في كتب التفسير، والحديث وشروحه، وبعض أبواب الفقه، فقد حرص المؤلف على جمع شتات هذه المادة في كتابه هذا، مع حرصه على اقتناص شواردها، وإبراز أقوال العلماء فيها، والترجيح بين أقوالهم، ولكون العلاقة وثيقة بين أحكام اللباس والزينة، وأحكام النظر، فقد جعل المؤلف كتابه في بابين، الأول منهما في أحكام العورة، والآخر في أحكام النظر، ثم ذكر منهجه في البحث، ويتلخص في جمع المادة من مصادرها الأصيلة، وحرص على بيان مواطن الإجماع ومستنده، وذكر أقوال العلماء مع تقديم القول الراجح، وذكر أدلة كل قول، ووجه الدلالة فيها.

ص: 59

ثم افتتح مباحث كتابه بتمهيد قسمه في مبحثين، الأول: في بيان معنى العورة لغة واصطلاحا، وخلص إلى أن معناها: كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل له النظر إليه.

والمبحث الآخر: في الترغيب بستر العورة، والوسائل المشروعة لحفظها، مثل: مشروعية اللباس الساتر للعورة، وغض البصر، والتقيد بنظام الاستئذان، وعدم الجلوس في الطرقات والأماكن التي تكون مظنة لكشف العورات، والتحذير من التبرج، ومنع دخول الرجال على النساء، والتحذير من الخلوة والاختلاط بالأجنبيات، ومنع المرأة من السفر بدون محرم.

الباب الأول: أحكام العورة، وفيه أربعة فصول، الأول منها: في حدود العورة، وفيه ستة مباحث، الأول: عورة الرجل، حيث ذكر خلاف العلماء فيها، وأدلتهم ثم رجح مذهب الجمهور، وهو أن عورة الرجل أمام الرجال من السرة إلى الركبة.

المبحث الثاني: عورة المرأة الحرة، ذكر فيه قولي العلماء في الوجه والكفين عند أمن الفتنة، وبعد استعراض أقوالهم في أربعين صفحة تقريبا، رجح كونهما عورة، ثم تحدث عن عورة الأمة، بعد ذلك عقد مطلبا في حكم مصافحة المرأة، وذكر نصوص العلماء على الإجماع أنه يحرم مس المرأة الأجنبية، وأدلة هذا الإجماع، ثم ذكر حكم مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ورجح مذهب الجمهور - خلافا للحنفية - في تحريم ذلك، وذكر أدلة الفريقين، وناقشها دليلا دليلا، ثم

ص: 60

ذكر حكم سلام الرجل على المرأة الأجنبية، وذكر أقوال العلماء وتفريقهم بين الشابة والعجوز، وأنه يمنع من سلامه على الشابة خوف الفتنة ويسمح له مع العجوز لأمن الفتنة، ولأن الشأن في السلام بخلاف المصافحة، فالمصافحة فيها لمس لامرأة لا تحل له، بخلاف السلام باللسان فالأمر فيه أخف، لذلك لا تمنع منه العجوز، ثم ذكر حكم صوت المرأة، ورجح كونه ليس بعورة، بشرط أن يكون بدون خضوع، وأن لا تخشى معه الفتنة، وذكر النصوص الدالة على ذلك.

ثم ذكر حكم سفر المرأة بدون محرم، وكونه على ضربين، سفر لحج الفرض، وسفر لغير حج الفرض، وأن العلماء مجمعون على تحريم سفر المرأة بدون زوج أو محرم لغير حج الفرض، وذكر أدلة إجماعهم، ثم ذكر حكم سفر المرأة لحج الفريضة وهي موسرة لكنها لا تجد زوجا أو محرما يسافر معها، وخلاف العلماء في ذلك، وأدلتهم، ومناقشتها، ورجح منعها من ذلك؛ لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم اشترطا الزوج أو المحرم، ولكون هذا القول فيه صيانة وحماية للمرأة.

ثم تحدث عن أحكام خروج المرأة من البيت، فذكر أدلة استحباب لزومها بيتها، وأدلة الإذن للنساء أن يخرجن لحاجتهن، وأدلة الإذن لهن بالخروج لأداء الصلاة في المساجد وإن كانت تلك الأدلة - عينها - قد فضلت لهن ورغبتهن في أداء الصلاة في بيوتهن، ثم ذكر شروط خروج المرأة، وأدلة هذه الشروط، فذكر من الشروط: ألا تكون ثيابها مطيبة ومزينة، وألا تختلط بالرجال في طريقها وفي المسجد، وأن تخفض

ص: 61

صوتها ولا ترفعه، وأن يكون خروجها لصلوات الليل لا النهار.

المبحث الثالث: عورة الصغار ذكورا وإناثا، وأقوال العلماء في ذلك، وأدلتهم.

المبحث الرابع: عورة الخنثى، والخلاف فيها.

المبحث الخامس: عورة الميت، والإجماع على وجوب سترها، وعدم جواز مسها باليد المجردة، وحكم غسل الرجل زوجته، والخلاف في ذلك، ورجح جوازه، وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا، وذكر الإجماع على جواز غسل الرجل والمرأة الطفل الصغير، وحكم الرجل الأجنبي يموت بين نساء، والمرأة الأجنبية تموت بين رجال، وما يستحب أن يكفن فيه الرجل والمرأة.

المبحث السادس: حدود العورة في الخلوة، والإجماع على جواز كشفها للحاجة، وحرمته عند الجمهور لغير حاجة، وأدلتهم على ذلك، والترجيح.

الفصل الثاني: صفة الساتر للعورة، وفيه ثلاثة مباحث، الأول: هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس، والثاني: ما يباح ويستحب من اللباس، والثالث: المنهي عنه من اللباس، ذكر منه: ما يصف البشرة، وثوب الشهرة، وتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس، وثياب الحرير للرجال، وجوازها للنساء، وحكمها للأطفال، وحكم العلم من الحرير، وحكم الحرير المختلط بغيره، وحكم لبسه عند الحاجة والضرورة،

ص: 62

وأدلة ذلك، وحكم الثوب الأحمر، والخلاف فيه مع الترجيح.

الفصل الثالث: حدود الساتر للعورة، وفيه ثلاثة مباحث: الأول: حكم الإسبال للرجال، والثاني: حكم الإسبال للنساء، الثالث: أكمام القميص، وأدلة ذلك، والخلاف فيه، والترجيح.

الفصل الرابع: ستر العورة في الصلاة، وفيه سبعة مباحث، الأول: اشتراط ذلك لصحة الصلاة، والخلاف فيه، والأدلة ومناقشتها، والترجيح.

المبحث الثاني: اللباس المجزئ في الصلاة للرجال وللنساء، والخلاف في ذلك، وأدلة كل فريق ومناقشتها، والترجيح.

المبحث الثالث: الثوب المستحب في الصلاة للرجل والمرأة، وأدلة ذلك.

المبحث الرابع: صفة الثوب الساتر في الصلاة.

المبحث الخامس: انكشاف العورة في الصلاة، حيث ذكر الانكشاف اليسير والانكشاف الكثير، والخلاف في اليسير، والأدلة ومناقشتها والترجيح.

المبحث السادس: أحكام عادم الساتر في الصلاة، حيث ذكر كيفية صلاته، وكيف يفعل لو قدر على ستر عورته أثناء الصلاة، وكيف يصلي العراة جماعة، مع ذكر الخلاف في ذلك، وأدلة العلماء، ومناقشتهم، والترجيح بينها.

ص: 63

الباب الثاني: أحكام النظر، مهد لهذا الباب بتمهيد ذكر فيه خطورة النظر وأثره على القلب، وعلاج الإسلام لإطلاقه، وما وضعه له من ضوابط تحمي المجتمع من أضراره، ثم ذكر عشر فوائد لغض البصر.

بعد ذلك شرع في فصول الباب، وعددها ثمانية، الأول: نظر الرجل إلى المرأة، وفيه خمسة عشر مبحثا، الأول: النظر إلى المرأة الأجنبية الشابة، إن كان لشهوة فهو حرام بإجماع، وإن كان لغير شهوة فهو حرام عند الجماهير، وذكر أدلتهم، ثم ذكر حكم النظر إلى الأمة.

المبحث الثاني: النظر إلى العجوز التي لا تشتهى، ذكر كثير من العلماء جواز النظر إليها لكونها قد أمنت الفتنة من النظر إليها، وأدلة ذلك.

المبحث الثالث: نظر غير أولي الإربة من الرجال إلى المرأة، حيث عرف هذا النوع من الرجال، وحكم نظره إلى النساء.

المبحث الرابع: نظر الخصي والمجبوب إلى النساء، ونقل الإجماع على عدم جواز نظرهما إلى النساء لعدم تعطل الشهوة فيهما.

المبحث الخامس: نظر الرجل إلى ذوات المحارم، والمواطن التي أجاز لهم الشارع النظر إليها في النساء، ومنهم المحارم، والاتفاق والاختلاف بين الفقهاء على مواطن النظر، والأدلة على ذلك، ورجح جواز النظر إلى ما يظهر غالبا في المرأة في بيتها من مواطن الزينة الظاهرة والباطنة، وهي الرأس والشعر، والعنق والصدر، والعضد والساعد، والكف والساق.

ص: 64

المبحث السادس: مس ذوات المحارم، الخلاف في مواطن المس، وأقوال الفقهاء في ذلك.

المبحث السابع: نظر العبد إلى سيدته، الخلاف في ذلك، وأدلة كل فريق، ورجح كونه كالأجنبي.

المبحث الثامن: نظر الرجل إلى الخادمة، وكونها امرأة أجنبية عنه يلزمها الاحتجاب عنه.

المبحث التاسع: النظر إلى الجارية عند الشراء، وحدود النظر إليها.

المبحث العاشر: وصف المرأة للرجل حتى كأنه ينظر إليها، والمنع الذي جاء بذلك عن الشارع، والحكمة من المنع.

المبحث الحادي عشر: نظر السيد إلى أمته المزوجة، وحدود النظر إليها.

المبحث الثاني عشر: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية للحاجة، حيث ذكر منه: نظر الخطبة، وأدلته، والإجماع على جوازه، والحكمة منه، وحدوده، والخلاف فيه، والأدلة لكل فريق، ورجح مذهب الجمهور أن النظر يكون قاصرا على الوجه والكفين، ثم ذكر ضوابط النظر ومقداره، وهل يحتاج إلى إذن المخطوبة، وحكم وصف المخطوبة للخاطب، ونظر المخطوبة إليه، ثم ذكر حكم نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة للعلاج، والإجماع على جوازه، وضوابط ذلك، وذكر حكم نظر القاضي والشاهد، والنظر للمعاملة، وللتعليم.

ص: 65

المبحث الثالث عشر: النظر إلى المرأة عن المرآة والصورة.

المبحث الرابع عشر: التفكر في محاسن المرأة حتى كأنه نظر إليها.

المبحث الخامس عشر: النظر إلى العضو البائن من المرأة.

الفصل الثاني: نظر الصغير إلى المرأة، وفيه مبحثان، الأول: نظر الصغير الذي لم يظهر على عورات النساء، والاختلاف في تحديد المراد بالصغير، ونصوص العلماء في ذلك.

المبحث الثاني: نظر المراهق إلى النساء الأجنبيات، وكون الجمهور جعلوه في حكم البالغ.

الفصل الثالث: النظر إلى الخنثى المشكل.

الفصل الرابع: نظر المرأة إلى الرجل، وفيه مبحثان، الأول: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، ومواطن اتفاق العلماء في هذا النظر، ومواطن اختلافهم، وضوابط ذلك، وأدلته، والمبحث الثاني: نظر المرأة إلى محارمها من الرجال واتفاق العلماء على جواز نظرها إلى محارمها من الرجال ما عدا ما بين السرة والركبة.

الفصل الخامس: نظر المرأة إلى المرأة، وفيه ثلاثة مباحث، الأول: نظر النساء المسلمات إلى بعضهن، ومذهب جمهور العلماء: أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل إذا أمنت الفتنة، والأدلة على ذلك.

ص: 66

المبحث الثاني: نظر الكافرة إلى المسلمة، حيث ذهب الجمهور إلى أن المرأة الكافرة كالرجل الأجنبي، لا يجوز لها أن تنظر إلى المسلمة، ولا أن تتكشف المسلمة أمامها، وذكر أدلة الجمهور على ذلك من الكتاب والسنة، ثم ذكر الرواية الأخرى في مذهب الحنابلة المجيزة للمسلمة أن تكشف للكافرة ما تكشف للمسلمة، كل ذلك مع أمن الفتنة، وذكر أدلتهم على ذلك، ثم رجح مذهب الجمهور.

المبحث الثالث: نظر المرأة الفاجرة إلى المسلمة.

الفصل السادس: نظر الرجل إلى الرجل، وفيه أربعة مباحث، الأول: النظر إلى الرجل البالغ، وحدوده، الثاني: مصافحة الرجل للرجل، الثالث: تقبيل الرجل للرجل، الرابع: النظر إلى الأمرد، فإن كان بشهوة فهو حرام إجماعا، وإن كان لغير شهوة ففيه خلاف، رجح المؤلف جوازه.

الفصل السابع: نظر الرجل إلى الصغيرة.

الفصل الثامن: النظر بين الزوجين.

ثم ختم الكتاب بخاتمة ذكر فيها ملخص نتائج أبحاثه في خمس وثمانين نقطة.

والكتاب جيد ومفيد، ويحسن أن لا تخلو منه مكتبة المرأة المسلمة، والباحثات والمثقفات بحاجة إلى قراءة مباحث الكتاب الذي تميز فيه مؤلفه بحشد مادة علمية غزيرة يصعب على القارئ تتبعها في مصادرها

ص: 67

المختلفة، كما حرص على ذكر أدلة كل رأي، وهذا أمر مهم للغاية، وذكر وجه الاستدلال من تلك الأدلة لكل فريق، وهذا من الإنصاف، مع التأدب مع العلماء الذين ساق أقوالهم، وإن خالفهم في الرأي، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون.

ص: 68