الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب الثاني والأربعون القول الجلي في زكاة الحلي]
الكتاب الثاني والأربعون
القول الجلي في زكاة الحلي المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن البسام.
الناشر: المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ط1، عام 1414هـ.
المواصفات: 70 صفحة، مقاس 24×17سم.
* * *
قدم المؤلف لكتابه بمقدمة ذكر فيها سبب التأليف، وهو: أنه كان يشرح كتاب "بلوغ المرام" فوصل بشرحه إلى أحاديث زكاة الحلي، فأطال الحديث عنها أطول مما فعل في بقية أحاديث الكتاب، وذلك لكون هذه المسألة شغلت أذهان كثير من المسلمين، وكثر السؤال عنها، فلما رأى ذلك أفرد هذا البحث، واستله من كتابه، وسماه " القول الجلي في زكاة الحلي" بعد أن نسقه ورتبه، وزاد فيه أشياء مهمة، وفصلها تفصيلا.
وبعد ذلك، ذكر أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد الفرعية، التي اختلفت فيها أنظار العلماء قديما وحديثا، وقال كل من وصل إليه اجتهاده، وهذا هو الحق على كل من ملك آلة الاجتهاد، فإذا اختار قولا مبنيا على اجتهاده في فهم الأدلة الشرعية، فإنه لا يعاب عليه، بل هو مجتهد، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والحق في
مسائل الخلاف واحد، وبما أنه ظني فلا يحق لأحد إرغام غيره على الأخذ بقوله، ومن هذه المسائل "زكاة الحلي"، ومن طرق الإرغام تخويف الناس من مغبة العقاب الأخروي المترتب على عدم الأخذ بالقول الموجب لإخراج زكاة الحلي.
ثم عقد فصلا ذكر فيه القائلين بوجوب زكاة الحلي من الصحابة والتابعين، والأئمة الماضين والحاضرين، وبعده عقد فصلا ذكر فيه القائلين بعدم وجوبها، وهم الجمهور.
ثم عقد فصلا في تحقيق أقوال القائلين بالوجوب، ضعف فيه ما احتجوا به من آثار، وبين عدم صلاحيتها للاحتجاج.
ثم عقد فصلا في أدلة الجمهور على عدم الوجوب، ذكر منها: أنه قول جمهورهم، وأن الخلاف فيه شاذ، وأن الأصل براءة الذمة، وهي كذلك، حتى يأتي الصحيح الصريح من الأخبار التي تنقل عن الأصل، وأن الشارع الحكيم قد بين لعباده ما تجب عليهم فيه زكاة، وليس الحلي منها، وأن القائلين بالوجوب أدلتهم ضعيفة.
ثم ساق الأدلة الصريحة في عدم الوجوب، وبين ما فيها من علل، ودافع عنها وأورد ما قيل في رجالها، من جرح وتعديل، ثم ساق أقوال وأفعال الصحابة، الدالة على أنهم يرون الوجوب، ثم أقوال التابعين، ثم أقوال من بعدهم من العلماء.
ثم انتقل إلى دليل النظر في عدم وجوب الزكاة، وهو علة وجوب الزكاة في الأموال النماء، والحلي ليس فيه نماء، لذلك ألحق بأموال
القنية، التي انعقد الإجماع على أنها معفاة من الزكاة.
ثم ذكر دليل على عدم الوجوب من الوضع اللغوي، وهو كون الحلي انتقل بعد صياغته من اسم الذهب والفضة إلى حلي معد للاستعمال، فلا تنطبق عليه أدلة إيجاب زكاة الذهب والفضة.
ثم ذكر دليل السر التشريعي، وهو أن الزكاة جاءت لمواساة الفقراء بأموال الأغنياء، لذلك خرجت أموال القنية منها؛ لأنها تملك من الفريقين - غالبا - ولكونها من حاجيات الناس وضرورياتهم التي لا تقع المواساة بها، بخلاف أموال النماء.
ثم ذكر الموجبين، وقسمها قسمين: عامة وخاصة، أما العامة فهي مخصصة، كما مر، وأما الخاصة فلا تقوم بها حجة، ثم أورد الأدلة، ورد على الاستدلال بها على وجوب زكاة الحلي.
ثم ذكر أجوبة غير الموجبين على استدلالات الموجبين، وأردفها بأدلة غير الموجبين، التي ترسخ قولهم في عدم الوجوب.
والكتاب جيد ومفيد، وأثرى فيه المؤلف المسألة، وأورد فيه من الأدلة ما لا يسهل الوصول إليه في كتاب واحد، وذكر رأيه في كل حديث وأثر يورده، تصحيحا، أو تضعيفا، أو توجيها، أو استدلالا، مع بيان مأخذه في كل دليل.
والكتاب ينصح بقراءته من قبل الباحثات والمثقفات، والله الموفق.